مرسوم رقم (74) لسنة 1992 بتأسيس شركة قطر للطاقة النظيفة المحدودة (كاسنكو) (شركة مساهمة قطرية)

عقد تأسيس شركة قطر للطاقة النظيفة المحدودة (كاسنكو)




المادة 1
إتفق المكتتبون هنا على تكوين شركة مساهمة قطرية بإذن حكومة دولة قطر وطبقاً للقانون رقم (11) لسنة 1981 بشان الشركات التجارية، وبخاصة المادة (90) منه، وأحكام النظام الأساسي الملحق بهذا العقد، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ ومكملاً له.

المادة 2
اسم الشركة هو "شركة قطر للطاقة النظيفة المحدودة" والتي تدعي فيما يلي بـ "الشركة".

المادة 3
المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة أو في أي مكان آخر في دولة قطر، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، وللشركة أن تنشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو يكون لها ممثلون آخرون في قطر أو في خارجها.

المادة 4
أغراض الشركة هي:
أ- تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك المنشآت في قطر لإنتاج وتصدير الميثانول.
ب- شراء الغاز اللازم لتشغيل منشآتها.
جـ- تسويق وبيع وتصدير منتجاتها، ومن أجل ذلك الغرض الإستئجار أو غيره من الوسائل لتوفير الملاحة اللازمة لنقلها.
د- مباشرة أي شئون أو نشاطات أخرى، مما تباشرها عادة أو يجوز أن تباشرها الشركات التي تشتغل بشئون مماثلة لشئون الشركة.
ويكون للشركة من أجل تحقيق هذه الأغراض كيان قانوني مستقل ومتميز عن أعضائها وسيكون لها بتلك الصفة وبإسمها الإعتباري صلاحية كاملة في:
أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتعامل بها.
ب- إقتراض الأموال وإبرام الترتيبات المالية وغيرها من التسهيلات الإئتمانية وتقديم الضمان لإلتزاماتها.
جـ- تقديم الكفالات وإعطاء الضمانات لإلتزامات أي شخص آخر وتعويض الأشخاص الذين يقدمون ضمانات لصالح الشركة.
د- تسجيل البراءات والعلامات التجارية.
هـ- القيام بأي تصرف آخر لتحقيق أغراض الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون في قطر أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

المادة 5
دون الإخلال بأحكام المادة 4-4 من إتفاقية المشروع المشترك، فإن المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد مدة الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لأحكام النظام الأساسي.

المادة 6
رأس مال الشركة المصرح به (20,000,000) عشرون مليون ريال قطري موزع على (20,000) عشرون ألف سهم القيمة الأسمية للسهم الواحد (1000) ألف ريال قطري. ويجوز زيادة رأس المال المصرح به أو تخفيضه بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لأحكام النظام الأساسي.

المادة 7
أكتتب الموقعون في الدفعة الأولى من رأس المال بأسهم بقيمة (2,500,000) مليونين ونصف المليون ريال قطري، وذلك على النحو التالي:

اسم وعنوان المساهم

عدد الأسهم

القيمة الأسمية بالريال القطري

المؤسسة العامة القطرية للبترول

1,250

1,250,000

ص.ب: 3212

 

 

الدوحة – قطر

 

 

شركة بنسبن الدولية المحدودة

1,250

1,250,000

بوند سنتر ايست

 

 

تاور الطابق الـ 40 (الأربعين)

 

 

89 كوينز واي، هونج كونج

 

 


وستؤدي المساهمات اللاحقة في رأس المال المكتتب به بقيمة الأسهم الأسمية كاملة بناء على طلب مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات الشركة وبموجب قرار بالترخيص بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة 8
إن مسئولية كل عضو بالشركة محددة هنا بالقيمة غير المسدده لأسهمه المكتتب بها والمسجلة بإسمه إن وجدت، ولا يتحمل أي عضو أي مسئولية تجاه أي دائن أو أي شخص آخر يطالب بأسم ذلك الدائن أو من الشركة.

المادة 9
لا يتم نقل ملكية الأسهم في رأسمال الشركة أو رهنها أو حوالتها أو التصرف فيها إلا طبقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

المادة 10
يتعهـد الموقعون بالسعي في إستصدار المرسوم المرخص بالتأسيس في مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا العقد وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة.

المادة 11
تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات اللازمة لتأسيسها.
حيث أن المؤسسة العامة القطرية للبترول (QGPC) مؤسسة عامة قطرية الجنسية تأسست بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 1974 وعنوانها صندوق بريد رقم 3212 الدوحة - دولة قطر، وشركة بنسبن المحدودة، هيئة إعتبارية تأسست بمقتضى القوانين الإنجليزية وعنوان مكتبها المسجل: 20 جروفنر بليس لندن، أس. دبليو اى أكس-7 آتش.بي. قد اتفقتا إستناداً إلى الإتفاقية المؤرخة في الأول من يناير لعام 1992 (جيه.في.أي) على الدخول في مشروع مشترك لتنفيذ الأهداف الموضحة أدناه،
وحيث أنه طبقاً لإتفاق بتاريخ 20 أبريل 1992 حولت بنسبن المحدودة كافة حقوقها وواجباتها وإلتزاماتها طبقًاً لـ جيه. في ايه. إلى شركة بنسبن الدولية المحدودة، وهي هيئة إعتبارية تأسست بمقتضى قوانين هونج كونج، وعنوان مكتبها المسجل: بوند سنتر إيست - تاور، الطابق (40)، 89 كوينز واي، هونج كونج، وبذلك حلت شركة بنسبن الدولية المحدودة محل شركة بنسبن المحدودة كطرف في جيه.في.ايه، فأصبح الطرفان في جيه.في.ايه هما المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة بنسبن الدولية المحدودة.
وحيث أن إتفاقية المشروع المشترك تنص على أن شركة المشروع المشترك ستتأسس كشركة قطرية بمقتضى قوانين دولة قطر،
وبموجب عقد التأسيس هذا، تم الإتفاق على ما يلي:
حرر هذا العقد بالغتين العربية والإنجليزية من أربع نسخ أصلية، لكل من الموقعين نسخة، وتودع نسخة لدى وزارة الإقتصاد والتجارة لإستصدار مرسوم الترخيص، وتحفظ النسخة الأخيرة في المركز الرئيسي للشركة.
وإثباتاً لذلك أبرم الموقعون أدناه عقد التأسيس هذا في اليوم ………….. من شهر ………….. عام …………… هجرية الموافق لليوم ………….. 1992م.