قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (40) لسنة 1997 بالموافقة على عقد تأسيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان ونظامها الأساسي

النظام الأساسي للجمعية القطرية لمكافحة السرطان


الباب الأول

اسم الجمعية، ومقرها، ومنطقة عملها، وأغراضها

المادة 1
التأسيس
تأسست بدولة قطر جمعية خيرية غير محددة المدة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1974م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989م بإنشاء الجمعيات تسمى «الجمعية القطرية لمكافحة السرطان».

المادة 2
يكون مركز الجمعية ومقرها القانوني في مدينة الدوحة، وتشمل دائرة عملها جميع أنحاء الدولة.

المادة 3
أغراض الجمعية
تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- تقديم المشروعات بشأن السياسة الصحية وبرنامج وطني شامل لمكافحة مرض السرطان.
2- تحديد حجم المشكلة ويشمل ذلك تحديد معدل الإصابة بالمرض ومدى انتشاره، وعدد الوفيات الناتجة عنه، وتقدير مدى النتائج الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.
3- تقديم التوصيات واقتراح الخطط اللازمة لمكافحة المرض مثل «مكافحة التدخين»
4- التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بعلاج السرطان ومتابعة ما يستجد في هذا المجال.
5- عقد المؤتمرات التثقيفية الخاصة بالسرطان ودعوة الخبراء في هذا المجال من الدول الأخرى.
6- الاتصال بالجمعيات المماثلة في دول الخليج والدول الأخرى، وكذلك الاتصال بالهيئات الدولية المعنية بالسرطان، وذلك للاستفادة من خبراتها وتنسيق الجهود في هذا المجال.
7- الإعلام والتوعية الشاملة.
8- مساعدة مرضى السرطان المحتاجين.
9- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بهذا المرض والاطلاع على أحدث الوسائل العلاجية لمواجهة هذا المرض.

المادة 4
لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية، وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.

الباب الثاني

العضوية

المادة 5
يشترط في عضو الجمعية الشروط التالية:
1- أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يوافق كتابة على النظام الأساسي، ويتعهد باحترامه.
4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

المادة 6
يجب على كل عضو من الأعضاء المؤسسين وطالبي الانضمام للجمعية تقديم التعهد التالي:
أنا:................................. المقيم في:.................................
وعنواني:..........................ومهنتي:...................................
أتقدم بطلبي هذا راغباً في قبولي عضواً في جمعية:....................
وإذا قبلت عضواً فيها، فإنني أتعهد بأن أعمل بمقتضى نظامها الداخلي، وبسداد قيمة اشتراك العضوية المقرر بهذا النظام، وأن التزم بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبتنفيذ الالتزامات والشروط المبينة في نظام الجمعية الذي اطلعت عليه.
التاريخ:................................. توقيع الطالب:.................................

المادة 7
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه، قبول الطلب أو رفضه.
ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم من قرار المجلس إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه.
ويجوز لمن رفض طلبه- بدلاً من التظلم إلى الوزير- أن يتظلم مباشرة خلال نفس الميعاد إلى الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة يجب أن يدرج التظلم في جدول أعمال أول اجتماع لها، ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، وإذا صوت لصالحه أغلبية الأعضاء الحاضرين، يصبح الطالب عضواً في الجمعية.
واستثناءً من أحكام الفقرتين السابقتين، لا تعرض طلبات الأعضاء المؤسسين على مجلس الإدارة، وإنما يتم قبولهم توقيعهم على طلبات التأسيس وعقده.

المادة 8
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات ممتازة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب، أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى الوظائف بالجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطة الجمعية.

المادة 9
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ خمسمائة ريال يؤدى سنوياً، أو على أقساط شهرية بناءً على طلب العضو وموافقة مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم سداد الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.
وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

المادة 10
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- سداد الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية، وعدم الإساءة إليها.
3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.
4- أية واجبات أخرى ترى الجمعية إضافتها.

المادة 11
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور جلسات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5- أية حقوق أخرى ترى الجمعية إضافتها.

المادة 12
أ- تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا امتنع أو تأخر في سداد اشتراك الجمعية لمدة ستة أشهر من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له كتابة، بكتاب مسجل، مصحوب بعلم الوصول.
3- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
4- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
ب- تزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- قبول الاستقالة المكتوبة.
2- الوفاة.

المادة 13
يجوز لعضو الجمعية التظلم من قرار إسقاط العضوية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار كتابة، وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.
ويكون التظلم من القرار الصادر بهذا الشأن إلى الجمعية العمومية، ويجب إدراج التظلم في جدول أعمال أول اجتماع لها، ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه.

المادة 14
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت أو سقطت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة، أو عدم سداد الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة سنتين، وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.

المادة 15
ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب، ولا لخلفاء العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراك أو الهبات التي يكون قد قدمها.

الباب الثالث

الجمعية العمومية

المادة 16
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.

المادة 17
تعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 18
تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.

المادة 19
برأس اجتماعات الجمعية العمومية، العادية وغير العادية، رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محله، ومع مراعاة الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر أعضائها سناً.

المادة 20
يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية العادية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر. ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.

المادة 21
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، وبعد انتهائها، إذا لم يكتمل النصاب المقرر تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 22
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي.
ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام، أو بناءً على طلب خمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.

المادة 23
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فيما يأتي:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- التصديق على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير مراقب الحسابات.
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- أي أمر من الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

المادة 24
لا يجوز للجمعية العمومية العادية النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 25
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية وبشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.
ويسرى على توجيه الدعوة لتلك الاجتماعات ورئاستها، وحضور الأعضاء والتصويت فيها، وعدم جواز النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، أحكام المواد «18، 19، 20، 22، 24» من هذا النظام.

المادة 26
مع مراعاة نص المادة (18) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية، بإعلان عام ينشر في الصحف اليومية، وذلك في حالة الضرورة القصوى، وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 27
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فيما يأتي:
1- المسائل الهامة والعاجلة، التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، كلهم أو بعضهم.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية، أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.
وينطبق على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حكم المادة (21) من هذا النظام.

المادة 28
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويذكر في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين، بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور، كما يذكر به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازتها.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

المادة 29
يشكل مجلس إدارة الجمعية من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أكثر من مرة، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثر عدد من أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي اثنين أو أكثر في عدد الأصوات، يعاد الانتخاب بينهم للمرة الثانية، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى، اعتبر فائزاً من كانت عضويته في الجمعية لمدة أطول، فإذا تساوت مدة العضوية اعتبر فائزاً من كان أكبر سناً.

المادة 30
استثناء من أحكام المادة السابقة يعين المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تتولى أعمال الجمعية وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار، إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1- الدكتور/خالد بن جبر آل ثاني

رئيساً.

2- الدكتور/عبد العظيم عبد الوهاب

نائباً للرئيس.

3- السيد/سالم راشد المهندي

سكرتيراً.

4- السيد/فيصل احمد السادة

أميناً للصندوق.

5- الدكتور/مرزوق بشير

عضواً.

6- الدكتور/خالد العلي

عضواً.



المادة 31
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، في أول اجتماع له، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق.
ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة 32
إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية أكثر الأصوات، من بين الذين انتخبوا في مجلس الإدارة، فإذا لم يوجد، تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.

المادة 33
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- إدارة أعمال الجمعية الإدارية والفنية، وذلك بما يحقق أهداف الجمعية.
2- إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية المنظمة لسير العمل، وتعيين الموظفين اللازمين للعمل، وتأديبهم، وإنهاء خدمتهم.
3- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.
4- قبول الأعضاء الجدد.
5- إنشاء فروع للجمعية.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.
7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
8- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، العادية وغير العادية.
9- إخطار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بصورة من الحساب الختامي، ومشروع الموازنة للعام الجديد، لتقوم الوزارة بالمراجعة المستندية، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية.

المادة 34
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز عقد جلسات غير عادية، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على دعوة من الرئيس، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بها جدول الأعمال.

المادة 35
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، وتدون قرارات المجلس في سجل خاص، ويوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرين.

المادة 36
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 37
لمجلس الإدارة تكوين اللجان اللازمة لمصلحة العمل على أن يكون ممثلاً في كل لجنة بعضو على الأقل، ولا تكون قرارات اللجان نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

المادة 38
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً وعلى المجلس أن يختار بدلاً منه، طبقاً للمادة (32) من هذا النظام.

المادة 39
يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع سكرتير الجمعية، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
3- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير، وله حق التوقيع نيابة عنها.
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.

المادة 40
يختص سكرتير مجلس الإدارة، بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة، وبوجه خاص ما يلي:
1- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية، بالتشاور مع رئيس المجلس.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المعاونة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
7- الإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.

المادة 41
يختص أمين الصندوق بما يلي:
1- التوقيع، مع غيره من المفوضين بذلك، من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
2- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
4- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن سدادها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
5- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
6- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي.
7- الاحتفاظ بالرصيد النقدي، والالتزام بإبرازه عند كل طلب من مجلس الإدارة، أو أي سلطة أخرى تملك حق التفتيش أو المراجعة، أو المراقبة.

الباب الخامس

مالية الجمعية

المادة 42
تتكون مالية الجمعية من الاشتراك، والإعانات، والوصايا، والهبات، والتبرعات، وغير ذلك من الموارد التي يقررها مجلس الإدارة، وتودع جميع أموال الجمعية في أحد المصارف باسمها، بعد ورودها مباشرة، ويجوز لأمين الصندوق، بقرار من مجلس الإدارة، الاحتفاظ بسلفة مستديمة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، تخصص للمصروفات النثرية.
ولا يجوز السحب من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة، إذا كان المبلغ المسحوب يزيد على المائة ألف ريال، وما دون ذلك يكون السحب بقرار من رئيس مجلس الإدارة، على أن يعرض هذا على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتماده.
وكل مبلغ يسحب من البنك يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، مع أمين الصندوق.

المادة 43
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك، تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ شهر الجمعية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 44
تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجمعية استغلال فائض إيراداتها في مشروعات تتفق مع طبيعة أهدافها، بقرار تتخذه الجمعية العمومية.

المادة 45
يكون للجمعية موازنة سنوية وحساب ختامي، يصادق عليه مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين، يختاره مجلس الإدارة، وتعتمد تعيينه الجمعية العمومية.
ولمراقب الحسابات، في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على النحو الصحيح.

المادة 46
أموال الجمعية- بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والتبرعات والإعانات- تعتبر ملكاً للجمعية، وليس لأعضائها أو العضو الذي أسقطت عضويته أو زالت حق فيها.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 47
يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن ينشئ فروعاً في منطقة عملها، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع إسم الجمعية أو المنطقة.
ولوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يصرح للجمعية بإقامة فروع في غير منطقة عملها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة.

المادة 48
لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية، يحضرها أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وفي حالة عدم توافر النصاب المشار إليه، يعرض الأمر على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وفي حالة تعديل نظام الجمعية، فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون.

المادة 49
لا يجوز اتحاد الجمعية أو دمجها مع غيرها إلا بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية، يحضرها أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وبموافقة أغلبية الحاضرين، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 50
لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرة.
2- إذا تعذر استمرار الجمعية في أداء عملها، بسبب تكرار إخلالها بالتزاماتها أو أهدافها.
3- إذا اشتغلت بالأمور السياسية.
4- إذا خالفت أحكام قانون الجمعيات.
ويجوز حل الجمعية بقرار من جمعية عمومية غير عادية، يحضرها أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وبموافقة أغلبية الحاضرين.
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها، إلا بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويبين الوزير كيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات، كما يبين طريقة التصفية.

المادة 51
تلتزم الجمعية في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة السارية في الدولة، ونظامها الأساسي، ولوائحها الداخلية.
وتتضمن اللوائح الداخلية، والمالية والإدارية، القواعد التي تنظم سير العمل بالجمعية وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 52
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح العاملين بالجمعية، تسري على موظفيها وعمالها الأحكام المقررة بقانون العمل، والقوانين المكملة له.

المادة 53
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام، وتلك القائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين مجلس الإدارة، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.