25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية
حجم النص:
/
/
اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 22 لسنة 2020
رقم:
14
تاريخ الصدور:
13/12/2018 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
24/03/2020 الموافق 24/03/2020 هجري
عدد المواد:
14
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
8
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
23/04/2020 الموافق 30/08/1441 هجري
الصفحة من:
14
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية،
والمشار اليهما فيما بعد منفردتين ب" الطرف المتعاقد ومجتمعتين بـ "الطرفان المتعاقدان"،
رغبةً منهما في زيادة التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين؛
وإصراراً منهما على إيجاد ظروف تفضيليه للاستثمارات بواسطة مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر؛
وإدراكاً منهما بالحاجة إلى تعزيز وحماية هذه الاستثمارات بغرض الازدهار الاقتصادي بكلا الطرفين المتعاقدين؛
واتفاقاً منهما على أن المعايير العادلة والمنصفة للاستثمارات مطلوبة لتحقيق إطار ثابت للاستثمارات واستفادة قصوى من الموارد الاقتصادية؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
لأهداف هذه الاتفاقية، وما لم يتم النص على خلاف ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما، مالم يقتض سياق النص معني اخر:
1- "المستثمر": أي شخص طبيعي أو قانوني لدى أحد الطرفين المتعاقدين:
أ- "الشخص الطبيعي": أي شخص طبيعي، يكون مواطنا من مواطني طرفي هذه الاتفاقية. ولا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي يقوم بها أشخاص طبيعيون يكونون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر إذا كان أولئك الأشخاص، في تاريخ الاستثمار، مقيمين بصورة دائمة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يثبت أن الموارد المتعلقة بتلك الاستثمارات جاءت من الخارج.
ب- "الشخص القانوني": أي شخص قانوني، بما في ذلك المشروعات أو الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو اتحادات الشركات المؤسسة أو المنظمة بموجب القوانين المعمول بها لدى ذلك الطرف المتعاقد ويكون مقرها في اقليم الطرف المتعاقد ذاته، سواء أكانت أم لم تكن ربحيةً، وسواء أكانت مملوكةً أم مسيطراً عليها من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
ت- وبالإضافة إلى ذلك، يشمل الأشخاص القانونيون والحكومات والوكالات الرسمية والسلطات والصناديق السيادية والمؤسسات المسجلة أو المنظمة وفقاً لتشريعات الدولة المعنية للطرفين المتعاقدين أو لطرف ثالث يمارس فيها المستثمر المشار إليه أعلاه السيطرة الفعلية.
2- "الاستثمار": أي نوع من الأصول المستثمرة من قبل أحد مستثمري الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر، والذي تتم السيطرة عليه فعلياً، سواءً بشكل مباشر أم غير مباشر، من قبل أشخاص طبيعيين أو قانونيين المعرّفين في الفقرات السابقة من هذه المادة، ويشمل، على وجه التحديد، ولكن من دون الحصر، ما يلي:
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى، على سبيل المثال حقوق الارتفاق والضمانات والرهون العقارية والرهون الحيازية والرهون والحقوق المماثلة؛
ب- الأسهم أو الأوراق المالية أو سندات الملكية أو حقوق المشاركة في الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في الشركات أو في ائتلافات الشركات، وكذلك المصالح الاقتصادية الناتجة عن ذلك النشاط؛
ت- الحقوق في المال أو في أي أداء بموجب عقد له قيمة اقتصادية؛
ث- حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وحقوق الملكية غير الملموسة، بما في ذلك على وجه التحديد حقوق الطبع وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والإجراءات الفنية والتقنية، والمعرفة الفنية والسمعة التجارية وخلو الرجل ومربي النبات، والتي تكون محمية بموجب القوانين المحلية للدولة المضيفة.
ج- أي حقوق ذات طبيعة اقتصادية ممنوحة بموجب القانون أو العقد، على سبيل المثال، حقوق الامتياز لغرض أداء النشاطات بما في ذلك تلك الخاصة باستكشاف ومعالجة واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.
ويتعين ألا تؤثر أي تغييرات في الشكل الذي يتم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول في تكييفها على أنها استثمارات بشرط ألا يتعارض ذلك التغيير مع أحكام هذه الاتفاقية وتشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه.
3- "العائدات": هي الناتج عن استثمار والأموال التي يولدها الاستثمار ويشمل ذلك، على وجه التحديد ولكن من دون الحصر، الأرباح وحصص الأرباح والفائدة والمكاسب الرأسمالية، والحقوق والرسوم؛
4- "العملة القابلة للاستخدام بحرية": هي عملة مستخدمة على نطاق واسع في سداد الدفعات مقابل المعاملات الدولية بحسب تصنيف صندوق النقد الدولي.
5- "ناتج الاستثمار": هو جميع البضائع والخدمات بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية الناتجة عن النشاطات الاقتصادية التي تستخدم استثمارات المستثمر من الطرف المتعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
6- الإقليم:
1- بالنسبة لدولة قطر: هو الأراضي والمياه الداخليّة والإقليمية لدولة قطر، وقاعها وباطنها، والفضاء الجويّ الذي يعلوها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاريّ، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائيّ وفقاً لأحكام القانون الدوليّ وقوانينها وأنظمتها الداخلية.
2- بالنسبة لجمهورية الصومال الفيدرالية: هو الامتداد الإقليمي الذي تمارس عليه الدولة سيادتها أو اختصاصها القضائي وفقاً للقانون الدولي والقانون الوطني، ودستور الأمة.
المادة 2
نطاق الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع المستثمرين والاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، والمقبولة على أنها كذلك وفقاً لقوانينه وأنظمته، سواءً تم القيام بها قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولكن لا تنطبق على أي نزاع ينشأ قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 3
التشجيع وحماية الاستثمارات
1- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين، بقدر ما يكون ممكنا، أن يشجع ويوجد ظروفاً مؤاتيه للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر للقيام بالاستثمارات في إقليمه، وأن يسمح بدخول تلك الاستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته المعمول بها.
2- عندما يكون أحد الطرفين المتعاقدين قد سمح بدخول استثمار إلى أراضيه، يتعين عليه أن يسهّل وفقاً لقوانينه وأنظمته منح ما يلزم من التصاريح فيما يتعلق بذلك الاستثمار.
3- يتعين أن يتم في جميع الأوقات، تخصيص معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من كل من الطرفين المتعاقدين وأن تحظى بحماية تامة وأمان في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأعراف القانون الدولي.
4- يتعين على كل من الطرفين ألا يعيق بأي شكل من الأشكال بموجب تدابير غير معقولة أو تمييزية، تشغيل أو إدارة أو الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصرف بالاستثمارات في إقليمه الخاصة بالمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
معاملة الاستثمارات
1- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يولي الاستثمارات وعائدات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر معاملةً تكون عادلةً ومنصفةً وألا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يوليها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له أو لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين لأي طرف ثالث، أيهما كانت مؤاتيه أكثر للمستثمر.
2- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يولي المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص إدارة أو الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصرف باستثماراتهم، معاملةً تكون عادلةً ومنصفةً وألا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يوليها للمستثمرين التابعين له.
3- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه أن يولي المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر معاملةً لا تكون أقل تفضيلاً من تلك التي يوليها للمستثمرين التابعين لأي طرف ثالث.
4- يتعين عدم تفسير المعاملة الممنوحة بموجب البنود (1، و2، و3) من هذه المادة، على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم فائدة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن:
1) عضويته في أو ارتباطه مع أي اتحاد جمركي أو اتحاد سوق نقدية مشتركة أو منطقة تجارة حرة قائمة أو مستقبلية، أو
2) أي اتفاقية أو ترتيبات دولية متعلقة بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب أو أي تشريعات محلية متعلقة بشكل كلي أو رئيسي بالضرائب.
المادة 5
الاستملاك والتعويض
1- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يتخذ تدابير هادفةً إلى الاستملاك أو التأميم أو أي تدابير أخرى لها الأثر ذاته ضد الاستثمارات العائدة للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر (يشار إليها فيما يلي بعبارة "الاستملاك") ما لم يكن قد تم اتخاذ تلك التدابير تحقيقاً للمصلحة العامة، وعلى أساس غير تمييزي وبموجب الإجراءات القضائية السليمة وبناءً على دفع التعويض الفعلي والمناسب. ويتعين أن يكون ذلك التعويض وفقاً لمعايير القيمة السوقية للاستثمار الذي يتم استملاكه مباشرةً قبل أن يصبح الاستملاك أو الاستملاك الوشيك معروفاً للعامة، أيهما جاء أولاً (يشار إليه فيما يلي بعبارة "تاريخ التقييم").
2- إذا لم يتم التوصل بين الطرفين إلى اتفاق حول قيمة التعويض، فيتعين حل هذه المسألة بموجب أحكام المادة (8) - (تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.
3- يتعين التعبير عن تلك القيمة السوقية بعملة قابلة للاستخدام بحرية، بسعر صرف السوق السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم. ويتعين دفع التعويض من دون تأخير، وأن يكون قابلاً للتمييز والتحويل بعملة قابلة للاستخدام بحرية. ويتعين أن يشكل التعويض الفائدة أيضاً من تاريخ الاستملاك ولغاية تاريخ الدفع.
4- حيث يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستملاك أصول شركة مسجلة أو مؤسسة بموجب القانون المعمول به في أي جزء من إقليمه، والتي يمتلك فيها المستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر حصصاً، فيتعين عليه أن يتأكد من أن يتم تطبيق أحكام هذه المادة بحيث يضمن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يملكون تلك الحصص التعويض الكافي والفعلي فيما يتعلق باستثماراتهم.
5- يتعين إيلاء المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين ممن يتكبدون خسائر في استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب الحرب أو بسبب نزاع مسلح آخر، أو حالة الطوارئ الوطنية أو الثورة أو الانتفاضة أو أعمال الشغب، فيما يخص العوض أو التعويض أو غير ذلك من التسويات، معاملةً لا تقل أفضليةً من تلك التي يوليها للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين من أي دولة ثالثة، أيهما كانت أكثر أفضليةً للمستثمر.
المادة 6
التحويلات
1- يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن التحويل الحر للناتج من جميع الاستثمارات التي يقوم بها المستثمر من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وأن يضمن التحويل الحر لجميع أرصدة المستثمر من الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة باستثماراته في إقليمه. وتشمل تلك الاستثمارات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
أ- رأس المال والمبالغ الرأسمالية الإضافية المستخدمة في الحفاظ على وزيادة الاستثمار؛
ب- العائدات؛
ت- دفعات سداد أي قرض بما في ذلك الفائدة المحسوبة عليه، فيما يتعلق بالاستثمار؛
ث- العائدات من بيع حصصه؛
ج- العائدات المستلمة من قبل المستثمرين في حالة البيع أو البيع الجزئي أو التصفية؛
ح- أرباح الأشخاص الطبيعيين من أحد الطرفين المتعاقدين أو غيرهم من الموظفين المستقدمين من الخارج ممن يعملون فيما يتصل باستثمار ما في أراضي الطرف المتعاقد الآخر؛
خ- الدفعات الناشئة عن نزاع متعلق بالاستثمار؛
د- التعويض بموجب المادة (5) من هذه الاتفاقية.
2- يتعين أن تتم التحويلات بموجب هذه المادة، من دون تأخير وبأي عملة قابلة للاستخدام بحرية، وبسعر صرف السوق المعمول به في تاريخ التحويل.
3- يتعين أن تتم التحويلات المذكورة أعلاه بعد التقيد بالالتزامات الضريبية المعنية.
4- يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يوليا التحويل المشار إليه في البندين (1 و2) من هذه المادة، معاملةً لا تقل أفضليةً من تلك التي يتم إيلاؤها للتحويلات المولدة من الاستثمارات التي تقوم بها أي دولة ثالثة.
5- يجوز للطرف المتعاقد أن يؤخر عملية التحويل على أساس منصف وغير تمييزي وبحسن نية فيما يتعلق بما يلي:
أ- الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين؛
ب- المخالفات الجنائية أو الجزائية؛
ت- التأكد من الالتزام بالأوامر القضائية الصادرة في سياق إجراءات قضائية تطبيقاً للأحكام القانونية المتعلقة حصرياً بالاستثمار.
المادة 7
حق إحلال دائن محل آخر
1- حيث يكون أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المختصة قد ضمن أي تعويض عن المخاطر غير التجارية فيما يتعلق باستثمار من قبل أي من مستثمريه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وقد سدد دفعة إلى أولئك المستثمرين فيما يتعلق بمطالباتهم بموجب هذه الاتفاقية، يوافق الطرف المتعاقد الآخر على أن يكون من حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المختصة بموجب حق إحلال دائن محل آخر أن يمارس الحقوق ويؤكد مطالبات أولئك المستثمرين. ويتعين أن لا تتجاوز الحقوق أو المطالبات المحولة الحقوق أو المطالبات الأصلية لأولئك المستثمرين.
2- في حالة إحلال دائن محل آخر كما هو معرّف في البند (1) من هذه المادة، لا يكون من حق المستثمر أن يقدم مطالبة، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك من قبل الطرف المتعاقد أو وكالته المختصة.
المادة 8
تسوية المنازعات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر
1- أي نزاع بموجب أحكام هذه الاتفاقية، ينشأ بشكل مباشر عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر، يتعين تسويته بصورة ودية فيما بينهما.
2- إذا تعذر تسوية تلك النزاعات وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الاتفاقية، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ طلب خطي للتسوية، يجوز للمستثمر المعني أن يقدم النزاع، بناءً على ما يفضله، إلى:
أ- المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد المضيف للبت فيه؛ أو
ب- المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية المؤسس بموجب معاهدة تسوية النزاعات الاستثمارية بين الدول ومواطني الدول الأخرى المبرمة في 18 مارس 1965 في واشنطن دي. سي.، إذا كانت هذه المعاهدة مطبقة على الطرفين المتعاقدين؛ أو
ت- محكمة تحكيم منشأة لهذا الغرض، مع مراعاة قواعد التحكيم الواردة في قانون لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة الدولية (UNCITRAL)، 1976.
وحالما يكون المستثمر قد قدم النزاع إلى واحدة من آليات تسوية النزاعات المذكورة أعلاه لا يكون من حق المستثمر اللجوء إلى آليات أخرى.
3- يتعين إنشاء محكمة التحكيم المنشأة لهذا الغرض المحددة في البندين (2) و(3) من هذه المادة على النحو التالي:
أ- يتعين على كل طرف متعاقد في النزاع أن يقوم بتعيين محكم واحد، ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو باختيار محكم ثالث بالاتفاق فيما بينهما، والذي يجب أن يكون مواطناً من بلد ثالث، والذي يتصرف بصفة رئيس محكمة التحكيم. ويجب تعيين جميع المحكمين خلال مدة (2) شهرين من تاريخ توجيه أحد الطرفين إشعاراً إلى الطرف الآخر بنيته تقديم النزاع إلى التحكيم.
ب- إذا لم تتم مراعاة المدد المحددة في البند (3/أ) من هذه المادة، يتعين على أي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، أن يدعو الأمين العام أو نائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لإجراء التعيينات اللازمة.
ت- يتعين على محكمة التحكيم المنشأة لهذا الغرض أن تتوصل إلى قراراتها بغالبية الأصوات. وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة قانونا للطرفين المتعاقدين ويتعين تنفيذها. ويتم اتخاذ القرارات بما ينسجم مع الترتيب التالي: أولاً، أحكام هذه الاتفاقية، وثانياً، مبادئ القانوني الدولي. وما لم تقرر محكمة التحكيم خلاف ذلك، استنادا إلى الظروف الخاصة، يتحمل كل طرف متعاقد في النزاع كلفة تمثيله في الإجراءات التحكيمية، ويتم تحمل كلفة المحكمين وباقي التكاليف من قبل طرفي النزاع مناصفة فيما بينهما.
ث- يتعين على محكمة التحكيم أن تفسّر قرارها وإبداء الأسباب والأسس التي بنت قرارها عليها بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين، يتعين أن يكون مكان التحكيم في مقر محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (هولندا).
4- لا يجوز تقديم أي نزاع استثماري للبت فيه عن طريق التحكيم بموجب المادة الماثلة إذا كان قد انقضى أكثر من (5) خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه المستثمر بداية بالإخلال المزعوم وبالخسارة أو الضرر الذي تكبده هذا الأخير على نحو مزعوم.
المادة 9
الدخول والإقامة المؤقتة للأفراد
يتعين على الطرف المتعاقد، مع مراعاة قوانينه وأنظمته المتعلقة بدخول وإقامة غير المواطنين، أن يسمح للأشخاص الطبيعيين من الطرف المتعاقد الآخر وغيرهم من الأشخاص المعينين أو الموظفين من قبل المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر بالدخول والإقامة في إقليمه لغرض ممارسة النشاطات المتصلة بالاستثمارات.
المادة 10
تطبيق القواعد الأخرى
1- إذا تضمن القانون المحلي لأي من الطرفين المتعاقدين، أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو المنشأة فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، حكماً، سواءً أكان عاما أم محدداً، يمنح الحق للاستثمارات من قبل المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في معاملة أكثر أفضليةً من تلك المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، فإن ذلك الحكم، بقدر ما يكون أكثر أفضليةً للمستثمر، يسود على أحكام هذه الاتفاقية.
2- في أي وقت تكون فيه المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً لقوانينه وأنظمته أو أحكام أخرى لعقد محدد أو تفويض بالاستثمار أو اتفاقية، أكثر تفضيلاً من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن المعاملة الأكثر تفضيلاً هي التي يتم تطبيقها.
المادة 11
تسوية النزاعات بين طرفي العقد
1- يجب أن يبذل كلا طرفي الاتفاقية قصارى جهدهما برحابة صدر وحسن نية والتعاون المشترك للتوصل إلى تسوية عادلة ومنصفة لأي نزاع ينشا بينهما فيما يخص تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، وافق طرفا الاتفاقية بموجبه على الدخول في مفاوضات مباشرة وموضوعية للتوصل إلى هذه التسوية. وفي حالة عدم تسوية هذا الخلاف والنزاع بين طرفي الاتفاقية خلال ستة أشهر من تاريخ إثارة المسألة من جانب أي طرف من طرفي الاتفاقية، يجوز أن يقوم أي طرف من طرفي الاتفاقية برفع النزاع والخلاف القائم إلى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
2- خلال شهرين من تاريخ استلام الطلب الآنف ذكره، يجب أن يقوم كل طرف من طرفي الاتفاقية بتعيين محكم واحد، على أن يقوم المحكمان المعينان خلال ثلاثة أشهر وبموافقة كلا الطرفين بتعيين المحكم الثالث من دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم.
3- إذا لم يتم تعيين المحكمين في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لأي طرف من طرفي الاتفاقية - في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين المحكمين. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد طرفي الاتفاقية أو حيل بينه وبين ممارسة المهمة الآنف ذكرها، يجب دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين المحكمين. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني أحد طرفي الاتفاقية أو حيل بينه هو الآخر وبين ممارسة المهمة الآنف ذكرها، يجب دعوة أقدم عضو من أعضاء محكمة العدل الدولية وليس من مواطني أحد طرفي الاتفاقية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين المحكمين.
4- يجلب أن تتخذ هيئة التحكيم قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات التحكيمية نهائية وملزمة قانونًا لطرفي الاتفاقية ويجب تطبيقها. ويجب أن يتحمل كل طرف من طرفي الاتفاقية نفقات عضوها في هيئة التحكيم وتكلفة تمثيلها في دعوى التحكيم، أما تكلفة رئيس هيئة التحكيم وباقي التكلفة فسيتم توزيعها بالتساوي بين طرفي النزاع. وتقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي.
5- ما لم يتم الاتفاق بين طرفي الاتفاقية على خلاف ذلك، يكون مكان التحكيم في مقر المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي (هولندا).
6- يجب رفع جميع المطالبات وإنجاز جميع جلسات الاستماع في فترة مدتها ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تعيين العضو الثالث، ما لم يتم الاتفاق بين طرفي الاتفاقية على خلاف ذلك. يجب أن تصدر هيئة التحكيم قراراتها وأحكامها في غضون شهرين من تاريخ رفع المطالبات النهائية أو تاريخ إغلاق الجلسات العامة، أيهما أبعد.
7- لا يصرح برفع النزاع إلى هيئة تحكيم بناء على أحكام هذه المادة إذا تم رفع نفس النزاع إلى هيئة تحكيم أخرى بناء على أحكام البند 8 من هذه المادة وما زال محل نظر من جانب هيئة التحكيم تلك.
8- يجب أن تصدر هيئة التحكيم قراراتها وأحكامها على أساس أحكام هذه الاتفاقية وقواعد ومبادئ القانون الدولي. ويجب أن يكون قرار هيئة التحكيم بإجماع الآراء ويكون هذا القرار نهائيًا وملزمًا لكلا طرفي الاتفاقية.
المادة 12
الحرمان من المنافع
بعد توجيه إشعار، يجوز للطرف المتعاقد أن يرفض منح منافع هذه الاتفاقية إلى:
1- مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يكون شخصاً قانونياً من ذلك الطرف المتعاقد ولاستثمار ذلك المستثمر إذا كان الشخص القانوني مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبل مستثمرين من طرف ثالث ولا يكون لدى الطرف المتعاقد الرافض علاقات دبلوماسية مع ذلك الطرف الثالث؛
2- مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يكون شخصاً قانونياً من ذلك الطرف المتعاقد ولاستثمارات ذلك المستثمر، إذا كان مستثمر من طرف غير متعاقد يملك أو يسيطر على الشخص القانوني وليس لدى الشخص القانوني عمليات تجارية ذات شأن في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 13
نفاذ الاتفاقية
1- تدخل هذه الاتفاقية، أو أي تعديلات عليها، حيز النفاذ في التاريخ الأخير الذي يبلغ فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بأن المتطلبات القانونية الداخلية لدخول هذه الاتفاقية أو تعديلاتها حيز النفاذ قد تم استيفاؤها.
2- يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموجب اتفاقية خطية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
المدة وانتهائها
1- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (10) عشر سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات أخرى، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابةً برغبته في إنهائها على أن تنتهي هذه الاتفاقية بعد سنة من تاريخ استلام الإخطار الكتابي من قبل الطرف المتعاقد الآخر سواءً في المدة الأصلية أو في التجديد.
2- يبدأ نفاذ الإشعار بالإلغاء بعد سنة واحدة من تاريخ استلامه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
3- بالرغم من إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، تظل نافذة المفعول لفترة إضافية مدتها (10) عشر سنوات من تاريخ إنهائها أو انتهائها، وذلك بالنسبة للاستثمارات التي تمت أو أقيمت قبل تاريخ إنهائها.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 6 ربيع الآخر 1440 هجرية، الموافق 13 ديسمبر 2018 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية الصومال
الفيدرالية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google