26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 10 حزيرا ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 10 حزيران 1958
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 29 لسنة 2003
رقم:
16
تاريخ الصدور:
10/06/1958 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
15/03/2003 الموافق 12/01/1424 هجري
عدد المواد:
16
مقر التوقيع:
نيويورك
الجريدة الرسمية :
العدد:
6
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
20/07/2003 الموافق 21/05/1424 هجري
الصفحة من:
385
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
المادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية على القرارات التحكيمية الصادرة على إقليم دولة غير تلك التي يطلب الاعتراف بهذه الأحكام وتنفيذها على أرضها، تلك الأحكام التي تنشأ عن منازعات بين أشخاص عاديين أو بين اعتباريين ويطبق أيضا على القرارات التحكيمية التي لا تعتبر أحكاما داخلية في الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أراضيها.
2- ويعني تعبير "الأحكام (القرارات) التحكيمية" الأحكام الصادرة عن محكمين تمت تسميتهم في حالات محددة، ويعني كذلك الأحكام الصادرة عن أجهزة تحكيم دائمة قررت الأطراف (المعنية) إخضاع الفصل في النزاع لحكمها.
3- لدى توقيع أو لدى تصديق هذه الاتفاقية أو لدى الانضمام إليها أو لدى الإعلان عن تمديدها وفقا لما جاء في المادة العاشرة، يحق لكل دولة أن تعلن على أساس المعاملة بالمثل، أنها سوف تطبق الاتفاقية في الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة على إقليم الدولة المتعاقدة وحدها. وتستطيع الدولة أيضا التصريح بأنها ستطبق الاتفاقية فقط على المنازعات الناشئة عن علاقات حقوقية عقدية أو غير عقدية، تعتبرها قوانينها الوطنية علاقات تجارية.
المادة 2
1- تعترف كل من الدول الموقعة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بموجبه الطرفان بعرض منازعاتهما أو بعض منازعاتهما الناشئة عن علاقات حقوقية معينة، سواء أكانت هذه العلاقات عقدية أو غير عقدية على التحكيم. وذلك فيما إذا كانت من الأمور التي يمكن تسويتها عن طريق التحكيم.
2- المقصود بتعبير "اتفاق مكتوب" شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد أو صك التحكيم، إذا كانا موقعين من قبل الطرفين أو إذا تضمنها تبادل مراسلات أو برقيات.
3- إذا عرض النزاع على محكمة في إحدى الدول المتعاقدة وكان يتعلق بموضوع اتفق الطرفان على عرضه للتحكيم، إذا طلب بالمعنى المقصود في هذه المادة- على المحكمة أن تحيل النزاع على التحكيم إذا طلب أحد الطرفين ذلك، إلا إذا رأت (المحكمة) أن الاتفاق لاغي أو غير ذي مفعول، أو غير صالح للتطبيق.
المادة 3
تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتبعة في إقليم الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها. وذلك وفق الشروط الواردة في المواد اللاحقة. ولا يجوز أن تفرض، فيما يتعلق بالاعتراف أو التنفيذ الأحكام التحكيمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية. شروط أقسى أو نفقات أعلى من تلك التي تفرض في (حالات) الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية.
المادة 4
1- على الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ وفق ما جاء في المادة السابقة، أن يرفق بالطلب ما يلي:
آ- الأصل المصدق لقرار التحكيم أو صورة عنه تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحتها.
ب- أصل الاتفاق المنوه عنه في المادة 2، أو صورة عنه تتوفر فيها الشروط المطلوبة لصحتها.
2- إذا كان القرار المشار إليه أو الاتفاق المذكور غير مكتوب في اللغة الرسمية للبلد المطلوب فيه تنفيذ الحكم (يترتب) على طالب الاعتراف والتنفيذ تقديم ترجمة لهذه الوثائق في تلك اللغة... ويتوجب أن تكون الترجمة
مثبة
من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.
المادة 5
1- لا يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للقرار التحكيمي إلا إذا تم، بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، تقديم هذا الطرف دليل على ما يلي أمام السلطة.
آ- إن طرفا العقد المشار إليه في المادة 2 كانا فاقدي الأهلية في نظر القانون الذي ينطبق عليهما، أو إذا كان الاتفاق (المعقود) بينهما غير صحيح في نظر القانون الذي أخضعه إليه الطرفان، أو في نظر قانون البلد الذي صدر فيه القرار التحكيمي إذا كان الاتفاق لا يتضمن إشارة ما لهذا الموضوع، أو....
ب- أنه لم يتم إخطار الطرف المطلوب التنفيذ ضده بتسمية المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو إذا استحال عليه، لأسباب أخرى، تقديم دفوع،ه أو....
ج- أن يتضمن الحكم نزاعا غير وارد في صك التحكيم أو لا يشمله شرط التحكيم، أو أن يتضمن مقررات تتجاوز منطوق صك التحكيم أو منطوق شرط التحكيم، ومع ذلك إذا كان يمكن فصل المقررات الخاضعة للتحكيم عن الأمور التي لا تخضع له، فإنه يمكن الاعتراف بالمقررات (الخاضعة للتحكيم) وتنفيذها، أو....
د- أن يكون تشكيل المحكمة التحكيمية أو أن تكون إجراءات التحكيم غير مطابقة على الاتفاق (المعقود) بين الطرفين، وفي حال عدم وجود اتفاق أن لا تتوافق (مع القانون في البلد الذي تم فيه التحكيم، أو ....
هـ- أن لا يكون قرار التحكيم قد أصبح ملزما للطرفين أو أن يكون تم إبطاله أو تعليق (تنفيذه) من قبل السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه هذا القرار، أو بموجب قوانين هذا البلد.
2- ويمكن رفض الاعتراف والتنفيذ بالنسبة للقرارات التحكيمية إذا وجدت السلطة المختصة في البلد المطلوب فيه الاعتراف والتنفيذ، أن:
آ- محل النزاع، بموجب قوانين هذا البلد، لا يجوز تسويته بطريق التحكيم، أو...
ب- الاعتراف والتنفيذ لهذا القرار يخالف النظام العام في هذا البلد.
المادة 6
إذا طولبت السلطة المختصة المعنية في المادة 5، مقطع 1، هـ بإبطال الحكم أو تعليقه يحق للسلطة التي عرض عليها الحكم، إذا رأت ذلك تأجيل النظر في تنفيذ الحكم، ولها أيضا بناء على طلب الطرف الذي يطلب تنفيذ الحكم أن تأمر الطرف الآخر بتقديم التأمين المناسب.
المادة 7
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الاتفاقات الثنائية أو على الاتفاقات متعددة الأطراف المعقودة من قبل الدول المتعاقدة والمتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وتنفيذها، كما وأنها لا تمنع الطرف صاحب الحق من التمسك والاعتداد بالقرار التحكيمي بالشكل وضمن الحدود المقبولين في قوانين البلد المطلوب فيه التنفيذ أو في المعاهدات التي يرتبط بها هذا البلد.
2- يتوقف مفعول كل من بروتوكول جنيف لعام 1923 المتعلق بشروط التحكيم واتفاق جنيف لعام 1927 الخاصة بتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية يتوقف مفعولها بين الدول المتعاقدة من تاريخ وضمن انتمائها- شروطها وارتباطها بهذه المعاهدة.
المادة 8
1- يبقى باب التوقيع على هذه المعاهدة مفتوحا حتى 31 كانون الأول 1958 بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبالنسبة لكل دولة منتسبة أو ستنتسب إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أو لكل دولة تشكل طرفا في نظام محكمة العدل الدولية، ولاية دولة تدعوها الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة (للقيام بذلك).
2- يتوجب تصديق هذه المعاهدة ويتوجب إيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 9
1- تستطيع كافة الدول المعنية في المادة 8 الانضمام لهذه الاتفاقية.
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
المادة 10
1- تستطيع كل دولة عند التوقيع أو عند المصادقة أو عند الانضمام، أن تصرح أن هذه الاتفاقية تمتد (آثارها) على كامل أراضي الأقاليم التي تمثلها في المجال الدولي أو على واحد أو أكثر من هذه الأقاليم. وتكون لهذا التصريح آثاره لدى تاريخ نفاذ الاتفاقية في الدولة.
2- كل تمديد من هذا النوع يتم بعد ذلك يجب أن يتم تبليغه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وتبدأ آثاره بدءا من اليوم التسعين الذي يلي استلام التبليغ من قبل.
3- فيما يتعلق بالأقاليم التي لا تطبق عليها هذه الاتفاقية سواء أكان ذلك بتاريخ التوقيع أو بتاريخ الانضمام، تقوم كل دولة بدراسة إمكان اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق هذه الاتفاقية على هذه الأقاليم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء، وفي حال وجود أسباب تشريعية تفرض ذلك، (بالحصول) على موافقة حكومات هذه الأقاليم.
المادة 11
تطبق الأحكام التالية على الدول الاتحادية أو غير الموحدة:
آ- بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي هي من اختصاص السلطة الاتحادية التشريعية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية.
ب- بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي هي من اختصاص إحدى الدول أو المقاطعات التي تشكل الاتحاد والتي ليست ملزمة، حسب النظام الدستوري للاتحاد، باتخاذ التدابير التشريعية (اللازمة)، تقوم الحكومة الفدرالية بالسرعة الكلية، بإبلاغ هذه المواد لعلم السلطات المختصة في الدولة أو المقاطعة التي يتشكل منها الاتحاد وترفق (هذه المواد) برأي إيجابي.
ج- تقوم الدولة الاتحادية الموقعة على هذا الاتفاق، بناء على طلب أية دولة أخرى متعاقدة يردها عن طريق الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة- تقوم الدولة بإعطاء عرض لحالة التشريع والقوانين النافذة في الاتحاد وفي الوحدات التي تشكل الاتحاد، فيما يتعلق في كل من أحكام الاتفاقية على أن تبين إلى أية درجة تم تطبيق هذه الأحكام سواء أكان ذلك عن طريق عمل تشريعي أو غير ذلك.
المادة 12
1- تكون هذه الاتفاقية نافذة في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع ثالث وثيقة مصادقة أو انضمام.
2- بالنسبة لكل دولة تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة المصادقة أو الانضمام الثالثة، تكون الاتفاقية نافذة في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة أو الانضمام من قبل هذه الدولة.
المادة 13
1- كل دولة متعاقدة تستطيع الانسحاب من هذه الاتفاقية ببلاغ مكتوب يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. ويبدأ مفعول الانسحاب بعد مضي سنة من تاريخ استلام البلاغ من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الاتفاقية سيتوقف تطبيقها على الإقليم موضوع البحث بعد سنة من تاريخ استلام البلاغ من قبل الأمم المتحدة.
2- كل دولة قامت بالتصريح أو بالتبليغ وفق ما جاء في المادة 10 تستطيع فيما بعد إبلاغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الاتفاقية سيتوقف تطبيقها على الإقليم موضوع البحث بعد سنة من تاريخ استلام البلاغ من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
3- تبقى هذه الاتفاقية مطبقة على القرارات التحكيمية التي تم إجراء اعتراف أو تنفيذ بالنسبة إليها قبل نفاذ الانسحاب.
المادة 14
لا تستطيع دولة متعاقدة أن تطالب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في مواجهة دول متعاقدة أخرى إلا بقدر ما تلتزم هي بنفسها لتطبيق هذه الأحكام
المادة 15
يقوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بإبلاغ كافة الدول المقصودة في المادة 8:
آ) بالتواقيع والمصادقات المشار إليها في المادة 8.
ب) بحالات الانضمام المشار إليها في المادة 9.
ج) بالتصريحات والتبليغات المشار إليها في المواد 1، 10، 11.
د) التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة، عملا بالمادة 12.
هـ) الانسحابات والتبليغات المنوه بها في المادة 13.
المادة 16
1- يتم إيداع هذه الاتفاقية في محفوظات منظمة الأمم المتحدة، علما بأن للنصوص الإنكليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية نفس القيمة المثبتة.
2- يقوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتسليم نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية للدول المنوه عنها في المادة 8.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google