قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (225) لسنة 2004م باعتبار مشروع «تطوير منطقة الرميلة» من أعمال المنفعة العامة

مذكرة تفسيرية - مذكرة وزارة الشؤون...
مذكرة
وزارة الشؤون البلدية والزراعة
 
ببيان موقع وتفاصيل مشروع «تطوير منطقة الرميلة»

المنطقة

الرميلة.

المشروع

تطوير منطقة الرميلة.

حدود المشروع

يحدد موقع المشروع كالآتي:

شمالا: شارع زياد بن نعيم.

جنوبا: عقارات ثم شارع الاستقلال.

شرقا: شارع فويرط وعقارات وشارع العلم.

غربا: شارع القيادة.

سلطان بن حسن الضابت الدوسري
وزير الشؤون البلدية والزراعة