المادة 1الإنشاء
تأسست شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم طبقاً لأحكام
قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981، وسائر القوانين القطرية المرعية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 2الاسم
يكون اسم الشركة بنك كرندليز قطر شركة مساهـمة قطرية (ش.م.ق) (Grindlays Qatar Bank Q.S.C) ويشار إليها بكلمة («الشركة»).
المادة 3أغراض الشركة
يكون غرض الشركة القيام بكافة أشكال العمل المصرفي، ويجوز للشركة لغرض تنفيذ مهامها:
1 - القيام بكافة الأعمال المصرفية في قطر وخارجها سواء لحسابها الخاص أو لحساب آخرين، بما في ذلك التحصيل والإقراض وفتح خطابات الاعتماد والحسابات الجارية وقبول الإيداعات والتعامل بالأوراق المالية والأسهم والسندات وتبادل العملات والاشعارات المالية والنقد والمعادن الثمينة والمجوهرات.
2 - القيام بأعمال خصم الكمبيالات والتخزين والاستيراد والاكتتاب في أسهم شركات وإنشاء وقبول والتصرف، بأي شكل كان، سندات الكمبيالات والإشعارات المالية وبوالص الشحن وغيرها من المستندات أو الأوراق التجارية القابلة للتظهير.
3 - القيام بالأعمال المتعلقة بالكفالات والرهونات وغيرها من التأمينات سواء أكانت متعلقة بممتلكات منقولة أم غير منقولة، وتلك الخاصة بالعقارات والسفن والأسهم وتأمين البضائع وحوالات الحق وغير ذلك من الضمانات المالية حسبما يكون مناسباً ومشروعاً لدى القضاء المختص في الجهة الناشئة فيها تلك المصالح.
كما يجوز للشركة أن تشتري أو تبيع أو تتصرف بأية ممتلكات منقولة أم غير منقولة حسبما تراه ضرورياً أو أن تتصرف بالحقوق والعلاوات حسبما تراه الشركة ضروريا أو ملائماً لطبيعة الأعمال.
كما يجوز للشركة أن تتخذ الخطوات الضرورية لتسجيل هذه الحقوق والعلاوات بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة والاستفادة منها إما بطريقة مباشرة أو من خلال التحديد أو أية وسائل أخرى.
4 - على وجه العموم، القيام بأي من الأعمال التي تزاولها في العادة المصارف والمؤسسات المالية، أو التي يسمح لها بمزاولتهـا. كما يجوز للشركة أن تقوم بجميع العمليات وإبرام كل العقود واللجوء إلى جميع الوسائل التي تراها ضرورية وملائمة لتحقيق وتيسير تنفيذ أغراضها.
5 - المساهمة في الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بنشاطات الشركة أو مرتبطة بها أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها في قطر وخارجها، كما يجوز للشركة أن تساهم بأي شكل كان في تلك الهيئات أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
المادة 4مدة الشركة
تكون مدة الشركة خمسين (50) عاماً من تاريخ صدور المرسوم بقانون المرخص بالتأسيس، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 5المركز الرئيسي
يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة في دولة قطر. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً ومكاتب وتوكيلات في قطر وخارجها.
المادة 6رأس المال
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وسبعين مليون ريال (75,000,000) ريال قطري، موزع على سبعة ملايين وخمسمائة ألف (7,500,000) سهم منها أربعة ملايين وخمسمائة ألف (4,500,000) سهم قيمة السهم الواحد منها عشرة (10) ريال قطري (أسهم الفئة «أ»)، وثلاثة ملايين (3,000,000) سهم قيمة السهم الواحد منها (10) ريال (أسهم الفئة «ب»). وتخصص أسهم الفئة «أ» للمستثمرين القطريين، وتخصص أسهم الفئة «ب» لبنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود.
صرح المساهمون أن قيمة الأسهم من الفئة «أ» قد دفعت نقداً، وأن قيمة أربعمائة ألف (400,000) سهم من الفئة (ب) قد دفعت نقداً، وأن قيمة أربعمائة األف (400,000) سهم من الفئة «ب» قد دفعت نقداً، وباقي الأسهم من الفئة «ب» هي أسهم عينية مقابل قيام بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود بنقل ملكية موجودات الفرع الصافية للشركة.
أودعت القيمة النقدية في بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود Grindlays Bank Limited Anz - فرع قطر بالدوحة بموجب الشهادة الصادرة عن البنك المذكور والمرفق نسخة منه.
تكون جميع الأسهم من فئتي «أ» و«ب» عند إصدارها (ويشار إليها معا هنا بكلمة «أسهم») مدفوعة بالكامل، وتتساوى فيما بينها بالحقوق والواجبات.
عند إصدار الأسهم كما هو مبين في هذه المادة تصبح ملكية المساهمين كما يلي:-
|
المكتتب |
القيمة الاسمية |
عدد الأسهم |
فئة الأسهم |
نسبة الحصص |
1 |
الشركة البلاتينية للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة |
11,250,000 |
1,125,000 |
أ |
%15 |
2 |
الشركة الألفية للاستثمار
شركة ذات مسؤولية محدودة |
11,250,000 |
1,125,000 |
أ |
%15 |
3 |
شركة السند التجارية
شركة ذات مسؤولية محدودة |
11,250,000 |
1,125,000 |
أ |
%15 |
4 |
شركة الذروة التجارية
شركة ذات مسؤولية محدودة |
11,250,000 |
1,125,000 |
أ |
%15 |
5 |
بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود |
30,000,000 |
3,000,000 |
ب |
%40 |
المادة 7زيادة رأس المال
مع مراعاة حكم المادة (
130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر السهم عند إصداره. ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني. ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً. ويجري التخفيض بإلغاء عدد من الأسهم يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منها إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن حاجتها.
المادة 8الأسهم إسمية:
تكون جميع الأسهم إسمية وتدفع قيمتها بالكامل دفعة واحدة.
المادة 9الحقوق المرتبطة بالأسهم
يكون السهم غير قابل للتجزئة ويمنح حامله حقوقاً متساوية في موجودات الشركة عند تصفيتها وفي أية أرباح تدفعها الشركة وفي التصويت في الجمعية العامة.
المادة 10عدم المسؤولية عن الديون
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزام أي مساهم إلا بموافقته.
المادة 11قبل النظام الأساسي
يترتب حتماً على ملكية الأسهم قبول نظام الشركة الأساسي والقرارات الصادرة عن جمعيتها العامة.
المادة 12سجل المساهمين
يعد مجلس الإدارة بمركز الشركة الرئيسي سجلاً خاصاً للمساهمين («سجل المساهمين») يدون فيه بالنسبة لكل مساهم إسمه الكامل وعنوانه وأرقام التلكس والفاكس وعدد الأسهم التي يمتلكها وتاريخ شراء أو نقل ملكية هذه الأسهم. ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل العادية للشركة.
المادة 13شهادات الأسهم
يحق لكل شخص مدرج اسمه في سجل المساهمين الحصول مجاناً على شهادات بأسمه. وتوقع كل شهادة من عضوين من مجلس الادارة وتبين عدد الأسهم التي تشير إليها الشهادة ورقم وتاريخ المرسوم بقانون الصادر بالترخيص بإنشاء الشركة، وتاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وقيمة رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي يتوزع عليها رأس المال، وعنوان ومدة الشركة. مع مراعاة ما سبق يجوز لمجلس الإدارة أن يضع القواعد الخاصة بكيفية إصدار الشهادات واي إستبدال لها حسبما يراه المجلس مناسباً.
المادة 14حق الأولوية وزيادة رأس المال
14/ 1- حق الأولوية
عند أية زيادة لرأس مال الشركة تعرض الأسهم التي تصدر نتيجة للزيادة أوًلا على المساهمين وبالنسب المطابقة لنسبة حصصهم المئوية شريطة أن تصدر مثل هذه الأسهم بموجب قرار خاص.
14/ 2- زيادة رأس المال
يجوز لمجلس الإدارة أن يطلب موافقة المساهمين على قرار خاص يصدر عن الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة. وفي حال الموافقة على القرار الخاص سابق الذكر يحدد مجلس الادارة مدة وتوقيت وشروط تنفيذ تلك الزيادة.
المادة 15عدم الاعتراف بحقوق الغير في الأسهم
مع مراعاة أحكام المادة (
18) من هذا النظام، لا تلتزم الشركة ولا تعترف بأية مصالح أو حقوق في أي سهم إلا بالحق المطلق للمساهم المسجل السهم باسمه.
المادة 16نقل ملكية الأسهم
16/ 1- نقل الملكية داخل مجموعة أيه. إن. زد.
يحق لبنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود ولأي عضو من مجموعة أيه. إن.زد. نقل ملكية أسهمه في الشركة بين حين وآخر الى طرف آخر ضمن مجموعة أيه. إن.زد. شريطة حصول المنقول إليه على حوالة حق لأرباح تلك الأسهم وتعهده للشركة بخضوعه لالتزامات ومسؤوليات بنك أيه.إن. زد. كرندليز المحدود (عن طريق الحلول محله) بموجب هذا النظام وبموجب اتفاقية المساهمين بحيث تصبح كل إشارة في هذه البنود الى بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود، بعد عملية نقل الملكية، تعني المنقول إليه بنك أيه.إن. زد. كرندليز المحدود Grindlays Bank Limited Anz، ويتم النقل وفقاً للقوانين القطرية السارية في هذا الشأن.
16/ 2- نقل الأسهم عموما
مع مراعاة ما سبق ذكره يقوم كل مساهم يرغب في التصرف بأسهمه («الراغب في التصرف») بعرض تلك الأسهم أولاً على مساهم آخر، أو إذا كان هناك أكثر من مساهم واحد، على المساهمين الآخرين حسب نسبة حصصهم المئوية (ويشار إلى المساهم أو المساهمين في هذا الشأن بعبارة («الراغب في الشراء»)، ويتمتع هؤلاء بحق شراء الأسهم خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ طرحها.
ويتفق المساهمون على السعر الذي يدفعه الراغب في الشراء إلى الراغب في التصرف، وفي حال عدم اتفاق المساهمين، يقوم مراقبو الحسابات (بصفتهم خبراء لا محكمين) وبشكل نهائي بتحديد سعر عادل، ويكون للراغب في الشراء، بمجرد قيام مراقبي الحسابات بتحديد السعر، الحق بشراء الأسهم من الراغب في التصرف بالسعر الذي حدده مراقبو الحسابات خلال (60) يوماً من تاريخ التحديد. وإذا قرر الراغب في الشراء عدم شراء تلك الأسهم أو تخلف عن ممارسة حقه في شرائها بعد تحديد السعر من جانب مراقبي الحسابات يكون للراغب في التصرف الحق في بيع الأسهم إلى طرف غير مساهم في الشركة شريطة الحصول على موافقة الراغبين في الشراء، على أن لا تحجب تلك الموافقة بدون سبب معقول وشريطة أن لا يتم البيع بشروط أفضل من تلك التي عرضت على الراغب في الشراء.
المادة 17طريقة نقل ملكية الأسهم
يتم نقل ملكية الأسهم بمستند خطي على نموذج موافق عليه من مجلس الإدارة وموقع من طرف الناقل والمنقول إليه ومصحوب بشهادة الأسهم موضوع النقل.
المادة 18القيود على الرهن
لا يجوز عمل أي رهن أو حجز أو قيد أو ضمان أو مصلحة مالية أو غير ذلك من العوائق على أي سهم لمساهم دون موافقة خطية مسبقة من كل من المساهمين الآخرين.
المادة 19تاريخ النقل
لا يعتبر نقل ملكية الأسهم نافذاً تجاه الشركة أو أي مساهم آخر غير الناقل إلا بعد تسجيل نقل تلك الملكية في سجل المساهمين.
المادة 20إغلاق سجل الأسهم
لا يجوز تسجيل نقل ملكية أسهم خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ الدعوة لعقد جمعية عامة وتنتهي بتاريخ انتهاء الجمعية العامة أو أي تأجيل لها.
المادة 21صلاحيات مجلس الإدارة
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة ومباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الادارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطات إل ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس الادارة اقتراض الأموال أو عقد القروض التي تتمشى مع النشاط المصرفي العادي.
المادة 22تشكيل مجلس الادارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضواً يعينون وفقاً للفقرة الأولى من المادة (
141) من قانون الشركات التجارية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 23حقوق المساهمين في تعيين أعضاء مجلس الإدارة
يكون أعضاء مجلس الادارة الأولون من طرف المساهمين هم الأفراد المبينة أسماؤهم في المادة (
25) عند تأسيس الشركة. وفيما بعد يحق للمستثمرين تعيين بين الحين والآخر أعضاء في مجلس الإدارة يمكن أن يصل عددهم إلى أربعة. كما يجوز لبنك أيه. إن زد. كرندليز المحدود تعيين لغاية ثلاثة أعضاء في مجلس الادارة.
يشار الى اعضاء مجلس الادارة المعينين من وقت لآخر من جانب المستثمرين القطريين افراديا بعبارة «عضو مجلس إدارة من فئة أ» ولمجموعهم بعبارة «أعضاء مجلس إدارة من فئة أ»، ويشار الى أعضاء مجلس الادارة المعينين من وقت لآخر من جانب بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود إفرادياً بعبارة «عضو مجلس إدارة من فئة ب» ولمجموعهم بعبارة «أعضاء مجلس إدارة من فئة ب».
المادة 24خلو منصب أعضاء مجلس الإدارة
يعتبر منصب عضو مجلس الإدارة شاغراً:
أ) إذا استقال العضو من منصبه.
ب) إذا عزله المساهم الذي عينه.
ج) إذا توفى أو أصيب بعاهة عقلية أو بدنية دائمة تمنعه من أداء واجباته.
د) إذا منع من ممارسة العمل كعضو مجلس إدارة بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
وفي تلك الحالة يكون للمساهم الذي عين عضو مجلس الادارة حق تعيين بديل له. ويتم تعيين أو عزل أي عضو مجلس إدارة من جانب المساهم بإشعار منه إلى الشركة وإلى كل من المساهمين الآخرين، ويكون ذلك نافذا من تاريخ إرسال الإشعار.
المادة 25أعضاء مجلس الادارة الأولين
عين المكتتبون أعضاء مجلس الادارة الأولين على النحو التالي:-
1- آرون بريتفي نانجيا
2- محمد محمود محمد العقر
3- بيتر شارلز تومكينز
4- العقيد عبد الله محمد عبد الله آل عبد الجبار
5- الشيخ سلطان بن جاسم آل ثاني
6- الشيخ جبر بن حمد بن جاسم آل ثاني
7- سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
المادة 26أعضاء مجلس الإدارة البديلون
يجوز لكل مساهم إن كان شركة أن يعين خطيا عضو مجلس إدارة بديل يكون تعيينه نافذاً من تاريخ إشعار الشركة، ويجوز له أن يسحب هذا التعيين في أي وقت بإشعار خطي نافذاً من تاريخ إبلاغه للشركة. ويجوز للعضو البديل حضور اجتماعات مجلس الادارة اثناء غياب العضو الذي يمثله ويحسب حضوره في تحديد النصاب، كما يكون له حق التصويت. كما يجوز لكل عضو، في حال عدم تمكنه من حضور اجتماع مجلس الادارة (وفي الحالات التي يكون فيها العضو معيناً من قبل شركة إذا لم يتمكن العضو أو العضو البديل من حضور اجتماع مجلس الادارة) أن يعين أحد أعضاء مجلس الادارة وكيلاً عنه لأغراض هذا الاجتماع فقط. ويجوز لكل عضو في مجلس الادارة أن يكون وكيلاً عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة، وفي هذه الحالة يتمتع بصوت عن كل عضو يمثله.
المادة 27اجتماعات مجلس الادارة العادية
تعقد اجتماعات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه في المركز الرئيسي للشركة في الدوحة. وتعقد اجتماعات المجلس كلما تطلبت أعمال الشركة ومصالحها ذلك على أن لا يقل عدد تلك الاجتماعات عن أربعة (4) في كل سنة مالية. كما لا يسمح بمرور فترة ثلاثة أشهر كاملة بدون اجتماع لمجلس الادارة. ويتم الاتفاق على تاريخ مؤقت للاجتماع اللاحق في نهاية كل اجتماع عادي للمجلس. وتعقد اجتماعات اضافية حسبما يراه رئيس مجلس الادارة، أو عند طلب أي عضوين من أعضاء مجلس الادارة.
المادة 28اشعارات الاجتماعات
باستثناء ما قد يتفق عليه خلافاً لذلك من قبل جميع الأعضاء، تعقد جميع اجتماعات مجلس الادارة (حتى تلك التي تقرر تاريخ مؤقت لها بموجب المادة (
27 أعلاه) بإشعار صادر عن رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حال غيابه، أو إذا كان بطلب من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، بإشعار من هؤلاء الأعضاء الى كل عضو على عنوانه المدون في سجلات الشركة قبل واحد وعشرين (21) يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع المقترح يبين فيه التاريخ والوقت ومكان الاجتماع. ويجب أن يتضمن الإشعار ملخصاً للمسائل المقترح مناقشتها في ذلك الاجتماع. وإذا أمكن يجري توزيع نسخ من أية أوراق تتعلق بتلك القضايا التي سينظر فيها في الاجتماع على الأعضاء قبل وقت كاف من ذلك الاجتماع.
المادة 29التنازل عن الاشعار
يعتبر اجتماع مجلس الادارة منعقداً بشكل قانوني بغض النظر إن تم بدون اشعار أو بإشعار أقصر من المدة المحددة في المادة (
28) إذا وافق خطياً كل عضو أو عضو بديل، حسب الحالة، غائب عن الاجتماع على عقد الاجتماع بدون اشعار أو باشعار قصير المدة.
