المادة 1اتفق الموقعون على هذا، على تأسيس جمعية أهلية تطوعية خيرية طبقاً لأحكام
القانون رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بإنشاء الجمعيات الخيرية، وأحكام
النظام الأساسي الملحق بهذا العقد.
المادة 2اسم هذه الجمعية هو «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم».
المادة 3مركز الجمعية ومحلها القانوني مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو شُعباً في قطر.
المادة 4أغراض الجمعية هي:
تهدف اللجنة إلى مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين من الأيتام في المجالات الآتية:
1- كفالة الأيتام وخاصة أولئك الذين كانت الحروب والكوارث سبباً في يتمهم على أن تشمل الكفالة صغار السن وحتى الثامنة عشرة وذلك برعايتهم مادياً واجتماعياً وثقافياً.
2- رعاية الأرامل بما يعينهن على مواجهة أعباء الحياة ومشاكلها، وخاصة اللاتي فقدن العائل والأرحام منهن.
3- تقديم يد العون والرعاية الصحية للأيتام المتضررين من القحط والجفاف والمجاعات وكذلك حالات الكوارث المفاجئة كالزلازل والفيضانات والحروب.
4- العمل على إنشاء المدارس وإقامة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن لهم حيث الحاجة إليها.
5- التعاون مع الجمعيات الخيرية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في خدمة الإنسانية.
6- كفالة بعض الأسر القطرية التي تعول الأيتام إما براتب شهري أو مساعدة سنوية بعد عمل الدراسة.
7- جمع قيمة إفطار الصائم وزكاة الفطر والأضاحي وتوزيعها في الأغراض سالف الإشارة إليها.
المادة 5يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الجمعية، ولهذا الغرض وكلوا عنهم السادة:
1- عبد العزيز بن حمد الدليمي.
2- محمد حسن نقي العمادي.
3- عبد الله محمد عبد الله الدباغ.
4- محمود عبد العزيز السهلاوي.
5- عبد الرحمن بن علي العقيلي.
في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل الجمعية وشهرها واستصدار شهادة تسجيل لها موقعة من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان واستيفاء المستندات اللازمة لذلك. وإدخال جميع التعديلات التي تراها الحكومة ضرورية سواء على هذا العقد أو على
النظام الأساسي.
المادة 6يتحمل المؤسسون الموقعون أدناه على سبيل التضامن بينهم جميع ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات.
المادة 7حرر هذا العقد من خمس عشرة نسخة، تسلم واحدة منها لكل متعاقد، وتودع إحداها بمركز الجمعية، وثلاث نسخ لإرفاقها بطلب التسجيل الذي يقدم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
اجتمع الموقعون أدناه بهـيئة جمعية تأسيس، وتم الاتفاق بينهم على ما يأتي:
التوقيعات:
الاسم |
العمر |
الجنسية |
الوظيفة |
ص.ب |
الهاتف |
التوقيع |
الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن علي آل ثاني |
1950 |
قطري |
تاجر |
1350 |
853301 |
|
عبد العزيز بن حمد الدليمي |
1953 |
قطري |
المدير التنفيذي بالوكالة/عمليات النفط والغاز |
47 |
402400 |
|
محمد حسن نقي العمادي |
1952 |
قطري |
تاجر |
988 |
410922 |
|
عبدالله محمد عبدالله الدباغ |
1948 |
قطري |
تاجر |
5254 |
444176 |
|
محمود عبد العزيز السهلاوي |
1956 |
قطري |
مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة |
2727 |
413535 |
|
أحمد إبراهيم الصديقي العمادي |
1953 |
قطري |
مدير مصرف قطر الإسلامي |
1171 |
424234 |
|
إبراهيم عبد الرحيم الهيدوس |
1959 |
قطري |
مدير الشؤون الإدارية بمصرف قطر الإسلامي |
1171 |
419812 |
|
إبراهيم موسى الهتمي |
1959 |
قطري |
باحث قانوني بإدارة الفتوى والتشريع |
917 |
832857 |
|
عبد الرحمن بن علي العقيلي |
1955 |
قطري |
م/مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة |
8287 |
413285 |
|
يعقوب يوسف الكواري |
1952 |
قطري |
أعمال حرة |
1530 |
412121 |
|
عبدالله علي محمد عبد الرحيم العمادي |
1965 |
قطري |
مراقب مطبوعات بإدارة الشؤون الإسلامية |
1837 |
466222 |
|