قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (420) لسنة 2017 بتحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

عقد التأسيس شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة "أمواج" (شركة مساهمة خاصة قطرية)

عقد تأسيس
شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة
شركة مساهمة خاصة قطرية
وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2/5/2017م، 6/8/1438هـ حرر هذا العقد بين كل من:-

م

الإسم

الصفة

الجنسية

محل الإقامة

المهنة

1

الشيخ خالد بن خليفة آل الثاني

رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات

قطري

الدوحة

رئيس مجلس الإدارة

2

26363400827

38200

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 



تمهيد

تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة (مساهمة قطرية) طبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة قطرية (ش.م.خ.ق) وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21/05/2017م، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وأحكام هذا العقد والنظام الأساسي المرفق به، وذلك على النحو التالي:



المادة 1
اسم الشركة
أمواج لخدمات التموين المحدودة (ش.م.خ.ق) شركة مساهمة خاصة قطرية.



المادة 2
غرض الشركة
غرض الشركة هو القيام بجميع أعمال التموين والخدمات التابعة لها، داخل دولة قطر وخارجها سواء بمفردها أو بالتعاون أو الإشتراك، على أي وجه، مع الشركات والمؤسسات والجهات الأخرى. وللشركة في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. تأسيس وتملك وترويج وإدارة شركات جديدة في مختلف مجالات التموين والخدمات التابعة لها.
2. تملك وتشغيل وإدارة الأندية.
3. القيام بخدمات تجهيز وتقديم الوجبات الغذائية والأطعمة والتجارة في المواد التموينية وإنشاء وتملك وتشغيل وإدارة المشروعات الخدمة والمساندة.
4. التسويق بما يتطلبه من إستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوزيع وبيع شراء المواد التموينية والغذائية، والمنتجات، والمعدات اللازمة، والاتجار فيها.
5. تنظيفات عامة وخدمات الغسيل والتنظيف الجاف بكافة أنواعه لشتى أنواعه الملابس.
6. خدمات جمع النفايات والمهملات من مخلفات المصانع والمعامل وخدمات الصرف الصحي وسحب المياه.
7. أعمال صيانة المباني وصيانة معدات المطاعم والمطابخ.
8. مكافحة القوارض والحشرات في المباني والمنازل.
9. مختبرات الاغذية (إختبار انواع الاغذية من حيث تركيبها وجودتها والمواد الداخلة في تكوينها.
10. تملك وتشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي ومحلات تقديم المشروبات (كوفي شوب) وتقديم وجبات الطعام في المناسبات (تشمل مطابخ إعداد الولائم للحفلات)
11. جلب الايدى العاملة.
12. شراء وبيع ورهن واستئجار الأصول من مباني ومنشآت وأراضي وآلات ومعدات وتجهيزات وأجهزة وغير ذلك من التصرفات والأعمال الازمة لتحقيق أغراض الشركة.
13. المساهمة في شركات أو مشروعات قائمة أو تملك شركات أخرى أو إدماجها في الشركة وترتيب المصالح مع أي جهة أو شركة أو كيان يمارس نشاطاً مماثلا لنشاط الشركة أو مرتبطاً به أو مساعدا، على أي وجه، على تحقيق أغراض الشركة.
14. إبرام أي عقد أو إتفاق أو ترتيب مع أي شخص، وعلى أي وجه، يعاون في تحقيق أغراض الشركة.
15. إبرام عقود أو ترتيبات لضمانات أو التأمينات أو التعويضات، وتقديم أي منها أو تلقيها.
16. الإقتراض أو الإقراض أو تقديم الكفالات أو تلقيها، أو تقديم الدعم المالي، على أي وجه، لأي شركة أو مؤسسة أو مساهم أو جهة ذات صلة بأغراض الشركة.
17. إصدار سندات الدين على إختلاف أنواعها داخل وخارج قطر.
وبصفة عامة يكون للشركة القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، دون التقيد بما ورد في مواد النظام الأساسي هذا، وحسبما يراه مجلس الإدارة ضروريا ("مجلس الإدارة")



المادة 3
المركز الرئيسي للشركة في مدينة: الدوحة بدولة قطر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل والخارج.