المادة 30النصاب في اجتماعات مجلس الادارة
يكون العد المطلوب من الأعضاء لاستكمال النصاب في اي اجتماع للمجلس خمسة (5) شريطة أن يحضر على الأقل ثلاثة (3) من أعضاء الفئة «أ» واثنان من اعضاء الفئة «ب»، وفي حال عدم اكتمال نصاب أي اجتماع يؤجل ذلك الاجتماع الى يوم العمل الرابع عشر بعده (في نفس الزمان والمكان) بحيث يكتمل النصاب بمن حضر ذلك الاجتماع المؤجل شريطة وجود على الأقل عضو واحد من الفئة «أ» وعضو واحد من الفئة «ب».
المادة 31القرارات الخطية
يكون القرار الصادر في محضر خطي وموقع من طرف جميع أعضاء مجلس الإدارة أو البدلاء الممثلين لهم سارياً ونافذ المفعول كما لو كان صادراً في اجتماع تم عقده لمجلس الادارة. ويجوز أن يتكون ذلك القرار من عدة مستندات متشابهة كل منها موقع من طرف واحد أو أكثر من الأعضاء. ويكون التوقيع شخصياً من قبل كل عضو أو عضو بديل.
المادة 32المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال
لا يجوز اقتراح أي قرار على مجلس الادارة في احد اجتماعاته إلا إذا كان موضوع القرار مدرجاً على جدول أعمال ذلك الاجتماع أو وافق على ذلك الاقتراح ثلاثة (3) على الأقل من أعضاء الفئة "أ" واثنان من أعضاء الفئة "ب" أو اعضاؤهم البديلون.
المادة 33الأغلبية في قرارات المجلس
تتخذ قرارات مجلس الادارة بموافقة أغلبية اعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين والمخولين بالتصويت (بما في ذلك التصويت المتعدد الذي يقوم به عضو واحد بموجب المادة (
26) شريطة أن تشمل الأغلبية صوتاً على الأقل من الفئة «أ» وصوتاً على الأقل من الفئة «ب».
المادة 34محاضر مجلس الادارة
يعمل مجلس الادارة على الاحتفاظ بمحاضر جميع قرارات ومداولات اجتماعات المجلس وأسماء الحاضرين لتلك الاجتماعات. وتدون محاضر اجتماع مجلس الادارة في سجل خاص يوقع عليهما رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
المادة 35تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين المجلس
يحق للمستثمرين القطريين من وقت لآخر تعيين رئيس لمجلس الإدارة من بين الأعضاء من الفئة "أ" طالما كان المستثمرون يمتلكون على الأقل واحداً وخمسين بالمائة (51%) من القيمة الاسمية لجميع الأسهم. ويحق لبنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود من وقت لآخر تعيين نائب الرئيس من بين الأعضاء من الفئة "ب" طالما أن بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود أو مجموعة أيه. إن. زد. تمتلك ما لا يقل عن أربعين (40%) من القيمة الاسمية لجميع الأسهم.
وفي أي ظرف يكون فيه المستثمرون وبنك أيه.إن.زد. كرندليز المحدود غير مخولين لتعيين رئيس المجلس ونائبه، يقوم أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس وتحديد مدة عملهما في ذلك المنصب.
سوف يكون أول رئيس مجلس للإدارة: سعادة الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
سوف يكون أول نائب لرئيس مجلس الإدارة: السيد آرون بريتفي نانجيا.
كما يعين المجلس أميناً للمجلس لفترة وحسب شروط يقررها المجلس الذي يجوز له الغاء ذلك التعيين.
المادة 36دور رئيس المجلس ونائب الرئيس
يكون رئيس مجلس الإدارة الأعلى للشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه موافقة من مجلس الإدارة على أي تعامل مرتبط بالغير، وينوب نائب الرئيس عن رئيس المجلس في حال غيابه ويتولى رئيس المجلس أو نائبه أو، في حال تغيبهما معا، أي عضو يعينه الأعضاء رئيساً، رئاسة اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العامة. يكون رئيس المجلس ونائب الرئيس وكل عضو معين حسب ما هو وارد أعلاه ملزماً بهذا النظام الأساسي والقرارات التي يتخذها المجلس والتقيد بها، ويكون لرئيس مجلس الادارة صوت مرجح طالما كان عدد اعضاء المجلس من الفئة «أ» ثلاثة أو أقل.
المادة 37المدير العام
37/ 1 تعيين المدير العام
يقوم بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود من وقت لآخر باختيار مسؤول كبير من ضمن موظفيه يكون مؤهلا ومقبولاً للشركة لأداء مهام المدير العام (ويشار إليه فيما بعد «بالمدير العام») للشركة ويمكن أن يكون المدير العام حسب اختيار بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود عضواً في مجلس الادارة من الفئة "ب"، ويقرر بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود مدة عمل المدير العام شريطة أن يكون لبنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود الحق في استدعاء ذلك الموظف الكبير متى شاء واستبداله بمسؤول آخر مؤهل من العاملين لدى مجموعة أيه. إن. زد. ويكون مقبولاً للشركة، ويقوم هذا المسؤول بالعمل في الشركة كما لو أنه عين أصلاً في هذا المنصب.
37/ 2 مسؤولية المدير العام
يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن إدارة وسير أعمال الشركة وفق خطة العمل (وبالقدر المتعلق بها) والتعليمات المتعلقة بسياسة الشركة التي يوافق عليها مجلس الادارة من وقت لآخر، وتكون للمدير العام لهذا الغرض الحرية في اتخاذ جميع القرارات والتدابير المتعلقة بعمل الشركة التي يراها ضرورية لسلامة ادارة الشركة والاشراف عليها.
المادة 38مكافأة أعضاء مجلس الادارة
فيما عدا ما اتفق عليه في قرار خاص، لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة الحصول على أجر مقابل عمله كعضو في المجلس، ويعوض أعضاء مجلس الإدارة (ومندوبوهم وممثلوهم) عن تكاليف السفر والاقامة لحضور اجتماعات مجلس الادارة.
ويجوز بقرار من الجمعية العامة أو باتفاق خاص تحديد مكافآت لأعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
المادة 39الجمعية العامة العادية
39/ 1 عقد الاجتماعات سنوياً
تنعقد الجمعية العامة مرة كل سنة وخلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية، وتتبع في عقد وإدارة الجمعية العامة العادية الإجراءات المحددة في هذا النظام.
39/ 2 جدول الأعمال
تنظر الجمعية العامة في تقريري أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، وفي الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنصرمة، وتقرر قيمة الأرباح التي ستوزع على المساهمين وتعين مراقبي الحسابات للفترة التي تنتهي بنهاية الاجتماع العادي القادم للحمعية العامة وتقرر أتعاب مراقبي الحسابات.
المادة 40الجمعية العامة غير العادية
تحال جميع المسائل التي تستدعي موافقة المساهمين، خلافاً للمسائل المذكورة في المادة (
39)، بما في ذلك ودون حصر أي من المسائل التي يجب الموافقة عليها بقرار خاص، الى الجمعية العامة غير العادية، ويؤشر في السجل التجاري كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية والتي تتناول الأمور المشار إليها في المادة (
167) من قانون الشركات التجارية.
المادة 41مكان انعقاد اجتماعات الجمعية العامة
تعقد كافة اجتماعات الجمعية العامة في الدوحة - قطر، ما لم يوافق جميع المساهمين على خلاف ذلك قبل إرسال الدعوة للاجتماع.
المادة 42الدعوة للجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة بناء لدعوة يوجهها رئيس مجلس الادارة أو في غيابه نائب الرئيس أو أي عضو مجلس ادارة آخر مخول من رئيس المجلس بالبريد المسجل، ويجب أن تسلم الدعوة ثمانية وعشرين (28) يوماً على الأقل قبل تاريخ الاجتماع المقترح على أن تبين الدعوة تاريخ وموعد ومكان الاجتماع، وتتضمن ملخصاً لكل مسألة مطروحة للنظر في ذلك الاجتماع. وعند الامكان يجرى توزيع أية أوراق متعلقة بالمسائل التي سينظر فيها في الاجتماع على المساهمين قبل انعقاد الاجتماع.
وتنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الادارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.
ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة الى الانعقاد اذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الادارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة.
المادة 43التنازل عن الدعوة
تعتبر الجمعية العامة بغض النظر عما اذا تم انعقادها بدعوة وجهت في مدة أقصر من المدة المحددة في المادة (
42) أعلاه منعقده على نحو صحيح إذا وافق خطياً على ذلك كل المساهمين أو ممثليهم المعينين وفقاً للمادة (
49).
المادة 44دعوة الجمعية العامة غير العادية من قبل المساهمين
يجوز لأي مساهم أو أكثر أن يمتلك خمسة وعشرين بالمائة (25%) أو أكثر من الأسهم أن يطلب خطياً من وقت لآخر من الشركة ومن كل مساهم آخر انعقاد الجمعية العامة غير العادية بموجب أحكام هذا النظام، ويجب أن يتضمن الطلب بتفصيل معقول كل اقتراح مطروح للنظر في الاجتماع.
ويجب عقد هذا الاجتماع في موعد لا يقل عن ثمانية وعشرين (28) يوماً ولا يزيد عن ستين (60) يوما من تاريخ تسليم ذلك الطلب.
المادة 45النصاب في الجمعية العامة العادية
يعتبر النصاب في الجمعية العامة العادية مكتملاً بحضور المساهمين أو ممثليهم الذين تم تعيينهم بموجب المادة (
49) والذين لا تقل حصصهم عن واحد وخمسين بالمائة (51%) من القيمة الاسمية للاسهم والذين لهم الحق في الحضور وفي التصويت في ذلك الاجتماع شريطة أن يتواجد فيه مساهم أو ممثل واحد على الأقل من الفئة «أ» ومن الفئة «ب»، وفي حال تعذر اكتمال النصاب في الموعد المحدد للجمعية العامة يتم تأجيل انعقاد الجمعية في نفس المكان وفي نفس التوقيت في الاسبوع اللاحق (إلا إذا صادف عطلة رسمية حيث يتم تأجيله في هذه الحالة الى يوم العمل الذي يلي العطلة الرسمية وفي نفس التوقيت والمكان) حين يشكل المساهمون الحاضرون أو ممثلوهم المعينون أصولا النصاب طالما تواجد مساهم على الأقل من الفئة «أ» ومساهم على الأقل من الفئة «ب» أو ممثل عن أي منهما.
المادة 46حق الحضور والتصويت
فيما عدا ما نصت عليه مواد هذا النظام يحق لكل مساهم، أو ممثله المعين وفقا للمادة (
49)، وفيما عدا ما اتفق عليه خلافا لذلك بين المساهمين أو أي منهم، حضور الجمعية العامة ويكون للمساهم صوت واحد (1) عن كل سهم يمتلكه.
المادة 47الأصوات المطلوبة
47/ 1 القرارات العامة
تتخذ القرارات في الجمعية العامة باستثناء القرارات المتعلقة بالمسائل المشار اليها في المادة (47/2) بموافقة الأغلبية البسيطة لأصوات المساهمين الحاضرين أو ممثليهم المخولين بالتصويت في الاجتماع شريطة أن تشمل هذه الأكثرية صوتا واحدا على الأقل من مساهمي الفئة «أ» وصوتاً من مساهمي الفئة «ب».
47/ 2 القرارات الخاصة
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يملكون أو يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فاذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثاني يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما على الاجتماع الأول ويكون صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أو يمثلون كثر من نصف رأس المال شريطة أن يحضر أو يمثل مساهم على الأقل من الفئتين «أ» و«ب».
2- تحتاج القرارات في الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للمسائل المدرجة أدناه الى موافقة مساهمين، أو ممثلين مخولين بالتصويت في الاجتماع يمثلون على الأقل خمسة وسبعين بالمائة (75%) من الأسهم عند التصويت شريطة أن تشمل أصوات واحد (1) على الأقل من مساهمي الفئة «أ» وواحد (1) من مساهمي الفئة «ب» («قرار خاص»):
(أ) أي زيادة أو تخفيض في رأس المال أو انشاء أو تعديل أو الغاء أية حقوق متعلقة بأي من اسهم الشركة (أكانت تلك الأسهم صادرة أم لا).
