مرفق - اللوائح الدولية...
اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972
الجزء ألف - عموميات
القاعدة 1
التطبيق
(أ) تطبق هذه القواعد على كل السفن في أعالي البحار وفي كل المياه المتصلة بها الصالحة للسفن البحورة.
(ب) ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع تطبيق القواعد الخاصة الصادرة عن السلطات المختصة بشأن المكّلات، أو الموانئ، أو الأنهار، أو البحيرات، أو المياه الداخلية المتصلة بالبحار والصالحة للسفن البحورة. على أن تلك القواعد الخاصة يجب أن تتماشى قدر الامكان مع هذه القواعد.
(ج) ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع تطبيق أي قواعد خاصة صادرة عن حكومة أي دولة بشأن استخدام المزيد من الأضواء الموقعية أو الإشارية، أو الأشكال أو الإشارات الصفارية في السفن الحربية والسفن المبحرة في قوافل، أو بشأن استخدام المزيد من الأضواء الموقعية أو الإشارية، أو الأشكال في سفن الصيد العاملة كأسطول. ويجب أن تكون هذه الأضواء الموقعية أو الإشارية، أو الأشكال أو الإشارات الصفارية الإضافية، قدر الامكان، على نحو يكفل تفادي الخلط بينها وبين أي ضوء أو علامة أو إشارة مرخّصة في موضع آخر من هذه القواعد.
(د) يجوز للمنظمة إقرار نُظم لفصل الطرقات الملاحية لأغراض هذه القواعد.
(هـ) حينما تقرر الحكومة المعنية بأنه لا يمكن لسفينة ما ذات بناء أو هدف خاص الامتثال كليًا لأحكام أي من هذه القواعد فيما يتعلق بعدد الأضواء أو الأشكال، أو موقعها، أو مداها، أو قوس رؤيتها، وكذلك فيما يتصل بترتيب نبائط الإشارات الصوتية وخصائصها، فإن على هذه السفينة أن تمتثل إلى أية أحكام أخرى فيما يتعلق بعدد الأضواء أو الأشكال، أو موقعها، أو مداها، أو قوس رؤيتها، وكذلك فيما يتصل بترتيب نبائط الإشارات الصوتية وخصائصها، على النحو الذي ترى الحكومة المذكورة أنه أقرب ما يمكن إلى هذه القواعد بالنسبة لتلك السفينة.
القاعدة 2
المسؤولية
(أ) ليس في هذه القواعد ما يعفي أية سفينة، أو مالكها، أو ربانها، أو طاقمها من عواقب أي تقصير في الامتثال لهذه القواعد أو في اتخاذ التدابير الوقائية التي قد تمليها الممارسات العادية للبحارة أو الظروف الخاصة القائمة.
(ب) عند تفسير هذه القواعد وتطبيقها، تراعى مراعاة لائقة جميع المخاطر الملاحية ومخاطر التصادم وأي ظروف خاصة، بما في ذلك حدود امكانيات السفن المعنية، التي قد تستلزم الخروج عن القواعد الحالية لتفادي خطر فوري.
القاعدة 3
تعاريف عامة
لأغراض هذه القواعد، وباستثناء الأحكام التي يتطلب السياق فيها خلاف ذلك، فإن:
(أ) تعبير "سفينة" يشمل كل أنواع المراكب المائية، بما في ذلك المراكب اللاإزاحية والطائرات البحرية، المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء.
(ب) مصطلح "سفينة آلية" يعني أي سفينة مدفوعة بآلات.
(ج) مصطلح "سفينة شراعية" يعني أي سفينة تسير بالأشرعة شريطة ألا تكون آلات الدفع، إن كانت مجهزة بها، قيد الاستخدام.
(د) مصطلح "سفينة قائمة بالصيد" يعني أي سفينة تستخدم الشباك، أو الخيوط، أو شباك الجرف، أو أي معدات صيد أخرى تحد من قدرتها على المناورة، ولكنه لا يشمل السفن التي تستخدم الخيوط المجرورة أو أي معدات صيد أخرى لا تحد من قدرتها على المناورة.
(هـ) تعبير "طائرة بحرية" يشمل أي طائرة مصممة للمناورة على الماء.
(و) مصطلح "سفينة جامحة" يعني سفينة عاجزة، بسبب بعض الظروف الاستثنائية، عن المناورة حسبما تقتضيه هذه القواعد، وهي بالتالي غير قادرة على الابتعاد عن طريق سفينة أخرى.
(ز) مصطلح "سفينة محدودة القدرة على المناورة" يعني سفينة تحد طبيعة الأعمال التي تقوم بها من قدرتها على المناورة حسبما تقتضيه أحكام هذه القواعد، وهي بالتالي غير قادرة على الابتعاد عن طريق سفينة أخرى. ويشمل مصطلح "سفن محدودة القدرة على المناورة" السفن التالية ولكنه لا يقتصر عليها:
(i) سفينة قائمة بوضع أو صيانة أو انتشال علامة ملاحية أو كبل بحري أو خط أنابيب؛
(ii) سفينة قائمة بالكرّاءة أو المسح أو بعمليات تحت سطح الماء؛
(iii) سفينة قائمة بعمليات التزويد أو النقل المتعلقة بالأشخاص أو المؤن أو البضائع أثناء الإبحار؛
(iv) سفينة قائمة باطلاق أو استرجاع الطائرات؛
(v) سفينة قائمة بكسح الألغام؛
(vi) سفينة قائمة بعملية قطر على نحو يعيق بشدة قدرة السفينة القاطرة ومقطورتها على الانحراف عن مسارهما.
(ح) مصطلح "سفينة معاقة بغاطسها" يعني سفينة آلية ذات قدرة محدودة جدًا على الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبة غاطسها إلى عمق وعرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة.
(ط) تعبير "مبحرة" يعني أن السفينة غير راسية، أو موثوقة إلى الشاطئ، أو جانحة.
(ي) تعبيرا "طول" و"عرض" سفينة ما يعنيان طولها الكلي وعرضها الأقصى.
(ك) لا تعتبر السفينتان مترائيتين إلا إذا كان بالامكان رصد الواحدة منهما بصريًا من الأخرى.
(ل) مصطلح "رؤية محدودة" يعني أي حالة تكون الرؤية فيها محدودة بالضباب، أو السديم، أو الثلج المتساقط، أو العواصف المطرية الشديدة، أو العواصف الرملية، أو أي أسباب أخرى مماثلة.
الجزء باء - قواعد التوجيه والإبحار
القسم I - قيادة السفن في كل ظروف الرؤية
القاعدة 4
التطبيق
تُطبق قواعد هذا القسم في كل ظروف الرؤية.
القاعدة 5
الرصد
على كل سفينة أن تحافظ على الدوام على رصد كاف بصريًا وسمعيًا، وكذلك بجميع الوسائل المتاحة في الظروف والحالات السائدة، بغرض إجراء تقييم كامل للوضع ولمخاطر التصادم.
القاعدة 6
السرعة المأمونة
على كل سفينة أن تتقدم على الدوام بسرعة مأمونة بحيث يمكنها إتخاذ الاجراءات المناسبة والفعالة لتفادي التصادم وللتوقف على مسافة تتناسب مع الظروف والحالات السائدة.
(أ) من قبل جميع السفن:
(i) حالة الرؤية؛
(ii) كثافة حركة الملاحة بما في ذلك تجمعات سفن الصيد أو أي سفن أخرى؛
(iii) قدرة السفينة على المناورة ولا سيما مسافة توقفها وقدرتها على الدوران في الظروف السائدة؛
(iv) أثناء الليل، وجود إنارة خلفية على سبيل المثال، من أضواء ساحلية أو من تبعثر خلفي لأضواء السفينة ذاتها؛
(v) حالة الريح، والبحر، والتيارات، والقرب من مخاطر ملاحية؛
(vi) الغاطس بالنسبة إلى عمق المياه المتاح.
(ب) علاوة على ذلك، ومن قبل السفن المجهزة برادار:
(i) خاصيات المعدات الرادارية، وفعاليتها، وحدودها؛
(ii) القيود الناجمة عن المقياس المستخدم للمدى الراداري؛
(iii) أثر حالة البحر، والطقس، وغيرهما من مصادر التداخل على الكشف الراداري؛
(iv) احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة، والجليد وغير ذلك من الأشياء العائمة على مسافة كافية؛
(v) عدد السفن المكشوفة بالرادار، وموقعها، وحركتها؛
(vi) إمكانية تقدير الرؤية بدقة أكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأجسام الأخرى في الجوار.
القاعدة 7
خطر التصادم
(أ) على كل سفينة أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة المناسبة للظروف والحالات السائدة لتحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم. وفي حالة الشك، فمن
الواجبب
اعتبار أن ذلك الخطر قائم.
(ب) من الواجب أن تُستخدم المعدات الرادارية، في حال تركيبها وتشغيلها، استخدامًا مناسبًا يشمل المسح بعدي المدى لتوفير إنذار مبكر بخطر التصادم، وكذلك التخطيط الراداري، أو أي معاينة منتظمة مكافئة للأجسام المكتشفة.
(ج) من الواجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات نزرة ولا سيما إذا كانت هذه المعلومات رادارية.
(د) عند تحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم ينبغي أن تشمل الاعتبارات المرعية ما يلي:
(i) يعتبر هذا الخطر قائمًا إذا لم يشهد الاتجاه الزاوي لسفينة مقتربة أي تغير ملحوظ؛
(ii) قد يكون ذلك الخطر قائمًا أحياناً حتى إذا كان هناك تغير ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينة المقتربة ولا سيما عند الاقتراب من سفينة ضخمة أو من مقطورة، أو عند الاقتراب الشديد من السفينة.
القاعدة 8
اجراءات تفادي التصادم
(أ) يجب أن يكون أي إجراء يُتخذ لتفادي التصادم، إذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة، إيجابيًا، وأن يُمنح تنفيذه متسعًا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة.
(ب) يجب أن يكون أي تغيير للمسار، و/أو للسرعة بهدف تفادي التصادم، إذا ما سمحت بذلك الظروف السائدة، تغييرًا واسعًا بحيث يمكن لسفينة أخرى ملاحظته بسهولة بصريًا أو بالرادار؛ ويجب تفادي إجراء سلسلة متلاحقة من التغييرات الصغيرة في المسار و/أو السرعة.
(ج) إذا كانت هناك فسحة بحرية كافية، فإن تغيير المسار وحده قد يكون اكثر الاجراءات فعالية لتفادي وضع التحام، شريطة أن يُنفّذ في الوقت المناسب، وأن يكون واسعًا، وألا يؤدي إلى وضع التحام آخر.
(د) يجب أن تكون الاجراءات المتخذة لتفادي التصادم مع سفينة أخرى بحيث تؤدي إلى مرورها على مسافة مأمونة منها. ومن الواجب التحقق بعناية من فعالية الاجراء المتخذ إلى حين تجاوز السفينة الأخرى والابتعاد عنها.
(هـ) حينما يتطلب تفادي التصادم أو اكتساب مزيد من الوقت لتقييم الوضع ذلك، فإن على السفينة أن تخفض سرعتها أو تضع حدًا لاندفاعها تمامًا بإيقاف أو عكس وسائل دفعها.
(و) (i) على السفينة، التي تتطلب منها أي من هذه القواعد عدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الآمن، أن تتخذ اجراءات مبكرة، عندما تقتضي الظروف السائدة ذلك، لاتاحة فسحة بحرية تسمح بمرور السفينة
الآخرى
بأمان.
(ii) لا تُعفى السفينة الملزمة بعدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الآمن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينة الأخرى على نحو يتضمن خطر الاصطدام بها، ويتعين عليها، في حالة اتخاذ الاجراءات، أن تراعي تمامًا ما قد تقتضيه قواعد هذا الجزء.
(iii) تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملزمة إلزامًا تامًا بالامتثال إلى قواعد هذا الجزء عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن خطر الاصطدام.
القاعدة 9
القنوات الضيقة
(أ) على السفينة المبحرة في قناة ضيقة أو ممر أن تلزم أقصى الجانب الأيمن من القناة أو المجرى بقدر ما يكون ذلك مأمونًا وعمليًا.
(ب) على السفن التي يقل طولها عن 20 مترًا أو المراكب الشراعية ألا تعرقل مرور سفينة لا تستطيع الابحار بأمان إلا ضمن قناة ضيقة أو مجرى.
(ج) على السفينة القائمة بالصيد ألا تعرقل مرور أي سفينة أخرى مبحرة ضمن قناة ضيقة أو مجرى.
(د) لا يجوز لأي سفينة عبور قناة ضيقة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان إلا ضمن تلك القناة أو المجرى. ويجوز للسفينة المارة استخدام الإشارة الصوتية المنصوص عليها في القاعدة 34(د) إذا كان يساورها الشك بشأن نوايا السفينة العابرة.
(هـ) (i) عندما يتعذر التجاوز في قناة ضيقة أو مجرى إلا إذا قامت السفينة المتقدمة بإجراء يتيح التجاوز المأمون، فإن على السفينة التي تزمع التجاوز أن تعلن نيتها بإطلاق الإشارة الصوتية المناسبة التي تنص عليها القاعدة 34(ج)(i)، وإذا كانت السفينة المتقدمة موافقة على عملية التجاوز، فإن عليها إطلاق الإشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة 34(ج)(ii)، واتخاذ الخطوات اللازمة لإتاحة التجاوز الآمن. وفي حالة الشك يجوز لها أن تطلق الإشارات المنصوص عليها في القاعدة 34(د).
(ii) لا تعفي هذه القاعدة السفينة المتجاوزة من التزاماتها بموجب القاعدة 13.
(و) على السفينة المقتربة من منعرج أو منطقة قناة ضيقة أو مجرى حيث يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بسبب عائق، أن تعبر بانتباه وحذر شديدين وأن تطلق الإشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة 34(هـ).
(ز) على جميع السفن أن تتفادى الرسو في قناة ضيقة إذا كانت الظروف تسمح بذلك.
