22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
إن وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في روسيا الاتحادية: والمشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفین):
- إذ توليان أهمية فائقة لتطوير التعاون الدولي في مجال ضبط الجريمة. وتطبيق وحماية القانون والنظام وضمان حقوق الإنسان وحرياته:
- وانطلاقاً من رغبتهما المشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين:
- وعلى أساس مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة:
قد اتفقنا على ما يلي:
مادة (1)
التزام بالتعاون
يلتزم الطرفان بالتعاون وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. ووفقاً لاختصاصاتهما، بما يتوافق مع تشريعاتهما والالتزامات الدولية لبلديهما.
مادة (2)
مجالات التعاون
- الجرائم العنيفة ضد الحياة. والصحة، والحرية والكرامة الإنسانية.
- النشاطات المتطرفة بما في ذلك الأعمال الإرهابية. وتمويل الإرهاب:
- الفساد.
- الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك تقنين (غسيل) عائدات الجريمة:
- الاتجار بالبشر، خاصة بالنساء والأطفال كذلك الاتجار في الأعضاء والأنسجة الإنسانية:
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة. والذخائر. والأجهزة والمواد المتفجرة. والمواد المشعة. والسامة، بالإضافة إلى المواد النووية:
- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وسلائفها:
- إنتاج وبيع الأوراق النقدية المزيّفة. والوثائق، والأوراق المالية. وكذلك بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الأخرى.
- الجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
- الجرائم المرتبطة بالسرقة. وتهريب البضائع ذات القيمة الثقافية والتاريخية.
- الجرائم على وسائل المواصلات والنقل.
- جرائم تكنولوجيا المعلومات.
- الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
2 - ويتعاون الطرفان أيضاً في المجالات التالية:
- حماية النظام العام والأمن العام.
- رقابة السلامة المرورية.
- تحديد هوية الأشخاص الذين لا يستطيعون تحديد هويتهم نسبة لصحتهم أو أعمارهم، كذلك تحديد هوية الجثامين.
- الدعم اللوجستي لنشاطات الطرفين.
- نشاطات البحث العلمي، وتطوير أنظمة البيانات. والوسائل الفنية الخاصة. والمعدات:
- التدريب وإعادة التدريب. والتدريب المتقدم للأفراد.
- تطوير الرياضة. والعلاقات الثقافية.
- تقديم المساعدات على أساس تعاقدي في مجال العلاج الطبي، وإعادة تأهيل الأفراد وأعضاء أسرهم لدى الطرفين على أساس تعاقدي.
مادة (3)
أفواج التعاون
1 - يلتزم الطرفان بالتعاون لأجل تحقيق أغراض أحكام المادة (2) من الإتفافية الحالية، وذلك في المجالات التالية:
- تبادل المعلومات الهامة حول الجرائم التي يتم الإعداد لها. أو تلك التي قد تم ارتكابها. وكذلك حول الأشخاص المرتبطين بها.
- تنفيذ طلبات للقيام بعمليات. وبنشاطات بحث:
- البحث عن الأشخاص الهاربين من المقاضاة الجنائية أو من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وكذلك الأشخاص المفقودين.
- تبادل المعلومات حول الأنواع الجديدة من المخدرات والمؤثرات العقلية التي برزت أثناء عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وكذلك حول تكنولوجيا انتاجها. والمواد المستخدمة في ذلك. وأيضاً حول طرق فحص وكشف المخدرات والمؤثرات العقلية:
- البحث والإعادة حسب الإجراءات المتّبعة للأشياء التي لها رموز خاصة أو ذات الترقيم المتسلسل بما في ذلك المركبات. والأسلحة النارية والأوراق المالية وجوازات السفر أوثائق الهوية):
- واستضافة المنح الدراسية التدريبية، والاستشارات. وحلقات العمل. والمؤتمرات:
- تبادل وثائق القوانين، والنظم الأخرى:
- تبادل المنشورات العلمية والفنية، والبيانات المرتبطة بنشاطات الطرفين على أساس الفائدة المتبادلة:
- تبادل المعلومات حول الاجراءات المتخذة للحفاظ على النظام العام في حالات الطوارئ (كالحجر الصحي، واضطرابات الحشود العامة. والكوارث الطبيعية).
2 - لا يجب أن تتضمن هذه الاتفاقية مسائل تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.
مادة (4)
تطوير التعاون
لا تمنع هذه الاتفاقية الطرفين من تطوير وتحديد مجالات وأنواع مقبولة أخرى للتعاون بينهما، على أن تتم موافقة الطرفين كتابةً على ذلك. مع الأخذ في الاعتبار للشروط الواردة في المادة (1) من الاتفافية الحالية.