(ب) أي نقل لملكية الأسهم خلافا لأحكام المادة (
16) أو لاتفاقية حق الخيار الموقعة بين جميع المساهمين.
(ج) إصدار أي سندات دين أو أية ضمانات للديون أو اقتراض أية أموال تعطي المقرض أو من حولت الحقوق له الحق في تحويل كامل الدين أو جزء منه الى أسهم في الشركة.
(د) إنشاء أي رهن أو عبء أو حجز أو تعهد أو قيد أو غير ذلك من العوائق على كل أو بعض ممتلكات أو موجودات الشركة.
(هـ) أي تغيير في اسم الشركة التجاري أو تبني أو تغيير أي اسم أو أسلوب تجاري تعمل الشركة بموجبه.
(و) أية اضافات أو حذف أو تغيير لأي من أحكام النظام الأساسي أو
عقد التأسيس.
(ز) أي تغيير في مراقبي حسابات الشركة.
(ح) أي دمج للشركة أو أي جزء أساسي من عملياتها مع أية مؤسسة أو مع أعمال تلك المؤسسة وأي شراء لأي أعمال أو مؤسسة وأي تصرف في جزء أساسي من اعمال الشركة (وتعني كلمة «أساسي» أن قيمتها تزيد عن خمسة بالمائة (5%) من القيمة الصافية للشركة حسبما يقرره المراقبون وبشكل قاطع من وقت لآخر).
(ط) أي اقتراض أو غيره من العمليات التي لا تدخل ضمن السياق المعتاد للشؤون المصرفية.
(ي) أي حل أو حراسة قضائية أو تصفية أو تعيين ادارة من قبل المحكمة للشركة أو ما شابه ذلك، أكان ذلك بسبب ظروف تعسر أم لا، بحيث تتوقف الشركة عن أعمالها أو تصبح تحت ادارة أو اشراف أي شخص خارج مجلس الادارة.
(ك) إقرار أية مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بسبب خدماتهم كأعضاء.
(ل) أي اقتراح لفسخ إتفاقية الادارة والخدمات الفنية، رخصة الإسم، اتفاقية نقل الملكية أو خطة العمل.
3- إذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
المادة 48استثناء المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال
لا تنظر الجمعية العامة في المسائل غير المدرجة على جدول اعمال الاجتماع الا اذا وافق على ذلك خطياً ممثلو جميع المساهمين.
المادة 49ممثل المساهم الاعتباري
يحق لأي مساهم إذا كان شخصا اعتباريا أن يخول أي شخص ليكون ممثله في أية جمعية عامة ويحق لهذا الشخص المخول ان يمارس نفس الصلاحيات، نيابة عن المساهم الذي يمثله، التي يتمتع بها المساهم نفسه.
المادة 50الزامية القرارات
يحتفظ مجلس الإدارة بجميع محاضر قرارات واجراءات الجمعية العامة. ويعتبر أي قرار للجمعية العامة اتخذ طبقاً لأحكام هذا النظام ودون في المحاضر ملزما لجميع المساهمين بما في ذلك المخالفين والغائبين.
المادة 51القرارات الخطية
يعتبر القرار الخطي الموقع من الممثلين المعينين والمخولين أصولا لجميع المساهمين ساريا ونافذاً كما لو انه اتخذ في جمعية عامة دعيت وعقدت أصولا، وقد يكون مثل هذا القرار على شكل قيد في سجل محاضر الشركة موقع من قبل جميع المساهمين المخولين بالتصويت عليه، وقد يتكون من عدة مستندات متشابهة الشكل موقعة من جميع المساهمين أو ممثليهم المخولين بالتوقيع عليه.
المادة 5252/ 1 تعيين مراقبي الحسابات
يوصى مجلس الإدارة وتعيين الجمعية العامة مراقبي حسابات الشركة («مراقبو الحسابات») الذين يجب ان يكونوا أعضاء في شركة ذات سمعة حسنة معترف بها عالمياً مؤلفة من مراقبي حسابات مستقلين مرخصين في دولة قطر. ويخضع تعيين مراقبي الحسابات لموافقة مصرف قطر المركزي. ويكون لمراقبي الحسابات حق الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات الشركة. ويقوم مراقبو الحسابات بتقديم تقرير عن حسابات الشركة الى الشركة والى المساهمين خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. ويتعهد مراقبو الحسابات، كجزء من مسؤولياتهم تجاه الشركة، أن يقدموا للمساهمين أية معلومات معقولة يطلبها هؤلاء منهم أو لازمة لتلبية متطلبات حكومية وبالصيغة التي يمكن أن يطلبها المساهمون شرط أن تكون معقولة.
52/ 2 تقرير مراقبي الحسابات
على مراقبي الحسابات ان يحضروا اجتماعات الجمعية العامة العادية ويقدموا تقريرهم فيما يتعلق بحسابات الشركة المطروحة على الجمعية العامة العادية. ويقدم مراقبو الحسابات تقريراً عن الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر في الشركة ويضمنون تقريرهم رأيهم الخاص حول صحة الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر ومطابقتها للواقع وما اذا كان مراقبو الحسابات قد حصلوا على التفسيرات والمعلومات التي يعتبرونها لأداء مهمتهم بشكل مقبول، وما اذا كانت عمليات الشركة تتفق مع احكام قانون الشركات التجارية ولوائح المصرف المركزي واحكام قانون المصرف المركزي والقرارات والمذكرات الادارية وتعاميم المصرف المركزي وأحكام قانون المصرف المركزي والقرارات والمذكرات الادارية وتعاميم المصرف المركزي بمقدار ما تنطبق هذه على الشركة في اي وقت من وقت لآخر.
52/ 3 تقديم تقرير مراقبي الحسابات
تقدم نسخة من تقرير مراقبي الحسابات الى كل من المصرف المركزي وإدارة مراقبة الشركات بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
52/ 4 القيود على علاقة مراقبي الحسابات مع الشركة
لا يجوز لمراقبي الحسابات الاشتراك في تأسيس الشركة أو أن يكونوا اعضاء في مجلس الادارة أو القيام بمهام استشارية بصفة دائمة نيابة عن مجلس الادارة. ولا يجوز لمراقبي الحسابات الحصول على قروض من الشركة بضمانات او بدون ضمانات أو بكفالة .
المادة 53السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة في تاريخ تأسيسها وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة 54دفاتر الحسابات
على مجلس الادارة الاحتفاظ بدفاتر وسجلات حسابية سليمة تعد بالريال القطري تعكس صورة صحيحة ومعقولة لشؤون الشركة وعملياتها.
المادة 55حرية الاطلاع على دفاتر الحسابات
تحفظ دفاتر حسابات الشركة في مركزها الرئيسي، ويكون لأعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات حرية الاطلاع على تلك الدفاتر وعلى جميع سجلات الشركة في جميع الأوقات المعقولة.
المادة 56تقديم الحسابات للمساهمين
يعمل مجلس الادارة من وقت لآخر على اعداد حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة والحسابات والتقارير المتعلقة بمكانة الشركة المالية وشؤونها خلال السنة المنصرمة وتقرير مراقبي الحسابات في هذا الشأن لعرضها على الجمعية العامة العادية. ويوزع حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة والحسابات والتقارير المذكورة على المساهمين مع الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية.
المادة 57الاحتياطي الإجباري والاختياري وتوزيع الأرباح
57/ 1 الاحتياطي الاجباري
تخصص الشركة عشرين بالمائة (20%) من ارباحها في كل سنة للاحتياطي الاجباري الى أن يصبح مجموع الاحتياطي الاجباري مائة بالمائة (100%) من رأس المال الاسمي ويمكن من وقت لآخر اعادة النظر بمخصصات الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار خاص من المساهمين شريطة أن لا يقل الاحتياطي هذا في جميع الأوقات عن الحد الأدنى المقرر في
قانون المصرف المركزي (أو اللوائح الصادرة عن المصرف المركزي تنفيذاً لذلك القانون).
57/ 2 توزيع الأرباح
مع مراعاة متطلبات الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (57/1) وباسثناء ما يوافق عليه اعضاء مجلس الادارة بالاجماع خلافاً لذلك:
1- توزع الشركة ما لا يقل عن ستين بالمائة (60%) من جميع أرباح الشركة المتوافرة قانونياً بالتوزيع على المساهمين مرتين على الأقل كل سنة وذلك اعتماداً على الأرباح المسجلة في احدث حسابات الشركة أو الحسابات السنوية او نصف السنوية شريطة ان لا يتسبب هذا التوزيع في انخفاض القيمة الصافية للشركة عن قيمة رأس المال المدفوع، والاحتياطيات القانونية وغيرها من الاحتياطيات المقتطعة لغرض زيادة قيمة اسهم الشركة.
2- لا يحتفظ بأكثر من اربعين بالمائة (40%) من ارباح الشركة السنوية المتوافرة قانونيا للتوزيع على المساهمين بهدف زيادة قيمة أسهم الشركة.
يمكن أن تكون أية مبالغ مرحلة متوافرة للتوزيع التالي حسبما يقرره مجلس الادارة من وقت لآخر، ويكون التوزيع على شكل أنصبة ارباح مدفوعة بأموال نقدية قابلة للتحويل والتصدير الى المساهمين في الشركة في ذلك الحين دون التمييز بين أسهم الفئة «أ» وأسهم الفئة «ب».
المادة 58مسائل مالية أخرى
58/ 1 أسس المحاسبة
تتبنى الشركة وتلتزم بأسس المحاسبة المتبعة من وقت لآخر في مجموعة أيه. إن. زد. والتي يقوم اعضاء مجلس الادارة من الفئة «ب» باعلام مجلس الادارة بشأنها.
58/ 2 الدفع والتوزيع
تتم جميع دفعات المساهمين الى الشركات لقاء اكتتابهم في الأسهم بالريال القطري، وكذلك جميع أنصبة ارباح الأسهم وتوزيعات المبالغ النقدية وغير ذلك من الدفعات والتوزيع من الشركة الى المساهمين تتم بالريال القطري. وتدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة.
المادة 59دوافع حل الشركة
في حال خسرت الشركة نصف رأس مالها أو أكثر يدعو مجلس الادارة الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ قرار بشأن حل الشركة أو تخفيض رأس مالها أو اتخاذ أية تدابير اخرى مناسبة. وإذا أهمل مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب الى المحكمة المدنية حل الشركة.
المادة 60انقضاء الشركة
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انقضاء المدة التي حددت للشركة بما في ذلك أي تمديد متفق عليه بموجب المادة (
5) من عقد التأسيس.
2- صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة «أ» بتوصية من مجلس الادارة (ب) بسبب خسارة الشركة نصف رأس مالها أو (ج) إذا سحب المصرف المركزي رخصة الشركة للعمل كمصرف في دولة قطر.
3- صدور حكم قضائي بحل الشركة.
4- شهر إفلاس الشركة.
يجب أن يشتمل أي قرار من الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة على تعيين المصفى وتحديد صلاحياته وطريقة التصفية.
المادة 61انقضاء صلاحية مجلس الادارة
تنتهي صلاحيات مجلس الادارة بصدور القرار المشار اليه في المادة (
60).
المادة 62استمرار صلاحية الجمعية العامة
تستمر صلاحيات الجمعية العامة الى أن تتم تصفية الشركة.
المادة 63تعويض اعضاء مجلس الادارة والموظفين
يحق لكل عضو في مجلس الإدارة أو موظف مسؤول في الشركة الحصول على تعويض من موجودات الشركة عن أية خسائر والتزامات يتعرض لها او يتحملها بسبب أو أثناء تأدية مهام عمله أو بسبب آخر يتعلق بها، ولا يكون اي عضو في مجلس الادارة أو موظف مسؤول آخر في الشركة مسؤولاً عن أية خسارة أو ضرر أو محنة تتعرض لها او تتحملها الشركة أثناء تأديته لمهام عمله او ما يتعلق بها باستثناء اعمال الغش واساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون أو النظام الأساسي والخطأ الجسيم في الادارة. ولتحاشي أي غموض لا يعتبر مراقبو الحسابات موظفين مسؤولين في الشركة لأغراض المادة (63).
