03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية التركية.
والمشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان".
بالنظر إلى مدى أهمية التطور الصناعي والتكنولوجي في تطوير الاقتصاد والتجارة والاستثمارات. وباعتبار أن العلاقة المبنية على التطوير الصناعي والتكنولوجي ستعود بالفائدة لمصلحة كلا الدولتين. وإيماناً منهما بأن من شأن ذلك التعاون تعزيز وتطوير العلاقات الودية القائمة بالفعل بين الدولتين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
1 - تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية لكلٍّ من الطرفين، وكذلك توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات الصناعية والتكنولوجية لدى البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية.
2 - يبذل الطرفان كافة جهودهما الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي وذلك لزيادة فرص التعاون بين البلدين بناء على مبادئ المساواة في الحقوق والمصلحة المتبادلة.
مادة (2)
مجالات التعاون
اتفق الطرفان على تشجيع ودعم سبل التعاون بينهما من خلال المجالات الآتية:
أ. مشاركة المعرفة والخبرات من أجل تطوير الصناعة وزيادة التعاون وتبادل المزيد من الزيارات التجارية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي يحددها الطرفان بصورة مشتركة.
ب. بحل كافة العقبات التي تواجه الشركات في قطاع الصناعة ورجال الأعمال وإيجاد بيئة عمل من شأنها تعزيز تبادل الاستثمارات في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
ج. وضع أسس التعاون الخاصة بتطوير القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي لقطاع الصناعة.
د. تبادل المعرفة والخبرات في إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات التقنية، ومراكز البحوث والتطوير ومراكز التصميم بالإضافة إلى تطويرها ودعمها.
ه. مشاركة المعرفة والخبرات في دعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى رجال الأعمال وتنظيم الزيارات التجارية المتبادلة من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم و التعاون في مجالات التوحيد القياسي، وتقييم المطابقة، وخدمات التدريب وإصدار الشهادات.
ز. تشجيع التعاون في المجالات العملية بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد العلمية لدى البلدين.
ح. التشجيع على تأسيس المشروعات المشتركة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا.
ظـ. تنظيم الاجتماعات المشتركة ذات الصلة بالقطاعات الصناعية والتكنولوجية والمشاركة فيها بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات. والمساقات التعليمية. وورش العمل. والمعارض وغيرها.
ي. تبادل المعلومات والدعوات بشأن الفعاليات العالمية التي سوف يتم تنظيمها في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا في كلا البلدين.
مادة (3)
السلطات المعنية
اتفق الطرفان على أن السلطات المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية. هي:
- عن حكومة دولة قطر - وزارة التجارة والصناعة.
- عن حكومة الجمهورية التركية - وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
مادة (4)
التنفيذ
1 - يتعين على الطرفين تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقاً للتشريعات الوطنية لكلٍّ من البلدين بالإضافة إلى التزاماتهما الدولية.
2 - في حال وجود أي تعارض أو غموض يكتنف أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في أي من الاتفاقات أو الترتيبات التنفيذية. فإنه يتعين عندئذ أن تسود أحكام هذه الاتفاقية. ما لم يتفق الطرفان على خلافه بصورة خطية.
3 - لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية بما من شأنه أن يؤثر على الحقوق والالتزامات الحالية والخاصة بكل من الطرفين والتي تنشأ عن الاتفاقيات الدولية التي يكون كل من الطرفين طرفاً فيها.
مادة (5)
مجموعة العمل
1 - يقوم الطرفان بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية (يشار إليها فيما بعد بـ"مجموعة العمل" تتألف من عدد متساو من الممثلين الذين يتم تعيينهم من قبل الطرفين وتكون هذه المجموعة مختصة بشؤون التعاون على الصعيد الصناعي والتكنولوجي.
2 - تتولى مجموعة العمل تنفيذ المهام الموكلة إليها، وهي على النحو التالي:
أ. إيجاد بيئة العمل والظروف المواتية التي تساعد على تنفيذ هذه الاتفاقية.
ب. جمع كافة المقترحات ذات الصلة بالتعاون على الصعيد الصناعي والتكنولوجي.
ج. مناقشة وتحديد مجالات التعاون ذات الصلة بالتفصيل.
د. وضع وتنفيذ كافة الأنشطة ذات الصلة بتعزيز أوجه التعاون بالإضافة إلى تيسير العلاقات التعاونية الحالية.
3 - تلتزم مجموعة العمل بوضع نظامها الداخلي الخاص بالإجراءات، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات بالتناوب في البلدين على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
مادة (6)
المصروفات
يتعين على الطرفين سداد كافة المصروفات التي تنشأ عن تنفيذ كافة مجالات التعاون بموجب هذه الاتفاقية عملاً بمبدأ المساواة، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة وفي السياق نفسه، يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً وفقاً للقوانين المطبّقة في بلده.
مادة (7)
حماية حقوق الملكية الفكرية
يلتزم الطرفان بالتأكيد على الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية التي تم نقلها أو إنشاءها بموجب هذه الاتفاقية وبما يتفق مع اللوائح التنفيذية الوطنية المعمول بها في كل من البلدين. والمعاهدات الدولية التي بعد كلٍّ من الطرفين طرفاً فيها. ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح "الملكية الفكرية" المعنى الوارد في المادة رقم (2) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تم إبرامها في مدينة ستوكهولم في 14 يوليو 1967.
مادة (8)
تسوية الخلافات أو النزاعات
يتعين على الطرفين تسوية كافة الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ بينهما نتيجة تفسير أو تنفيذ أي من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
مادة (9)
التعديل
يجوز تعديل هذه الاتفاقية، في أي وقت، من خلال اتفاق خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيّز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه الاتفاقية.
مادة (10)
نفاذ الاتفاقية والمدة والإنهاء والانتهاء
1. تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إخطار مكتوب من الطرف الآخر. يفيد باستكمال كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيّز النفاذ في كلا البلدين.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات و تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (90) تسعين يوماً على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.
3. لا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على أي من البرامج أو المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ، وذلك لحين استكمالها. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
واشهاداً على ما تقدم، قام المفوّضان أدناه، والمخوّلان من قبل حكومتهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حرّرت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الدوحة بتاريخ 25/11/2019 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن عن
حكومة دولة قطر حكومة الجمهورية التركية
....................... .......................