المادة 1تأسست شركة مساهمة قطرية خاصة وفقاً لأحكام المادة (
207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015م، وتخضع للقانون الشركات التجارية إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقا
للإحكام المبينة فيما بعد، وبالتحديد فان المواد التالية
18،
69،
96،
97،
100،
101،
103،
104،
105،
108،
109،
118،
121،
126،
128،
131،
133،
135،
143،
159،
162،
164،
184،
185،
295،
296 لا تطبق على الشركة كما لا تطبق عليها أحكام الفصل الرابع من قانون الشركات المتعلقة بالاستحواذ على الشركات وكذلك أي أحكام أخرى تتعارض مع كون الشركة مملوكة بالكامل لمالك واحد لا تسري على الشركة.
المادة 2اسم الشركة: شركة لبرقه العقارية ش.م.ق.خ. "شركة مساهمة قطرية خاصة".
المادة 3أغراض الشركة:
إنّ الأغراض الرئيسة للشركة والأعمال التي تأسست الشركة من أجلها هي القيام بما يلي، سواء داخل الدولة أو خارجها، وسواء بالانفراد أو بالاشتراك مع الغير:
1. شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها.
2. الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها.
3. الانشاءات العامة للمباني السكنية.
4. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية).
5. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير السكنية).
6. الاستثمار في كافة الاعمال التجارية.
7. تملك الشركات.
8. تأسيس الشركات.
9. صيانة المباني.
10. وكالات التمثيل التجاري.
11. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
12. استثمار أموالها في الاسهم والسندات والأوراق المالية وأية استثمارات أخرى (بما في ذلك الصكوك والادوات المالية الاسلامية).
13. توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها.
14. تملك الأموال غير المنقولة والمنقولة والاستثمار فيها واستئجارها وتأجيرها ورهنها والتصرف فيها وتنميتها واستثمارها وتمويلها داخل الدولة وخارجها.
15. تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية، والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وتقوم الشركة، لتحقيق أغراضها، بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1. الاستثمار بصفة عامة في مجال المقاولات والمجال العقاري بكافة أنواعه بما في ذلك شراء الاراضي وبيعها، وإقامة المشروعات عليها وبيعها، وشراء العقارات المبنية أو بناؤها وبيعها أو تأجيرها، واستصلاح الاراضي وتقسيمها ومن ضمنها الاراضي الزراعية والصناعية والاستثمار في شركات او عقارات او محافظ أو صناديق إستثمار.
2. إقامة وإدارة المشاريع العقارية والتجارية بأنواعها وإقامة المجمعات والمباني والمرافق العقارية من تجارية وسكنية وترفيهية وثقافية وسياحية.
3. الاستثمار بصفة عامة في كافة الاعمال التجارية بما فيها اعمال المنتجعات الصحية وبيوت الضيافة والمعارض بكافة انواعها وكذلك الفنادق والمطاعم والكافتريات والاسواق التجارية والمشاريع الرياضية بكافة انواعها، وأعمال النظافة والسلامة والامن والحراسة للمباني الخاصة والعامة.
4. تقييم المشاريع بكافة انواعها لحساب الشركة او الشركات التابعة لها.
5. وتأسيس والاستثمار في مؤسسات أو شركات أو مشاريع اقتصادية تزاول أعمال تجارية.
6. القيام بأعمال الصيانة والاشراف على جميع الاعمال الهندسية والصناعية والتجارية.
7. الحصول على كافة الوكالات التجارية المتعلقة باغراضها.
8. إبرام صفقات تجارية وتوقيع العقود وغيرها من الالتزامات ورفع الدعاوى القضائية والرد عليها وبصفة عامة تأسيس كافة أنواع العمليات التجارية والمشاركة فيها والترويج لها.
9. تأسيس كافة أنواع الشركات (بما في ذلك شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة) مملوكة كليا أو جزئيا لها.
10. فتح حسابات مصرفية وتشغيلها والاحتفاظ بها لدى المصارف.
11. اقتراض الأموال والحصول على التسهيلات من الغير ومنح قروض وتسهيلات للشركات التابعة لها وإصدار الكفالات ومنح أية ضمانات أخرى بما في ذلك الرهون على موجودات الشركة وأموالها غير المنقولة والمنقولة.
تفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه بأوسع معانيها، وبصفة عامة، يكون للشركة الحق في القيام بجميع الاعمال والأفعال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها ولها أن تمارس أعمالها داخل أو خارج دولة قطر.
المادة 4تكون الشركة مملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (ش.م.ق).
المادة 5مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل قطر أو خارجها.
المادة 6مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها وقيدها في السجل التجاري ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة 7حدد رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بمبلغ (2,000,000) مليونان ريال، موزع على عدد (200,000) مئتي ألف سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات مملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. ويجوز ان يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها.
المادة 8اكتتب المؤسس الموقع على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (200,000) مئتي ألف سهم لا غير من رأس مال الشركة البالغ قيمته (2,000,000) مليونان ريال.
وقد أودع المؤسس مبلغاً وقدره (2.000,000) مليونان ريال في بنك قطر الوطني المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة، ويعادل هذا المبلغ 100% من القيمة الاسمية لكل سهم من الاسهم المكتتب بها.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ الذي تم دفعه إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول وبعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
المادة 9تكون الاسهم أسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من مجلس إدارة الشركة.
يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها.
وفي حال رغبة الشركة ادراج اسهمها لدى سوق الأوراق المالية، تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
المادة 10يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
تطبق أحكام المواد (
178،
179 و
180) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
المادة 11يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من خمسة (5) أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
أما بالنسبة لمجلس الإدارة الأول فهم السادة الآتية أسماؤهم:
1. خالد محمد السيد |
رئيس مجلس الادارة |
2. غانم حسن علي حسن الإبراهيم |
عضو |
3. محمد هادي علي البريدي المري |
عضو |
4. فهد محمد علي ابراهيم الأصمخ |
عضو |
5. عبد الله حسن عبد الله المولوي |
عضو |
يجوز لمجلس الادارة أن يعين عضوا منتدبا للإدارة من بين الأعضاء.
المادة 12يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
334)، (
335) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما لا يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون مالكاً لأي أسهم أو أن يقدم أي ضمان فيما يتعلق بالتزاماته كعضو مجلس إدارة.
وتقوم الجمعية العامة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة.
مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس إدارة شركة الديار القطرية، ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة. تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس (5) سنوات، وفي حالة انتهاء عضوية أحد الاعضاء لأي سبب من الاسباب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته تعين شركة الديار القطرية عضوا جديدا لباقي المدة.
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.
المادة 13يكون للشركة رئيساً تنفيذياً يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الادارة أو من غير أعضائه، يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته قرار من المجلس ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للشركة تصريف شؤونها الادارية والمالية والفنية وفقاً للوائح والقواعد المقررة.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لمن يختاره من موظفي الشركة.
كما يجوز لمجلس الادارة أن ينتخب عضواً منتدباً أو أكثر يكون لهم صلاحية التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة وفقاً لما هو مبين في قرار المجلس. كما يجوز للمجلس أن ينشئ لجان تكون لها الصلاحيات التي يحددها المجلس، ويجوز أن يكون أعضاء هذه اللجان من بين أعضاء مجلس الادارة أو من غير أعضائه.
المادة 14رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة 15لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. ويجوز لمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها، وتنظيم حساباتها وشئونها المالية وضبط الرقابة عليها.
المادة 16يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بحسب الأحوال، مجتمعين أو منفردين وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن. كما يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديراً أو أكثر للشركة أو أي شخص طبيعي أو معنوي وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
ولا يعتد بختم الشركة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة 17يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه، ويجب ألا تقل الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى في السنة المالية الواحدة.
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء، على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه (أو من يفوضه الرئيس بالحضور وإدارة الاجتماع).
يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز له أن يجتمع في أي مكان آخر داخل دولة قطر أو خارجها. كما يجوز عقد إجتماعات المجلس عن طريق استعمال وسائل الاتصال المرئية والمسموعة بشرط تحقق النصاب المشار إليه أعلاه بواسطة هذه الوسائل.
ولعضو مجلس الادارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه كتابة في محضر الاجتماع.
ويكون القرار الكتابي الصادر بالتمرير صحيحاً ونافذاً لكافة الاغراض دون قيد وكأنه صدر في اجتماع مجلس الادارة إذا وقعه كافة أعضاء المجلس.
المادة 18يعد مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
يقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
المادة 19تدون محاضر مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس أو نائبه والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد إختصاصاته ومكافأته.
المادة 20تعين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بقرار من رئيسها التنفيذي (أو من ينتدبه) أعضاء الجمعية العامة للشركة (الذي يمكن أن يكونوا من أعضاء مجلس الادارة)، يتولى رئيس مجلس الادارة تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتماع الجمعية، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقب الحسابات دون أن يكون لهم حق التصويت (باستثناء عضو مجلس الادارة المعين كعضو في الجمعية العامة)، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن الحد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وفي جميع الاحوال يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
عوضاً عن قيام الجمعية العامة بعقد الاجتماع التأسيسي المنصوص عليه في المادة (
88) من قانون الشركات التجارية، على مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر تأسيس الشركة أن يعقد اجتماعاً لبحث الاجراءات المتبعة لتأسيس الشركة والتأكد من صحتها وفقاً للقانون، ولتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، وإعلان تأسيس الشركة نهائيا. ويشترط لصحة هذه القرارات أن تصدر من قبل كافة أعضاء المجلس.
المادة 21تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة مجلس الإدارة مرة على الأقل كل سنة خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وعلى حساب الارباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وبحث الاقتراحات التي يدرجها مجلس الادارة في جدول الاعمال، ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضى الامر ذلك.
المادة 22لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويحق لعضو الجمعية العامة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء الجمعية العامة لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو الجمعية عن أكثر من عضو واحد. ولا تطبق سائر أحكام المادة (
128) من قانون الشركات التجارية على اجتماعات الجمعية العامة.
المادة 23يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العامة، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال، وفي كل الأحوال يجوز لشركة الديار القطرية طلب اجتماع الجمعية العامة في أي وقت مناسب وإعداد جدول أعمالها.
يكون التصويت على قرارات الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.
المادة 24يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والتصديق عليها.
3. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح وإقرارها.
المادة 25تكون صلاحيات الجمعية العامة محدودة ومنحصرة في النظر في المسائل المحددة في المادة
24 أعلاه، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التالية:
1. تعديل عقد التأسيس.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. إطالة مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة إلا بعد اعتمادها من شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
وباستثناء المسائل المذكورة في المادتين (
24) و(25) من هذا النظام، تكون كافة المسائل الاخرى ضمن صلاحيات مجلس إدارة الشركة.
المادة 26يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية في سجل خاص ويجب أن يوقع عليها الرئيس والعضو أو الموظف القائم بأعمال سكرتارية الاجتماع.
المادة 27يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتقدر أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
المادة 28لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يجب عليه أن يرفع تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.
المادة 29يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة، وهو مسئول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
على المراقب أن يحضر اجتماع الجمعية العامة الذي يقدم فيه تقريره السنوي، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية. وأن يجيب على كل الاستفسارات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
المادة 30تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ شهرها وحتى نهاية ديسمبر من السنة التالية.
المادة 31يعد مجلس الإدارة، عن كل سنة مالية، وخلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، القوائم المالية الخاصة بالشركة مصدقا عليها من مراقبي الحسابات، وتقريراً عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية معايير المحاسبة الدولية.
يجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
المادة 32يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستغل هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة لأعمال الشركة أو لإصلاحها.
وتقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يلي:
1. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2. يؤول الباقي إلى موازنة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
المادة 33يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة بما يحقق مصالح الشركة.
المادة 34تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
يجوز في حالة خسارة نصف رأس المال حل الشركة قبل انقضاء مدتها بناء على اقتراح الجمعية العامة مع مراعاة أحكام المادة (
25).
المادة 35عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء مدتها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطاتهم، وتبقى الشخصية القانونية للشركة قائمة بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنهي هذه التصفية.
المادة 36تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
المادة 37تسري أحكام
قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام الأساسي.
التوقيع
رئيس مجلس الادارة
خالد محمد ابراهيم السيد
محضر توثيقفي اليوم الموافق 9/10/2016م، بمقر ادارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
الشاهد الأول: |
الشاهد الثاني: |
الموثق |
الاسم: ..................................... |
الاسم: ..................................... |
|
الجنسية: .................................. |
الجنسية: .................................. |
|
بطاقة شخصية رقم: ..................... |
بطاقة شخصية رقم: ..................... |
|
التوقيع: .................................... |
التوقيع: .................................... |
|