المادة 64الاشعارات
64/ 1 الشكل
تحرر جميع الاشعارات والمراسلات الأخرى المسلمة أو المعمولة بموجب هذا النظام باللغة الانكليزية وتعتبر معمولة ومسلّمة أصولا إذا:
(أ) تمت بتسليم اليد أو عن طريق مراسل يدوي.
(ب) ارسلت بالبريد المسجل (مع علم الوصول) (والبريد الجوي بالنسبة للمراسلات الدولية)
(ج) أرسلت بالبرق أو التلكس مع تثبيت الاستلام أو (د) ارسلت بالفاكس مع تثبيت الاستلام، وذلك إلى كل مساهم على عنوانه المبين أدناه (أو أي عنوان آخر في البلد نفسه تكون قد أبلغت الشركة عنه لهذا الغرض طبقاً لأحكام هذه المادة (64))، وتكون عناوين المستثمرين القطريين وبنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود بهذا الشأن كالآتي:
عنوان الشركة البلاتينية للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة
ص.ب:18004
الدوحة - قطر
رقم الفاكس: 422676
عنوان الشركة الألفية للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة
ص.ب: 22077
الدوحة - قطر
رقم الفاكس: 361141
عنوان شركة السند التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
ص.ب: 4044
رقم الفاكس: 816106
عنوان شركة الذروة التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
ص.ب: 4044
رقم الفاكس: 816106
عنوان: بنك أيه. إن. زد. كريندليز المحدود
الطابق السادس
100 شارع كوينز
ملبورن - استراليا 3000
رقم الفاكس: 92736142
64/ 2 النفاذ
تكون الاشعارات والمراسلات الأخرى المرسلة بموجب المادة (64/1) نافذة المفعول (أ) عند استلامها من طرف المرسل اليه اذا كان التسليم باليد أو بطريقة المراسل اليدوي او بالبريد او (ب) عند الارسال الى المرسل اليه بطريق البرق او التلكس أو الفاكس (مع تأكيد الاستلام الصحيح) خلال ساعات العمل العادية وفي عنوان المرسل اليه، وفي حال ارسلت خارج تلك الساعات فيكون النفاذ عند بدء العمل في يوم العمل التالي في ذلك المكان.
المادة 65تعريفات وتفسيرات
65/1 التعريفات
في
عقد التأسيس وفي النظام الأساسي وباستثناء ما جاء نصه مخالفاً:
«مجموعة أيه. إن. زد.» تعني مجموعة استراليا ونيوزيلاندا المصرفية
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
والشركات التابعة لها من وقت لآخر.
«موجودات الفرع الصافية» تعني جميع العناصر المادية والمعنوية وممتلكات وموجودات وحقوق والتزامات وموجبات أعمال الفرع في تاريخ نقل الملكية باسثناء الأعمال المحددة.
«أعمال الفرع» تعني الشؤون المصرفية التي يزاولها بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود في قطر عن طريق فرع قطر بموجب رخصة مصرفية تجارية كاملة للفرع ولكن لتحاشي أي شك لا تتضمن الأعمال المحددة.
«الأعمال المحددة» تعني التعاملات المصرفية التي تتم عبر مجموعة أيه. إن. زد. خارج قطر لصالح أو بالنسبة للعملاء المقيمين في قطر أو لنشاطات تجارية في قطر.
65/ 2 التفسير
65/ 2/ 1 باسثناء ما يفترض مضمون النص تفسيراً آخر فإن أية إشارة في
عقد التأسيس أو في هذا النظام الأساسي إلى:
«سنة» تعني السنة في التقويم الميلادي الغريغوري.
«يوم» تعني فترة أربع وعشرين ساعة متتالية تبدأ بعد منتصف الليل مباشرة.
«يوم عمل» تعني أي يوم لا يصادف الجمعة ولا عطلة رسمية في قطر.
«شركة» تعني شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة تضامن مسجلة.
«شهر» تعني شهراً في التقويم الميلادي الغريغوري.
«شخص» تشمل أي فرد أو شركة أو مجموعة شركات أو مؤسسة أو شراكة أو شركة تضامن أو جمعية أكانت هيئة اعتبارية مسجلة أو شراكة غير مسجلة لأشخاص.
65/ 2/ 2 عدد وجنس المفردات
تتضمن الكلمات المفردة صيغة الجمع ويتضمن الجمع الصيغة المفردة وتتضمن الكلمات المشيرة الى أي جنس الجنس الآخر.
65/ 2/ 3 الوصف
استعملت عناوين المواد في النظام الأساسي وكذلك في الصفحة الأولى والفهرست لغرض سهولة المراجعة فقط، ولا يجب أن تستعمل بأي شكل كان في شرح أو تفسير أو حكم من الأحكام الواردة في هذا النظام.
65/ 2/ 4 العملة
تشير المبالغ المشار اليها بأحرف ر.ق (ريال قطري) إلى العملة المتداولة في قطر (والتي يشار اليها هنا أيضاً بكلمة «ريال»).
الفصل الأولتأسيس الشركة الفصل الثانيرأس مال الشركة الفصل الثالثإدارة الشركة الفصل الرابعالجمعية العامة الفصل الخامستدقيق الحسابات الفصل السادسمالية الشركة الفصل السابعانقضاء الشركة وتصفيتها الفصل الثامنأحكام متنوعة وقعت في الدوحة - قطر بتاريخ ( ) للهجرة والموافق ( )
الشركة البلاتينية للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة
الشركة الألفية للاستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة السند التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة الذروة التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة
بنك أيه. إن. زد. كرندليز المحدود
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة........... الدقيقة ............. بتاريخ / / 14هـ الموافق/ / 19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهـد |
شاهـد |
الموثق رئيس قسم التوثيق |
الاسم: اليان ماريون الخوري |
الاسم: G.J.Twitcher |
|
الجنسية: لبناني |
الجنسية: British |
|
جواز سفر: 755048 |
جواز السفر: 700706929 |
|
التوقيع: |
التوقيع: |
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق |