01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 39 لسنة 2020
رقم:
6
تاريخ الصدور:
17/12/2018 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
27/04/2020 الموافق 27/04/2020 هجري
عدد المواد:
6
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
11/06/2020 الموافق 19/10/1441 هجري
الصفحة من:
30
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة الثقافة والرياضة،
وحكومة جمهورية مولدوفا، وتمثلها وزارة الشباب والرياضة، والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
متابعة لإهتمامها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،
ودعما لتعاونهما في مجال الرياضة،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة القائمة في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
الأهداف
يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة، من خلال الآتي:
1- تشجيع تبادل زيارات الوفود الرياضية، والمدربين والخبراء والمتخصصين في مجالي الرياضة والتربية البدنية، من خلال الإتصالات المباشرة مع الاتحادات الرياضية المعنية في كلا البلدين.
2- تشجيع تبادل دعوات الوفود الرياضية والفرق، للمشاركة في المنافسات والأحداث الرياضية الدولية التي تقام في كلا البلدين.
3- تبادل المعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل ذات الصلة بالرياضة والنشاط البدني، بالإضافة إلى المجالات الرياضية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
4- تبادل توجيه الدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمنتديات الأكاديمية المتعلقة بموضوعات الرياضة والنشاط البدني التي تقام في كلا البلدين.
5- تبادل المقترحات حول إقامة مسابقات رياضية لما فيه مصلحة الاتحادات الرياضية، وتكون المشاركة والمسائل المالية الخاصة بتلك المنافسات خاضعة للجهات المعنية ذات الصلة.
6- تنسيق المواقف والآراء خلال المنتديات العالمية والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاع الرياضة.
المادة 2
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان في المجالات التي تعمل على تطوير قطاع الرياضة، بما في ذلك:-
1- برامج الرياضة للجميع.
2- رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة
3- الطب الرياضي.
4- مكافحة المنشطات.
5- إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية.
6- معسكرات التدريب.
7- أي مجالات تعاون رياضية أخرى تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة 3
الزيارات
يتم تنظيم زيارات الوفود الرسمية للمسؤولين لتطوير التعاون في مجال الرياضة بين البلدين على أساس الدعوات الرسمية التي يتم توجيهها إليهم، ووفقا للتشريع النافذ في كلا البلدين.
المادة 4
النفقات المالية
يتحمل كل طرف نفقات السفر والطعام والإقامة الخاصة بوفوده، بصورة مستقلة وإذا كان ضرورياً , يساعد الطرف المضيف على توفير النقل الداخلي في الدولة المضيفة والمساعدة الطبية في الحالات الطارئة , مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 5
تسوية الخلاف
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتفاوض عبر الطرق الدبلوماسية.
يجوز لأي من الطرفين , عبر الطرق الدبلوماسية , طلب تعديل هذه المذكرة كتابةً. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا لذات الاجراءات القانونية الواردة في المادة (7) من هذه المذكرة.
المادة 7
الدخول حيز النفاذ والمدة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إخطار من أحد الطرفين للطرف الآخر كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، يفيد إتمامه للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ والمعمول بها في كلا البلدين.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (4) أربع سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ انهائها أو انتهاء مدتها الأصلية
ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو انتهاء مدتها على الفعاليات والبرامج والأنشطة القائمة، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحه بتاريخ 17/12/2018 ميلادية من نسختين أصليتين، بكل من اللغات العربية والرومانية والإنجليزية، وتكون لجميع النصوص ذات الحجية، وفي حالة الإختلاف في تفسير هذه المذكرة، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية مولدوفا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google