تعديلات على إتفاقية اللوائح الدولية
لمنع التصادم في البحار
والتي ستدخل حيز النفاذ في
29 تشرين الثاني/نوفمبر 2003
القرار A.910(22)
المعتمد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001
تعديلات على اللوائح الدولية
لمنع التصادم في البحار لعام 1972إن الجمعية،
إذ تستذكر المادة السادسة من اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 (المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") بشأن تعديل اللوائح،
وإذ نظرت في التعديلات على اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972، التي اعتمدتها لجنة السلامة البحرية في دورتها الثالثة والسبعين وأرسلتها إلى كل الأطراف المتعاقدة وفقًا للفقرة 2 من الاتفاقية؛ وكذلك في توصيات لجنة السلامة البحرية المتصلة بنفاذ هذه التعديلات،
1. تعتمد، وفقًا للفقرة 3 من المادة السادسة من الاتفاقية، التعديلات المدرجة في مرفق القرار الحالي؛
2. تقرر، وفقًا للفقرة 4 من المادة السادسة من الاتفاقية، بأن يبدأ نفاذ التعديلات في 29 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2003 ما لم يقم أكثر من ثلث الأطراف المتعاقدة، بحلول 29 أيار/مايو عام 2003، بالإخطار عن اعتراضه على التعديلات؛
3. تطلب إلى الأمين العام، وفقًا للفقرة 3 من المادة السادسة من الاتفاقية، بأن يرسل هذا القرار إلى كل الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية بغرض القبول؛
4. تدعو الأطراف المتعاقدة إلى تقديم أي اعتراضات لها على التعديلات في موعد أقصاه 29 أيار/مايو عام 2002 حيث ستعتبر التعديلات بعد ذلك التاريخ مقبولة للنفاذ حسب ما هو محدد في القرار الحالي.
مرفق
تعديلات على اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972
1 القاعدة 3
يُعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي:
"(أ) تعبير "سفينة" يشمل كل أنواع المراكب المائية، بما في ذلك المراكب اللاإزاحية، ومركبات الأثر السطحي والسفن البحرية، المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء".
تضاف الفقرة الجديدة (م) على النحو التالي:
"(م) يعني مصطلح "مركبة الأثر السطحي" مركبة متعددة المناويل تطير، في منوالها التشغيلي الرئيسي، على مقربة شديدة من السطح باستخدام فعل الأثر السطحي."
2 القاعدة 8
يُعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على الشكل التالي:
"(أ) ينبغي أن يتماشى أي إجراء متخذ لتفادي التصادم مع قواعد هذا الجزء وأن يكون، إذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة، إيجابيًا، وأن يُمنح تنفيذه متسعًا من الوقت مع التقيُّد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة".
3 القاعدة 18
تضاف الفقرة الجديدة (و) على النحو التالي:
"(و) (i) على مركبة الأثر السطحي، عند إقلاعها، وهبوطها، وطيرانها بالقرب من السطح، أن تظل على مسافة بعيدة عن كل السفن الأخرى وأن تتجنب عرقلة سيرها؛
(ii) ينبغي أن تمتثل مركبة الأثر السطحي العاملة على سطح الماء إلى قواعد هذا الجزء كسفينة آلية."
4 القاعدة 23
تُضاف الفقرة الجديدة (ج) على النحو التالي، ويعاد ترقيم الفقرة التالية وفقًا لذلك:
"(ج) يجوز لمركبة الأثر السطحي عند قيامها فحسب بالإقلاع، والهبوط، والطيران بالقرب من السطح أن تعرض، بالإضافة إلى الأضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة، ضوءًا أحمر ومضيًا شاملاً عالي الشدة."
5 القاعدة 31
يُعدل نص هذه القاعدة ليصبح على النحو التالي:
"حينما يستحيل على طائرة بحرية أو مركبة أثر سطحي أن تعرض الأضواء والأشكال بالسمات أو في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا الجزء، فإن عليها أن تعرض أضواء وأشكالاً مماثلة قدر الإمكان من حيث السمات والمواقع."
6 القاعدة 33
يُعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي:
"(أ) تُجهز السفينة التي يبلغ طولها 12 مترًا فأكثر بصفارة، أما التي يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر فتجهز بناقوس إضافة إلى الصفارة، وتُجهز السفينة التي يبلغ طولها 100 متر فأكثر بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته ونغمته وما يُصدره الناقوس. ويجب أن تلبي الصفارة والناقوس والجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح. ويجوز الاستعاضة عن الناقوس أو الجرس القرصي أو كليهما بمعدات أخرى تتمتع بالسمات الصوتية ذاتها، شريطة أن يكون بالمستطاع دائمًا إطلاق الإشارات المطلوبة يدويا."
7 القاعدة 35
تُضاف الفقرة الجديدة (ي) على النحو التالي، ويُعاد ترقيم الفقرات وفقًا لذلك:
"(ي) لا يجوز إلزام سفينة يبلغ طولها 12 مترًا فأكثر بإطلاق الإشارة الناقوسية المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و(ح) من هذه القاعدة. ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تطلق إشارة صوتية فعالة أخرى على فترات لا تتجاوز دقيقتين."
8 المرفق I
يُعدل نص القسم 13 ليصبح على النحو التالي:
"13 المراكب عالية السرعة*
(أ) يجوز وضع ضوء الصاري في المراكب عالية السرعة على ارتفاع يقل بالمقارنة مع عرض المركب عما هو محدد في الفقرة 2 (أ) (i) من هذا المرفق، شريطة ألا تقل الزاوية القاعدية للمثلثات متساوية الساقين التي تشكلها الأضواء الجانبية وضوء الصاري، عند رؤيتها من مسقط جانبي، عن 27o.
(ب) في المراكب عالية السرعة التي يبلغ طولها 50 مترًا فأكثر، فإنه يجوز تعديل المسافة الرأسية الفاصلة بين ضوء الصاري الأمامي وضوء الصاري الرئيسي التي تتطلبها الفقرة 2 (أ) (ii) والبالغة 4,5 متر شريطة ألا تقل مثل هذه المسافة عن القيمة المحددة باستخدام الصيغة التالية:

* أنظر المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام 1994، والمدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام 2000.
9 المرفق III
القسم 1 الصفارات
يُعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي:
"(أ) الترددات ومدى المسموعية
يجب أن يكون التردد الرئيسي للإشارة ضمن مدى 70-700 هيرتز. ويحدد مدى مسموعية إشارة الصفارة بتلك الترددات، التي يمكن أن تشمل التردد الأساسي و/أو تردد أو أكثر من الترددات الأعلى الموجودة ضمن المدى 180-700 هيرتز (± 1%) لسفينة يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر والتي توفر مستويات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة 1(ج) أدناه."
يُعدل نص الفقرة (ج) ليصبح على الشكل التالي:
"(ج) شدة الإشارة الصوتية ومدى المسموعية
يجب أن توفر صفارة مركبة في سفينة، باتجاه الشدة القصوى للصفارة وعلى مسافة متر واحد منها، مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الأقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات 180-700 هيرتز (±1%) لسفينة يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر، ولا يقل عن الرقم المناسب المدرج في الجدول الوارد أدناه."
طول السفينة بالأمتار |
سوية نطاق ثلث الثمانية على مسافة متر واحد بالإحالة إلى 2×105- نيوتن/متر مربع |
مدى المسموعية بالأميال البحرية |
200 فأكثر |
143 |
2 |
75 ولكن أقل من 200 |
138 |
1,5 |
20 ولكن أقل من 75 |
130 |
1 |
أقل 20 |
120* |
0,5 |
115† |
111‡ |
* عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق 180-450 هيرتز
† عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق 450-800 هيرتز
‡ عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق 800-2100 هيرتز
القسم 2. الناقوس أو الجرس القرصي
"(ب) البناء
يجب أن تُصنع النواقيس والأجراس القرصية من مادة صامدة للتآكل وأن تُصمم بحيث تُعطي نغمة واضحة. وينبغي ألا يقل قطر فوهة الناقوس عن 300 مم للسفن التي يبلغ طولها 20 مترًا فأكثر. وحيثما كان ذلك عمليًا فإن من المستصوب أن تكفل مطرقة الناقوس الآلية قوة مستمرة، على أن يكون بالمستطاع تشغيلها آليا. ويجب ألا تقل كتلة المطرقة عن 3% من كتلة الناقوس."