مادة (5)
طلبات تقديم المساعدة
1- يجب أن يتم التعاون وفقاً لهذه الاتفاقية على أساس طلب للمساعدة من طرف معني، أو بعد مبادرة من أيّ من الطرفين. إذا كان ذلك الطرف يری أن مثل تلك المساعدة تهم الطرف الثاني.
2 - يجب أن تقدم طلبات المساعدة كتابة، وفي حالة الطوارئ بمكن تقديمها شفوياً، على أن يتم تأكيدها كتابةً خلال ثلاثة أيام، بما في ذلك استخدام وسائل نقل النصوص، ويجوز طلب تأكيد إضافي في حالة الشك المتعلق بصحة الطلب أو بمحتواه.
3- يجب أن تتضمن طلبات المساعدة:
- اسم الهيئة الطالبة للمساعدة. واسم الهيئة المطلوب منها المساعدة. إذا كانت معروفة:
- وقائع وتفاصيل المساعدة:
- غرض وأسس الطلب:
- وصف للمساعدة المطلوبة:
- أية معلومات أخرى قد تكون مفيدة لتنفيذ الطلب.
4 - يجب أن يتم التوقيع بالنسبة للطلبات المقدمة أو المؤكدة كتابة من قِبل رئيس الهيئة الطالبة للمساعدة أو نائبه. ومشهود عليها بختم الهيئة الطالبة.
مادة (6)
رفض المساعدة
1- المساعدة وفقاً لهذه الاتفاقية يتم رفضها كلياً أو جزئياً إذا ما اعتقد الطرف المطلوب منه المساعدة أن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحه الوطنية الأخرى. أو إذا كان تنفيذه يشكل تعارضاً مع تشريعه الوطني أو مع أي التزامات دولية لدولته.
2- يجوز رفض طلب التعاون إذا لم يكن الفعل الذي تم تلقي الطلب بشأنه. مثل جريمة. بموجب قانون دولة الطرف المطلوب منه التعاون.
3- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، إن أمكن. وقبل تقريره حول رفض الطلب حسب أحكام البندين (1) و(2) أعلاه. من هذه المادة، بمشاورات مع الطرف الطالب للتعاون حول إمكانية تنفيذ الطلب حسب شروط معتبرة وضرورية من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. ويمتثل الطرف الطالب للشروط التي بموجبها تقدم المساعدة.
4- يجب أن يتم إبلاغ الطرف کتاب حول الرفض الكلي أو الجزئي للتعاون مع تبرير أسباب ذلك.
مادة (7)
تنفيذ الطلب
1- يتخذ الطرف المطلوب منه التعاون كل الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ العاجل والكامل الممكن للطلب وجب إبلاغ الطرف الطالب سريعاً بالظروف التي قد تعيق تنفيذ الطلب أو تتسبب في تأخيره.
2- يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، حينما يكون تنفيذ الطلب في غير مجال اختصاصه بإبلاغ الطرف الطالب بذلك. ومتابعة وتسليم الطلب للإدارة المعنية بالأمر.
3- يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يطلب معلومات إضافية حين يرى ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب.
4- يتم تطبيق تشريع الدولة المطلوب منها المساعدة. أثناء تنفيذ الطلب. ومع ذلك عند تقديم الطلب يمكن تطبيق تشريع الطرف الطالب إذا لم يكن ذلك يتعارض مع المبادئ التشريعية الرئيسية. أو مع الالتزامات الدولية لدولة الطرف المطلوبة منه المساعدة.
5 - يجوز للطرف المطلوب منه التعاون. إذا رأى أن التنفيذ الفوري للطلب قد يعيق التحقيق الجنائي أو أي إجراء آخر جاري تنفيذه في بلاده. أن يؤجل تنفيذ الطلب أو يقيد تنفيذه بالامتثال للشروط التي حدد بأنها ضرورية بعد التشاور مع الطرف الطالب. ويتعين على الطرف الطالب الامتثال لتلك الشروط إذا ما وافق عليها
6- يجب على الطرف المطلوب منه التعاون. عند تقديم طلب من الطرف الطالب. اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرّية أن الطلب قد تم تقديمه. وكذلك سرّية محتواه. ومرفقاته. وأيضاً سرّية واقعة المساعدة التامة.
وعلى الطرف المطلوب منه المساعدة. إذا لم يكن ممكن تنفيذ الطلب مع المحافظة على سرّیته. أن يبلغ الطرف الطالب بذلك. وعلى الأخير أن يقرر إذا ما كان مقبولاً عنده تنفيذ الطلب تحت تلك الظروف.
