الفصل الاول: تأسيس الشركة
الفصل الثاني: رأس المال
الفصل الثالث: في السندات
الفصل الرابع: إدارة الشركة
الفصل الخامس: الجمعية العمومية
الفصل السادس مراقبة الحسابات
الفصل السابع: مالية الشركة
الفصل الثامن: حل الشركة
الفصل التاسع: أحكام ختامية
إنه في يوم الأحد، 20 ربيع الآخرة، 1439 الموافق: 07/01/2018 تأسست شركة مساهمة قطرية خاصة بموافقة المؤسسيين:
الاسم |
الجنسية |
رقم إثبات الشخصية |
محل الإقامة والعنوان |
أولاً: سعد خلف ناصر حطاب الكعبي
ثانيا: عبد العزيز سعد خلف حطاب الكعبي
ثالثا: عبد الرحمن سعد خلف حطاب الكعبي
رابعا: محمد سعد خلف حطاب الكعبي
خامسا: العنود سعد خلف حطاب الكعبي
سادسا: نورة سعد خلف حطاب الكعبي
سابعا: سارا سعد خلف حطاب الكعبي |
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر |
26263400185
28963400144
29263400323
29363402899
28563401966
28763402851
29663403815
|
الدوحة - قطر |
تمهيد
يقر المؤسسون بأهليتهم القانونية لتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة (ش.م.ق.خ)، قطرية الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين النافذة في دولة قطر، وعلى الأخص قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاتها ولائحته التنفيذية، وأحكام هذه الوثيقة، كما يقرون أيضاً بالتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركة وفقاً لأحكام المواد الآتية:
الفصل الاول: تأسيس الشركة المادة 1اسم الشركة: الحطاب القابضة (ش.م.ق.خ) شركة مساهمة قطريه خاصة
الفصل الاول: تأسيس الشركة المادة 2غرض الشركة:
توفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفق القانون
- المشاركة في إدارة الشركات التابعة او التي تساهم فيها
الفصل الاول: تأسيس الشركة المادة 3المركز الرئيسي للشركة في مدينة: الدوحة
ويجوز للمالك أو لمديري الشركة أن يقرروا إنشاء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو خارجها متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويجب التأشير بعناوين الفروع في السجل التجاري الخاص بالشركة. ويعتبر مقر الشركة هو الموطن القانوني لها الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إليها وتثبيت بياناته في السجل التجاري. ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.
الفصل الاول: تأسيس الشركة المادة 4مدة الشركة (25) سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية لفترة مماثله.
الفصل الاول: تأسيس الشركة المادة 5تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويكون مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير من جراء عدم شهر الشركة.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 6حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (500,000,000) ريال قطري فقط (خمسمائة مليون ريال قطري لا غير) ويتكون رأس المال المصرح به من أسهم نقدية بعدد (5،000,000) سهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد (100) ريال قطري لا غير.
ورأس المال المصدر بمبلغ (10,000,000) ريال قطري فقط (عشرة مليون ريال قطري لا غير)
ورأس المال المدفوع (10,000,000) ريال قطري فقط (عشرة مليون ريال قطري لا غير)
ويتكون رأس مال الشركة المصدر من أسهم نقدية بعدد (100,000) سهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد (100) ريال قطري لا غير موزعة على النحو الآتي:
مبلغ (10,000,000) ريال قطري فقط (عشرة مليون ريال قطري لا غير) نقداً تم
سداها بمعرفة المؤسسين. أسهم الشركة اسمية (لا يجوز) لغير القطريين تملكها وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 7لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الاسهم الأصلية قد دفعت كاملة، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه، على ان يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به على أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل. ولا يلزم المساهمون إلا بقيمة الأسهم التي يمتلكونها ولا يجوز زيادة التزاماتهم ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 8إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت بالكامل. يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن على ان يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة
الفصل الثاني: رأس المال المادة 9إذا تقرر زيادة رأس مال الشركة ولم يمارس بعض المساهمين حق أولوية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال يتم تخصيص الاسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم غير المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 10يجوز للشركة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وفقاً لأحكام القوانين واللائحة التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أكثر من 91% من رأس مال الشركة، ويستثنى من ذلك حالات الدمج والشراء والاستحواذ التي تقوم بها الشركة وتصدر بشأنها اسهماً عينية.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 11إذا كان المساهم شخصاً اعتباريا، وجب أن يكون مملوكاً بالكامل لقطريين، ويجوز مساهمة الأشخاص الاعتباريين غير القطريين أو المملوكين جزئياً من غير القطريين وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف فيما بينهم في تلك الأسهم دون التقيد بالمدة المذكورة. كما يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 12تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم فيما بعد، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار مراقبة الشركات بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 13تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم لادارة مراقبة الشركات حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها. ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين، وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 14تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام
قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 15يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة السهم غير قابل للتجزئة،
ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 16يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة، ويجوز بيع الأسهم بموجب الشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 17يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 18لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (
159) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 19تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 20لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم عند استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 21كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام، يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 22كل ما لم يرد به نص في هذه الوثيقة يطبق بشأنه أحكام
قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 23مع مراعاة أحكام
المواد (190 الي 200) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة ادارة مراقبة الشركات يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين،
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 24تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
الفصل الثاني: رأس المال المادة 25مع مراعاة أحكام
المادتين (201) الي (204) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة راس المال عن حاجة الشركة
2- إذا منيت الشركة بخسائر
يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الآتية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم، بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
4- تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
الفصل الثالث: في السندات المادة 26مع مراعاة أحكام
المواد من (169) إلى (180) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحول إلى أسهم.
الفصل الثالث: في السندات المادة 27تطبق أحكام
المواد (178) الي 181 من قانون الشركات التجارية المشار إليه في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 28يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري، إلا أنه وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين
الاسم |
الجنسية |
رقم إثبات الشخصية |
صفته |
الصلاحيات |
أولاً: سعد خلف ناصر حطاب الكعبي
ثانيا: عبد العزيز سعد خلف حطاب الكعبي
ثالثا: عبد الرحمن سعد خلف حطاب الكعبي
رابعا: محمد سعد خلف حطاب الكعبي
خامسا: العنود سعد خلف حطاب الكعبي
سادسا: نورة سعد خلف حطاب الكعبي
سابعا: سارا سعد خلف حطاب الكعبي |
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر |
26263400185
28963400144
29263400323
29363402899
28563401966
28763402851
29663403815
|
رئيس مجلس الادارة
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو |
كاملة ومطلقة
كاملة ومطلقة |
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 29يشترط في عضو مجلس الإدارة
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (
334)، (
335) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3. أن يكون مالكاً لعدد 500 سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على اعضاء مجلس الادارة ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله وذلك بعد انقضاء مجلس الإدارة الأول (المجلس المُعين)
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 30ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 31ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا لمدة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس، ولمجلس الإدارة أن يختار من غير أعضاءه مستشاراً للمجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 32رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 33إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط،
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 34لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة،
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 35يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة، أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 36يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة. ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس، ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة.
ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع، ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 37يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 38إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 39يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 40يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 41مع مراعاة أحكام المادة (
105) من قانون الشركات التجارية تدوّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 42يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته. وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (
110) من قانون الشركات التجارية المشار
إليهويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 43تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع. ويجوز صرف مبلغ مقطوع لأعضاء مجلس الإدارة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً أو خلال سنوات ما قبل التشغيل على ألا تزيد مكافأة العضو الواحد على مائة الف ريال قطري
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 44الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 45يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية على إشهار الشركة وإقرار مصاريف الإصدار والتأسيس وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم وعلى تأسيس الشركة نهائياً والنظر في كافة المسائل التي تترتب على عملية التأسيس.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 46يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أية مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 47لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 48يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم. أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافاتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 49يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 50يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق مع تقرير مراقبي حسابات الشركة، وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 51يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
7. مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 52تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة الإدارة المختصة وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال
ولإدارة مراقبة الشركات، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن يكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 53لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 54تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (%25) من رأس مال الشركة، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 55لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة
وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين،
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 56لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة
3. تمديد مدة الشركة
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنه زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 57لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون الجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 58القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لادارة مراقبة الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 59تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة. ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء في السجل ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ويتعين على مجلس الإدارة الرد على اسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 60يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشركات إثباته في المحضر.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 61مع مراعاة أحكام المادة (
135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص، ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاده.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 62مع مراعاة احكام المواد (
143،
150،
151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن، ومع ذلك يجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات بصفة مؤقتة إلى حين انعقاد أول جمعية عامة. ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيداً في سجل مراقبي الحسابات طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 63يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:
1- تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
2- فحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3- ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة.
4- فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
5- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
6- الاطلاع على قرارات
مجلسالإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
7- أي واجبات أخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول
المتعارفعليها في تدقيق الحسابات.
ويقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريراً كتابياً عن مهمته، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة مراقبة الشركات.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 64يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:
1- أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
2- أن الشركة تمسك حسابات وسجلات منتظمة وفقاً لقواعد المحاسبة
المتعارفعليها عالمياً.
3- أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية في رأيه لتشكل أساساً معقولاً لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالمياً.
4- أن البيانات المالية الواردة في تقرير
مجلسالإدارة الموجه للجمعية العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
5- أن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية.
6- بيان المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة التي وقعت خلال السنة محل التدقيق ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 65يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في هذا التقرير
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 66تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 67يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 68تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب مصاريف الإصدار والمصروفات العامة.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 69تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 70يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1. يقتطع سنوياً نسبة 10% من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قلّ الاحتياطي القانوني عن النسبة - المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي القانوني إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية
5. يخصص من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 71تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 72لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 73تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1. انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً
4. هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً
5. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة
6. اندماج الشركة في شركة أخرى أو هيئة أخرى
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 74إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 75تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
قانون الشركات التجاريةالفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 76لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم،
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوة المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة،
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 77فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد، تسري احكام
قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ
علي ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا العقد أو معدلة له
الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 781- حرر هذا العقد من 5 نسخ، تسلم نسخة إلى كلا من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، ونسخة بوزارة العدل ونسخة تحفظ بالشركة وقد وكل المؤسسون السيد 1- سعد خلف ناصر حطاب الكعبي والسيد /
عبد العزيز سعد خلف ناصر حطاب الكعبي.
في اتخاذ الاجراءات
الازمة للتأسيس بإدارة مراقبة الشركات والتوقيع نيابة عنهم في حدود ذلك
المؤسسون
الطرف الاول السيد / سعد خلف ناصر حطاب الكعبي قطري الجنسية بطاقة مدنية رقم (26263400185)
التوقيع /
السيد / عبد العزيز سعد خلف ناصر حطاب الكعبي قطري الجنسية بطاقة رقم (28963400144)
التوقيع /
ويوقع السيد / سعد خلف ناصر حطاب الكعبي قطري الجنسية بطاقة مدنية رقم (26263400185) عن باقي المؤسسون بموجب توكيلات رسميه موثقة على النحو التالي:-
وعن الطرف الثالث / عبد الرحمن سعد خلف ناصر حطاب الكعبي بتوكيل رسمي عام موثق رقم 00000865 بتاريخ 10/01/2012
التوقيع / رقم البطاقه (29263400323)
عن الطرف الرابع / محمد سعد خلف ناصر حطاب الكعبي بتوكيل رسمي عام موثق رقم 61344/2017 بتاريخ 06/12/2017
التوقيع / رقم البطاقه (29363402899)
عن الطرف الخامس / العنود سعد خلف ناصر حطاب الكعبي بتوكيل رسمي عام موثق رقم 61240 بتاريخ 05/12/2017
التوقيع / رقم البطاقه (28563401966)
عن الطرف السادس / نورة سعد خلف ناصر حطاب الكعبي بتوكيل رسمي عام موثق رقم 61237 بتاريخ 05/12/2017
التوقيع / رقم البطاقه (28763402851)
عن الطرف السابع / سارا سعد خلف ناصر حطاب الكعبي بتوكيل رسمي عام موثق رقم 61238 بتاريخ 05/12/2017
التوقيع / رقم البطاقه (29663403815)
ويقر الوكيل بأن توكيلاته سارية المفعول ونافذة قانونا وأن موكليه على قيد الحياة ويتمتعوا بكامل الاهلية
محضر توثيقإنه في يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2018م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.