مرسوم رقم (14) لسنة 1997 بتأسيس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية/مقفلة)

النظام الأساسي بنك قطر للتنمية الصناعية شركة مساهمة قطرية ( مقفلة )


الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية مقفلة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

المادة 2

إسم الشركة هو بنك قطر للتنمية الصناعية

QATAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK (QIDB)

شركة مساهمة قطرية (مقفلة).



المادة 3
أهداف البنك هي:
1- الاسهام في إنماء اقتصاد دولة قطر وتنويع هيكله الانتاجي عن طريق المشاركة وتمويل الصناعات الجديدة بمنحها قروض لاجال متوسطة وطويلة وبشروط ميسره وتدعيم الصناعات القائمة.
2- مساعدة المشاريع الصناعية في الحصول على التمويل اللازم من المصادر الدولية والمحلية الاخرى.
3- مساعدة المشاريع الصناعية في الحصول على التكنولوجيا بشروط جيدة.
4- تحقيق عائد للمساهمين.
ويجوز للبنك أن يكون له مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطه أو يتصل به أو يعاونه على تحقيق أهدافه ولتحقيق الأهداف المبينة في صدر هذه المادة يختص البنك بما يلي:
1- تمويل المشروعات الصناعية في الدولة والتي تحقق أهداف البنك بنسبة لا تتجاوز 80% من معدات الإنتاج الأساسية بحيث لا تزيد عن 60% من قيمة المشروع الإجمالي، أو بما لا يجاوز 10% من قيمة رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته أيهما أقل. وبسعر فائدة يعادل 50% من السعر السنوي للإقراض على الريال القطري يجدد سنوياً.
2- إصدار سندات لآجال خمس وسبع وعشر سنوات عند الحاجة للإستفاده منها في تمويل المشاريع الصناعية في دولة قطر.
3- إستقصاء فرص الإستثمار في المجالات الصناعية في الدولة ووضع دراسات الجدوى الأولية لها والحفز على إعداد الدراسات وتقييمها.
4- توظيف أموال البنك لتغطية تكاليفه وتحقيق عائد للمساهمين من الفئة العادية في الأوجه التي يراها مجلس الإدارة مناسبة.
5- الإقتراض من الحكومة أو من الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بغرض تمويل المشاريع الصناعية في دولة قطر.
6- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الإدارية إذا كانت بحاجة لها.
7- إجتذاب رأس المال الأجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية.
8- تبني أية وسائل أو تدابير يقررها مجلس إدارة البنك لتحقيق أهدافه.

المادة 4
المدة المحددة للبنك هي خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسه، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 5
مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة في دولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً في داخل مدن قطر.

الباب الثاني

رأس مال البنك

المادة 6
حدد رأس مال البنك بمبلغ مائتان مليون (200,000,000) ريال قطري موزع على أثنين مليون (2,000,000) سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (100) ريال موزعه على الشكل الآتي:
1- مليون (1000,000) سهم خاص تمثل أسهم الحكومة للتمويل.
2- مليون (1000,000) سهم عادي تمثل أسهم القطاع الخاص.

المادة 7
تكون الأسهم إسمية ويدفع (50%) من قيمتها دفعة واحدة ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الإكتتاب عن (50%) من قيمة السهم ويكون كل سهم غير قابل للتجزئة ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال (3) سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس البنك وذلك بالطريقة وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 8
يصدر البنك شهادات مؤقتة عند الإكتتاب يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، تقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم البنك.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس البنك وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.

المادة 9
يعد بمركز البنك سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل مساهم في السجل.
وكما تقيد فيه التصرفات التي تجرى على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم قرار موقع عليه من المتنازل إليه - وللبنك الحق في أي يطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتها بالطرق القانونية - وبالرغم من حصول المتنازل وإثباته في سجل البنك يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله. ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.

المادة 10
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 11
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام البنك الأساسي وقرارات جمعيته العامة.

المادة 12
يكون تداول الأسهم بين المؤسسين بعضهم البعض أو مع الغير في الحالات التي يجيزها القانون طبقاً للضوابط التي يضعها المجلس مع مراعاة أحكام المادة (10) من النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع سارياً في حق البنك إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (9) منه.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المالية المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك ولا يجوز للدائن المرتهن استعمال حقوق العضوية الأخرى المتعلقة بالأسهم المرهونة وخاصة حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 12
يكون تداول الأسهم بين المؤسسين بعضهم البعض أو مع الغير في الحالات التي يجيزها القانون طبقاً للضوابط التي يضعها المجلس مع مراعاة أحكام المادة (10) من النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع سارياً في حق البنك إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (9) منه.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها مالم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

المادة 13
لا يجوز الحجز على أموال البنك إستيفاءاً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.

المادة 14
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات البنك أما بالنسبة للأسهم العادية فإن الأرباح المقسمة تكون على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 15
يكون لآخر مالك للسهم يقيد إسمه في سجل البنك الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات البنك.

المادة 16
مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الإحتياطي القانوني.

المادة 17
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال البنك إذا زاد عن حاجته أو إذا طرأت خسارة ورأى البنك إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- تنزيل قيمة الأسهم بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
ب- تنزيل القيمة الإسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على البنك، أو بإعادة جزء منها فيها إذا رأى أن رأس ماله يزيد عن حاجته.

الباب الثالث

إدارة البنك

المادة 18
يتولى إدارة البنك مجلس مؤلف من ثمانية أعضاء وللحكومة (حكومة دولة قطر) الحق في تعيين أربعة منهم كممثلين عنها. ويتم إنتخاب أربعة أعضاء من القطاع الخاص بالإقتراع السري بواسطة الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات على أن يكون ذلك بالتناوب بين شركات القطاع الخاص دون إشتراك الحكومة في هذا الإقتراع السري.
وقد تم تشكيل مجلس الإدارة الأول على الوجه التالي:
1- الشيخ/عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني
رئيساً ممثلاً عن حكومة دولة قطر
2- السيد/سعيد بن عبدالله المسند
نائباً للرئيس ممثلاً عن بنك قطر الوطني
3- السيد/محمد حسن السعدي
عضواً ممثلاً عن حكومة دولة قطر
4- السيد/صالح علي المناعي
عضواً ممثلاً عن حكومة دولة قطر
5- السيد/مفتاح جاسم المفتاح
عضواً ممثلاً عن حكومة دولة قطر
6- السيد/خليفة عبدالله السبيعي
عضواً ممثلاً عن شركة قطر للتأمين
7- السيد/ناصر سعيد راشد الرميحي
عضواً ممثلاً عن شركة الملاحة
8- السيد/مقبول حبيب خلفان
عضواً ممثلاً عن بنك الدوحة

المادة 19
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة البنك وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام البنك أو قرارات الجمعية العامة.

المادة 20
يملك التوقيع عن البنك من رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للبنك أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

المادة 21
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل.
ويجب ألا تقل عدد الإجتماعات عن أربعة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون إجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية. ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز البنك. ويجوز أن يعقد خارج مركزه بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الإجتماع، وأن يكون هذا الإجتماع في دولة قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت إعتراضه في محضر الإجتماع.

المادة 22
تدون محاضر إجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة المشاركين في الإجتماع.

المادة 23
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

الباب الرابع

الجمعية العامة

المادة 24
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز إنعقادها إلا في مدينة الدوحة.

المادة 25
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة.
ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

المادة 26
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً. ولايجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بذات الصفة عن 5% من أسهم البنك ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنوية لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات تجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته. وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

المادة 27
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.

المادة 28
يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ويعين الرئيس سكرتيراً للإجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.

المادة 29
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو إعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

المادة 30
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية. وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات بإدارة الشؤون التجارية. وإذا إنقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها مراقبة الشركات وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات والإعلان عن تأسيس البنك نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

المادة 31
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز البنك أو في أي مكان آخر في مدينة الدوحة يحدده مجلس الإدارة لهذا الغرض مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لإنتهاء السنة المالية للبنك. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن عُشر رأس المال.

وتجتمع على الأخص لتحقيق الأغراض الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة.
2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
3- التصديق على ميزانية السنة الميلادية على حساب الأرباح والخسائر.
4- اعتماد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية.
8- بحث أي اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال.
ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا إنقضى شهر على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، أو إذا طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.

المادة 32


المادة 33
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن ربع الأسهم.
ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
ولمراقبة الشركات بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الشركات.

المادة 34
1- لا يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثاني يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً على الإجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال وتصدر القرارات في الإجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الإجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثالث ينعقد بعد إنقضاء شهرين على الإجتماع الثاني. ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين إلا بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد والتجارة.

المادة 35
لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقده بصفة غير عادية.
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للبنك.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال البنك.
3- بيع كل المشروع الذي قام من أجله البنك أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل البنك أو إندماجه في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على مسألة من هذه المسائل.

الباب الخامس

مراقب الحسابات

المادة 36
يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الوارده في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
ويحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات البنك والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية البنك، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشة وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

الباب السادس

مالية البنك

المادة 37
تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس البنك نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 38
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات البنك أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

المادة 39
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري ويجوز
إيقاف هذا الإستقطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال الإسمي وإذا قل الإحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على البنك بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي إختياري، ويستعمل هذا الإحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك لحملة الأسهم العادية أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.
5- تخصص الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من صافي أرباح البنك بعد خصم الإحتياطيات والتوزيع على المساهمين.
6- تضمن الحكومة حداً أدنى من الإرباح يعادل 75% من السعر السنوي للإيداع على الريال القطري لحملة الأسهم العادية للعشر سنوات الأولى قابلة للتجديد.
فإذا لم يحقق البنك أرباحاً خلال تلك الفترة تتحمل خزينة الدولة فرق الحد الأدنى من الأرباح ويتم توزيعه على حملة الأسهم العادية.
7- تضمن الحكومة القيمة الاسمية للسهم لحملة الأسهم العادية.

المادة 40
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذين يحددهما مجلس الإدارة.

الباب السابع

إنقضاء البنك وتصفيته

المادة 41
ينقضي البنك بأحد الأمور الآتية:
1- إنتهاء المدة المحددة له.
2- إنتهاء العمل الذي قام من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحله.
4- شهر إفلاس البنك.
5- حل البنك أو إندماجه في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسر البنك نصف رأس ماله، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل البنك قبل إنتهاء الأجل المحدد له أو تخفيض رأس المال أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية. أو لم يتم إنعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل البنك، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل البنك.

المادة 42
تجري تصفية البنك بعد إنقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183، 184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.
الجهة المساهمة:

حكومة دولة قطر

ويمثله معالي الشيخ/محمد بن خليفة آل ثاني

بنك قطر الوطني

جون باتريك فنيجن

بنك الدوحة المحدود

مقبول حبيب خلفان

البنك التجاري القطري

تيموتي نيوثنان

البنك الأهلي القطري

طه سعيد عمر

شركة قطر للتأمين

خليفة عبدالله تركي السبيعي

شركة الخليج للتأمين

عيسى أرحمه السهلاوي

شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

عبدالعزيز حسين صلات



المادة 42
تجري تصفية البنك بعد إنقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183، 184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.
الجهة المساهمة:

حكومة دولة قطر

ويمثله معالي الشيخ/محمد بن خليفة آل ثاني

بنك قطر الوطني

جون باتريك فنيجن

بنك الدوحة المحدود

مقبول حبيب خلفان

البنك التجاري القطري

تيموتي نيوثنان

البنك الأهلي القطري

طه سعيد عمر

شركة قطر للتأمين

خليفة عبدالله تركي السبيعي

شركة الخليج للتأمين

عيسى أرحمه السهلاوي

شركة الملاحة القطرية

عبدالعزيز حسين صلات


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ //14هـ، الموافق //19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الاسم:

الاسم:

الجنسية:

الجنسية:

جواز السفر:

جواز السفر:

التوقيع:

التوقيع: