02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية نيروبي الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية نيروبي الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية وملاحقها المبرمة في نيروبي بتاريخ 9 يونيو 1977(م) الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة لمنع وتقصي وقمع المخالفات الجمركية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 88 لسنة 2004
رقم:
23
تاريخ الصدور:
09/06/1977 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
28/07/2004 الموافق 11/06/1425 هجري
عدد المواد:
23
مقر التوقيع:
نيروبي
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
10/03/2005 الموافق 29/01/1426 هجري
الصفحة من:
1192
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن الدول المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية والمبرمة تحت إشراف مجلس التعاون الجمركي إذ تضع في الاعتبار:
أن المخالفات لقانون الجمارك تعتبر منافية للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدول فضلا عن المصالح المشروعة للتجارة.
وأن العمل على مواجهة المخالفات الجمركية يكون أكثر فاعلية بالتعاون بين مصالح الجمارك وهو أحد أهداف الاتفاقية الخاصة بإنشاء مجلس التعاون الجمركي.
فقد وافقت الدول على ما يلي:
المادة 1
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعرف بما يلي:
أ- «نظام الجمارك» يعني كافة الأحكام القانونية والنظامية المطبقة أو السارية بواسطة مصالح الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع أو معاملتها بنظام الترانزيت.
ب- «المخالفة الجمركية» تعني أي خرق أو محاولة لخرق قانون الجمارك.
ج- «الغش الجمركي» يعني المخالفة الجمركية التي يتمكن بموجبها أي شخص من خداع الجمارك وبالتالي التهرب كليا أو جزئيا من دفع رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير أو التهرب من تطبيق قوائم المحظورات أو الممنوعات الموضحة بقانون الجمارك أو الحصول على أية مزايا خلاف ما هو وارد بنظام الجمارك.
د- «التهريب» يعني الغش الجمركي المتضمن نقل البضاعة عبر الحدود الجمركية بأية وسيلة سرية.
هـ- «رسوم وضرائب الاستيراد أو التصدير» تعني الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والتي تحصل على البضائع عند الاستيراد أو التصدير أو بمناسبة ذلك على ألا تتضمن الرسوم وغيرها من النفقات والتي تتحدد تكلفتها تقريبا حسب مقدار الخدمات المؤداة.
و- «الشخص» يعني كلا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ما لم ينص غير ذلك.
ز- «المجلس» يعني المنظمة التي تم تكوينها بموجب اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي المعقودة ببروكسل في 15/12/1950م.
ح- «اللجنة الفنية الدائمة» يعني اللجنة الفنية الدائمة للمجلس.
ط- «التصديق» يعني التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 2
1- أن الأطراف المتعاقدة والملتزمة بواحد أو أكثر من ملاحق هذه الاتفاقية توافق على قيام مصالحها الجمركية بمنح بعضها البعض مساعدة متبادلة بشأن منع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2- قد تطلب جمارك أحد الأطراف المتعاقدة المساعدة الإدارية على نحو ما هو منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بالنسبة لأي تحري أو بما له صلة بأية دعاوى قضائية أو إدارية يقوم بها هذا الطرف المتعاقد. وإذا كانت المصلحة الجمركية الطالبة لا تتولى هي بنفسها موضوع هذه الدعاوى فإنها قد تطلب المساعدة الإدارية في حدود اختصاصاتها فقط بالنسبة لهذه الدعاوى. وعلى ذات النمط لو كانت الدعاوى مقامة بالبلد المطلوب منها الحصول على المساعدة الإدارية فإن هذه الأخيرة تقدمها في حدود اختصاصاتها بالنسبة لهذه الدعاوى.
3- إن المساعدة الإدارية على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة لا تمتد إلى المطالبات الخاصة بالقبض على الأشخاص أو استعادة الرسوم أو الضرائب أو غيرها من الرسوم والغرامات لصالح طرف آخر متعاقد.
المادة 3
إذا اعتبر طرف متعاقد أن المساعدة المطلوبة تعتبر انتهاكا لسيادته أو لأمنه أو لغيرها من مصالحه الوطنية أو تتعارض مع المصالح التجارية لأي مشروع سواء كان عاما أو خاصا فإنه يجوز لها أن تتراجع عن أداء هذه المساعدة أو أن تقدمها بشروط أو متطلبات معينة.
