02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
الأمانة:1- تنشأ بموجب هذا أمانة.2- تضطلع الأمانة بالمهام التالية:(أ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية، وتقديم الخدمات اللازمة إليها.(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها.(ج) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف، لا سيما البلدان النامية الأطراف، بناء على طلبها، في تجميع وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الاتفاقية.(د) إعداد تقارير عن أنشطتها وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف.(هـ) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.(و) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الأطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لمهامها.(ز) أداء المهام الأخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية، وفي أي من بروتوكولاتها، وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.3- يسمي مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.