مرفق - المرفق Iمواضع...
المرفق I
مواضع الأضواء والأشكال وخصائصها التقنية

1 تعريف
المصطلح "الارتفاع فوق البدن" يعني الارتفاع فوق السطح المستمر الأعلى. ومن الواجب أن يقاس هذا الارتفاع من الموضع الواقع عموديًا تحت موقع الضوء.

2 مواضع الأضواء ومسافاتها الفاصلة على المستوى الرأسي
(أ) توضع أضواء الصاري في سفينة آلية طولها 20 مترًا فأكثر على النحو التالي:
(i) يوضع ضوء الصاري الأمامي، أو ضوء الصاري الوحيد إن كانت الحال كذلك، في مقدمة السفينة على ارتفاع 6 أمتار على الأقل، وفي الحالة التي يتجاوز فيها عرض السفينة 6 أمتار، يوضع هذا الضوء فوق البدن على ارتفاع لا يقل عن ذلك العرض، على أنه لا حاجة لأن يتجاوز ذلك الارتفاع 12 مترًا؛
(ii) في حالة استخدام ضوئين للصاري، يجب أن يكون ضوء الصاري الخلفي أعلى رأسيًا من ضوء الصاري الأمامي بما مقداره 4,5 أمتار على الأقل.
(ب) يجب أن تكون المسافة الرأسية بين أضواء الصاري في السفينة الآلية بحيث يشاهد الضوء الخلفي أعلى من الضوء الأمامي ومنفصلاً عنه وذلك من مسافة 000 1 متر من جؤجؤ السفينة عند النظر من مستوى سطح البحر وذلك في جميع ظروف الاستواء العادية.
(ج) يوضع ضوء الصاري في سفينة آلية يبلغ طولها 12 مترًا ولكنه يقل عن 20 مترًا، فوق الشفير على ارتفاع 2,5 متر على الأقل.
(د) يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن 12 مترًا أن تحمل الضوء الأعلى فوق الشفير على ارتفاع يقل عن 2,5 متر. ولكن في حالة حمل ضوء الصاري علاوة على الضوئين الجانبيين وضوء المؤخرة أو إذا كان هناك الضوء الشامل المنصوص عليه في القاعدة 23(ج)(i) بالاضافة إلى الضوئين الجانبيين، فمن الواجب عندها وضع ضوء الصاري أو الضوء الشامل في موضع أعلى من الضوئين الجانبيين بمتر على الأقل.
(هـ) يوضع واحد من الضوئين أو الثلاثة من أضواء الصاري المطلوبة في سفينة آلية عند قيامها بقطر أو دفع سفينة اخرى، في نفس موقع ضوء الصاري الأمامي أو ضوء الصاري الخلفي، على أن يكون ضوء الصاري الخلفي الأدنى، حينما يثبت على الصاري الخلفي، أعلى رأسيًا من ضوء الصاري الأمامي بمقدار 4,5 أمتار على الأقل.
(و) (i) يوضع ضوء أو أضواء الصاري المنصوص عليها في القاعدة 23(أ) بحيث تكون أعلى من الأضواء الأخرى والعراقيل وبعيدة عنها باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ii).
(ii) حينما يتعذر حمل الأضواء الشاملة المنصوص عليها في القاعدة 27(ب)(i) أو القاعدة 28 تحت أضواء الصاري، فإنه يجوز حملها أعلى من ضوء (أضواء) الصاري الخلفي، أو في موقع رأسي بين ضوء (أضواء) الصاري الأمامي وضوء (أضواء) الصاري الخلفي، شريطة الامتثال في الحالة الأخيرة إلى متطلبات القسم 3(ج) من هذا المرفق.
(ز) يوضع الضوءان الجانبيان لسفينة آلية على ارتفاع فوق البدن لا يتجاوز ثلاثة أرباع ارتفاع ضوء الصاري الأمامي. ويجب ألا يكونا منخفضين بحيث يتأثران بأضواء السطح.
(ح) يوضع الضوءان الجانبيان على مسافة متر على الأقل تحت الضوء الصاري، وذلك حينما يكونان في فانوس مركب ومحمولين على متن سفينة آلية يقل طولها عن 20 مترًا.
(ط) حينما تنص القواعد على نقل ضوئين أو ثلاثة أضواء على خط عمودي، فإن المسافات بينها يجب أن تكون على النحو التالي:
(i) في سفينة يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر، يتعيّن أن تبعد هذه الأضواء عن بعضها البعض مسافة لا تقل عن متر واحد، وأن يكون الضوء الأدنى بينها، باستثناء الحالة التي يشترط فيها وجود ضوء قطر، على ارتفاع لا يقل عن مترين اثنين فوق الشفير؛
(ii) في سفينة يقل طولها عن 20 مترًا، يتعيّن أن تبعد هذه الأضواء عن بعضها البعض مسافة لا تقل عن متر واحد، وأن يكون الضوء الأدنى بينها، باستثناء الحالة التي يشترط فيها وجود ضوء قطر، على ارتفاع لا يقل عن مترين اثنين فوق الشفير؛
(iii) في حالة حمل ثلاثة أضواء فإن من الواجب أن تكون المسافات الفاصلة بينها متساوية.
(ي) يكون أدنى الضوئين الشاملين المنصوص عليهما بالنسبة لسفينة قائمة بالصيد، أعلى من الضوئين الجانبيين بضعف المسافة الفاصلة بين الضوئين الرأسيين على الأقل.
(ك) في حالة حمل ضوئي مرساة، يكون ضوء المرساة الأمامية المنصوص عليه في القاعدة 30(أ)(i)، أعلى من ضوء المرساة الخلفية بما مقداره 4,5 متر على الأقل. وعلى متن سفينة يبلغ طولها 50 مترًا أو أكثر يوضع ضوء المرساة الأمامية هذا على ارتفاع 6 أمتار على الأقل فوق البدن.

3 مواضع الأضواء والمسافات الفاصلة بينها على المستوى الأفقي
(أ) حينما يشترط حمل ضوئين للصاري على متن سفينة آلية، فإن المسافة الأفقية بينهما يجب ألا تقل عن نصف طول السفينة دون حاجة إلى أن تتجاوز 100 متر. ويوضع الضوء الأمامي على مسافة لا تزيد عن ربع طول السفينة من الجؤجؤ.
(ب) لا يجوز وضع الضوئين الجانبيين أمام أضواء الصاري الأمامي وذلك في السفن الآلية التي يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر. ويجب أن يوضع هذان الضوءان على جانبي السفينة أو بالقرب منهما.
(ج) حينما توضع الأضواء المنصوص عليها في القاعدة 27(ب)(i) أو القاعدة 28 رأسيًا بين ضوء (أضواء) الصاري الأمامي وضوء (أضواء) الصاري الخلفي، فإن هذه الأضواء الشاملة يجب أن توضع على مسافة أفقية لا تقل عن مترين من الخط المركزي الطولاني للسفينة وذلك في الاتجاه العرضاني.
(د) حينما يشترط حمل ضوء واحد فقط للصاري على متن سفينة آلية، يجب وضعه في مكان متقدم من وسط السفينة. غير أنه لا يتوجب على سفينة يقل طولها عن 20 مترًا أن تعرض هذا الضوء في مكان متقدم من وسط السفينة، وإنما عليها أن تعرضه في أبعد مكان متقدم قدر الإمكان.

4 تفاصيل مواقع أضواء تحديد الاتجاه في سفن الصيد، والكرّاءات، والسفن القائمة بعمليات تحت مائية
(أ) يوضع الضوء المبيّن لجهة انتشار عدة سفينة قائمة بالصيد، حسبما هو منصوص عليه في القاعدة 26(ج)(ii)، على مسافة أفقية قدرها مترين ولا تتجاوز 6 أمتار، من الضوئين الشاملين الأحمر والأبيض. ولا يجوز وضع هذا الضوء في موقع أعلى من الضوء الشامل الأبيض المنصوص عليه في القاعدة 26(ج)(i) ولا في موقع أدنى من الضوئين الجانبيين.
(ب) على متن السفن القائمة بالكراءة أو بعمليات تحت مائية فإن الأضواء والأشكال الخاصة بإيضاح الجانب المعاق و/أو الجانب الآمن للعبور، حسبما هو منصوص عليه في القاعدة 27(د)(i) و(ii)، يجب أن توضع على أقصى مسافة أفقية ممكنة، على ألا تقل أبدًا عن مترين، من الأضواء أو الأشكال المنصوص عليها في القاعدة 27(ب)(i) و(ii). ولا يجوز بأي حال أن يكون الضوء أو الشكل العلوي منها أعلى من أدنى الأضواء أو الأشكال الثلاثة المنصوص عليها في القاعدة 27(ب)(i) و(ii).

5 سواتر الضوئين الجانبيين
يزود الضوءان الجانبيان لسفينة يبلغ طولها 20 مترًا بسواتر جوّانية مطلية بلون أسود مطفأ اللمعة، وملبية لمتطلبات القسم 9 من هذا المرفق. وفي السفن التي يقل طولها عن 20 مترًا، فإن الأضواء الجانبية، إذا كانت ضرورية لتلبية متطلبات القسم 9 من هذا المرفق، يجب أن تجهز بسواتر جوّانية مطلية بلون أسود مطفأ اللمعة. ولا حاجة لتركيب سواتر خارجية لفانوس مركب ذي فتيل رأسي وحيد وفاصل ضيق جدًا بين القسمين الأخضر والأحمر.

6 الأشكال
(أ) تكون الأشكال سوداء وأحجامها على النحو التالي:
(i) "الكرة: يجب ألا يقل القطر عن 0,6 متر؛
(ii) المخروط: يجب ألا يقل قطر القاعدة عن 0,6 متر؛
(iii) الأسطوانة: يجب أن يبلغ القطر 0,6 متر، وأن يكون الارتفاع ضعف القطر؛
(iv) المَعين: يجب أن يتكوّن الشكل من مخروطين حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ii) أعلاه على أن يشتركا في القاعدة.
(ب) تكون المسافة الرأسية بين الأشكال 1,5 متر على الأقل.
(ج) يمكن استخدام أشكال أصغر حجمًا في سفينة يقل طولها عن 20 مترًا، على أن تتناسب مع حجم السفينة ويجوز تخفيض المسافة الفاصلة بين هذه الأشكال وفقًا لذلك.

7 المواصفات اللونية للأضواء
يجب أن تمتثل لونية كل الأضواء الملاحية إلى المعايير التالية التي تقع ضمن حدود المنطقة المخصصة لكل لون في مخطط اللجنة الدولية للاضاءة.
وتبين الاحداثيات الركنية حدود منطقة كل لون، وهي على النحو التالي:
(i) الأبيض

x

0,525

0,525

0,452

0,310

0,310

0,443

y

0,382

0,440

0,440

0,348

0,283

0,382


(ii) الأخضر

x

0,028

0,009

0,300

0,203

y

0,385

0,723

0,511

0,356


(iii) الأحمر

x

0,680

0,660

0,735

0,721

y

0,320

0,320

0,265

0,259


(iv) الأصفر

x

0,612

0,618

0,575

0,575

y

0,382

0,382

0,425

0,406


8 شدة الأضواء
(أ) يجب أن تحسب الشدة الضيائية الدنيا للأضواء باستخدام الصيغة التالية:
l=3,43x106xTxD2xKD
حيث:
l هي الشدة الضوئية بشموع في ظل ظروف الخدمة،
T هي العامل العتبي 2x10-7lux،
D هي مدى رؤية الضوء (المدى الضيائي) بالأميال البحرية،
K هي نسبة النفاذ الجوي.
وبالنسبة للأضواء المنصوص عليها، فإن قيمة K يجب أن تكون 0,8 بما يقابل رؤية طقسية تساوي 13 ميلاً بحريًا تقريبًا.
(ب) ويبين الجدول التالي بعض القيم المستخلصة بواسطة هذه الصغية:

مدى رؤية الضوء
 (المدى الضيائي)
 بالأميال البحرية

D

الشدة الضيائية للضوء
 بالشموع بالنسبة
 لـ
K=0,8

l

1

2

3

4

5

6

0,9

4,3

12

27

52

94

ملحوظة: يجب الحد من الشدة الضيائية القصوى للأضواء الملاحية لتفادي الوهج المفرط. ولا يجوز تحقيق ذلك بواسطة محكام متغير للشدة الضيائية.

9 القطاعات الأفقية
(أ) (i) يجب أن تثبت الأضواء الجانبية المركبة على السفينة القيم الدنيا للشدة المطلوبة، وذلك في الاتجاه الأمامي. ومن الواجب أن تنخفض قيم الشدة بحيث تتلاشى عمليًا بين درجة واحدة وثلاث درجات خارج القطاعات المنصوص عليها.
(ii) بالنسبة لأضواء المؤخرة وأضواء الصاري وكذلك الأضواء الجانبية عند 22,5o وراء العرض، فإنه يجب المحافظة على القيم الدنيا للشدة المطلوبة على قوس الأفق حتى 5 درجات ضمن حدود القطاعات المنصوص عليها في القاعدة 21. ويجوز أن تنخفض الشدة بالنسبة 50% إلى الحدود المنصوص عليها، وذلك اعتبارًا من 5 درجات ضمن القطاعات المنصوص عليها؛ ومن الواجب أن تنخفض باطراد إلى أن تتلاشى عمليًا عند 5 درجات على الأكثر خارج القطاعات المنصوص عليها.
(ب) (i) يجب أن توضع الأضواء الشاملة بحيث لا تحجبها الصواري أو الصواري العلوية أو الهياكل ضمن القطاعات الزاوية التي تتجاوز 6 درجات، على أن تستثنى أضواء الرسو المنصوص عليها في القاعدة 30 والتي لا حاجة إلى وضعها على ارتفاع غير عملي فوق البدن.
(ii) إذا تبيّن أنه من غير العملي الامتثال للفقرة (ب)(i) من هذا القسم بعرض ضوء شامل واحد فقط، يجب استعمال ضؤءين شاملين يكون موضعهما ملائمًا أو يتم تجهيزهما بحجاب زاوي ملائم بحيث يظهران، بقدر ما هو عملي، على أنهما ضوء واحد على بُعد ميل واحد.

10 القطاعات الرأسية
(أ) على القطاعات الرأسية للأضواء الكهربائية المركبة، وباستثناء أضواء السفن الشراعية الطليقة، أن تكفل ما يلي:
(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الأقل وذلك على جميع الزوايا من 5 درجات فوق خط الأفق إلى 5 درجات تحته؛
(ii) المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته 60% على الأقل من 7,5 درجات فوق خط الأفق إلى 7,5 درجات تحته.
(ب) وفي حالة السفن الشراعية الطليقة، يجب أن تكفل القطاعات الرأسية للأضواء الكهربائية ما يلي:
(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الأقل على جميع الزوايا من 5 درجات فوق خط الأفق إلى 5 درجات تحته؛
(ii) المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته 50% على الأقل من 25 درجة فوق خط الأفق إلى 25 درجة تحته.
(ج) وفي حالة الأضواء الأخرى غير الكهربائية يجب الامتثال إلى هذه المواصفات قدر الإمكان.

11 شدة الأضواء غير الكهربائية
يجب أن تمتثل الأضواء غير الكهربائية قدر الامكان إلى قيم الشدة الدنيا المحددة في الجدول الوارد في القسم 8 من هذا المرفق.

12 ضوء المناورة
وبغض النظر عن أحكام الفقرة 2(و) من هذا المرفق، فإن ضوء المناورة الذي تنص عليه القاعدة 34(ب) يجب أن يوضع في نفس المستوى الرأسي الطولاني لضوء أو أضواء الصاري، وحيثما أمكن ذلك على مسافة رأسية دنيا قدرها متران فوق ضوء الصاري الأمامي، شريطة أن يوضع على مسافة رأسية لا تقل عن مترين فوق أو تحت ضوء الصاري الخلفي. وعلى متن سفينة تحمل ضوءًا واحداً للصاري، فإن ضوء المناورة، إن وجد، يجب أن يوضع في الموقع الأمثل للعيان وذلك على مسافة رأسية لا تقل عن مترين من ضوء الصاري المذكور.

13 المراكب عالية السرعة*
يجوز وضع ضوء الصاري في المراكب عالية السرعة التي تقل نسبة طولها إلى عرضها عن 3,0 على علو بالنسبة إلى عرض المركب أدنى من العلو المنصوص عليه في الفقرة 2(أ)(i) من هذا المرفق، شريطة ألا تقل زاوية قاعدة المثلثات متساوية الساقين التي يشكّلها الضؤان الجانبيان وضؤ الصاري عن 27o.
* أنظر المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام 1994، أو مدونة سلامة المراكب عالية السرعة لعام 2000.

14 الموافقة
يجب أن يحظى بناء الأضواء والأشكال وتركيب الأضواء على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعة للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

المرفق II
الإشارات الإضافية لسفن الصيد
العاملة بالقرب من بعضها البعض

1 عموميات
يجب أن توضع الأضواء المذكورة في هذا المرفق، في حالة عرضها تمشيًا مع القاعدة 26(د)، في الموقع الأمثل للعيان. ومن الواجب أن تفصل بينها مسافة 0,9 متر على الأقل على أن تكون عند مستوى أدنى من الأضواء المنصوص عليها في القاعدة 26(ب)(i) و(ج)(i). ويجب أن تكون الأضواء مرئية على كامل الأفق من مسافة أقلها ميل واحد، على أن تكون هذه المسافة دون مدى الأضواء المنصوص عليها في هذه القواعد لسفن الصيد.

2 إشارات سفن الجرف
(أ) يجوز للسفن التي يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر حينما تقوم بالصيد بشباك الجرف، سواء أكانت العدة قاعية أم سطحية أن تعرض ما يلي:
(i) حينما تلقي بشباكها:
ضوءان أبيضان في خط رأسي؛
(ii) حينما تسحب شباكها:
ضوء أبيض فوق ضوء أحمر في خط رأسي؛
(iii) حينما تعلق شباكها بعائق:
ضوءان أحمران في خط رأسي.
(ب) يجوز لكل سفينة يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر مشاركة في عملية جرف زوجية أن تعرض ما يلي:
(i) ليلاً: نور كشاف موجه نحو الأمام وباتجاه السفينة القرينة؛
(ii) حين إلقاء أو سحب شباكهما أو حينما تعلق شباكهما بعائق: الأضواء المنصوص عليها في الفقرة 2(أ) أعلاه.
(ج) يجوز لسفينة يقل طولها عن 20 مترًا وتقوم بالصيد بشباك الجرّ، إما باستخدام عُدّة للصيد في الأعماق أو في أعالي البحار، أو تقوم بالجرف الزوجي، أن تعرض الأضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) أو (ب) من هذا القسم، حسب الاقتضاء.

3 إشارات مراكب الصيد بالشباك الاحتوائية
يجوز للسفن القائمة بالصيد بالشباك الاحتوائية أن تعرض ضوئين أصفرين في خط رأسي. ومن الواجب أن يطلق هذان الضوءان ومضة بالتناوب كل ثانية على أن تتساوى فترة الاضاءة وفترة الاظلام. ولا يجوز إظهار هذين الضوئين إلا عندما تكون السفينة معرقلة بعدة صيدها.

المرفق III
الخصائص التقنية لأجهزة الإشارات الصوتية

1 الصفارات
(أ) الترددات ومدى المسموعية
يجب أن يكون التردد الرئيسي للإشارة ضمن مدى 70 - 700 هيرتز.
يحدد مدى مسموعية إشارة الصفارة بتلك الترددات، التي يمكن أن تشمل التردد الأساسي و/أو تردد أو أكثر من الترددات الأعلى الموجودة ضمن المدى 180 - 700 هيرتز (±1%) والتي توفر سويّات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة 1(ج) أدناه.
(ب) حدود الترددات الأساسية
بغية ضمان تنوع كبير في سمات الصفارات، فإن التردد الرئيسي لصفارة ما يجب أن يكون بين الحدود التالية:
(i) 70 - 200 هيرتز، بالنسبة لسفينة يبلغ طولها 200 متر فأكثر؛
(ii) 130 - 350 هيرتز، بالنسبة لسفينة يبلغ طولها 75 مترًا فأكثر ولكنه يقل عن 200 متر؛
(iii) 250 - 700 هيرتز، بالنسبة لسفينة يقل طولها عن 75 مترًا.
(ج) شدة الإشارة الصوتية ومدى المسموعية
يجب أن توفر صفارة مركبة في سفينة، باتجاه شدتها القصوى، وعلى مسافة متر واحد منها مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الأقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات 180 - 700 هيرتز (±1%)، ولا يقل عن الرقم المناسب الوارد في الجدول أدناه.

طول السفينة بالأمتار

سوية نطاق ثلث الثُمانية
 على مسافة متر واحد
 بالديسيبل بالإحالة إلى
 
2x10-5 N/m2

مدى المسموعية
 بالأميال البحرية

200 فأكثر

75 ولكن أقل من 200

20 ولكن أقل من 75

أقل من 20

143

138

130

120

2

1,5

1

0,5


أُدرج مدى المسموعية في الجدول أعلاه للاطلاع، وهو يماثل تقريبًا المدى الذي يمكن أن تُسمع فيه صفارة على محورها الأمامي باحتمال نسبته 90% في ظروف الرياح الساكنة على متن سفينة بمستوى متوسط لضجيج خلفية في مراكز التنصت (يفترض أنه يساوي 68 ديسيبل في نطاق الثُمانية الممركز على 250 هيرتز و63 ديسيبل في نطاق الثمانية الممركز على 500 هيرتز).
وعلى المستوى العملي فإن المدى الذي يمكن أن تُسمع فيه صفارة يتباين تباينًا شديدًا، وهو يعتمد كثيرًا على الظروف الجوية؛ ويمكن اعتبار القيم المعطاة بوصفها قيمًا نموذجية إلا أن المدى قد ينخفض كثيرًا في ظروف الريح القوية أو ارتفاع مستوى الضجيج البيئي في مركز التنصت.
(د) الخاصيات الاتجاهية
لا يجوز أن تقل سوية الضغط الصوتي لصفارة اتجاهية بأكثر من 4 ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي المطلوبة على المحور وذلك في أي اتجاه في المستوى الأفقي ضمن قطاع قدرة ±45o من المحور. كما لا يجوز أن تقل سوية الضغط الصوتي في أي اتجاه آخر على المستوى الأفقي عن أكثر من 10 ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي على المحور بحيث يبلغ المدى في أي اتجاه نصف ما هو عليه على المحور الأمامي كحد أدنى. ويجب أن تقاس سوية ضغط الصوت في نطاق ثلث الثُمانية الذي يحدد مدى المسموعية.
(هـ) مواقع الصفارات
حينما تُستخدم صفارة اتجاهية بوصفها الصفارة الوحيدة على متن سفينة، فمن الواجب تركيبها بحيث توجّه شدتها القصوى نحو الأمام مباشرة.
ويجب أن تركّب الصفارة في أعلى موقع عملي ممكن على متن السفينة للتقليل من اعتراض العوائق للصوت المبثوث، والحد بأقصى قدر مستطاع من إصابة العاملين بأضرار سمعية. ولا يجوز أن تزيد سوية الضغط الصوتي لإشارة السفينة ذاتها في مراكز التنصت على 110 ديسيبل (A)، وينبغي ألا تتجاوز قدر الإمكان 100 ديسيبل (A).
(و) تركيب أكثر من صفارة واحدة
في حالة تركيب صفارات تفصل بينها مسافة تتجاوز 100 متر، فإن من الواجب أن ترتب بحيث لا تُطلَق في وقت واحد.
(ز) نُظم الصفارات المركبة
حينما يكون من المحتمل نشوء منطقة ذات سوية اشارة منخفضة للغاية في الحقل الصوتي لصفارة منفردة أو لإحدى الصفارات المشار إليها في الفقرة 1(و) أعلاه، فإن من المستصوب استخدام نظام صفارات مركبة لتلافي هذا الانخفاض. ولأغراض القواعد يعتبر نظام الصفارات المركبة على أنه صفارة منفردة. ومن الواجب المباعدة بين صفارات النظام المركب مسافة 100 متر على الأكثر، وترتيبها لتطلق في وقت واحد. ويجب أن يختلف تردد كل صفارة منها عن ترددات الصفارات الأخرى بمقدار 10 هيرتز على الأقل.

2 الناقوس أو الجرس القرصي
(أ) شدة الإشارة
يجب أن يُحدث الناقوس أو الجرس القرصي أو أية نبيطة أخرى ذات سمات صوتية مشابهة، سوية ضغط صوتي قدرها 110 ديسيبل على الأقل على مسافة متر واحد منها.
(ب) البناء
يجب أن تُصنع النواقيس والأجراس القرصية من مادة صامدة للتآكل وأن تصمم بحيث تعطي نغمة واضحة. ومن الواجب ألا يقل قطر فوهة الناقوس عن 300 ملم في السفن التي يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر، ولا عن 200 ملم في السفن التي يبلغ طولها 12 مترًا فأكثر ولكنه يقل عن 20 مترًا. ويستصوب، عند الإمكان، استخدام مطرقة آلية للناقوس لضمان قوة مستمرة، على أن يكون بالمستطاع تشغيله يدويًا. ويجب ألا تقل كتلة المطرقة عن 3% من كتلة الناقوس.

3 الموافقة
يجب أن يحظى بناء أجهزة الإشارات الصوتية، وأداؤها، وتركيبها على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعة للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.

المرفق IV
إشارات الاستغاثة

1 تبين الإشارات التالية، المستخدمة أو المعروضة معًا أو على انفراد، وجود حالة كرب والحاجة إلى مساعدة:
(أ) طلقة مدفع أو إشارة انفجارية أخرى تطلق على فواصل مدتها دقيقة واحدة تقريبًا؛
(ب) صوت مستمر بأي جهاز لإطلاق إشارات الضباب؛
(ج) صواريخ أو متفجرات تنثر نجومًا حمراء وتطلق واحدة فواحدة على فواصل قصيرة؛
(د) إشارة تُطلق بالإبراق اللاسلكي أو بأي نظام إشارات آخر تتركب من المجموعة ... - - - ... (SOS) من مدونة إشارات مورس؛
(هـ) إشارة تطلق بالمهاتفة اللاسلكية وتتكون من الكلمة المنطوقة "Mayday"؛
(و) إشارة الاستغاثة N.C. من المدونة الدولية للإشارات؛
(ز) إشارة تتكون من راية مربعة فوقها أو تحتها كرة أو أي شكل يشبه الكرة؛
(ح) لهب على متن السفينة (مثل اللهب الناجم عن برميل قار أو زيت محترق، وما إلى ذلك)؛
(ط) مشعل مظلي صاروخي أو مشعل يدوي يبث ضوءًا أحمر؛
(ي) إشارة دخانية تطلق دخانًا برتقالي اللون؛
(ك) رفع الذراعين الممتدتين إلى أقصى الجانبين وانزالهما بصورة بطيئة ومتكررة؛
(ل) إشارة الإنذار البرقية اللاسلكية؛
(م) إشارة الإنذار الهاتفية اللاسلكية؛
(ن) الإشارات المبثوثة بالمنائر اللاسلكية لتحديد الموقع في حالات الطوارئ؛
(س) الإشارت المعتمدة التي تبثها نُظم الاتصالات اللاسلكية.

2 يحظر استخدام أو عرض أي من الإشارات سابقة الذكر إلا لبيان وجود حالة كرب والحاجة إلى مساعدة، كما يحظر استخدام أية إشارة أخرى يمكن الخلط بينها وبين أية إشارة سبق ذكرها.

3 يلفت الانتباه إلى الأقسام ذات الصلة من المدونة الدولية للإشارات، وكتيب البحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية، وإلى الإشارتين التاليتين:
(أ) قطعة من الخيش برتقالية اللون تحمل مربعًا ودائرة بلون أسود أو علامة مناسبة أخرى (للاستكشاف الجوي)؛
(ب) واسم صباغي.