القاعدة 10
نُظم فصل القنوات الملاحية
(أ) تنطبق هذه القاعدة على نُظم فصل الطرقات الملاحية التي اعتمدتها المنظمة وهي لا تعفي السفن من الالتزامات المفروضة عليها بموجب أية قاعدة أخرى.
(ب) على السفن التي تستخدم نظامًا لفصل الطرقات الملاحية:
(i) أن تسلك الممر المناسب في الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة لذلك الممر؛
(ii) أن تبتعد قدر الامكان عمليًا عن خط او منطقة فصل الطرقات الملاحية؛
(iii) أن تدخل الممر أو تغادره، اعتياديًا، عند طرفه، على أن يكون الدخول إليه أو مغادرته من أي من الطرفين عند أصغر زاوية ممكنة بالنسبة للاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.
(ج) على السفينة أن تتجنب، قدر الإمكان، قطع الممرات، أما إذا اضطرت إلى ذلك، فإن عليها أن تتخذ اتجاهًا يكوَّنُ زوايا قائمة، قدر المستطاع، مع الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.
(د) (i) لا يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون قادرة على استخدام ممر مناسب بأمان ضمن نظام مجاور لفصل الطرقات البحرية. إلا أنه يجوز للسفن التي يقل طولها عن 20 مترًا، والمراكب الشراعية، والسفن العاملة في الصيد استخدام المنطقة الملاحية الشاطئية.
(ii) بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (د)(i)، يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون في طريقها من أو إلى ميناء، أو منشأة أو هيكل بحريين، أو مركز إرشاد، أو أي مكان آخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية، أو لتفادي خطر محدق.
(هـ) على السفن من غير السفن القائمة بعملية قطع أو الداخلة إلى ممر أو الخارجة منه، ألا تدخل عادة منطقة فصل أو تقطع خط فصل إلا:
(i) في حالات الطوارئ لتفادي خطر محدق؛
(ii) للصيد داخل منطقة فصل.
(و) على السفن المبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنُظم فصل الطرقات الملاحية أن تتوخى الحذر الشديد في ذلك.
(ز) على السفن، أن تتفادى قدر الإمكان، الرسو داخل نظم فصل الطرقات الملاحية أو في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية.
(ح) على السفن التي لا تستخدم نظامًا ما من نُظم فصل الطرقات البحرية أن تبتعد عنه بأكبر مسافة ممكنة.
(ط) يجب على السفن القائمة بالصيد ألا تعرقل مرور أية سفينة تسلك ممرًا ملاحيًا.
(ي) يجب على السفن التي يقل طولها عن 20 مترًا أو المراكب الشراعية ألا تعرقل المرور المأمون للسفن المدارة آليًا والمبحرة في ممر ملاحي.
(ك) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة عند قيامها بعملية للحفاظ على سلامة الملاحة في نظام لفصل الطرقات البحرية، من الامتثال إلى هذه القاعدة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.
(ل) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة بسبب قيامها بعملية وضع، أو صيانة، أو انتشال كبل بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحية، من الامتثال إلى هذه القاعدة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.
القسم II - قيادة السفن في كل ظروف الرؤية
القاعدة 11
التطبيق
تُطبق قواعد هذا القسم على السفن المترائية.
القاعدة 12
المراكب الشراعية
(أ) عندما تقترب سفينتان من بعضهما بحيث يخشى تصادمها، فإن على احداهما الابتعاد عن طريق الأخرى على النحو التالي:
(i) حينما تتلقى السفينتان الريح على جانبين مختلفين، فإن على السفينة التي تتلقى الريح على ميسرتها الابتعاد عن طريق الأخرى؛
(ii) حينما تتلقى السفينتان الريح على الجانب ذاته، فإن على السفينة المكشوفة للريح الابتعاد عن السفينة المحجوبة عن الريح؛
(iii) في الحالة التي تتلقى فيها سفينة ما الريح على ميسرتها وترى سفينة أخرى محجوبة عن الريح ولكنها لا تستطيع الجزم بأن السفينة الأخرى تتلقى الريح على ميسرتها أو ميمنتها، فإن عليها الإبتعاد عن طريقها.
(ب) لأغراض هذه القاعدة يُعتبر الجانب المكشوف للريح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرئيسي، أما في حالة السفينة ذات الأشرعة المربعة فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه أكبر شراع طولاني.
القاعدة 13
التجاوز
(أ) بصرف النظر عن أي حكم وارد في قواعد القسمين I وII من الجزء باء، فإن على أي سفينة تتجاوز سفينة أخرى أن تظل بعيدة عن طريق السفينة المتجاوَزة.
(ب) تعتبر السفينة قائمة بالتجاوز عند محاذاتها لسفينة أخرى من اتجاه تفوق زاويته 22,5o من وراء عرض تلك السفينة، أي أنها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المتجاوَزة قادرة فيه فحسب، ليلاً، على رؤية ضوء مؤخرة السفينة المذكورة دون أن تستطيع رؤية أي من ضوئيها الجانبيين.
(ج) عندما يخامر السفينة الشك فيما إذا كانت بصدد تجاوز سفينة أخرى أم لا، فإن عليها أن تفترض أنها تفعل ذلك وأن تتصرف وفقًا لهذا الوضع.
(د) لا يؤدي أي تغيير لاحق في السمت بين السفينتين إلى جعل السفينة المتجاوِزة سفينة قاطعة في مفهوم هذه القواعد، ولا يعفيها من واجب البقاء بعيدًا عن طريق السفينة المتخطاة إلى أن تتجاوزها تمامًا وتبتعد عنها.
القاعدة 14
وضع المواجهة
(أ) عندما تلتقي سفينتان آليّتان على طريقين متقابلين أو شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائمًا، فإن على كل سفينة تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحدة منهما على ميسرة الأخرى.
(ب) يعتبر هذا الوضع قائمًا عندما ترى السفينة سفينة أخرى قُبَالتها تمامًا أو تقريبًا بحيث يمكن لها ليلاً أن ترى أضواء صاري السفينة الأخرى متراصفة أو شبه متراصفة، و/أو ضوئيها الجانبيين، وأن تلاحظ نهارًا المظهر المناظر للسفينة الأخرى.
(ج) حينما يخامر السفينة الشك فيما إذا كان هذا الوضع قائمًا أم لا، فإن عليها أن تفترض أنه قائم فعلاً وأن تتصرف وفقًا لذلك.
القاعدة 15
وضع التقاطع
عندما تكون سفينتان آليتان على مسارين متقاطعين بحيث يكون خطر تصادمها قائمًا، فإن على السفينة التي ترى السفينة الأخرى على ميمنتها أن تبتعد عن الطريق وأن تتفادى، إذا كانت ظروف الحالة تسمح بذلك، اتباع طريق يقطع طريق تلك السفينة.
القاعدة 16
اجراءات السفينة المُفسِحَة
على كل سفينة مُلزَمة بأن تبتعد عن طريق سفينة أخرى أن تتخذ اجراءات مبكرة وملموسة، قدر الامكان، للابتعاد مسافة وافية عنها.
القاعدة 17
اجراءات السفينة ذات الأفضلية
(أ) (i) حينما يكون على احدى سفينتين الابتعاد عن الطريق، فإن على السفينة الأخرى المحافظة على مسارها وسرعتها.
(ii) إلا أنه يجوز للسفينة الثانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي التصادم بمناورة من جانبها وحدها، وذلك حالما يتبين لها أن السفينة المُلزمة بالابتعاد عن الطريق لم تتخذ الاجراءات المناسبة تمشيًا مع القواعد الحالية.
(ب) حينما يتبين للسفينة المُلزَمة بالحفاظ على مسارها وسرعتها أنها، لسبب ما، قريبة جدًا من السفينة المفسِحة إلى درجة يستحيل فيها تفادي التصادم بإجراءات تتخذها تلك السفينة المفسحة وحدها، فإن عليها أن تتخذ أفضل ما يمكن من تدابير تيسر ذلك التفادي.
(ج) على السفينة الآلية عند اتخاذها إجراءات لتفادي التصادم مع سفينة آلية أخرى في ظل وضع التقاطع وفقاً للفقرة (أ)(ii) في هذه القاعدة، ألاَّ تغير مسارها، إن سمحت ظروف الحالة بذلك، نحو اليسار إذا ما كانت السفينة الأخرى على ميسرتها.
(د) لا تعفي هذه القاعدة السفينة المفسِحة من الالتزام بالابتعاد عن الطريق.
القاعدة 18
مسؤوليات السفن إزاء بعضها البعض
باستثناء ما تنص عليه القواعد 9 و10 و13 خلافًا لذلك فإن:
(أ) على السفينة الآلية المبحرة أن تبتعد عن طريق:
(i) سفينة جامحة؛
(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة؛
(iii) سفينة قائمة بالصيد؛
(iv) سفينة شراعية.
(ب) على السفينة الشراعية المبحرة أن تبتعد عن طريق:
(i) سفينة جامحة؛
(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة؛
(iii) سفينة قائمة بالصيد.
(ج) على السفينة المبحرة القائمة بالصيد أن تبتعد، قدر الامكان، عن طريق:
(i) سفينة جامحة؛
(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة.
(د) (i) على أي سفينة من غير السفن الجامحة أو محدودة القدرة على المناورة، أن تتفادى، إن سمحت ظروف الحالة بذلك، عرقلة المرور المأمون لسفينة معوقة بغاطسها وتبرز الإشارات المذكورة في القاعدة 28.
(ii) على السفينة المعوقة بغاطسها الإبحار بحذر شديد مع المراعاة الكاملة لحالتها الخاصة.
(هـ) على الطائرة البحرية حينما تكون على سطح الماء أن تظل، كقاعدة عامة، على مسافة كبيرة من جميع السفن وأن تتجنب عرقلة سيرها. على أن عليها الامتثال إلى قواعد هذا الجزء في الحالات التي يكون فيها خطر التصادم قائما.
القسم III - سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة
القاعدة 19
سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة
(أ) تنطبق هذه القاعدة على السفن غير المترائية أثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها.
(ب) يجب أن تتقدم كل سفينة بسرعة آمنة مكيفة للأوضاع السائدة وظروف الرؤية المحدودة وعلى السفن الآلية أن تضع محركاتها في حالة استعداد للمناورة الفورية.
(ج) على كل سفينة مراعاة الأوضاع القائمة وظروف الرؤية المحدودة مراعاة لائقة حينما تطبق قواعد القسم I من هذا الجزء.
(د) على السفينة التي تكتشف بواسطة الرادار وحده وجود سفينة أخرى، أن تحدد ما إذا كان وضع التلاحم وشيكاً و/أو ما إذا كان خطر التصادم قائمًا. وإذا كانت الحال كذلك، فإن على السفينة أن تتخذ إجراءات مبكرة للابتعاد شريطة أن تتجنب ما يلي، قدر الامكان، إذا ما كانت هذه الاجراءات تتمثل في تغيير المسار:
(i) تغيير المسار نحو الميسرة بالنسبة لسفينة أمام العرض، إلا إذا كانت تلك السفينة قيد التجاوز؛
(ii) تغيير المسار نحو سفينة آتية باتجاه العرض أو ما وراء العرض.
(هـ) باستثناء الحالة التي يتبين فيها عدم قيام خطر تصادم، فإن على كل سفينة تسمع إشارة ضباب سفينة أخرى يبدو أنها صادرة من أمام عرضها، أو لا تستطيع تفادي وضع الالتحام بسفينة أخرى أمام عرضها، أن تخفض سرعتها إلى الحد الأدنى الذي يتيح لها الحفاظ على مسارها. ويجب عليها، عند الضرورة، أن توقف تقدمها وأن تبحر، على أية حال، بحذر شديد إلى أن يزول خطر التصادم.
الجزء جيم - الأضواء والأشكال
القاعدة 20
التطبيق
(أ) يجب الامتثال إلى قواعد الجزء الحالي في جميع الأحوال الجوية.
(ب) يجب الامتثال إلى القواعد الخاصة بالأنوار من غروب الشمس إلى شروقها، ولا يجوز إنارة أية أضواء خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لا يمكن الخلط بينها وبين الأضواء المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التي لا تعرقل رؤيتها أو لا تطمس طابعها المميز، أو لا تحول دون القيام برصد مناسب.
(ج) يجب انارة الأضواء التي تنص عليها هذه القواعد، إن وجدت، في ظروف الرؤية المحدودة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها، كما يجوز أن تنار في جميع الظروف الأخرى عند الضرورة.
(د) يجب الامتثال إلى القواعد الخاصة بالأشكال نهارًا.
(هـ) يجب أن تمتثل الأضواء والأشكال المنصوص عليها في هذه القواعد لأحكام المرفق I لهذه اللوائح.
القاعدة 21
تعاريف
(أ) "ضوء الصاري": هو ضوء أبيض يوضع على المحور الطولاني للسفينة ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره 225o، ويكون مثبتًا بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى 22,5o فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة.
(ب) "الضوءان الجانبيان": هما ضوء أخضر على
الميمينة
وضوء أحمر على الميسرة يبث كل منهما نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره 112,5o، ويكون مثبتًا بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى 22,5o فيما وراء العرض على جانبه المعني. وفي السفن التي يقل طولها عن 20 مترًا، يجوز دمج الضوئين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولاني للسفينة.
(ج) "ضوء المؤخرة": هو ضوء أبيض يوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره 135o، ويكون مثبتًا بحيث يبعث
بانواره
على مدى قدره 67,5o من أقصى الخلف على جانبي السفينة.
(د) "ضوء القَطْر": هو ضوء أصفر ذو سمات مماثلة لـ "ضوء المؤخرة" الوارد تعريفه في الفقرة (ج) من هذه القاعدة.
(هـ) "الضوء الشامل": هو ضوء يبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره 360o.
(و) "الضوء الومضي": هو ضوء يومض على فترات منتظمة بتردد قدره 120 ومضة أو أكثر في الدقيقة.
القاعدة 22
مدى رؤية الأضواء
يجب أن تتمتع الأضواء المنصوص عليها في القواعد الحالية بالشدة المحددة في القسم 8 من المرفق I لهذه اللوائح بحيث تكون مرئية من المسافات الدنيا التالية:
(أ) في السفن التي يبلغ طولها 50 مترًا فأكثر:
- ضوء الصاري: 6 أميال؛
- الضوء الجانبي: 3 أميال؛
- ضوء المؤخرة: 3 أميال؛
- ضوء القطر: 3 أميال؛
- الضوء الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: 3 أميال.
(ب) في السفن التي يبلغ طولها 12 مترًا فأكثر ويقل عن 50 مترًا:
- ضوء الصاري: 5 أميال؛ أما إذا كان طول السفينة يقل عن 20 مترًا فـ: 3 أميال؛
- الضوء الجانبي: ميلان؛
- ضوء المؤخرة: ميلان؛
- ضوء القطر: ميلان؛
- الضوء الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: ميلان.
(ج) في السفن التي يقل طولها عن 12 مترًا:
- ضوء الصاري: ميلان؛
- الضوء الجانبي: ميل واحد؛
- ضوء المؤخرة: ميلان؛
- ضوء القطر: ميلان؛
- الضوء الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: ميلان.
(د) بالنسبة للسفن أو الأجسام المقطورة المغمورة جزئيًا التي تصعب رؤيتها:
- الضوء الشامل الأبيض: 3 أميال.
القاعدة 23
السفن الآلية الطليقة
(أ) يجب أن تعرض السفن الآلية الطليقة ما يلي:
(i) ضوء الصاري الأمامي؛
(ii) ضوء ثان للصاري خلف ضوء الصاري الأمامي وأعلى منه؛ إلا أن السفن التي يقل طولها عن 50 مترًا ليست ملزمة بعرض هذا الضوء ولكن يجوز لها أن تفعل ذلك؛
(iii) الضوءان الجانبيان؛
(iv) ضوء المؤخرة.
(ب) على السفن ذات الوسائد الهوائية عند العمل بأسلوب اللاإزاحة أن تعرض ضوءًا أصفر ومضيًا شاملاً وذلك علاوة على الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة.
(ج) (i) يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن 12 مترًا أن تعرض ضوءًا أبيض شاملاً وضوئين جانبيين عوضًا عن الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة؛
(ii) يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن 7 أمتار ولا تتجاوز سرعتها القصوى 7 عقد، أن تعرض، عوضًا عن الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، ضوءًا أبيض شاملاً، وعليها أن تعرض أيضًا ضوئين جانبيين إذا كان ذلك ممكنًا؛
(iii) يجوز نقل موقع ضوء الصاري أو الضوء الأبيض الشامل في سفينة آلية يقل طولها عن 12 مترًا من خط الوسط الطولاني للسفينة إذا كان من غير العملي تركيب الضوء على الخط المذكور، شريطة أن يدمج الضوءان الجانبيان في فانوس واحد يحمل على خط الوسط الطولاني للسفينة أو يوضع أقرب ما يكون إلى نفس خط الوسط الطولاني الذي يتمركز فيه ضوء الصاري أو الضوء الأبيض الشامل.
القاعدة 24
القطر والدفع
(أ) تعرض السفينة الآلية عند قيامها بالقطر ما يلي:
(i) ضوءان للصاري عوضًا عن الضوء المطلوب في القاعدة (23)(أ)(i) أو (أ)(ii) على خط رأسي. أما حينما يتجاوز طول مجموعة القطر، مقاسًا من مؤخر السفينة القاطرة إلى نهاية المجموعة، 200 متر فثلاثة أضواء من هذا النوع على خط رأسي؛
(ii) ضوءان جانبيان؛
(iii) ضوء مؤخرة
(iv) ضوء قطر على خط رأسي فوق ضوء المؤخرة؛
(v) شكل مَعين في الموقع الأمثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر 200 متر.
(ب) في الحالة التي تكون فيها السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة قدمًا مثبتتين تثبيتًا صلبًا في وحدة مركبة فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية ملزمة بعرض الأضواء المطلوبة في القاعدة 23.
(ج) حينما تكون السفينة آلية قائمة بالدفع إلى الأمام أو بالقطر الجانبي فإن عليها، وباستثناء حالة الوحدة المركبة، أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان للصاري في خط رأسي، وذلك عوضًا عن الضوء المطلوب في القاعدة 23(أ)(i) أو (أ)(ii)؛
(ii) ضوءان جانبيان؛
(iii) ضوء مؤخرة.
(د) يجب أن تمتثل السفينة الآلية التي تنطبق عليها الفقرة (أ) أو (ج) من هذه القاعدة إلى القاعدة 23(أ)(ii) أيضًا.
(هـ) يجب أن تعرض السفينة المقطورة أو الجسم المقطور، من غير ما هو مذكور في الفقرة (ز) من هذه القاعدة، ما يلي:
(i) ضوءان جانبيان؛
(ii) ضوء مؤخرة؛
(iii) شكل مَعين في الموقع الأمثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر 200 متر.
(و) شريطة أن تضاء السفن المقطورة جنبًا إلى جنب أو المدفوعة في مجموعة مهما كان عددها على أنها سفينة واحدة، فإن:
(i) على السفينة المدفوعة إلى الأمام، والتي لا تشكل جزءًا من وحدة مركبة، أن تعرض ضوئين جانبيين عند الطرف الأمامي؛
(ii) أما السفينة المقطورة على الجانب فيجب أن تعرض ضوء مؤخرة وكذلك ضوئين جانبيين عند الطرف الأمامي.
(ز) يجب أن تعرض السفن او الأجسام المقطورة المغمورة جزئيًا التي تصعب رؤيتها، أو التركيبة من هذه السفن أو الأجسام ما يلي:
(i) إذا كان طولها أقل من 25 مترًا: ضوء أبيض شامل عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه، وضوء آخر عند الطرف الخلفي أو بالقرب منه، ولكن لا حاجة لأن تعرض قِرَبَ الشحن ضوءًا عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه؛
(ii) إذا كان طولها يبلغ 25 مترًا فأكثر: ضوءان أبيضان شاملان إضافيان عند النقاط الطرفية للعرض أو بالقرب منه؛
(iii) إذا كان طولها يتجاوز 100 متر: أضواء بيضاء شاملة إضافية بين الأضواء المطلوبة في الفقرة الفرعية (i) و(ii) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الأضواء 100 متر؛
(iv) شكل مَعين عند الطرف الأقصى لآخر سفينة أو جسم مقطور، أو بالقرب منه، وإذا ما تجاوز طول مجموعة القطر 200 متر، فشكل مَعين اضافي في الموقع الأمثل للعيان وأقصى ما يكون إلى الأمام.
(ح) إذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينة أو الجسم المقطور للأضواء أو الأشكال المطلوبة في الفقرتين (هـ) أو (ز) من هذه القاعدة، فإنه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لإضاءة السفينة أو الجسم المقطور، أو على الأقل، لإبراز وجود مثل هذه السفينة أو الجسم.
(ط) إذا كان هناك سبب كاف يحول دون قيام سفينة لا تضطلع عادة بعمليات القطر بعرض الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) أو (ج) من هذه القاعدة، فليس على هذه السفينة أن تعرض تلك الأضواء عند قيامها بقطر سفينة أخرى مكروبة أو في حاجة للمساعدة. ويجب أن تُتخذ جميع التدابير الممكنة لايضاح طبيعة العلاقة بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة وذلك حسبما تجيزه القاعدة 36، ولا سيما بإنارة كبل القطر.
القاعدة 25
السفن الشراعية الطليقة والسفن المجذافية
(أ) يجب أن تعرض السفينة الشراعية الطليقة ما يلي:
(i) ضوءان جانبيان؛
(ii) ضوء مؤخرة.
(ب) يجوز لسفينة شراعية يقل طولها عن 20 مترًا، أن تجمع الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة في فانوس واحد عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل للعيان.
(ج) يجوز لسفينة شراعية طليقة، وعلاوة على الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، أن تعرض ضوئين شاملين على خط رأسي يكون العلوي منهما أحمر والسفلي أخضر ويوضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل للعيان، إلا أنه لا يجوز عرض هذين الضوئين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزه الفقرة (ب) من هذه القاعدة.
(د) (i) على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن 7 أمتار أن تعرض، عند الإمكان، الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) أو (ب) من هذه القاعدة، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلاً كهربائيًا أو فانوسًا مضاء يرسل ضوءا أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديًا للتصادم.
(ii) يجوز لسفينة مجذافية أن تعرض الأضواء المطلوبة في هذه القاعدة من السفن الشراعية، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلاً كهربائيًا أو فانوسًا مضاء يرسل ضوءا أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديًا للتصادم.
(هـ) على السفينة المبحرة بالأشرعة والمدفوعة آليًا في الوقت ذاته أن تعرض شكلاً مخروطيًا مقلوب القاعدة عند المقدمة في الموقع الأمثل للعيان.
القاعدة 26
سفن الصيد
(أ) على السفن القائمة بالصيد، سواء أكانت مبحرة أم راسية، أن تعرض فحسب الأضواء والأشكال المطلوبة في هذه القاعدة.
(ب) على السفن عند قيامها بالجرف، الذي يقصد منه جر شبكة كراءّة في الماء أو جهاز آخر مستخدم كعدة صيد، أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان شاملان في خط رأسي، العلوي منهما أخضر والسفلي أبيض، أو شكل مكوّن من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي؛
(ii) ضوء للصاري فيما وراء الضوء الأخضر الشامل وأعلى منه؛ ولا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 50 مترًا بعرض هذا الضوء إلا أنه يحق لها أن تفعل ذلك؛
(iii) ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعة في الماء، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(ج) على السفن القائمة بالصيد بغير الجرف أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان شاملان على خط رأسي، العلوي منهما أحمر والسفلي أبيض، أو شكل مكوّن من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي؛
(ii) ضوء أبيض شامل أو مخروط تكون قمته إلى أعلى باتجاه عدة الصيد الخارجية، وذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة أفقيًا من السفينة على مسافة تزيد عن 150 مترًا؛
(iii) ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة، علاوة على الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة، وذلك عندما تكون السفينة مندفعة في الماء.
(د) يجوز لسفينة قائمة بالصيد بالقرب جدًا من سفن أخرى قائمة بدورها بالصيد أن تعرض الإشارات الإضافية المنصوص عليها في المرفق II لهذه اللوائح.
(هـ) لا يجوز لسفينة غير قائمة بالصيد أن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة، وعليها أن تكتفي بعرض الأضواء المنصوص عليها بالنسبة لسفينة من طولها ذاته.
القاعدة 27
السفن الجامحة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة
(أ) على السفينة الجامحة أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان أحمران شاملان على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان؛
(ii) كرتان أو شكلان مماثلان على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان؛
(iii) ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعة في الماء، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة.
(ب) على السفن ذات القدرة المحدودة على المناورة، وباستثناء القائمة بعمليات كسح الألغام، أن تعرض ما يلي:
(i) ثلاثة أضواء شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان. ويكون الضوءان الأعلى والأسفل أحمرين أما الضوء الوسط فأبيض؛
(ii) ثلاثة أشكال على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان. ويكون الشكلان الأعلى والأسفل كرتين أما الأوسط فمَعين؛
(iii) ضوء أو أضواء للصاري، وضوءان جانبيان، وضوء مؤخرة، علاوة على الأضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i)، وذلك عندما تكون السفينة مندفعة في الماء؛
(iv) الضوء أو الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 30 عندما تكون السفينة راسية، وذلك علاوة على الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (i) و(ii).
(د) على السفينة القائمة بعمليات كراءة أو عمليات تحت الماء حينما تكون ذات قدرة محدودة على المناورة، أن تعرض الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب)(i) و(ii) و(iii) من هذه القاعدة، وعليها، علاوة على ذلك، أن تعرض في حال وجود عائق ما يلي:
(i) ضوءان أحمران شاملان أو كرتان على خط رأسي لإيضاح الجانب الذي يوجد فيه العائق؛
(ii) ضوءان أخضران شاملان أو شكلان معينان على خط رأسي للاشارة إلى الجانب الذي يمكن لسفينة أخرى أن تمر منه؛
(iii) الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في هذه الفقرة وذلك عوضًا عن الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 30، حينما تكون السفينة راسية.
(هـ) حينما يحول حجم سفينة قائمة بعمليات غوص دون عرضها لكل الأضواء والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه القاعدة، فإن عليها أن تعرض ما يلي:
(i) ثلاثة أضواء شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان. ويكون الضوءان الأعلى والأسفل أحمرين، أما ضوء الوسط فأبيض؛
(ii) نسخة صلبة من العلم "A" من المدونة الدولية للإشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد. ويجب أن تتخذ الإجراءات لإتاحة رؤيتها من جميع الاتجاهات.
(و) على السفينة القائمة بعمليات كسح الألغام أن تعرض ثلاثة أضواء خضراء شاملة أو ثلاث كرات، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في القاعدة 23 للسفن الآلية، أو الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في المادة 30 للسفن الراسية، حسب مقتضى الحال. ويجب أن يعرض أحد هذه الأضواء أو الأشكال بالقرب من قمة الصاري الأمامي وأن يعرض آخر على كل طرف للعارضة الأمامية. وتمثل هذه الأضواء أو الأشكال تحذيرًا للسفن الأخرى من الاقتراب إلى مسافة تقل عن 1000 متر من السفينة الكاسحة.
(ز) لا يجوز إلزام السفن التي يقل طولها عن 12 مترًا، باستثناء السفن القائمة بعمليات الغوص، بأن تعرض الأضواء والأشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة.
(ح) ليست الإشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة إشارات لسفن مكروبة وفي حاجة إلى مساعدة. وترد مثل هذه الإشارات في المرفق IV لهذه اللوائح.
القاعدة 28
السفن المعوقة بغاطسها
يجوز لسفينة معوقة بغاطسها أن تظهر ثلاثة أضواء حمراء شاملة على خط رأسي أو أسطوانة، وذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في القاعدة 23 بالنسبة للسفن الآلية.
القاعدة 29
سفن الإرشاد
(أ) على السفن القائمة بمهام إرشاد أن تعرض ما يلي:
(i) ضوءان شاملان على خط رأسي يكون أعلاهما أبيض والأسفل أحمر، ويوضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منها؛
(ii) في وضع الإبحار: علاوة على ذلك، ضوءان جانبيان وضوء مؤخرة؛
(iii) في وضع الرسو: الضوء أو الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 30 بالنسبة للسفن الراسية، ذلك علاوة على الأضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i).
(ب) على سفينة الارشاد عندما لا تكون قائمة بمهمة ارشادية أن تعرض الأضواء أو الأشكال المطلوبة من سفينة مماثلة من طولها ذاته.
القاعدة 30
السفن الراسية والسفن الجانحة
(أ) يجب أن تعرض السفينة الراسية في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:
(i) ضوء أبيض شامل أو كرة واحدة في الجزء الأمامي؛
(ii) ضوء أبيض شامل في المؤخر أو بالقرب منه على ارتفاع أقل من الضوء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i).
(ب) يجوز لسفينة يقل طولها عن 50 مترًا أن تعرض ضوءًا أبيض شاملاً في الموقع الأمثل للعيان عوضًا عن الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة.
(ج) يجوز لسفينة راسية أن تستخدم كذلك أضواء العمل المتاحة أو أضواء مكافئة لانارة سطوحها، علمًا بأن ذلك إلزامي بالنسبة لسفينة طولها 100 متر فأكثر.
(د) يجب أن تعرض السفينة الجانحة الأضواء المنصوص عليها في الفقر (أ) أو (ب) من هذه القاعدة وأن تعرض علاوة على ذلك في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:
(i) ضوءان أحمران شاملان على خط رأسي؛
(ii)
ثلاثت
كرات على خط رأسي.
(هـ) لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 7 أمتار عندما تكون راسية، في غير قناة ضيقة أو مجرى ملاحي أو مرسى أو بالقرب منها، أو في مكان تسلكه السفن عادة، بأن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه القاعدة.
(و) لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 12 مترًا عندما تكون جانحة، بأن تعرض الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د)(i) و(ii) من هذه القاعدة.
القاعدة 31
الطائرات البحرية
حينما يستحيل على طائرة بحرية أن تعرض الأضواء والأشكال بالسمات أو في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا القسم، فإن عليها أن تعرض أضواء وأشكالاً مماثلة قدر الإمكان من حيث السمات والمواقع.
الجزء دال - الإشارات الصوتية والضوئية
القاعدة 32
تعاريف
(أ) تعبير "صفّارة" يعني أي جهاز للاشارات الصوتية قادر على اصدار الصّفرات المطلوبة وممتثل للمواصفات الواردة في المرفق III لهذه اللوائح.
(ب) المصطلح "صفرة قصيرة" يعني صفير مدته ثانية واحدة تقريبًا.
(ج) المصطلح "صفرة طويلة" يعني صفير تتراوح مدته بين أربع وست ثوان.
القاعدة 33
معدات الإشارات الصوتية
(أ) تجهّز السفينة التي يبلغ طولها 12 مترًا فأكثر بصفّارة وناقوس، أما التي يبلغ طولها 100 متر فأكثر فتجهّز، علاوة على ذلك، بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته ونغمته وما يصدره الناقوس. ويجب أن تلبي الصفارة والناقوس والجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح. ويجوز الاستعاضة عن الناقوس أو الجرس القرصي أو كليهما بمعدات أخرى تتمتع بالسمات الصوتية المعنية ذاتها، شريطة أن يكون بالمستطاع دائما إطلاق الإشارات المطلوبة يدويًا.
(ب) لا يجوز إلزام السفينة التي يقل طولها عن 12 مترًا بحمل أجهزة إطلاق الإشارات الصوتية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، ولكن إذا لم تحمل مثل تلك المعدات، فإن من الواجب أن تزود بوسائل أخرى لإطلاق إشارة صوتية فعالة.
القاعدة 34
إشارات المناورة والإنذار
(أ) حينما تكون السفن على مرأى من بعضها البعض، فإن على السفينة الآلية المتقدمة، عند المناورة حسب ما تجيزه أو تتطلبه هذه القواعد، أن توضح طبيعة تلك المناورة بإطلاق الإشارات التالية بصفّارتها:
- صفرة قصيرة واحدة بما معناه "أنا بصدد تغيير مساري إلى اليمين"؛
- صفرتان قصيرتان بما معناه "أنا بصدد تغيير مساري إلى اليسار"؛
- ثلاث صفرات قصيرة بما معناه "أنا أقوم بتشغيل الدفع إلى الخلف".
(ب) يجوز لأي سفينة استكمال الإشارات الصفّارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة بإشارات ضوئية، تكرر حسب الاقتضاء، أثناء تنفيذ المناورة:
(i) وتحمل هذه الإشارات الضوئية المعاني التالية:
- ومضة واحدة بما معناه "أنا بصدد تغيير مساري إلى اليمين"؛
- ومضتان بما معناه "أنا بصدد تغيير مساري إلى اليسار"؛
- ثلاث ومضات بما معناه: "أنا أقوم بتشغيل الدفع إلى الخلف".
(ii) يجب أن تستغرق كل ومضة زهاء ثانية واحدة، وأن يكون الفاصل بين الومضات ثانية واحدة تقريبًا، وألا يقل الفاصل بين الإشارات المتتالية عن عشر ثوان؛
(iii) يجب أن يكون الضوء المستخدم لهذه الإشارات، في حال تركيبه، ضوءًا أبيض شاملاً مرئيًا على مدى 5 أميال على الأقل، وأن يمتثل إلى أحكام المرفق I لهذه اللوائح.
(ج) عندما
يتكون
السفن على مرأى من بعضها البعض في قناة ضيقة أو في مجرى ملاحي:
(i) يجب على سفينة تعتزم تجاوز سفينة أخرى، تمشيًا مع أحكام القاعدة 9(هـ)(i)، أن تعرب عن نيتها تلك بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها:
- صفرتان مطوّلتان تعقبهما صفرة قصيرة بما معناه "أنا اعتزم تجاوزك على ميمنتك"؛
- صفرتان مطوّلتان تعقبهما صفرتان قصيرتان بما معناه "أنا اعتزم تجاوزك على ميسرتك".
(ii) توضح السفينة المعرضة لتجاوز وشيك عند التصرف بمقتضى القاعدة 9(هـ)(i)، موافقتها على ذلك باطلاق الإشارة التالية بصفّارتها:
- صفرة مطولة، وصفرة قصيرة، ثم صفرة مطولة وأخرى قصيرة، في هذا الترتيب.
(د) عندما تقترب سفينتان مترائيتان من بعضهما البعض، ويتعذر على أي منهما لسبب ما فهم نوايا أو إجراءات الأخرى، أو عند شكها فيما إذا كانت الأخرى تقوم بإجراءات كافية لتفادي التصادم، فإن على السفينة المتشككة أن تعرب على الفور عن هذه الشكوك بإطلاق خمس صفرات قصيرة وسريعة على الأقل بالصفارة. ويجوز استكمال هذه الإشارة بإشارة ضوئية مكونة من خمس ومضات قصيرة وسريعة على الأقل.
(هـ) على السفينة المقتربة من منعطف أو من مكان في قناة أو مجرى حيث يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بعائق أن تطلق صفرة مطولة واحدة. وعلى أية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج أو خلف العائق الحادب أن ترد على تلك الإشارة بصفرة مطولة.
(و) في حال تركيب صفارات في سفينة بحيث تبعد الواحدة عن الأخرى أكثر من 100 متر، فإنه يتعين استخدام صفارة واحدة فحسب لإطلاق إشارات المناورة والإنذار.
القاعدة 35
الإشارات الصوتية عند الرؤية المحدودة
تُستخدم الإشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة على النحو التالي وذلك في مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها:
(أ) تطلق السفينة الآلية المندفعة صفرة مطولة واحدة على فترات لا تتجاوز دقيقتين.
(ب)
تطلبق
السفينة الآلية حينما تكون طليقة ولكنها متوقفة وغير جارية صفرتين مطولتين متتاليتين تفصلهما ثانيتان تقريبًا وذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين.
(ج) تطلق السفينة الجامحة، والسفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة، والسفينة المعوقة بغاطسها، والسفينة الشراعية، والسفينة القائمة بالصيد، والسفينة القائمة بقطر أو دفع سفينة أخرى، ثلاث صفرات متتالية الأولى مطوّلة تعقبها صفرتان قصيرتان على فترات لا تتجاوز دقيقتين، وذلك عوضًا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) من هذه القاعدة.
(د) على السفينة القائمة بالصيد حينما تكون راسية، والسفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة عند الاضطلاع بمهامها وهي راسية، أن تطلق الإشارة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه القاعدة عوضًا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من القاعدة ذاتها.
(هـ) تطلق السفينة المقطورة أو الأخيرة في المجموعة عند قطر أكثر من سفينة، إذا كانت مطقمة، أربع صفرات متتالية أولاها مطوّلة تعقبها ثلاث صفرات قصيرة، وذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين. وعند الإمكان تطلق هذه الإشارة فورًا بعد الإشارة التي تطلقها السفينة القاطرة.
(و) حينما تكون السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة مثبتتين تثبيتًا صلبًا في وحدة مركبة، فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية وعليهما إطلاق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) من هذه القاعدة.
(ز) تقرع السفينة الراسية الناقوس بسرعة لمدة 5 ثوان تقريبًا على فترات لا تتجاوز دقيقة واحدة. وفي السفينة التي يبلغ طولها 100 متر فأكثر، يُقرع الناقوس في الجزء الأمامي منها ثم يقرع الجرس القرصي بسرعة عقب ذلك مباشرة في الجزء الخلفي لمدة تقرب من خمس ثوان. ويجوز لسفينة راسية أن تطلق، علاوة على ذلك، ثلاث صفرات متتالية الأولى قصيرة والثانية مطولة والثالثة قصيرة، وذلك كي تبين موقعها وتحذر من احتمال التصادم مع سفينة مقتربة.
(ح) على السفينة الجانحة أن تطلق الإشارة الناقوسية، والإشارة الجرسية القرصية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه القاعدة في حال اشتراطها، كما أن عليها، علاوة على هذا، أن تدق ثلاث دقات ناقوسية منفصلة وجلية وذلك مباشرة قبل وبعد قرع الناقوس بسرعة. ويجوز لسفينة جانحة إضافة إلى ذلك أن تطلق اشارة مناسبة بالصفارة.
(ط) لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن 12 مترًا باطلاق الإشارات المذكورة أعلاه، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تطلق اشارة صوتية فعالة أخرى على فترات لا تتجاوز دقيقتين.
(ي) يجوز لسفينة إرشاد عند القيام بمهمة إرشادية أن تطلق اشارة هوية مكوّنة من أربع صفرات قصيرة، وذلك علاوة على الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ز) من هذه القاعدة.
القاعدة 36
إشارات استرعاء الانتباه
يجوز لأية سفينة عند الحاجة إلى استرعاء انتباه سفينة أخرى أن تطلق إشارات ضوئية أو صوتية لا يمكن الخلط بينها وبين أية اشارة تجيزها قاعدة ما من هذه القواعد، أو يجوز لها توجيه أشعة نورها الكشاف نحو مصدر الخطر على نحو لا يزعج أية سفينة أخرى. ويجب أن يكون أي ضوء مستخدم لاسترعاء انتباه سفينة أخرى بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين أي مساعد من المساعدات الملاحية. ولأغراض هذه القاعدة فإنه يجب تفادي استخدام الأضواء المتقطعة أو الدوّارة عالية الشدة، مثل أضواء اللمعة.
القاعدة 37
إشارات الاستغاثة
حينما تكون سفينة في كرب وتحتاج إلى مساعدة فإن عليها استخدام أو عرض الإشارات المنصوص عليها في المرفق IV لهذه اللوائح.
الجزء هاء - الإعفاءات
القاعدة 38
الإعفاءات
يجوز إعفاء أية سفينة (أو طراز من السفن) إن كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1960، وكانت ممدودة الصالب أو في مرحلة مماثلة من البناء قبل نفاذ هذه اللوائح، من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي:
(أ) تركيب أضواء ذات أمدية تنص عليها القاعدة 22، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ب) تركيب أضواء ذات مواصفات لونية ينص عليها القسم 7 من المرفق I لهذه اللوائح، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ج) تغيير مواضع الأضواء نتيجة التحول من الوحدات الامبراطورية إلى الوحدات المترية وتدوير أرقام القياسات: إعفاء دائم.
(د) (i) تغيير مواضع أضواء الصاري في السفن التي يقل طولها عن 150 مترًا، المترتب عن متطلبات القسم 3(أ) من المرفق I لهذه اللوائح: إعفاء دائم.
(ii) تغيير مواضع أضواء الصاري في السفن التي يبلغ طولها 150 مترًا فأكثر، المترتب عن متطلبات القسم 3(أ) من المرفق I لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(هـ) تغيير مواضع أضواء الصاري، المترتب عن متطلبات القسم 2(ب) من المرفق I لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(و) تغيير مواضع الأضواء الجانبية، المترتب عن متطلبات القسمين 2(ز) و3(ب) من المرفق I لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ز) المتطلبات المتعلقة بأجهزة الإشارات الصوتية المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
(ح) تغيير موقع الأضواء الشاملة، المترتب عن متطلبات القسم 9(ب) من المرفق I لهذه اللوائح: إعفاء دائم.