المادة 4
إذا قامت جمارك أحد الأطراف المتعاقدة بطلب مساعدة والتي لا تتمكن هي من إعطائها إذا طلب منها ذلك بمعرفة الأطراف الأخرى المتعاقدة فيجب عليها أن تنبه الطرف الآخر بهذه الحقيقة في طلبها. وبذلك تكون إجابة مثل هذا الطلب في حدود التحفظ الذي ورد به من قبل الطرف المتعاقد.
المادة 5
1- إن أي تحري أو مستندات أو استعلام آخر يتم بتبليغه أو الحصول عليه بموجب هذه الاتفاقية:
أ- يجب أن يستعمل فقط للأغراض المنصوص عليها بهذه الاتفاقية بما فيها الاستعمال في الدعاوى القضائية أو الإدارية وطبقا للشروط التي قد تكون مفروضة بمعرفة مصلحة الجمارك التي تقدمها.
ب- يجب أن تلقى في الدولة المستلمة، ذات الحماية فيما يتعلق بالسرية على نحو ما هو مطبق لديها بالنسبة لأنواع التحريات والمستندات وغيرها من المعلومات المستحصل عليها داخل أراضيها.
2- إن مثل هذه التحريات أو المستندات أو غيرها من المعلومات من الممكن استعمالها في أغراض أخرى على أن يكون ذلك بعد موافقة الدولة التي تقدمها وبإذن كتابي منها ومع مراعاة أية قيود تضعها في هذا الشأن وما ورد من اعتبارات بالفقرة (1/ب) من هذه المادة.
المادة 6
1- إن الاتصالات التي تتم بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تكون مباشرة بين المصالح الجمركية. وعلى المصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة تعيين الإدارات أو الموظفين المسئولين عن مثل هذه الاتصالات. كما يجب عليها موافاة الأمين العام للمجلس بأسماء وعناوين هذه الإدارات أو هؤلاء الموظفين. وعلى الأمين العام أن يبلغ هذه المعلومات إلى الأطراف الأخرى المتعاقدة.
2- يجب على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد والمطلوب منها المساعدة أن تتخذ كل ما يلزم لتلبية هذا الطلب أو المساعدة وذلك في حدود القوانين واللوائح المحلية السارية بها.
3- يجب على مصلحة الجمارك لطرف متعاقد والمطلوب منها المساعدة أن تلبي ذلك الطلب بأسرع ما يمكن.
المادة 7
1- إن طلبات المساعدة التي تتم بموجب هذه الاتفاقية يجب عادة أن تكون خطية، ويجب أن تتضمن المعلومات الضرورية مصحوبة بالمستندات والتي قد يعتقد بأنها ذات فائدة.
2- يجب أن تكون الطلبات محررة بلغة مقبولة للأطراف المتعاقدة المختصة وأية مستندات تصحب هذه الطلبات يجب أن تكون مترجمة إلى لغة مقبولة بالتبادل إذا كان ذلك ضروريا.
3- يجب على الأطراف المتعاقدة في جميع الحالات أن تقبل طلبات المساعدة أو المستندات المرفقة بها والمكتوبة باللغتين الإنجليزية أو الفرنسية أو المصحوبة بترجمة لها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
4- وفي الحالات العاجلة لا سيما الخاصة بطلبات المساعدة غير المحررة فإنه يجوز للطرف المتعاقد والمطالب بتقديم المساعدة أن يطلب تأكيدا خطيا بذلك.
المادة 8
أية مصروفات تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية بشأن أتعاب الخبراء أو الشهود يجب أن يتحملها الطرف المتعاقد الذي يطلب المساعدة ويجب على الأطراف المتعاقدة أن تتخلى عن جميع المطالبات الخاصة بسداد أية تكاليف أخرى والتي تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 9
يجب على المجلس والمصالح الجمركية للأطراف المتعاقدة أن تعمل على إيجاد الصلات الشخصية المباشرة بين الإدارات المسئولة عن منع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بغية اتساع نطاق الأهداف العامة لهذه الاتفاقية.
المادة 10
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية فإن أي ملحق أو ملاحق والملتزم بها أي طرف متعاقد يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية وأما فيما يتعلق بهذا الطرف المتعاقد فإن أية إشارة للاتفاقية يجب أن تعتبر متضمنة أيضا الإشارة إلى هذه الملحق أو هذه الملاحق.
المادة 11
أن أحكام هذه الاتفاقية يجب أن لا تحول دون تطبيق أية مساعدات متبادلة على مستوى أفضل والتي قد تمنحها بعض الأطراف المتعاقدة في المستقبل.
المادة 12
1- يكون المجلس طبقا للأحكام الواردة بهذه الاتفاقية مسئولا عن إدارة وتطوير هذه الاتفاقية.
2- من أجل تحقيق هذه الغايات فإن اللجنة الفنية الدائمة والمشرف عليها المجلس وبموجب أية توجيهات من قبله تقوم بالمهام التالية:
أ- التقدم بالمقترحات للمجلس فيما يتعلق بالتعديلات المراد إدخالها على الاتفاقية إذا ما اعتبرتها ضرورية.
ب- إعداد الآراء فيما يختص بتفسير أحكام الاتفاقية.
ج- تدعيم الصلات مع المنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الوكالات المختصة بالأمم المتحدة وبمنظمة اليونسكو وبالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) ولذلك فيما يتعلق باتخاذ الإجراء ضد مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد النفسية وأيضا مكافحة الاتجار غير المشروع في الأعمال الفنية أو الآثار أو غيرها من المقتنيات الثقافية.
د- اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز الأهداف العامة للاتفاقية وبصفة خاصة دراسة الطرق والإجراءات الجديدة لتسهيل المهام المتعلقة بالمنع والتحري ومكافحة المخالفات الجمركية. عقد الاجتماعات... الخ.
هـ- القيام بالمهام التي قد يوجه المجلس بإنجازها فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 13
لأغراض التصويت بالمجلس وباللجنة الفنية الدائمة، يعتبر كل ملحق كاتفاقية منفصلة.
المادة 14
يجب تسوية أي خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالمفاوضات فيما بينها.
المادة 15
1- من الممكن لأية دولة عضو بالمجلس أو لأي دولة عضو بالأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أن تصبح طرفا متعاقدا لهذه الاتفاقية.
أ- بالتوقيع عليها دون التحفظ على المصادقة عليها.
ب- بإيداع وثيقة المصادقة بعد التوقيع عليها وفقا للمصادقة.
ج- بالانضمام إليهما.
2- تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمقر المجلس ببروكسل حتى 30/6/1978م وبعد ذلك التاريخ تكون مفتوحة لانضمامهم إليها.
3- يجب على كل دولة مشار إليها بالفقرة (1) لهذه المادة، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية أن تحدد الملحق أو الملاحق التي تقبلها ويجب عليها أن تقبل على الأقل ملحقا واحدا. ولها فيما بعد أن تشعر الأمين العام للمجلس بقبولها الملحق أو لملاحق أخرى.
4- تودع مستندات التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للمجلس.
5- من الممكن للاتحادات الجمركية أو الاقتصادية بكافة الدول الأعضاء بها أن تصبح أطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد أن تصبح جميع هذه الدول الأعضاء في هذه الاتحادات أطراف متعاقدة لهذه الاتفاقية وذلك طبقا لما ورد من أحكام في الفقرات 1، 2، 3 لهذه المادة على أنه ليس لهذه الاتحادات الحق في التصويت.
المادة 16
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من توقيع خمس دول مشار إليها في الفقرة (1) من المادة (15)، وذلك دون التحفظ على المصادقة عليها أو بعد إيداعهم مستندات التصديق أو الانضمام.
2- على أي طرف متعاقد يقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على المصادقة أو يقوم بالتصديق عليها أو الانضمام لها وذلك بعد توقيعها من خمس دول دون التحفظ على المصادقة عليها أو قامت بإيداع وثائق تصديقها عليها أو انضمامها لها. فإن هذه الاتفاقية تكون سارية المفعول على هذا الطرف المتعاقد بعد مرور ثلاثة أشهر من توقيعه عليها دون التحفظ على المصادقة عليها أو إيداعه وثائق تصديقه عليها أو انضمامه لها.
3- أي ملحق لهذا الاتفاقية يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ قبول دولتين لهذا الملحق. وبالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل ملحق لهذه الاتفاقية وذلك في تاريخ لاحق لقبول دولتين له. فإن هذا الملحق يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إشعار هذا الطرف المتعاقد بموافقته على أنه لن يدخل أي ملحق حيز التنفيذ بالنسبة لطرف متعاقد قبل أن تكون الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ بالنسبة إليه.
المادة 17
1- من الممكن لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية دون التحفظ على المصادقة عليها أو إيداع وثائق تصديقها عليها، أو انضمامها لها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن بإشعار ترسله إلى السكرتير العام للمجلس بامتداد نطاق الاتفاقية إلى جميع أو أي من الأراضي التي تقع على عاتقها جميع الاتصالات الدولية الخاصة بها. وهذا الإشعار يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام للمجلس على أن الاتفاقية لن تطبق على الأراضي التي ورد ذكرها في هذا الإشعار قبل أن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
2- أية دولة قامت بإرسال إشعار على نحو ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة بغرض سريان الاتفاقية على الأراضي التي يقع على عاتقها على الاتصالات الدولية الخاصة بها قد تشعر السكرتير العام للمجلس طبقا للإجراء الموضح بالمادة (18) من هذه الاتفاقية بأن هذه الأراضي لن تقوم بتطبيقها بعد ذلك.
المادة 18
لن يسمح بإبداء أية تحفظات بالنسبة لبدء الاتفاقية.
المادة 19
1- ليس لهذه الاتفاقية أجل محدد. على أنه يجوز لأي طرف متعاقد الانسحاب منها في أي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة له على نحو ما ورد بالمادة (16) من هذه الاتفاقية.
2- يجب أن يتم الانسحاب بناء على مستند أو إشعار خطي يودع لدى الأمين العام للمجلس.
3- يكون الانسحاب ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام مستند أو إشعار الانسحاب بمعرفة الأمين العام للمجلس.
المادة 20
1- يجوز للمجلس التوصية بإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية.
2- يجب إبلاغ نص التعديل الموصى به من قبل الأمين العام للمجلس إلى جميع الأطراف المتعاقدة والى جميع الدول الموقعة عليها والى الدول الأعضاء في المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.
3- أي اقتراح بالتعديل تم إبلاغه على نحو ما ورد بالفقرة السابقة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الأطراف المتعاقدة بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء فترة زمنية مقدارها سنتان تبدأ من تاريخ إبلاغ التعديلات المقترحة والتي خلالها لم يبلغ الأمين العام للمجلس من قبل دولة طرف في التعاقد باعتراضها على التعديل المقترح.
4- إذا تم إبلاغ الأمين العام للمجلس بأي اعتراض من قبل دولة هي طرف في متعاقد قبل انتهاء فترة سنتين والمنصوص عليها بالفقرة (3) من هذه المادة فإن التعديل يعتبر غير مقبول ولا يكون له أي مفعول من أي نوع كان.
المادة 21
1- يعتبر أي طرف متعاقد يكون قد صدق على هذه الاتفاقية أو انضم إليها أنه قد قبل أي تعديلات قد أجريت عليها والتي تكون قد دخلت حيز التنفيذ وقت إيداعه وثيقة التصديق أو الانضمام.
2- يعتبر أي طرف متعاقد يقبل ملحق من ملاحق هذه الاتفاقية أنه قد وافق على أية تعديلات قد أجريت على هذا الملحق والتي تكون قد دخلت حيز التنفيذ في تاريخ إشعاره للأمين العام للمجلس بما يفيد قبوله لهذا الملحق.
المادة 22
يقوم الأمين العام للمجلس بإشعار جميع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية وغيرهم من الدول الموقعة عليها والدول الأعضاء بالمجلس من غير الأطراف المتعاقدة والأمين العام للأمم المتحدة بما يلي:
أ- التوقيعات والتصديقات والانضمامات وكذا الإشعارات طبقا لما ورد بالمادة (15) من هذه الاتفاقية.
ب- تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وكذا ملحق من ملاحقها طبقا لما ورد بالمادة (16).
ج- الإشعارات الواردة طبقا لما ورد بالمادة (17).
د- الانسحاب منها على نحو ما ورد بالمادة (19).
هـ- أي تعديل يعتبر قد تمت الموافقة عليه طبقا لما ورد بالمادة (20) وكذا تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة 23
عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإنه يتم تسجيلها بأمانة الأمم المتحدة وفقا لما ورد بالمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وبشهادة الموقعين أدناه والمخولة لهم الصلاحيات اللازمة لذلك فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية.
عملت نيروبي في التاسع من يونيو لعام 1977م بكل من اللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا اللغتين لهما ذات الفاعلية وذلك من نسخة واحدة أصلية تودع لدى الأمين العام لمجلس التعاون الجمركي والذي بواسطته ترسل نسخ معتمدة ألي جميع الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (15) لهذه الاتفاقية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google