قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (6) لسنة 2017 بإصدار الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة

مرفق - الضوابط الخاصة...
الضوابط الخاصة بأسهم تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة
المدرجة من خلال تملك أسهم في الشركة المدرجة

يتوجب على الشركة المساهمة المدرجة مراعاة الضوابط الآتية عند إقرار ضوابط برنامج أسهم التحفيز لموظفيها:
1- يتم إعداد المقترح الخاص بضوابط برنامج أسهم التحفيز لموظفي الشركة من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم رفعه للجمعية العامة غير العادية للشركة لإقراره بعد موافقة الهيئة عليه.

2- عرض ضوابط برنامج أسهم التحفيز على الجمعية العامة غير العادية لإقراره على أن يتضمن العرض على الجمعية النقاط التالية:
أ- عدد الأسهم المقترح توزيعها على الموظفين والمخصصة لبرنامج التحفيز على ألا تزيد عن (7%) من إجمالي رأس المال المدفوع.
ب- الفئات المستفيدة من برنامج التحفيز، ويستثنى أعضاء مجلس الإدارة من هذا البرنامج.
ج- الوضع القانوني للأسهم خاصة فيما يتعلق بالتصويت، حيث تستثنى تلك الأسهم من حق التصويت والحق في الأرباح الموزعة سنويا حتى يتم تسجيلها باسم الموظف.
د- الأسلوب المحاسبي المتبع في تطبيق ضوابط التحفيز حسب آلية البرنامج المستخدمة.
هـ- رأي المدقق الخارجي المستقل للشركة بخصوص أثر برنامج أسهم التحفيز المقترح لموظفي الشركة على حقوق المساهمين وطريقة الحصول على الأسهم التي سيتضمنها البرنامج وأسلوب التمويل المتبع حسب الطريقة التي سيتم اتباعها من قبل الشركة بشرط أن يتم ذلك داخل دولة قطر بدون استثمار أية مبالغ خارج الدولة أو إدارتها من قبل أي جهة أخرى من خارج الدولة وتحدد طريقة الحصول على الأسهم حسب سياسة الشركة بهذا الشأن.
و- تواريخ توزيع الأسهم الخاصة ببرنامج التحفيز حسب آلية الاستفادة المحددة.

3- إخطار هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقرار الجمعية العامة غير العادية فيما يخص برنامج تحفيز الموظفين.

4- تقوم بورصة قطر بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية المتضمنة البرنامج المقترح.

5- تقوم الشركة بإبرام العقود أو تحديد الآلية المناسبة للتعاقد مع المستفيدين من الضوابط بعد إقراره من الجمعية العامة للشركة، على أن تتضمن آلية التعاقد البنود الواردة في البند السادس من الضوابط.

6- مراعاة أن يتضمن العقد ما يلي:
شروط الاستفادة من البرنامج.
تكلفة وأسلوب الحصول على تلك الأسهم.
الآثار القانونية في حالة الاستقالة، الإقالة، الوفاة أو إلغاء البرنامج.
عدم جواز استفادة عضو واحد بنسبة تتجاوز 10% من الأسهم الداخلية في البرنامج، ومراعاة شروط نسب التملك بحسب النظام الأساسي وتعليمات الهيئة بذلك الشأن.
في حال رغبة الشركة في شراء أسهم البرنامج من السوق يتوجب الالتزام بأحكام الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادر من الهيئة، مع ضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال رغبة الشركة ببيع تلك الأسهم لوجود مبرر تقبله الهيئة.

7- تقوم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بتقارير ربع سنوية للبرنامج ومدى ما طرأ عليه من تغيرات، على أن يتم عرض تلك التقارير على الجمعية العامة العادية سنويا، ومراعاة إضافة أي تعديل على البرنامج وفقا لما تراه الجمعية العامة العادية للشركة.

8- تقوم الشركة بموافاة الهيئة بقرارات الجمعية العامة العادية في شأن تقارير تطبيق ضوابط تحفيز الموظفين.

9- لا يجوز تصفية أو إلغاء البرنامج إلا بعد إخطار الهيئة بقرار التصفية أو الإلغاء ومراحل وأسلوب التصفية والإلغاء.

10- تقوم بورصة قطر بنشر التعاملات التي تتم على أسهم الشركة في إطار تطبيق ضوابط تحفيز الموظفين على موقعها الإلكتروني فور تنفيذها وتنشر المعلومات بدون أسماء الموظفين، ويشار إلى تلك التعاملات تحت مسمى "تعاملات خاصة ببرنامج أسهم تحفيز الموظفين".

11- تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بقيد الأسهم في حساب مستثمر منفصل يتم إنشاؤه لهذا الغرض، ويتم استبعاد تلك الأسهم من التصويت في الجمعيات العمومية والأحقية في الأرباح الموزعة حتى تنتقل ملكية الأسهم كاملة إلى الموظف حسب النظام المتبع من قبل الشركة.

12- الشركات المدرجة التي لديها برامج تحفيز بالأسهم مطبقة لديها مهلة عام من تاريخ بدء العمل بتلك الضوابط لتصويب أوضاعها.

13- يعمل بهذه الضوابط بعد إقرارها من هيئة قطر للأسواق المالية.