7- يجب على الطرف المطلوب منه التعاون أن يبلّغ في أقرب فرصة، الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب.
مادة (8)
تقيد استخدام المعلومات والوثائق المستلمة
1 - ينبغي على كل طرف ضمان سرّية المعلومات والوثائق المستلمة من الطرف الآخر. إذا ما كان نشرها مفيد أو إذا ما رأى الطرف الموفر لها أن كشفها أمر غير مرغوب فيه. ويحدد الطرف الموفر للمعلومات والوثائق سرّيتها.
2- لا يجوز استخدام نتائج تنفيذ الطلب المستلم. وفقاً لهذه الاتفاقية، لأغراض أخرى بخلاف تلك التي قد طلب وقدّم على أساسها الطلب. بدون موافقة الطرف الموفر لها.
3 - ينبغي الحصول على موافقة مسبقة للمشاركة في المعلومات المستلمة من قبل أحد الطرفين مع طرف ثالث.
4 - لا تستبعد أحكام هذه المادة الاستخدام أو الافصاح عن المعلومات والوثائق المستلمة نتيجة لتنفيذ الطلب. إذا ما كان تشريع دولة الطرف الطالب بنص على اتّباع مثل ذلك الإجراء، ويبلّغ الطرف الطالب مسبقاً الطرف المطلوبة منه المساعدة بإمكانية وتوقع الإستخدام أو الكشف عن تلك المعلومات أو الوثائق.
وإذا لم يكن تشريع دولة الطرف الطالب ينص على الإلزام المذكور، فإنه يجوز استخدام المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها نتيجة لننفيذ الطلب. أو الإفصاح عنها. بموافقة الطرف الذي وجّه إليه الطلب.
مادة (9)
النفقات
يتحمل على كل طرف نفقاته التي تنشأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقية. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً. وذلك في كل حالة على حدة.
مادة (10)
يستخدم الطرفان أثناء تعاونهما بموجب هذه الاتفاقية اللغات العربية الروسية والإنجليزية.
مادة (11)
تنسيق التعاون
1 - تقع مسؤولية تنسيق نشاطات التعاون بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية.
- في الجانب القطري بواسطة إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية بدولة قطر:
- وفي الجانب الروسي بواسطة إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية لروسيا الاتحادية:
على هذه الوحدات تزويد بعضها البعض بيانات الاتصال كتابةً، بأعجل ما يمكن. ويتعيّن عليهما إخطار بعضهما البعض كتابةً حال حدوث أي تغيير في هذه البيانات. في غضون ثلاثين (30) يوماً.
2- يلتزم الطرفان عند الاقتضاء بتحديد الإدارات المتخصصة لدى كل منهما. والتي ستضطلع بالاتصال المباشر من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية. وتحديد قنوات الاتصال بينهما.
3 - ينبغي على الطرفين دراسة مسألة تبادل ممثليهما، من أجل رفع مستوى كفاءة التعامل والتنسيق في النشاطات المشتركة في إطار هذه الاتفاقية.
مادة (12)
الاجتماعات والمشاورات العملية
على ممثلي الطرفين. عند الضرورة الاجتماع والتشاور مع بعضهما بعضاً. بفرض مراجعة المسائل ذات الصلة بتعزيز وتطوير كفاءة التعاون بناء على هده الاتفاقية.
مادة (13)
تسوية النزاعات
تُحسم كل الخلافات التي تطرأ بين الطرفين نتيجة لتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ودّياً. عن طريق التشاور والتفاوض.
مادة (14)
العلاقة مع المعاهدات الدولية
لا تحل أحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والالتزامات الناتجة من الاتفاقيات الدولية الأخرى لدولتي الطرفين.
مادة (15)
أحكام ختامية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ بعد مضي (۳۰) ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي أيّ من الطرفين آخر إخطار کتابي من الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية تفيد بإكماله للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيّز النفاذ في كل من البلدين.
2 - تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ومتتالية، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهاء صلاحيتها في ميعاد لا يتجاوز سنة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الأولى أو المدد التالية.
3 - يجوز إجراء تعديلات أو إضافات على الاتفاقية الحالية بموجب موافقة مكتوبة من الطرفين. وتدخل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4 - عند انتهاء هذه الاتفاقية تظل أحكامها سارية على كافة الأنشطة غير المكتملة والتي يتم تنفيذها وفقاً لهذه الاتفاقية. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
حرّرت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الدوحة في يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019م. من نسختين أصليتين باللغات العربية الروسية والانجليزية، ولكلٍّ منها ذات الحجية، وفي حال اختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
من وزارة الداخلية في دولة قطر من وزارة الداخلية في روسيا الاتحادية
................................... ...................................