المادة 4
مدة الشركة (50) سنة تبدأ إعتباراً من تاريخ شهرها، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام المادة (75) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 5
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 100،000،000 (مائة مليون) ريال قطري، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100،000،000 (مائة مليون) ريال قطري، موزع على عدد 10،000،000 (عشرة مليون) سهماً، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) ريال قطري، منها عدد 10،000،000 (عشرة مليون) أسهم نقدية، وعدد (......) أسهم عينية.



المادة 6
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة المصدر بأسهم عددها 10،000،000 (عشرة مليون) سهم، قيمتها 10،000،000 (عشرة مليون) ريال قطري، وقد تم توزيعها على النحو التالي:

م

الإسم

الجنسية

الصفة

عدد الأسهم النقدية

عدد الأسهم العينية

مجموعة عدد الأسهم

قيمة الأسهم

نسبة المساهمة

 

الخليج الدولية للخدمات

قطري

شركة مساهمة قطرية

10،000،000 (عشرة مليون)

------

10،000،000 (عشرة مليون) سهم

(10) ريال قطري

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره 100،000،000 (مائة مليون) ريال قطري في بنك قطر الوطني المعتمد، ويعادل هذا المبلغ كامل رأس مال الشركة، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة، وقيدها في السجل التجاري.



المادة 7
الأسهم العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة هي على النحو التالي:

م

إسم مقدم الأسهم العينية

بيانها

قيمتها بالريال القطري

 

------

----

------

 

 

 

 

 

 

 

 


والتي تم تقييمها بموجب التقرير المقدم من الخبير المعتمد مورستيفنز وشركاه محاسبون قانونيون، والمؤرخ في مارس 2017، والمعتمد من إدارة مراقبة الشركات، وقد قدرت قيمتها بمبلغ (176،070،820) ريال قطري في تاريخ 31 ديسمبر 2016م.
مع مراعاة أحكام المادة (158) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، يتعهد المؤسسون بتوزيع تقرير الخبير على المكتتبين قبل إنعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يودع التقرير المذكور في المركز الرئيسي للشركة ويحق لكل ذي شأن الإطلاع عليه، ويعرض التقرير المذكور على الجمعية التأسيسية للمداولة فيه، فإذا قررت الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية أو تخفيض المزايا الخاصة، وجب أن يوافق مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة على هذا التخفيض أثناء انعقاد الجمعية، وإذا رفض هؤلاء الموافقون على التخفيض، يجوز لمقدمي الحصص الانسحاب من الشركة، ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم الأسهم التي تمثل الحصص العينية إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.



المادة 8
يلتزم المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إتخاذ إجراءات التأسيس، ولهذا الغرض إختاروا من بينهم السادة التالي أسماؤهم:
1. محمد إبراهيم المهندي
2. جاسم محمد علي الكواري
ليتولوا إتخاذ إجراءات التأسيس لدي إدارة مراقبة الشركات، وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى إدارة مراقبة الشركات إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة، تمهيداً لتوثيقهما لدي الجهة المختصة قانوناً بالتوثيق، وإعادة تقديمها لإدارة مراقبة الشركات، ليصدر الوزير قراره بتأسيس الشركة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمهما.
ويتولى مجلس الإدارة الأول إتخاذ إجراءات إشهار الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م، ويكون أعضاء مجلس الإدارة الأول مسؤولين بالتضامن عن الأضرار الناشئة عن عدم القيام بإجراءات الإشهار المشار إليها. وتنقل إلى الشركة بمجرد إشهارها آثار جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها قبل الإشهار. وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في هذا الشأن.



المادة 9
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها تقدر تقريباً بمبلغ (......) ريال قطري (بشرط ألا تزيد عن نسبة 1% من القيمة الأسمية للأسهم).



المادة 10
يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.



المادة 11
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد، تسرى أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا العقد أو معدلة له.



المادة 12
حرر هذا العقد من (3) نسخ، لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم: الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني /Sheikh Khalid Bin Khalifa Al- Thani
الصفة: رئيس مجلس الادارة /Chairman

محضر توثيق

انه في يوم الخميس الموافق 12/10/2017م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
عائشة ثاني الموثق بالإدارة، حضر الإشخاص الموقعين اعلاه وابرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي اهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وافهمتهم الاثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الاسم:

الاسم: