الباب الأولإنشاء اللجنة وأهدافها المادة 1التأسيستأسست بدولة قطر جمعية خيرية غير محددة المدة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لأحكام
القانون رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بإنشاء الجمعيات تسمى «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، وتشمل دائرة عملها جميع أنحاء الدولة، ولها أن تنشئ فروعاً خارج دولة قطر.
المادة 2أهداف وأغراض اللجنةتهدف الجمعية إلى مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين في المجالات الآتية:
1- كفالة الأيتام وخاصة أولئك الذين كانت الحروب والكوارث سبباً في يتمهم على أن تشمل الكفالة صغار السن وحتى الثامنة عشرة وذلك برعايتهم مادياً واجتماعياً وثقافياً.
2- رعاية الأرامل بما يعينهن على مواجهة أعباء الحياة ومشاكلها، وخاصة اللاتي فقدن العائل والأرحام منهن.
3- تقديم العون والرعاية الصحية لأسر الأيتام المتضررين من القحط والجفاف والمجاعات وكذلك حالات الكوارث المفاجئة كالزلازل والفيضانات والحروب.
4- العمل على إنشاء المدارس وإقامة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن للأيتام حيث الحاجة إليها.
5- التعاون مع الجمعيات الخيرية التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في خدمة الإنسانية.
6- كفالة الأسر المحتاجة التي تعول أيتاماً إما براتب شهري أو مساعدة سنوية بعد عمل الدراسة.
7- جمع قيمة إفطار الصائم وزكاة الفطر والأضاحي وتوزيعها في الأغراض سالف الإشارة إليها.
المادة 3لا تتدخل اللجنة في الأمور السياسية، وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.
الباب الثانيالعضوية المادة 4يشترط في عضو اللجنة ما يأتي:
(أ) أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(ج) ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يوافق على النظام الأساسي للجنة ويتعهد باحترامه.
المادة 5باب العضوية مفتوح طالما تتوافر في طالب الانضمام شروط العضوية المشار إليها وتقدم طلبات العضوية على النماذج التي يعدها مجلس الإدارة، ويجب أن يزكيه عضوان من أعضاء اللجنة.
المادة 6يجوز لمجلس الإدارة
إن يمنح لقب «عضو شرف» للأشخاص الذين تنتفع منهم اللجنة أو يؤدون لها خدمات أدبية أو مالية ممتازة، على أنه لا يحق لهذا العضو الانتخاب أو الترشيح لوظائف اللجنة.
المادة 7على كل عضو أن يؤدي عمله، فيما يتعلق بأهداف وأغراض الجمعية، بدقة وأمانة وأن يحترم قوانين وأنظمة اللجنة الداخلية وأن يتقيد بقراراتها.
المادة 8تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ خمسمائة ريال قطري يؤدى سنوياً قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل، وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى اللجنة خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
المادة 9نزول صفة العضوية، بقرار من مجلس الإدارة، في الحالات الآتية:
(أ) الاستقالة المكتوبة.
(ب) فقدان شرط من شروط العضوية.
(ج) الوفاة.
(د) التأخر في سداد الاشتراك السنوي بعد إخطار العضو كتابياً مرتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
(هـ) الفصل، في الحالات الواردة بالمادة التالية.
المادة 10يفصل العضو في الحالات الآتية:
1- إذا أتى العضو عملاً من شأنه أن يلحق الضرر باللجنة.
2- إذا خالف نظام اللجنة أو انحرف عن الأغراض التي أقرتها.
3- إذا أساء للجنة أو أضر بسمعتها.
المادة 11يخطر العضو بكتاب مسجل بزوال صفة العضوية أو الفصل، ويجوز له أن يتظلم خلال شهر من تاريخ الإخطار أمام مجلس الإدارة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
المادة 12يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة أو عدم دفع الاشتراكات إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال سنتين على الأكثر، وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه المدة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات هذه المدة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.
المادة 13ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب، ولا لخلفاء العضو المتوفى، الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراك أو الهبات التي يكون قد قدمها.
الباب الثالثتشكيل اللجنة وأجهزتها الإدارية المادة 14يتولى إدارة اللجنة جهازان هما الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويمارس كل منهما الاختصاصات المنصوص عليها فيما يلي، ويعاونها في أداء أعمالها عدد كاف من الموظفين.
الفصل الأول: الجمعية العمومية المادة 15تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم بشرط أن يكون قد مضى على عضويتهم عام ميلادي كامل.
وتعتبر الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 16يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، وعند غيابهما ينتدب مجلس الإدارة من يحل محلهما.
على أن يرأس اجتماعات الجمعية العمومية في أول مرة اكبر أعضائها سناً.
المادة 17تجتمع الجمعية العمومية العادية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية للجنة وتوجه الدعوة لحضور تلك الاجتماعات بكتاب مسجل، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
ويجوز دعوة الجمعية العمومية بإعلان عام ينشر في إحدى الصحف اليومية، وذلك في حالة الضرورة القصوى وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 18يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية، ولكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من واحد. ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.
المادة 19لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، وبعد انتهائها يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 20تختص الجمعية العمومية العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في
قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المنتهية.
3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بعد انتهاء المدة المقررة له.
5- تعيين مراقب للحسابات.
6- غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة 21لا يجوز للجمعية العمومية العادية، النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وتصدر
قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين بالأصالة أو بالنيابة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة 22تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يقوم مقامهما بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع وتسري على توجيه الدعوة لتلك الاجتماعات وحضور الأعضاء فيها ونصاب الاجتماع وعدم جواز النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال أحكام المواد
17،
18،
19،
20 من هذا النظام.
المادة 23تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في جميع المسائل الواردة
بقانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو الاستقالات المقدمة من أعضـاء مجلـس الإدارة كلهم أو بعضهم، بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجنة.
5- حل اللجنة أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.
المادة 24تدون قرارات الجمعية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس أو السكرتير، ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة المادة 25يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة يتألف من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يجاوز تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة إنتخاب أي عضو في مجلس الإدارة أكثر من مرة، ويقتضي أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من القطريين.
المادة 26استثناءً من طريقة الانتخاب سالفة الذكر، عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من:
1- عبد العزيز محمد الدليمي.
2- محمد حسن نقي العمادي.
3- عبدالله محمد عبدالله الدباغ.
4- محمود عبد العزيز السهلاوي.
5- عبد الرحمن بن علي العقيلي.
ويعتبر هذا المجلس بمثابة لجنة إدارية مؤقتة تتولى أعمال الجمعية لحين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 27ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس، وأميناً عاماً وأميناً للصندوق، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاص كل منهم.
المادة 28يمثل رئيس مجلس الإدارة اللجنة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة 29إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية أكثر الأصوات بين الذين انتخبوا في مجلس الإدارة، فإن لم يوجد تجتمع الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.
المادة 30يمارس مجلس الإدارة جميع الاختصاصات المخولة له بموجب
قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وهذا النظام، وبوجه خاص ما يلي:
1- إدارة أعمال اللجنة الإدارية والفنية بما يحقق أهداف اللجنة كما وضعتها وأقرتها الجمعية العمومية.
2- إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية المنظمة لسير العمل وتعيين الموظفين اللازمين للعمل وفصلهم.
3- تمثيل اللجنة أمام الجهات الأهلية والحكومية والقضائية.
4- تعيين مراقب حسابات ومراجعة تقريره.
5- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية المالية للسنة القادمة.
6- إعداد تقرير سنوي عن نشاط اللجنة لعرضه على الجمعية العمومية في دور
انعقاد.
7- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
المادة 31يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز عقد جلسات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب خمسة من أعضاء المجلس على الأقل. وتوجه الدعوة لحضور الجلسات كتابة، قبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بها جدول الأعمال.
ويرأس اجتماعات المجلس رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر الأعضاء سناً في حالة غيابهما وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه والأعضاء الحاضرون.
المادة 32لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
فإذا لم يتكامل العدد بناء على الدعوة الأولى، ترسل الدعوة ثانية خلال أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين بشرط أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة 33لمجلس الإدارة تكوين اللجان اللازمة لمصلحة العمل على أن يكون ممثلا في كل لجنة بعضو على الأقل، ولا تكون قرارات اللجان نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
المادة 34إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً، وللمجلس أن يختار بدلاً منه طبقاً
للمادة 29 من هذا النظام.
الباب الرابعمالية اللجنة المادة 35تتكون مالية اللجنة من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.
وتودع جميع أموال اللجنة في أحد المصارف باسمها ولا يجوز السحب منه إلا بقرار من مجلس الإدارة، وفي الحالات العاجلة يجوز أن يتم السحب بقرار من رئيس المجلس وبشرط أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة لاعتماده في أول اجتماع تال.
المادة 36تبدأ السنة المالية للجنة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ شهر الجمعية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 37تخصص موارد اللجنة للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجنة استغلال فائض إيراداتها في مشروعات تتفق مع طبيعة أهدافها بقرار يتخذه مجلس الإدارة.
المادة 38يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي يصادق عليه مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين الذين يختارهم مجلس الإدارة.
ولمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.
المادة 39أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية، وليس لأعضائها أو للعضو المنتخب أو المفصول حق فيها.
الباب الخامسأحكام عامة المادة 40تتقيد اللجنة في ممارسة نشاطها بالقواعد الواردة
بالقانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 ونظامها الأساسي ولوائحها الداخلية المالية والإدارية.
وتتضمن اللوائح الداخلية المالية والإدارية القواعد التي تنظم سير العمل بالجمعية وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.
المادة 41تسري على موظفي اللجنة وعمالها الأحكام المقررة بقانون العمل والقوانين المعدلة والمكملة له ولوائح العاملين باللجنة.
المادة 42إذا أصبحت اللجنة عاجزة عن تحقيق أغراضها، فيجوز للجمعية العمومية غير العادية إصدار قرار بحل اللجنة أو اندماجها واتحادها مع جمعية خيرية أخرى، على ألا يجحف الاندماج أو الاتحاد بحق أي دائن من دائني الجمعية المدمجة.
المادة 43في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير العمل والشئون
الاجتماية والإسكان الذي يبين طريقة التصفية وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها.
لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم