قانون رقم (4) لسنة 2000 بتأسيس بنك كرندليز قطر شركة مساهمة قطرية/مقفلة

عقد تأسيس بنك أيه. إن. زد. كرندليز قطر (ش.م.ق.) ANZ Grindlays Qatar Bank شركة مساهمة قطرية




المادة 1
وافق المكتتبون في هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة قطرية للقيام بأعمال مصرفية في قطر، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وسائر القوانين القطرية مراعية الإجراء وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي الملحق بهذا العقد.

المادة 2
اسم الشركة بنك كرندليز قطر «شركة مساهـمة قطرية» Grindlays Qatar Bank Q.S.C ويشار إليها بكلمة («الشركة»).

المادة 3
يكون غرض «الشركة» القيام بكافة أشكال العمل المصرفي. ولغرض تنفيذ مهامها يجوز للشركة:
1 ­- القيام بكافة الأعمال المصرفية في قطر وخارجها سواء لحسابها الخاص أم لحساب الغير، بما في ذلك التحصيل والإقراض وفتح خطابات الاعتماد والحسابات الجارية وقبول الإيداعات والتعامل بالأوراق المالية والأسهم والسندات وتبادل العملات والإشعارات المالية والنقد والمعادن الثمينة والمجوهرات.
2 ­- القيام بأعمال الخصم والتخزين والاستيراد والاكتتاب في أسهم شركات وإنشاء وقبول والتصرف، بأي شكل كان، بالسندات لأمر والإشعارات المالية وبوالص الشحن وغيرها من المستندات أو الأوراق التجارية القابلة للتداول.
3 ­- القيام بالأعمال المتعلقة بالكفالات والرهونات وغيرها من التأمينات سواء أكانت متعلقة بممتلكات منقولة أم غير منقولة وتلك الخاصة بالعقارات والسفن والأسهم وتأمين البضائع وحوالات الحق وغير ذلك من الضمانات المالية حسبما يكون مناسباً ومشروعاً لدى القضاء المختص في الجهة الناشئة فيها تلك المصالح.
كما يجوز للشركة أن تشتري أو تتصرف بأية ممتلكات منقولة أم غير منقولة حسبما تراه ضرورياً أو أن تتصرف بالحقوق والعلاوات حسبما تراه الشركة ضرورياً أو ملائماً لطبيعة الأعمال، كما يجوز للشركة أن تتخذ الخطوات الضرورية لتسجيل هذه الحقوق والعلاوات بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة والاستفادة منها إما بطريقة مباشرة أو من خلال التجديد أو أية وسائل أخرى.
4 ­- على وجه العموم، القيام بأي من الأعمال التي تزاولها في العادة أو التي يسمح للمصارف والمؤسسات المالية مزاولتها، كما يجوز للشركة أن تقوم بجميع العمليات وتوقيع كل العقود واللجوء إلى جميع الوسائل التي تراها ضرورية وملائمة لتحقيق وتيسير تنفيذ أغراضها.
5 ­- المساهـمة في الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بنشاطات الشركة أو مرتبطة بها أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها في قطر وخارجها، كما يجوز للشركة أن تساهم بأي شكل كان في تلك الهيئات وتندمج بها أو تشتريها أو تلحقها بها.

المادة 4
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة في قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في قطر وخارجها.

المادة 5
تكون مدة «الشركة» خمسين (50) عاماً من تاريخ صدور المرسوم بقانون المرخص بتأسيسها، ويجوز مدّ هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لنظامها الأساسي.

المادة 6
تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وسبعين مليون (75,000,000) ريال قطري، مقسماً إلى سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد عشرة ريالات، منها أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم (أسهم فئة أ) وثلاثة ملايين سهم (أسهم فئة ب) ويكون السهم غير قابل للتجزئة وتتساوى جميع الأسهم من الفئتين «أ» و«ب» بالحقوق والواجبات.
وقد أكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بكامل الأسهم وعددها سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم وقيمتها خمسة وسبعين مليون ريال، موزعة على النحو التالي:

الاسم

عدد الاسهم

القيمة الإسمية

نسبة الحصص

فئة السهم

1 ­- الشركة البلاتينية للإستثمار

 

 

 

 

شركة ذات مسؤولية محدودة

1,125,000

11,250,000

15%

أ

2 ­- الشركة الألفية للإستثمار

 

 

 

 

شركة ذات مسؤولية محدودة

1,125,000

11,250,000

15%

أ

3 -­ شركة السند التجارية

 

 

 

 

شركة ذات مسؤولية محدودة

1,125,000

11,250,000

15%

أ

4 ­- شركة الذروة التجارية

 

 

 

 

شركة ذات مسؤولية محدودة

1,125,000

11,250,000

15%

أ

5 -­ بنك أيه. إن. زد

 

 

 

 

كرندليز المحدود

3,000,000

30,000,000

40%

ب

_______
المجموع

_________
7,500,000

__________
75,000,000

_____
100%

 


وقد دفع المؤسسون من الفئة «أ» كل بنسبة إكتتابه القيمة الإسمية للأسهم نقداً، ودفعت قيمة أربعمائة ألف (400,000) سهم من الفئة «ب» نقداً وباقي الأسهم من الفئة (ب) هي أسهم عينية مقابل قيام بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود بنقل ملكية موجودات الفرع الصافية للشركة، وأودعت القيمة النقدية لدى بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود فرع قطر بالدوحة بموجب الشهادة الصادرة عن البنك المذكور والمرفقة نسخة منها بهذا العقد، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بعد صدور القانون أو المرسوم بقانون بالترخيص في تأسيس الشركة وتسجيلها في السجل التجاري.

المادة 7
الحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة تمثل قيمة الموجودات العينية المشار إليها في ميزانية بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود تحت العناوين التالية:
1­ - نقود وودائع في مصرف قطر المركزي.
2­ - حقوق لدى المصارف.
3­ - ودائع في مصارف محلية وأجنبية.
4­ - صافي قروض وسلفات.
5­ - موجودات ثابتة.
6­ - موجودات أخرى.
وذلك بعد حسم الالتزامات العينية المشار إليها في الميزانية المنوّه عنها أعلاه تحت العناوين التالية:
1­ - ودائع العملاء
أ­ - حسابات جارية
ب­ - حسابات إدخار
ج­ - ودائع لمدد محددة
2­ - التزامات تجاه مصارف
أ­ - مصارف في قطر
ب­ - مصارف خارجية
3­ - إلتزامات أخرى
تبلغ القيمة الدفترية لصافي موجودات الفرع خمسة وخمسين مليون ريال قطري (55,000,000 ر.ق.) ولكنها قوّمت بمبلغ ستة وعشرين مليون ريال قطري لأغراض تأسيس الشركة، يتعهد المؤسسون بأن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر للتحقق مما إذا كانت موجودات الفرع الصافية قد قوّمت تقويماً صحيحاً وفقاً لأحكام المادة (125) من قانون الشركات التجارية وأن يوزّعوا تقرير الخبير (أو الخبراء) على الجمعية العامة قبل إنعقادها بأسبوعين على الأقل.
إذا قوم الخبير (أو الخبراء) موجودات الفرع الصافية بأكثر من القيمة الدفترية المذكورة آنفاً تدفع الشركة قيمة الزيادة لبنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود نقداً. إذا قوّم الخبير (أو الخبراء) موجودات الفرع الصافية بأقل من القيمة الدفترية المشار إليها يدفع بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود قيمة النقص نقداً.

المادة 8
يقوم المكتتبون ببذل أقصى الجهود سعياً لاستصدار مرسوم بقانون يُرضي المكتتبين شكلاً ومضموناً بشأن الترخيص بتأسيس الشركة في موعد لا يتجاوز تسعين (90) يوماً من التاريخ المبين هنا (أو خلال فترة إضافية يتفق عليها المكتتبون) كما يلتزم المكتتبون باتخاذ جميع التدابير الضرورية أو المناسبة لاستكمال تأسيس الشركة في أقرب فرصة ممكنة بعد صدور ذلك المرسوم بقانون، ولهذا الغرض عيّن المؤسسون مكتب المحامي جبران مجدلاني ممثلاً لهم في الدوحة ­ قطر للقيام بالإجراءات القانونية وإستكمال المستندات والمطبوعات اللازمة لغرض تأسيس الشركة.

المادة 9
يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 10
تقدر نفقات وتكاليف تأسيس الشركة بواحد بالمائة تقريباً من رأس مال الشركة وتخصم من حساب المصروفات العامة.

المادة 11
حُرر عقد التأسيس هذا باللغتين العربية والانجليزية على ثمانية نسخ أصلية يحتفظ كل مكتتب بنسخة أصلية ونسختان تعدّان لأغراض التوثيق والتسجيل وتودع نسخة أصلية لدى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة للحصول على الموافقة الضرورية بينما تحتفظ بنسخة أصلية في المركز الرئيسي للشركة.

أنه في يوم            الموافق:       /        /
تحرر هذا العقد بين كل من:

1 ­ الشركة البلاتينية للإستثمار شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة
ممثلة بمديرها السيد/عبد الله محمد آل عبد الجبار
«طرف أول»
2 ­ الشركة الألفية للإستثمار شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة
ممثلة بمديرها الشيخ/سلطان بن جاسم بن محمد آل ثاني
«طرف ثان»
3 ­ شركة السند التجارية شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة
ممثلة بمديرها الشيخ/جبر بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
«طرف ثالث»
4 ­ شركة الذروة التجارية شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة
ممثلة بمديرها السيد/اسامة سيف الدين عبد الهادي
«طرف رابع»
5 ­ بنك أيه. إن. زد كرندليز المحدود استرالي الجنسية (مسجل في ولاية
فكتوريا) ممثلاً بالسيد/جون فلمنغ موراي بموجب وكالة مصدقة تحت
رقم 11 من وزارة الخارجية القطرية.
«طرف خامس»

وافق الأطراف المتعاقدون على ما يلي:­


التواقيع

1­ - الشركة البلاتينية للإستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة
2­ - الشركة الألفية للإستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة
3­ - شركة السند التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
4­ - شركة الذروة التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
5­ - بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة........... الدقيقة........... بتاريخ / /14هـ الموافق / /19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهـد

شاهـد

الموثق رئيس قسم التوثيق

الاسم: اليان ماريون الخوري

الاسم: G.J.Twitcher

 

الجنسية: لبناني

الجنسية: British

 

جواز سفر: 755048

جواز السفر: 700706929

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق