22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
إن كلا من حكومة دولة قطر، وحكومة هنغاريا، والمشار إليهما فيما يلي منفردتين بكلمة "الطرف" ومجتمعتين بكلمة "الطرفين"، رغبة منهما في تعزيز تطوير العلاقات الودية بين البلدين، وفي تسهيل دخول رعاياهما الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول كل إلى أراضي الطرف الآخر، فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تنطبق شروط وأحكام هذه الاتفاقية على رعايا البلدين من حاملي جوازات السفر الآتية: 1. بالنسبة لدولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة سارية المفعول 2. بالنسبة لهنغاريا: جوازات السفر الدبلوماسية سارية المفعول.
مادة 2
يجوز لمواطني كل من الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، الدخول والخروج والعبور والاقامة في أراضي الطرف الأخر دون الحصول على تأشيرة الدخول، والبقاء فيها لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، في أي فترة مائة وثمانين (180) يوما، التي تستلزم الأخذ في الاعتبار فترة المائة وثمانين (180) يوم السابقة لكل يوم إقامة.
مادة 3
لا يسمح لأي من رعايا الطرفين من حملة أي من جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، الالتحاق بعمل بأجر يتطلب الحصول على تصريح بالعمل، وذلك أثناء إقامتهم في أراضي الطرف الآخر.
مادة 4
على رعايا الطرفين من حملة جوازات السفر المذكورة في المادة من هذه الاتفاقية احترام القوانين والنظم السائدة أثناء اقامتهم في أراضي الطرف الأخر.
مادة 5
يجب أن تستوفي جوازات السفر المشار إليها في المادة 1 المعايير التالية:
أ. يجب أن تمتد صلاحيتها على الأقل ستة (6) أشهر بعد تاريخ المغادرة المقصود من إقليم الأطراف. في حالة الطوارئ المبررة يمكن التنازل عن هذا الالتزام
ب. يجب أن تكون قد صدرت خلال العشر (10) سنوات الماضية
مادة 6
يجب على رعايا الطرفين من حملة جوازات السفر المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية، الدخول والخروج من أراضي الطرف الأخر عبر نقاط عبور الحدود الرسمية. أثناء عبور الحدود يجب على رعايا كل طرف الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية للطرف الأخر.
مادة 7
(1) مواطني أي من الطرفين، والذين هم أعضاء في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية، المتواجدين في إقليم الطرف الأخر، وزوجاتهم وأطفالهم الذين يشكلون جزأ من أسرهم، ويحملون جوازات سفر سارية المفعول المذكورة في المادة أمن هذه الاتفاقية، يجب الحصول على تأشيرة الدخول المناسبة قبل دخولهم
(2) يقوم الطرفان بإخطار كل منهما الآخر بوصول رعاياهما المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، من خلال القنوات الدبلوماسية (3) يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة بعد الاعتماد، الدخول إلى أراضي الطرف الأخر والعبور خلالها والإقامة فيها ومغادرتها بدون تأشيرة خلال فترة عملهم
مادة 8
. يحتفظ كل من الطرفين بالآتي:
مادة 9
(1) في حالة ضياع أو تلف جواز السفر المشار إليه في المادة 1 من هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الأخر، يخطر المواطن الذي تأثر فورا السلطات المختصة للدولة المستقبلة من خلال البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي لدولة جنسيته
(2) تصدر البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي المعنى للأشخاص المذكورين أعلاه وثيقة للعودة إلى بلاد جنسيتهم بما يتفق مع تشريعات بلدهم وتخطر السلطات المختصة للدولة المستقبلة وفقا لذلك
مادة 10
(1) يقوم الطرفان بتبادل عينات جوازات السفر الشخصية المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، ومن خلال القنوات الدبلوماسية
(2) في حالة إصدار أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة جديدة أو تعديلها، يتعين إخطار الطرف الأخر وتزويده بالعينات الشخصية للجوازات الجديدة عبر القنوات الدبلوماسية على الأقل (30) ثلاثين يوما قبل بدء العمل بها.
مادة 11
(1) لا تضر هذه الاتفاقية الالتزامات الأخرى للطرفين التي تنشأ وفقا للاتفاقيات الدولية أو أي اتفاقيات ثنائية تبرم بين الطرفين.
(2) لا تضر هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال التزامات هنغاريا المستمدة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشينغن.
(3) يخطر الطرفان بعضهما البعض دون تأخير عن أي تغيرات في قوانينهما ونظمهما التي تحكم دخول وإقامة الأجانب.
مادة 12
يجب على الطرفين تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا للقوانين واللوائح السارية في بلادهم.
مادة 13
يجب على الطرفين تسوية أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية بشكل ودي عن طريق المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية
مادة 14
(1) يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية، بشكل كلي أو جزئي، لدواعي أمن الدولة أو النظام العام أو الأسباب الصحة العامة، وعند إصدار مثل هذا القرار أو إلغائه يجب إخطار الطرف الأخر كتابه بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية
(2) لا يؤثر تعليق تطبيق هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لرعايا كل من الطرفين، أو حاملي أي نوع من جوازات السفر المذكورة في المادة من هذه الاتفاقية الإقامة في أراضي الطرف الآخر
مادة 15
(1) تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30.) ثلاثين يوما من تاريخ استلام أخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد فيه الطرفين اكتمال إجراءاتهم الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
(2) يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بواسطة تبادل اتفاق كتابي بينهم. ويتم إجراء أي
تعديل في شكل بروتوكول يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة عمتي تتمتع بكاته
(3) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة، عن رغبته بإنهائها، عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة يوقف العمل بالاتفاقية بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار.
حررت هذه الاتفاقية في الدوحة بتاريخ22/01/2019 عن نسختين أصليتين باللغات العربية والهنغارية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر
عن حكومة الهنغاريا