09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق تجاري واقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العراقية
حجم النص:
/
/
اتفاق تجاري واقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العراقية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 15 لسنة 1984
رقم:
13
تاريخ الصدور:
02/10/1979 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
10/04/1984 الموافق 10/07/1404 هجري
عدد المواد:
13
مقر التوقيع:
بغداد
الجريدة الرسمية :
العدد:
4
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1984 الموافق 28/03/1404 هجري
الصفحة من:
149
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية العراقية،
إذ تحدوهما روح التعاون المنبثق من إيمان الشعبين الشقيقين القطري والعراقي بالأخوة التي تربطهما،
ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، يسمح كل طرف بتصدير المنتجات الزراعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي إلى بلد الطرف الآخر. ويسمح الطرف الآخر باستيراد هذه المنتجات والثروات.
ولا تخضع منتجات البلدين المتعاقدين إلى قيود الاستيراد والتصدير إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا اقتضت ذلك رقابة سلامة المنتجات الزراعية من الأمراض والآفات النباتية.
2- إذا اقتضت ذلك الظروف الموسمية أو الاقتصادية، بشرط أن يكون الإجراء عاماً وشاملاً لجميع البلدان.
المادة 2
لا يجوز إعادة تصدير السلع المستوردة من أي من البلدين إلى البلد الآخر الى بلد ثالث، بدون موافقة مسبقة من بلد المنشأ.
المادة 3
تعفى من الرسوم الجمركية إعفاء كاملاً المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية، التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين ويستوردها البلد الآخر، والتي ينص عليها في الجداول الموضوعة بواسطة اللجنة المشتركة وفقاً للمادة (12) من هذا الاتفاق.
ولا يحول حكم الفقرة السابقة من هذه المادة دون تبادل السلع غير المدرجة في الجداول المشار إليها.
المادة 4
يعتبر منتجاً صناعياً ذا منشأ قطري أو عراقي لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الأخرى الداخلة في صنعه عن 40%. ولا تستفيد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أي من البلدين المتعاقدين والمرسلة الى بلد الطرف الآخر من مميزات الإعفاء الجمركي وتطبق عليها التعرفة الجمركية السارية في كلا البلدين.
المادة 5
لغرض تطبيق أحكام المواد السابقة تصحب المنتجات المستوردة من بلد أحد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر شهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في بلد المصدر.
المادة 6
يتعهد الطرفان المتعاقدان بإبراز الشهادات التي تثبت عند الاستيراد سلامة المنتجات الزراعية من الأمراض الآفات وصلاحية المواد الغذائية للاستهلاك.
ويقبل الطرف المستورد الشهادات الصادرة بهذا الشأن من بلد المصدر.
المادة 7
يجري تسديد المدفوعات الجارية بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة 8
مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية في كل من البلدين يعمل الطرفان على تشجيع تنمية التعاون الاقتصادي بين بلديهما بالوسائل الآتية:
1- إقامة مشاريع وشركات مشتركة في كلا البلدين.
2- توظيف رؤوس أموال أحد البلدين المتعاقدين أو رعاياه في البلد الآخر.
3- سياحة واصطياف رعايا كل من البلدين. وإنشاء المشروعات السياحية المشتركة بينهما.
4- منح رعايا أي من البلدين حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي في البلد الآخر.
المادة 9
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
المادة 10
يؤمن الطرفان المتعاقدان انتقال رؤوس الأموال التي يوظفها أحد البلدين أو رعاياه في البلد الآخر وفقاً للقوانين والتعليمات المتعلقة بالتحويل الخارجي للنقد والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار.
المادة 11
مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، يعمل الطرفان المتعاقدان على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر أراضيهما.
المادة 12
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضماناً لتحقيق وتنمية المنافع المتبادلة التي تضمنها، تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين تجتمع مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
ويصدر الوزراء المختصون في البلدين القرارات الخاصة بتعيين المندوبين اللازمين في اللجنة المذكورة بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.
ويخطر كل من الطرفين الآخر بأسماء المندوبين ووظائفهم.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
1- اقتراح الجداول بتحديد المنتجات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة من هذا الاتفاق.
2- النظر في طلبات تعديل الجداول المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- معالجة الصعوبات والمشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق.
4- تقديم التوصيات التي تهدف إلى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتصبح الاقتراحات والتعديلات والتوصيات التي تقدمها اللجنة المشتركة نافذة اعتباراً من تاريخ التصديق عليها من حكومتي البلدين.
المادة 13
يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق. وتتجدد المدة تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء المدة الأصلية أو أية مدة مجددة.
حرر هذا الاتفاق ببغداد في الحادي عشر من ذي القعدة عام ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعين هجرية الموافق الثاني من شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين ميلادية، من نسختين أصليتين.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة دولة قطر
حسن علي الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني
عضو مجلس قيادة الثورة/ وزير التجارة وزير الاقتصاد والتجارة
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google