قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2003 بتأسيس الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) (شركة مساهمة قطرية)

عقد تأسيس الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) شركة مساهمة قطرية




المادة 1
اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي المرفق بهذا العقد.

المادة 2
اسم الشركة هو: الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) «شركة مساهمة قطرية».

المادة 3
غرض الشركة هو: تجارة اللحوم - تجارة المواشي - نقل المواشي والأعلاف- تجارة الأعلاف - التجارة في مشتقات اللحوم - معالجة الجلود - معالجة مخلفات المواشي- إدارة المقصب الآلي والمقاصب الأهلية في دولة قطر
وعلى الشركة أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها وأعمالها ونشاطاتها.

المادة 4
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في دولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في خارجها.

المادة 5
مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 000ر000ر150 ريال قطري مائة وخمسون مليون ريال موزع على عدد 000ر000ر15 سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية منها 000ر000ر13 أسهم نقدية و000ر000ر2 أسهم تقابل حصصاً عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق مقومة مقدمة من حكومة دولة قطر منها سهم واحد ممتاز، مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصروفات الإصدار.

المادة 7
اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 000ر500ر4 سهم (أربعة ملايين وخمسمائة ألف سهم) من رأس مال الشركة قيمتها 000ر000ر45 ريال (خمسة وأربعون مليون ريال قطري)، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب وموزعة على النحو التالي:

رقم

اسم المساهم

عدد الأسهم

القيمة الاسمية

1

حكومة دولة قطر

2000000

20000000

2

وزارة الاقتصاد والتجارة

خاص بالقطرية للجمعيات الإستهلاكية

582000

5820000

3

جمعية قطر الخيرية

100000

1000000

4

مؤسسة عبدالله محمد إبراهيم المناعي التجارية

55000

550000

5

الشركة العالمية لتطوير المشاريع

55000

550000

6

شركة الجهرمي الدولية

55000

550000

7

شركة الخليج للتطوير العقاري

55000

550000

8

مؤسسة أبو خليفة التجارية

55000

550000

9

خالد محمد الخاطر

11000

110000

10

عبدالله محمد عبدالله الدباغ

27000

270000

11

القطرية للمجمعات الإستهلاكية

55000

550000

12

مركز التموين العائلي

27000

270000

13

الآفاق للنقليات والتجارة والمقاولات

55000

550000

14

مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية

100000

1000000

15

شركة مدابغ الخليج

11000

110000

16

مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده

55000

550000

17

محمد مهنا فضل النعيمي

11000

110000

18

علي أسد عبد الرحمن شريف العمادي

55000

550000

19

الحلال للتجارة

55000

550000

20

دولفين للمشاريع

11000

110000

21

محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني

55000

550000

22

محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

55000

550000

23

محمد بن فهد بن محمد آل ثاني

55000

550000

24

شركة الجبر للحبوب والأعلاف

55000

550000

25

الشركة الوطنية للتجهيزات الغذائية

27000

270000

26

مجموعة الشمائل المحدودة

11000

110000

27

محمد بن عيد بن محمد آل ثاني

27000

270000

28

العمادي للمشاريع

11000

110000

29

محمد يوسف المانع

55000

550000

30

علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

55000

550000

31

مجموعة إسماعيل بن علي

55000

550000

32

مجموعة المانع التجارية

55000

550000

33

حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني

27000

270000

34

عادل علي بن علي المسلماني

27000

270000

35

وليد جاسم محمد المسلم

27000

270000

36

شركة جيرسي العالمية للتسويق

11000

110000

37

محمد إسماعيل علي العمادي

55000

550000

38

محمد عبد اللطيف المانع

27000

270000

39

المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية

55000

550000

40

مجموعة التطوير الوطنية للمقاولات والتجارة

27000

270000

41

إدارة الأوقاف – ويمثلها/فيصل آل محمود

100000

1000000

42

فيصل عبدالله زيد آل محمود

22000

220000

43

يوسف أحمد النعمة

11000

110000

44

إبراهيم أحمد النعمة

11000

110000

45

عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي

11000

110000

46

عبد الرحمن بن حمد العطية

11000

110000

47

محمد عبدالله الكواري

11000

110000

48

سعود عمر حمد المانع

22000

220000

49

عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف المانع

22000

220000

50

علي خليفة الهتمي وشركاه

22000

220000

51

جاسم محمد جبر محمد المسلم

22000

220000

52

عبدالله محمد عبد الرحيم العمادي

22000

220000

53

محمد إبراهيم محمد السليطي

11000

110000


منها 000ر500ر2 سهم نقدي قيمتها 000ر000ر25 ريال قطري وتم إيداعها في بنك قطر الدول الإسلامي المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
كما اكتتب المؤسس (حكومة دولة قطر) بأسهم تمثل حصصاً عينية عددها 000ر000ر2 سهم قيمتها الاسمية 000ر000ر20 ريال قطري، ولا تعتبر قيمة هذه الأسهم مسدده إلا بعد نقل ملكية الحصص العينية كاملة إلى الشركة
ويطرح باقي الأسهم وعددها (000ر500ر10) سهم قيمتها مائة وخمسة ملاين ريال قطري (000ر000ر105) ريال للاكتتاب العام في البنوك التالية:
بنك قطر الوطني
مصرف قطر الإسلامي
البنك التجاري القطري
بنك الدوحة
بنك قطر الدولي الإسلامي
البنك الأهلي القطري
بسعر اسمي قدره (10) ريالات عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد مضافاً إليه 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

المادة 8
الحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس مال الشركة وهي عبارة عن قطعة أرض مقدمة من حكومة دولة قطر مساحتها الإجمالية 123ر123ر3 متر مربع حسب مخطط وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع توصيل الخدمات لها وسوف يتم نقل ملكيتها للشركة بعد قيدها بالسجل التجاري.
وقد قدرت قيمتها بمبلغ عشرين مليون ريال قطري.

المادة 9
يتم نقل الأسهم المسجلة باسم وزارة الاقتصاد والتجارة - خاص بالقطرية للجمعيات الاستهلاكية إلى الشركة فور تأسيسها على أن يتم سداد قيمة هذه الأسهم من قبل القطرية للجمعيات الاستهلاكية بعد تأسيسها.
وتستثنى هذه الحصة من رأس المال من أحكام قانون الشركات التجارية كونها غير مسددة، على أن تسدد قيمتها بعد تأسيس الشركة.

المادة 10
يكون لحكومة دولة قطر سهم واحد ممتاز قيمته عشرة ريالات.
لا يجوز إتخاذ قرار من قبل الشركة في الأمور التالية إلا بموافقة صاحب السهم الممتاز:
1- تحديد سعر بيع اللحوم الإسترالية والنيوزيلاندية والأوروبية للملاحم والجمهور.
2- الأسس والشروط والمواصفات الصحية والأخرى للمسلخ والذبح.
3- كيفية التعامل مع الذبح والسلخ والضوابط الأخرى المتعلقة باللحوم ومشتقاتها.
ويجوز لصاحب السهم الممتاز وضع شروط وضوابط للأمور الصحية والفنية لكيفية التعامل مع اللحوم ومشتقاتها وكيفية التخلص من نفايات الشركة، وأية أمور أخرى تراها ضرورية بشأن عمل الشركة.
ولا يجوز للشركة تعديل هذه المادة إلا بموافقة صاحب السهم الممتاز.

المادة 11
تتعهد اللجنة الخاصة بالتأسيس بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة وأعضاء اللجنة هم:

1- السيد/عبدالله إسماعيل العمادي

رئيس اللجنة

2- الشيخ/محمد بن جبر آل ثاني 

عضو اللجنة

3- السيد/سالم سالم المناعي

عضو اللجنة

4- السيد/محسن حسين المرقب

عضو اللجنة

5- الدكتور/عبدالله عمر الحمق

عضو اللجنة

6- السيدة/ذكريات عمر العامري

عضو اللجنة

تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له، تمهيداً لتوثيقهما بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار والتأسيس، والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.

المادة 12
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، وتخصم من حساب المصروفات العامة.

المادة 13
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.

المادة 14
حرر هذا العقد من 15 نسخة، لكل من الموقعين نسخة وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس وتحفظ النسخة + الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
إنه في يوم      /      /     1424 هـ الموافق      /          /2003م.
حرر هذا العقد بين كل من:-

رقم

إسم المساهم

الجنسية

العنوان

1

حكومة دولة قطر

 

 

2

وزارة الاقتصاد والتجارة

خاص بالقطرية للجمعيات الإستهلاكية

قطرية

 

3

جمعية قطر الخيرية

ويمثلها/عبدالله النعمة

قطرية

4667733

4

مؤسسة عبدالله محمد إبراهيم المناعي التجارية

ويمثلها/عبدالله محمد إبراهيم المناعي

قطرية

4655008

5

الشركة العالمية لتطوير المشاريع

ويمثلها/أحمد حسين الخلف

قطرية

4361925

6

شركة الجهرمي الدولية

ويمثلها/عبد اللطيف الجهرمي

قطرية

4434935

7

شركة الخليج للتطوير العقاري

ويمثلها/عبدالله سالم السليطين

قطرية

4441102

8

مؤسسة أبو خليفة التجارة

ويمثلها/عبدالله حسين أحمد الخلف

قطرية

4680471

9

خالد محمد الخاطر

قطري

4310020

10

عبدالله محمد عبدالله الدباغ

قطري

4478511

11

القطرية للمجمعات الإستهلاكية

ويمثلها/علي حسن الخلف

قطرية

4685367

12

مركز التموين العائلي

ويمثلها/عبد الرحمن عبدالله الأنصاري

قطرية

4448868

13

الآفاق للنقليات والتجارة والمقاولات

ويمثلها/أحمد إبراهيم صديقي العمادي

قطرية

4369333

14

مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية

ويمثلها/محمد بن عيد آل ثاني

قطرية

4878081

15

شركة مدابغ الخليج

ويمثلها/خليفة السويدي

قطرية

4602020

16

مجموعة غانم بن سعد آل سعد وأولاده

ويمثلها/غانم بن سعد آل سعد

قطرية

4353598

17

محمد مهنا فضل النعيمي

قطري

4422200

18

علي أسد عبد الرحمن شريف العمادي

قطري

4407501

19

الحلال للتجارة – ويمثلها/ حمد محمد المانع

قطرية

4435030

20

دولفين للمشاريع – ويمثلها/ سعيد عبدالله المسند

قطرية

4415019

21

محمد بن سحيم بن حمد آل ثاني

قطري

4352288

22

محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

قطري

4432698

23

محمد بن فهد بن محمد آل ثاني

قطري

4692244

24

شركة الجبر للحبوب والأعلاف

ويمثلها/محمد بن جبر بن محمد آل ثاني

قطرية

4445543

25

الشركة الوطنية للتجهيزات الغذائية

ويمثلها/ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني

قطرية

4355504

26

مجموعة الشمائل المحدودة

ويمثلها/حمد سعد آل سعد

قطرية

4356513

27

محمد بن عيد بن محمد آل ثاني

قطرية

4868008

28

العمادي للمشاريع

ويمثلها/محمد عبد الكريم العمادي

قطرية

4664166

29

محمد يوسف المانع

قطري

4682764

30

علي بن جاسم بن محمد آل ثاني

قطري

4432091

31

مجموعة إسماعيل بن علي

ويمثلها/حسن إسماعيل علي العمادي

قطرية

4659000

32

مجموعة المانع التجارية

ويمثلها/عمر حمد المانع

قطرية

4622420

33

حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني

قطري

4416356

34

عادل علي بن علي المسلماني

قطري

4416356

35

وليد جاسم محمد المسلم

قطري

4407105

36

شركة جيرسي العالمية للتسويق

ويمثلها/محمد حسن الحمادي

قطرية

4361888

37

محمد إسماعيل علي العمادي

قطري

4659000

38

محمد عبد اللطيف المانع

قطري

4327383

39

المؤسسة العالمية للتجارة والتنمية

ويمثلها/خالد بن ناصر عبدالله المسند

قطرية

4657766

40

مجموعة التطوير الوطنية للمقاولات والتجارة

ويمثلها/ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني

قطرية

4355504

41

إدارة الأوقاف – ويمثلها/فيصل آل محمود

قطرية

4421816

42

فيصل عبدالله زيد آل محمود

قطري

4421816

43

يوسف أحمد النعمة

قطري

4357773

44

إبراهيم أحمد النعمة

قطري

4357773

45

عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي

قطري

 

46

عبد الرحمن بن حمد العطية

قطري

 

47

محمد عبدالله الكواري

قطري

 

48

سعود عمر حمد المانع

قطري

4622582

49

عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف المانع

قطري

4327383

50

علي خليفة الهتمي وشركاه

قطرية

4429776

51

جاسم محمد جبر محمد المسلم

قطري

4407105

52

عبدالله محمد عبد الرحيم العمادي

قطري

4653777

53

محمد إبراهيم محمد السليطي

قطري

4835607

 

 

 

 


وتم الاتفاق على ما يلي:-

التوقيعات

رقم

اسم المساهم

التوقيع

1

حكومة دولة قطر

 

2

وزارة الاقتصاد والتجارة - خاص بالقطرية للجمعيات الاستهلاكية

 

3

جمعية قطر الخيرية

ويمثلها/عبدالله النعمة

 

4

مؤسسة عبدالله محمد إبراهيم المناعي التجارية

ويمثلها/عبدالله محمد إبراهيم المناعي

 

5

الشركة العالمية لتطوير المشاريع

ويمثلها/أحمد حسين الخلف

 

6

شركة الجهرمي الدولية

ويمثلها/عبد اللطيف الجهرمي

 

7

شركة الخليج للتطوير العقاري

ويمثلها/عبدالله سالم السليطين

 

8

مؤسسة أبو خليفة التجارية

ويمثلها/عبدالله حسين أحمد الخلف

 

9

خالد محمد الخاطر