مقدمة المادة 1تعتبر
المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
الفصل الأولالتعاريف المادة 2لأغراض هذا العقد يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
1) الحكومة: حكومة دولة قطر.
2) الهيئة: الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
3) المركز: المركز الفني للتنمية الصناعية.
4) الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات.
5) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات.
6) الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات.
الفصل الثانيالتأسيس والأغراض المادة 3تؤسس بموجب هذا العقد شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وبما لا يتعارض مع اتفاقية إنشاء الهيئة ونظامها الأساسي، تساهم فيها حكومة دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
المادة 4اسم الشركة هو الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات، شركة مساهمة قطرية.
المادة 5غرض الشركة هو استغلال ما تملكه من البيوت الزراعية المحمية القائمة بالشحانية بدولة قطر لإنتاج مختلف أنواع وأصناف الخضر عن طريق الزراعة داخل هذه البيوت وخارجها، وتصنيع إنتاجها. وتعمل الشركة على زيادة عدد هذه البيوت وتوسيع رقعتها وتطويرها كمشروع استثماري وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بجميع الأعمال التجارية والإنتاجية والفنية وأي أعمال أخرى تساعد على تحقيق أغراضها.
المادة 6المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب في دولة قطر أو خارجها.
المادة 7المدة المحددة للشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع عقد التأسيس، وهذه المدة قابلة للتجديد بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
المادة 8تخصص الحكومة للشركة بمزرعة الشحانية بدولة قطر الأراضي اللازمة لإقامة مشروع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت الزراعية المحمية وذلك بموجب عقد إيجار بقيمة رمزية.
الفصل الثالثالنظام القانوني المادة 9تكون الشركة شركة مساهمة قطرية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها وتمارس نشاطها على أسس تجارية.
المادة 10(أ) تخضع الشركة لأحكام هذا العقد ونظامها الأساسي، كما تخضع في ما لم يرد بشأنه نص خاص فيها لأحكام اتفاقية إنشاء الهيئة ونظامها الأساسي. وتطبق الشركة أنظمة العمل والأنظمة المالية والمحاسبية الخاصة بالهيئة وذلك قبل اكتمال إعداد الشركة لأنظمتها ولوائحها الخاصة في هذا المجال. ويجب ألا تتعارض أنظمة الشركة ولوائحها الخاصة مع أنظمة الهيئة المذكورة.
(ب) تخضع الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو اتفاقية إنشاء الهيئة أو نظامها الأساسي، لأحكام قانون الشركات التجارية القطري الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981م، والقوانين الأخرى والأنظمة واللوائح السارية المفعول في دولة قطر، بما لا يتعارض مع أحكام الوثائق المشار إليها.
الفصل الرابعرأس المال والاكتتاب المادة 11(أ) رأس مال الشركة 47 مليون ريال (سبعة وأربعون مليون ريال قطري) قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل.
(ب) يقسم رأس المال إلى 470,000 (أربعمائة وسبعين ألف) سهم قيمة كل سهم 100 (مائة ريال قطري).
(جـ) أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة أو التحويل أو التنازل إلا بالشروط وطبقا للإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة.
واستثناءً من ذلك يجوز للحكومة أن تتنازل في أي وقت عن كل أو جزء مما تملكه من الأسهم للأشخاص القطريين الطبيعيين أو الاعتباريين، وتتعهد الهيئة بعدم التنازل عن أسهمها خلال السنوات الخمس الأولى من مدة الشركة وما عدا ذلك فلها التنازل عن أسهمها كلها أو بعضها لإحدى الدول العربية أو إحدى المنظمات العربية أو لأي مستثمر عربي سواء كان شخصاً طبيعيا أو معنوياً شريطة موافقة الحكومة على ذلك.
(د) تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية.
المادة 12اكتتب العضوان المؤسسان الموقعان على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة على النحو التالي:
(أ) حكومة دولة قطر 235,000 (مائتان وخمسة وثلاثون ألف) سهم قيمتها 23,500,000 (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري)، تقابل حصصا عينية.
(ب) الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي 235,000 (مائتان وخمسة وثلاثون ألف) سهم قيمتها 23,500,000 (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال قطري).
المادة 13يتم الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون على النحو التالي:
(أ) تقوم الحكومة بتسديد كامل مساهمتها في الشركة عينيا وذلك بتسليم الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات البيوت الزراعية المحمية (المساحة الإجمالية 3 هكتارات) التي أنشأها المركز في الشحانية بكل موجوداتها الثابتة والمنقولة، والبالغ قيمتها 23,500,000 ريال قطري، وفقا للتقييم الذي قامت به لجنة مكونة من الطرفين.
(ب) تقوم الهيئة بتسديد كامل مساهمتها نقداً والمساوية لقيمة مساهمة الحكومة العينية وذلك ابتداء من تاريخ استلام البيوت الزراعية المحمية وتشغيلها من قبل الشركة، ويتم ذلك بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة وتودع كافة المبالغ المحصلة نقدا من المؤسسين باسم الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات لدى إحدى المصارف المعتمدة في دولة قطر.
المادة 14يجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي حالة الزيادة تصدر أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية وتباع بقيمتها الاسمية أو بعلاوة إصدار، وتكون الأولوية للمساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال، ولا يجوز طرح زيادة رأس المال إلا بعد أن يكون رأس المال الأساسي قد غطي بالكامل ويتم سداد قيمة الأسهم الجديدة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
الفصل الخامسأحكام عامة المادة 15(أ) يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المساهمين ومن بينهم وبعدد يتناسب مع مقدار مساهمتهم في رأس المال، ويطبق في شأن الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس الإدارة أحكام الفقرتين (ب وج) من
المادة 145 من قانون الشركات التجارية القطرية.
(ب) تكون العضوية بمجلس الإدارة سنوية وتكون مدة المجلس الأول سنتان.
(جـ) يتم تكوين مجلس الإدارة الأول عقب التوقيع على هذا العقد من ستة أعضاء.
(د) بالإضافة إلى ما ورد في هذا العقد، يحدد النظام الأساسي الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وصلاحياته.
(هـ) ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته.
المادة 16تتألف الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي بالإضافة إلى ما ورد في هذا العقد.
المادة 17يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات في قطر.
المادة 18تعامل الحكومة الشركة معاملة الأفضلية التي تتلقاها أية شركة من الشركات الوطنية أو العربية المشتركة أو الدولية أو المؤسسة أو العاملة في دولة قطر.
المادة 19(أ) تعفي الحكومة الشركة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حاليا في دولة قطر أو التي قد تقرر في المستقبل.
(ب) تعفي الحكومة الشركة من كافة القيود والإجراءات المتعلقة بأنظمة النقد والتحويل الخارجي بما يكفل انتقال الأموال وإعطاء كل مساهم الحق في تحويل أرباحه وحقوقه إلى الخارج بالعملات الحرة دون قيود أو رسوم.
(جـ) تعفي الحكومة رأس المال والأرباح المحققة من أية ضرائب أو رسوم حالية أو مستقبلة سواء كانت مفروضة على الشركة أو على التوزيعات على المساهمين.
(د) تعفي الحكومة الشركة من جميع الرسوم الجمركية وما في حكمها على جميع ما تستورده وما تصدره ويكون متعلقا بعملياتها، ولا يشمل الإعفاء الرسوم التي تستحق مقابل خدمات فعلية.
(هـ) تعفي الحكومة صادرات وواردات الشركة من أية قيود تتعلق بالتصدير والاستيراد.
(و) تلتزم حكومة دولة قطر بتسوية جميع الاستحقاقات والديون والالتزامات المالية والتعاقدية الواجبة السداد أو الوفاء، إن وجدت، والخاصة بالبيوت الزراعية المحمية بمزرعة الشحانية، وكذلك بالنسبة للعاملين وغيرهم حتى لا تتحمل الشركة الجديدة أية مسؤولية سابقة لتأسيسها على أن تؤول أي حقوق لصالح البيوت الزراعية المحمية عند تاريخ التسليم إلى الشركة الجديدة.
(ز) عدم التزام الشركة الجديدة باستيعاب كل العاملين الحاليين بالبيوت الزراعية المحمية، مع مراعاة إعطاء الأولوية في التعيين للمواطنين المؤهلين.
(ح) تسهيل حصول الشركة على الخبرات الفنية اللازمة لتيسير أنشطة الشركة، والتي قد لا تتوفر في دولة قطر، وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم لقطر في إطار القوانين السائدة المعمول بها في دولة قطر.
المادة 20تتعهد الحكومة بألا تكون الشركة محل تأميم أو استيلاء أو مصادرة إلا تنفيذا لحكم قضائي جائز التنفيذ في دولة قطر.
المادة 21كل نزاع ينشأ بين الأطراف المساهمة حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يحل بطريقة التفاهم المتبادل، وإذا تعذر فبطريق التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في
النظام الأساسي للشركة.
المادة 22يجتمع مؤسسو الشركة على هيئة جمعية عمومية تأسيسية خلال مدة أقصاها شهرا واحدا ابتداء من تاريخ توقيع هذا العقد.
المادة 23المصروفات والأجور والنفقات والتكاليف التي تلتزم بها الشركة بسبب تأسيسها تخصم من حساب المصروفات العامة.
المادة 24يعتبر
النظام الأساسي للشركة مكملا لهذا العقد وجزءا لا يتجزأ منه.
المادة 25حرر هذا العقد من أربع نسخ لكل طرف نسخة وتقدم نسخة لوزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر والنسخة الأخيرة تحفظ ضمن مستندات الشركة.
إن حكومة دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (هيئة مالية عربية) استشعاراً منهما بأهمية السعي المشترك لتنسيق برامج الإنماء الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي العربية.
ووعياً بالدور الفعال الذي يحققه الاستثمار المشترك في سبيل تحقيق تلك الأهداف المنشودة.
ونظراً لأن دولة قطر هي إحدى الدول المساهمة والمؤسسة للهيئة العربية بموجب تصديق حكومة دولة قطر على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بموجب.
وبناء على قرار مجلس وزراء حكومة دولة قطر في اجتماعه العادي رقم 23 لعام 1988 م المنعقد بتاريخ 6/7/1988 م المتضمن الموافقة على إقامة مشروع لإنتاج الخضراوات تساهم فيه دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وبناء على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم 3 لسنة 1988 م الصادر في اجتماعه السنوي الثالث عشر المنعقد بمسقط في الرابع من إبريل سنة 1988 والقاضي بالموافقة على إقامة مشروع مشترك لإنتاج الخضراوات تساهم فيه كل من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ودولة قطر. وبناء على الاتفاق الأساسي بين دولة قطر والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والخاص بمد نشاط الهيئة بدولة قطر فقد تم الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة في دولة قطر لإنتاج الخضراوات، متخذة البيوت الزراعية المحمية التي أنشأها المركز الفني للتنمية الصناعية بالشحانية بدولة قطر أساساً لها، وعليه فقد تم تحرير هذا العقد بين حكومة دولة قطر ويمثلها:
مدير عام المركز الفني للتنمية الصناعية، طرف أول
والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ويمثلها:
رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، طرف ثاني
وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
عـــن |
عـــن |
حكومة دولة قطر طرف أول نائب مدير عام المركز الفني للتنمية الصناعية
|
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي طرف ثاني
|
تم التوقيع على هذا العقد في الدوحة بتاريخ 23/7/1989م