المادة 1اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام
قانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية و
النظام الأساسي المرفق بهذا العقد.
المادة 2اسم الشركة هو: الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) «شركة مساهمة قطرية».
المادة 3غرض الشركة هو: تجارة اللحوم - تجارة المواشي - نقل المواشي والأعلاف- تجارة الأعلاف - التجارة في مشتقات اللحوم - معالجة الجلود - معالجة مخلفات المواشي- إدارة المقصب الآلي والمقاصب الأهلية في دولة قطر
وعلى الشركة أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها وأعمالها ونشاطاتها.
المادة 4المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في دولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في خارجها.
المادة 5مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة 6حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 000ر000ر150 ريال قطري مائة وخمسون مليون ريال موزع على عدد 000ر000ر15 سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية منها 000ر000ر13 أسهم نقدية و000ر000ر2 أسهم تقابل حصصاً عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة مقدمة من حكومة دولة قطر منها سهم واحد ممتاز، مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصروفات الإصدار.
المادة 7اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 000ر500ر4 سهم (أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) من رأس مال الشركة قيمتها 000ر000ر45 ريال (خمسة وأربعون مليون ريال قطري)، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب وموزعة على النحو التالي:
رقم |
اسم المساهم |
عدد الأسهم |
القيمة الاسمية |
1 |
حكومة دولة قطر |
2000000 |
20000000 |
2 |
وزارة الاقتصاد والتجارة
خاص بالقطرية للجمعيات الإستهلاكية |
582000 |
5820000 |
3 |
جمعية قطر الخيرية |
100000 |
1000000 |
4 |
مؤسسة عبدالله محمد إبراهيم المناعي التجارية |
55000 |
550000 |
5 |
الشركة العالمية لتطوير المشاريع |
55000 |
550000 |
6 |
شركة الجهرمي الدولية |
55000 |
550000 |
7 |
شركة الخليج للتطوير العقاري |
55000 |
550000 |
8 |
مؤسسة أبو خليفة التجارية |
55000 |
550000 |
9 |
خالد محمد الخاطر |
11000 |
110000 |
10 |
عبدالله محمد عبدالله الدباغ |
27000 |
270000 |
11 |
القطرية للمجمعات الإستهلاكية |
55000 |
550000 |
12 |
مركز التموين العائلي |
27000 |
270000 |
13 |
الآفاق للنقليات والتجارة والمقاولات |
55000 |
550000 |
14 |
مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية |
100000 |
1000000 |
15 |
شركة مدابغ الخليج |
11000 |
110000 |
16 |
مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده |
55000 |
550000 |
17 |
محمد مهنا فضل النعيمي |
11000 |
110000 |
18 |
علي أسد عبد الرحمن شريف العمادي |
55000 |
550000 |
19 |
الحلال للتجارة |
55000 |
550000 |
20 |
دولفين للمشاريع |
11000 |
110000 |
21 |
محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني |
55000 |
550000 |
22 |
محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني |
55000 |
550000 |
23 |
محمد بن فهد بن محمد آل ثاني |
55000 |
550000 |
24 |
شركة الجبر للحبوب والأعلاف |
55000 |
550000 |
25 |
الشركة الوطنية للتجهيزات الغذائية |
27000 |
270000 |
26 |
مجموعة الشمائل المحدودة |
11000 |
110000 |
27 |
محمد بن عيد بن محمد آل ثاني |
27000 |
270000 |
28 |
العمادي للمشاريع |
11000 |
110000 |
29 |
محمد يوسف المانع |
55000 |
550000 |
30 |
علي بن جاسم بن محمد آل ثاني |
55000 |
550000 |
31 |
مجموعة إسماعيل بن علي |
55000 |
550000 |
32 |
مجموعة المانع التجارية |
55000 |
550000 |
33 |
حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني |
27000 |
270000 |
34 |
عادل علي بن علي المسلماني |
27000 |
270000 |
35 |
وليد جاسم محمد المسلم |
27000 |
270000 |
36 |
شركة جيرسي العالمية للتسويق |
11000 |
110000 |
37 |
محمد إسماعيل علي العمادي |
55000 |
550000 |
38 |
محمد عبد اللطيف المانع |
27000 |
270000 |
39 |
المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية |
55000 |
550000 |
40 |
مجموعة التطوير الوطنية للمقاولات والتجارة |
27000 |
270000 |
41 |
إدارة الأوقاف – ويمثلها/فيصل آل محمود |
100000 |
1000000 |
42 |
فيصل عبدالله زيد آل محمود |
22000 |
220000 |
43 |
يوسف أحمد النعمة |
11000 |
110000 |
44 |
إبراهيم أحمد النعمة |
11000 |
110000 |
45 |
عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي |
11000 |
110000 |
46 |
عبد الرحمن بن حمد العطية |
11000 |
110000 |
47 |
محمد عبدالله الكواري |
11000 |
110000 |
48 |
سعود عمر حمد المانع |
22000 |
220000 |
49 |
عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف المانع |
22000 |
220000 |
50 |
علي خليفة الهتمي وشركاه |
22000 |
220000 |
51 |
جاسم محمد جبر محمد المسلم |
22000 |
220000 |
52 |
عبدالله محمد عبد الرحيم العمادي |
22000 |
220000 |
53 |
محمد إبراهيم محمد السليطي |
11000 |
110000 |
منها 000ر500ر2 سهم نقدي قيمتها 000ر000ر25 ريال قطري وتم إيداعها في بنك قطر الدول الإسلامي المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
كما اكتتب المؤسس (حكومة دولة قطر) بأسهم تمثل حصصاً عينية عددها 000ر000ر2 سهم قيمتها الاسمية 000ر000ر20 ريال قطري، ولا تعتبر قيمة هذه الأسهم مسدده إلا بعد نقل ملكية الحصص العينية كاملة إلى الشركة
ويطرح باقي الأسهم وعددها (000ر500ر10) سهم قيمتها مائة وخمسة ملاين ريال قطري (000ر000ر105) ريال للاكتتاب العام في البنوك التالية:
بنك قطر الوطني
مصرف قطر الإسلامي
البنك التجاري القطري
بنك الدوحة
بنك قطر الدولي الإسلامي
البنك الأهلي القطري
بسعر اسمي قدره (10) ريالات عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً إليه 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
المادة 8الحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة وهي عبارة عن قطعة أرض مقدمة من حكومة دولة قطر مساحتها الإجمالية 123ر123ر3 متر مربع حسب مخطط وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع توصيل الخدمات لها وسوف يتم نقل ملكيتها للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري.
وقد قدرت قيمتها بمبلغ عشرين مليون ريال قطري.
المادة 9يتم نقل الأسهم المسجلة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة - خاص بالقطرية للجمعيات الاستهلاكية إلى الشركة فور تأسيسها على أن يتم سداد قيمة هذه الأسهم من قبل القطرية للجمعيات الاستهلاكية بعد تأسيسها.
وتستثنى هذه الحصة من رأس المال من أحكام
قانون الشركات التجارية كونها غير مسددة، على أن تسدد قيمتها بعد تأسيس الشركة.
المادة 10يكون لحكومة دولة قطر سهم واحد ممتاز قيمته عشرة ريالات.
لا يجوز إتخاذ قرار من قبل الشركة في الأمور التالية إلا بموافقة صاحب السهم الممتاز:
1- تحديد سعر بيع اللحوم الإسترالية والنيوزيلاندية والأوروبية للملاحم والجمهور.
2- الأسس والشروط والمواصفات الصحية والأخرى للمسلخ والذبح.
3- كيفية التعامل مع الذبح والسلخ والضوابط الأخرى المتعلقة باللحوم ومشتقاتها.
ويجوز لصاحب السهم الممتاز وضع شروط وضوابط للأمور الصحية والفنية لكيفية التعامل مع اللحوم ومشتقاتها وكيفية التخلص من نفايات الشركة، وأية أمور أخرى تراها ضرورية بشأن عمل الشركة.
ولا يجوز للشركة تعديل هذه المادة إلا بموافقة صاحب السهم الممتاز.
المادة 11تتعهد اللجنة الخاصة بالتأسيس بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة وأعضاء اللجنة هم:
1- السيد/عبدالله إسماعيل العمادي |
رئيس اللجنة |
2- الشيخ/محمد بن جبر آل ثاني |
عضو اللجنة |
3- السيد/سالم سالم المناعي |
عضو اللجنة |
4- السيد/محسن حسين المرقب |
عضو اللجنة |
5- الدكتور/عبدالله عمر الحمق |
عضو اللجنة |
6- السيدة/ذكريات عمر العامري |
عضو اللجنة |
تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على
النظام الأساسي للشركة المرافق له، تمهيداً لتوثيقهما بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار والتأسيس، والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.
المادة 12المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، وتخصم من حساب المصروفات العامة.
المادة 13يعتبر
النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.
المادة 14حرر هذا العقد من 15 نسخة، لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس وتحفظ النسخة + الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
إنه في يوم / / 1424 هـ الموافق / /2003م.
حرر هذا العقد بين كل من:-
رقم |
إسم المساهم |
الجنسية |
العنوان |
1 |
حكومة دولة قطر |
|
|
2 |
وزارة الاقتصاد والتجارة
خاص بالقطرية للجمعيات الإستهلاكية |
قطرية |
|
3 |
جمعية قطر الخيرية
ويمثلها/عبدالله النعمة |
قطرية |
4667733 |
4 |
مؤسسة عبدالله محمد إبراهيم المناعي التجارية
ويمثلها/عبدالله محمد إبراهيم المناعي |
قطرية |
4655008 |
5 |
الشركة العالمية لتطوير المشاريع
ويمثلها/أحمد حسين الخلف |
قطرية |
4361925 |
6 |
شركة الجهرمي الدولية
ويمثلها/عبد اللطيف الجهرمي |
قطرية |
4434935 |
7 |
شركة الخليج للتطوير العقاري
ويمثلها/عبدالله سالم السليطين |
قطرية |
4441102 |
8 |
مؤسسة أبو خليفة التجارة
ويمثلها/عبدالله حسين أحمد الخلف |
قطرية |
4680471 |
9 |
خالد محمد الخاطر |
قطري |
4310020 |
10 |
عبدالله محمد عبدالله الدباغ |
قطري |
4478511 |
11 |
القطرية للمجمعات الإستهلاكية
ويمثلها/علي حسن الخلف |
قطرية |
4685367 |
12 |
مركز التموين العائلي
ويمثلها/عبد الرحمن عبدالله الأنصاري |
قطرية |
4448868 |
13 |
الآفاق للنقليات والتجارة والمقاولات
ويمثلها/أحمد إبراهيم صديقي العمادي |
قطرية |
4369333 |
14 |
مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية
ويمثلها/محمد بن عيد آل ثاني |
قطرية |
4878081 |
15 |
شركة مدابغ الخليج
ويمثلها/خليفة السويدي |
قطرية |
4602020 |
16 |
مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده
ويمثلها/غانم بن سعد آل سعد |
قطرية |
4353598 |
17 |
محمد مهنا فضل النعيمي |
قطري |
4422200 |
18 |
علي أسد عبد الرحمن شريف العمادي |
قطري |
4407501 |
19 |
الحلال للتجارة – ويمثلها/ حمد محمد المانع |
قطرية |
4435030 |
20 |
دولفين للمشاريع – ويمثلها/ سعيد عبدالله المسند |
قطرية |
4415019 |
21 |
محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني |
قطري |
4352288 |
22 |
محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني |
قطري |
4432698 |
23 |
محمد بن فهد بن محمد آل ثاني |
قطري |
4692244 |
24 |
شركة الجبر للحبوب والأعلاف
ويمثلها/محمد بن جبر بن محمد آل ثاني |
قطرية |
4445543 |
25 |
الشركة الوطنية للتجهيزات الغذائية
ويمثلها/ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني |
قطرية |
4355504 |
26 |
مجموعة الشمائل المحدودة
ويمثلها/حمد سعد آل سعد |
قطرية |
4356513 |
27 |
محمد بن عيد بن محمد آل ثاني |
قطرية |
4868008 |
28 |
العمادي للمشاريع
ويمثلها/محمد عبد الكريم العمادي |
قطرية |
4664166 |
29 |
محمد يوسف المانع |
قطري |
4682764 |
30 |
علي بن جاسم بن محمد آل ثاني |
قطري |
4432091 |
31 |
مجموعة إسماعيل بن علي
ويمثلها/حسن إسماعيل علي العمادي |
قطرية |
4659000 |
32 |
مجموعة المانع التجارية
ويمثلها/عمر حمد المانع |
قطرية |
4622420 |
33 |
حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني |
قطري |
4416356 |
34 |
عادل علي بن علي المسلماني |
قطري |
4416356 |
35 |
وليد جاسم محمد المسلم |
قطري |
4407105 |
36 |
شركة جيرسي العالمية للتسويق
ويمثلها/محمد حسن الحمادي |
قطرية |
4361888 |
37 |
محمد إسماعيل علي العمادي |
قطري |
4659000 |
38 |
محمد عبد اللطيف المانع |
قطري |
4327383 |
39 |
المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية
ويمثلها/خالد بن ناصر عبدالله المسند |
قطرية |
4657766 |
40 |
مجموعة التطوير الوطنية للمقاولات والتجارة
ويمثلها/ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني |
قطرية |
4355504 |
41 |
إدارة الأوقاف – ويمثلها/فيصل آل محمود |
قطرية |
4421816 |
42 |
فيصل عبدالله زيد آل محمود |
قطري |
4421816 |
43 |
يوسف أحمد النعمة |
قطري |
4357773 |
44 |
إبراهيم أحمد النعمة |
قطري |
4357773 |
45 |
عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي |
قطري |
|
46 |
عبد الرحمن بن حمد العطية |
قطري |
|
47 |
محمد عبدالله الكواري |
قطري |
|
48 |
سعود عمر حمد المانع |
قطري |
4622582 |
49 |
عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف المانع |
قطري |
4327383 |
50 |
علي خليفة الهتمي وشركاه |
قطرية |
4429776 |
51 |
جاسم محمد جبر محمد المسلم |
قطري |
4407105 |
52 |
عبدالله محمد عبد الرحيم العمادي |
قطري |
4653777 |
53 |
محمد إبراهيم محمد السليطي |
قطري |
4835607 |
|
|
|
|
وتم الاتفاق على ما يلي:-
التوقيعات
رقم |
اسم المساهم |
التوقيع |
1 |
حكومة دولة قطر |
|
2 |
وزارة الاقتصاد والتجارة - خاص بالقطرية للجمعيات الاستهلاكية |
|
3 |
جمعية قطر الخيرية
ويمثلها/عبدالله النعمة |
|
4 |
مؤسسة عبدالله محمد إبراهيم المناعي التجارية
ويمثلها/عبدالله محمد إبراهيم المناعي |
|
5 |
الشركة العالمية لتطوير المشاريع
ويمثلها/أحمد حسين الخلف |
|
6 |
شركة الجهرمي الدولية
ويمثلها/عبد اللطيف الجهرمي |
|
7 |
شركة الخليج للتطوير العقاري
ويمثلها/عبدالله سالم السليطين |
|
8 |
مؤسسة أبو خليفة التجارية
ويمثلها/عبدالله حسين أحمد الخلف |
|
9 |
خالد محمد الخاطر |
|
|