الباب الأولالتأسيس والشكل القانوني والأغراض ومدة الشركة المادة 1تأسست شركة باسم "الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات" وذلك طبقا لأحكام
عقد تأسيها الموقع عليه بتاريخ 23/7/1989 وطبقا لأحكام هذا النظام ولأحكام
قانون الشركات التجارية في دولة قطر.
المادة 2الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات شركة مساهمة قطرية ولها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بأهلية أداء كاملة تخولها جميع الصلاحيات والحقوق اللازمة لتحقيق أغراضها. وهي شركة تجارية تقوم أعمالها وتصرفاتها على الأسس والمعايير التجارية.
المادة 3تخضع الشركة لأحكام
عقد تأسيسها ثم لأحكام هذا النظام، كما تخضع لعقد التأسيس وللنظام الأساسي وللأحكام التأسيسية للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في كل ما لم يرد بشأنه نص في عقد الشركة وفي نظامها الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكامها.
المادة 4يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في الدوحة بدولة قطر ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب للشركة في داخل دولة قطر وخارجها.
المادة 5تقوم الشركة بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والأعمال الإنتاجية والفنية الأخرى المتعلقة بإنتاج الخضراوات، ولها أن تباشر على وجه الخصوص إقامة مشروع لإنتاج الخضراوات في دولة قطر يختص بصفة أساسية بإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت الزراعية المحمية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والإنتاجية والفنية اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة 6مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع
عقد التأسيس، وهذه المدة قابلة للتجديد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة.
الباب الثانيرأس المال والأسهم والسندات والقروض المادة 7رأس مال الشركة 47 مليون ريال (سبعة وأربعون مليون ريال قطري) قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل، مقسم إلى 470,000 سهم (أربعمائة وسبعين ألف سهم) قيمة كل سهم 100 ريال قطري (مائة ريال قطري)، وأسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة أو التحويل أو التنازل إلا بالشروط وطبقا للإجراءات التي ينص عليها عقد تأسيسها وهذا النظام.
المادة 8يتم الوفاء بقيمة الأسهم التي يكتتب بها المؤسسان على النحو التالي:
(أ) تقوم الحكومة بتسديد كامل مساهمتها في الشركة عينياً وذلك بتسليم الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات والبيوت الزراعية لا المحمية (المساحة الإجمالية 3 هكتارات) التي أنشأها المركز في الشحانية بكل موجوداتها الثابتة والمنقولة، والبالغ قيمتها 23,500,000 ريال قطري، وفقا للتقييم الذي قامت به لجنة مكونة من الطرفين.
(ب) تقوم الهيئة بتسديد كامل مساهمتها نقدا والمساوية لقيمة مساهمة الحكومة العينية، وذلك ابتداء من تاريخ استلام البيوت الزراعية المحمية وتشغيلها من قبل الشركة، ويتم ذلك بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة، وتودع كافة المبالغ المحصلة نقدا من المؤسسين باسم الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات لدى أحد المصارف المعتمدة في دولة قطر.
المادة 9كل مبلغ واجب السداد وفاء بقيمة الأسهم يتأخر سداده عن الموعد المحدد له تستحق عنه فائدة لصالح الشركة بواقع نسبة يقررها مجلس الإدارة (لا تزيد عن 10% سنويا) ويجوز لمجلس الإدارة أن يقوم ببيع رصيد هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى نفقته وتحت مسئوليته بعد معادلة المبالغ المدفوعة باسمه، وذلك بعد تنبيهه كتابيا ضمن مهلة يحددها مجلس الإدارة ودون أي إجراءات قانونية أخرى.
ويكون البيع للمساهم أو المساهمين الذين يوافق عليهم مجلس الإدارة مع إعطاء الأولوية في ذلك لمساهمي الشركة.
المادة 10جميع أسهم الشركة اسمية، ولا تنقل ملكية السهم إلا بثبات التصرف في سجل نقل ملكية الأسهم بالشركة والذي يعتبر سندا لملكية الأسهم وللمالك الأخير المسجل في سجل نقل الملكية وحده أن يقبض المبالغ المستحقة عن الأسهم المملوكة له سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في الموجودات، وبالنسبة لأسهم المؤسسين المكتتب بها لا يجوز نقل ملكيتها إلى الغير طوال مدة الشركة إلا بموافقة صريحة من مجلس الإدارة على ذلك.
المادة 11مسئولية المساهم في الشركة محدودة بحدود القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في الشركة.
وتخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية، كما تتمتع الأسهم بحقوق متساوية بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة أو في الأرباح الموزعة على الوجه المبين في هذا النظام، ويترتب على ملكية الأسهم قبول حامليها لنظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.
المادة 12يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي حالة الزيادة تصدر أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية وتباع بالقيمة أو بإضافة علاوة إصدار.
المادة 13تكون الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين بنسبة مساهمتهم في رأس المال وتضاف قيمة علاوة الإصدار إلى حساب "احتياطي علاوة إصدار الأسهم" ويعامل هذا الحساب معاملة الاحتياطيات الرأسمالية، واستثناءً من ذلك يراعى ما جاء
بالمادة (12) من هذا النظام، وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة رأس المال أن تكون أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت بكاملها.
المادة 14يضع مجلس الإدارة قواعد الإجراءات الخاصة بنظام تسليم صكوك الأسهم وشهادات الأسهم المؤقتة.
المادة 15لمجلس الإدارة أن يقرر الاقتراض وإصدار السندات وتقديم التعهدات أو الكفالات من أي نوع. ويوضح القرار قيمة السندات وشروط الاقتراض وفي جميع الأحوال يجب أن تقل مجموع قيمة القروض والسندات والكفالات عن نصف قيمة رأسمال الشركة، ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى الجمعية العمومية.
الباب الثالثالجمعية العمومية ومجلس الإدارةالجمعية العمومية المادة 16تتكون الجمعية العمومية للشركة من جميع المساهمين وكل مساهم عضو في الجمعية العمومية بشرط أن يكون سدد قبل الاجتماع الأقساط المطلوبة عن الأسهم التي يملكها، ولكل عضو من الأشخاص المعنويين أن يسمي عنه ممثلا أو أكثر عن أن لا يزيد ممثليه عن ثلاثة ليمثله أو يمثلوه في الاجتماع مع توضيح عدد الأسهم التي يمثلها كل منهم أو توضيح من منهم له حق التصويت عنه دون الآخرين، ومتى انعقدت الجمعية العمومية بصفة قانونية كانت ممثلة لجميع المساهمين وقرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا للنظام الأساسي للشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين بالرأي.
المادة 17لأعضاء الجمعية العمومية حقوق متساوية في المداولة أمامها، ويتمتع المساهم بحق في التصويت يوازي نسبة مساهمته في رأس المال.
المادة 18تنعقد الجمعية العمومية في المركز الرئيسي للشركة، ويجوز انعقادها خارجه إذا طلب ذلك حاملوا أكثر من 50% من الأسهم، ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا متى كانت تمثل أكثر من 50% من عدد الأسهم المكتتب بها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب فإن الجمعية العمومية تنعقد خلال الأربعين يوما التالية ويكون انعقادها الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
المادة 19تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بواسطة رسائل البريد المسجل التي توجه إلى المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وتعزز هذه الدعوة برقيا أو بالتلكس قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل وتصدر الدعوة لحضور الاجتماع باسم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه ويجب أن تتضمن رسالة الدعوة البريدية جدول الأعمال.
المادة 20يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس عند غيابه، وتختار الجمعية العمومية أعضاء أمانة السر، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتدون وقائع ومداولات وقرارات الجمعية العمومية في محضر جلسات تثبت في سجل اجتماعات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأعضاء أمانة السر.
المادة 21لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى تاريخ انقضائها.
المادة 22تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأسهم التي يمثلها الحاضرون، وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس، وتنحصر مهام الاجتماع العادي على وجه الخصوص بما يلي:-
(أ) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي والمصادقة عليه.
(ب) مناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح عن السنة المنصرمة والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن تلك الحسابات وتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك السنة.
(جـ) مناقشة تقرير مراقب الحسابات.
(د) تحديد تشكيل مجلس الإدارة.
(هـ) اختيار مراقب للحسابات وفقا
للمادة 17 من عقد التأسيس وتحديد أتعابه.
(و) أية موضوعات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة 23تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بصفة غير عادية بقرار من مجلس الإدارة أو إذا طلب منه ذلك مساهمون يمثلون ثلث رأس المال على الأقل أو مراقب الحسابات.
المادة 24يخضع الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للأحكام الواردة في
المواد من 17 إلى 22 من هذا النظام، فيما عدا أن انعقاد الجمعية العمومية لا يكون صحيحا إلا إذا كانت تمثل أكثر من 75% من الأسهم المكتتب بها، وإذا لم يكتمل هذا النصاب بناء على الدعوة الأولى، تدعى الجمعية لاجتماع ثاني بعد مضي عشرين يوما على الأقل وتوجه له دعوة قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من 50% من الأسهم المكتتب بها. وتصدر القرارات في الجمعية العمومية غير العادية في كل الأحوال بأغلبية ثلثي عدد الأسهم التي يمثلها الحاضرون.
المادة 25تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي ببحث المواضيع التالية:-
(أ) ما يعتبر تعديلا صريحا أو ضمنيا لما ورد في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام.
(ب) أي موضوع غير ما هو مذكور في البنود الثلاثة الأولى من
المادة (23) من هذا النظام مما يتسم بصفة الاستعجال وما قد تضار الشركة بسبب تأجيله إلى الاجتماع العادي للجمعية العمومية.
مجلس الإدارة والمدير العام المادة 26(أ) يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ستة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المساهمين ومن بينهم وبعدد يتناسب مع مقدار مساهمتهم في رأس المال. ويطبق في شأن الأعضاء الممثلين للحكومة في مجلس الإدارة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من
المادة (145) من قانون الشركات التجارية القطري.
(ب) يتم تكوين مجلس الإدارة الأول عقب التوقيع على هذا العقد من ستة أعضاء.
(جـ) بالإضافة إلى ما ورد في هذا العقد يحدد النظام الأساسي الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته.
(د) ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته.
المادة 27يتم تشكيل العضوية بمجلس الإدارة سنويا، وتكون مدة المجلس الأول سنتين.
المادة 28يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات لإدارة أعمال الشركة وتحقيق أغراضها، ويكون رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه عند غيابه هو الممثل القانوني للشركة، ويملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد وفي حالة غيابه يملك هذا الحق من يقوم مقامه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
المادة 29ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما معا يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مؤقتا بعمل الرئيس وللمجلس أن يخول الرئيس أو أي عضو من أعضائه ما يراه من اختصاصات.
المادة 30يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة ومن رئيس المجلس، وفي المركز الرئيسي للشركة ويجوز انعقاد مجلس الإدارة إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه، كما يجوز أن يعقد المجلس اجتماعه في غير المركز الرئيسي للشركة إذا اقتضت الضرورة.
المادة 31يلزم لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية العددية لأعضائه ويتمتع أعضاء، المجلس بحقوق متساوية في المداولة والتصويت، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه عند غيابه.
يحق لعضو مجلس الإدارة، وفي حالة اضطراره للتغيب عن أي من الاجتماعات، تكليف من ينوب عنه من أعضاء مجلس الإدارة، لحضور الاجتماع والتصويت باسمه.
المادة 32تدون وقائع ومداولات وقرارات مجلس الإدارة في محاضر جلسات تثبت في سجل اجتماعات مجلس الإدارة، ويوقع عليه رئيس الاجتماع وعضو واحد على الأقل، هذا وتوقع جميع قرارات المجلس من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
المادة 33لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة التزاما شخصيا فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام تقع ضمن حدود اختصاصاتهم.
المادة 34لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعقد مع أحد من أعضائه بصفته الشخصية أي عقد من عقود المعاوضة أو التبرع، أو أن يمنح أحد الأعضاء اعتماداً أو قرضا أو أن يضمن قرضا يقترضه العضو من الغير، ولا يتضمن هذا الحظر ما تعقده الشركة من عقود المعاوضة مع الأشخاص المعنويين من مساهميها.
المادة 35يعين مجلس الإدارة مديراً للشركة ويحدد مجلس الإدارة راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته.
المادة 36لمجلس الإدارة أن يتخذ القرارات المتعلقة بتوظيف ما يفيض عن احتياجاته من الأموال السائلة، على أن يراعى في هذا الصدد توقيت التزامات الشركة قبل الغير وتحقيق أغراض الشركة الأساسية وإنجاز الخطط الموضوعة.
المادة 37على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية وخلال فترة تسمح بعقد الجمعية العمومية العادية في الموعد المحددة
بالمادة (22) من هذا النظام ميزانية الشركة وحساباتها الختامية لا وفقا لأصول المحاسبة، وعلى المجلس أن يعد أيضا في ذات الموعد تقريره السنوي عن نشاط الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي واقتراحه بخصوص التصرف في الأرباح وغير ذلك مما يمس نشاط الشركة عن تلك السنة ويرى ضرورة عرضه على الجمعية العمومية.
المادة 38على مجلس الإدارة أن يرسل نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة أو ملخصا عنه ونص تقرير مراقب الحسابات إلى كل مساهم بطريق البريد المسجل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 39على مجلس الإدارة أن يعد قبل بدء كل سنة مالية موازنة تقديرية للشركة عن السنة القادمة. وتعد الموازنة التقديرية بحيث تمثل خطة الشركة عن السنة القادمة في صورة رقمية مالية، وتعتبر الموازنة التخطيطية المعتمدة هي دليل العمل السنوي بالنسبة لمجلس الإدارة وأداة المتابعة والرقابة بالنسبة للجمعية العمومية وغيرها من الجهات المعنية.
المادة 40يلتزم مجلس الإدارة بتقديم كافة البيانات والمعلومات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاطات الشركة الدورية وغير الدورية التي قد تطلبها الجهات الرسمية بحكومة دولة قطر أو التي تطلبها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
المادة 41يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للشركة ونظام العاملين فيها وعلى المجلس أن يلتزم في ذلك بأنظمة العمل والأنظمة المحاسبية والمالية وغيرها من الأنظمة المطبقة في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ولمجلس الإدارة أن يضع أنظمة خاصة بالشركة شريطة ألا تتعارض مع الأنظمة المذكورة، وعلى مجلس الإدارة أن يؤكد بصفة خاصة على نظام الرقابة على التشغيل والإنتاج ونظام الرقابة المالية والسجلات الإحصائية.
وتحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة سنويا من قبل الجمعية العمومية حسب ما ورد في حكم
المادة (22) من هذا النظام.
الباب الرابعمراقب الحسابات المادة 42يكون للشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العمومية سنويا حسب حكم
المادة (23) من هذا النظام ويكون مسئولا أمامها، وتتولى الجمعية العمومية التأسيسية اختيار وتكليف مراقب الحسابات الأول الذي يباشر مهامه من تاريخ تكليفه إلى انتهاء السنة المالية، وعلى مراقب الحسابات مراقبة حسابات السنة التي كلف بها، وإذا تعذر قيام مراقب الحسابات بمهمته لأي سبب عين مجلس الإدارة من يحل محله فورا على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماعه لها.
المادة 43لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها في مركز إدارتها أو الفرع والوكالات والمكاتب أو المشروعات، وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة ومن التزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم، وعلى مراقب الحسابات في حالة عدم تمكنه من أداء مهمته على الوجه المتقدم إثبات ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، ويخطر كل من المساهمين بصورة منه، ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها إذا لم يقم مجلس الإدارة بتيسير مهمته.
المادة 44يقدم مراقب الحسابات تقريره إلى الجمعية العمومية موضحا فيه رأيه في الأمور الموكلة إليه، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على الآتي:
(أ) ما إذا كان مراقب الحسابات قد حصل على البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرضي.
(ب) ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات تثبت له انتظامها، وفي حالة وجود فروع للشركة ما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع وما إذا كانت الشركة تمسك حسابات تكاليف تثبت له انتظامها.
(جـ) ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع ما ورد في الحسابات والملخصات.
(د) ما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للشركة في ختام السنة المالية المعدة عنها، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر على الوجه الصحيح عن أرباح الشركة أو خسائرها عن السنة المالية المعد عنها.
(هـ) ما إذا كان الجرد قد عمل وفقا للأصول المرعية، مع بيان ما وجد من تعديل في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إذا كان هناك تعديل.
(و) ما إذا كان قد حصل أي تغيير في القواعد المحاسبية المتبعة خلال السنة المعد عنها التقرير.
(ز) ما إذا كان له أي تحفظات بخصوص ما ورد في تقرير مجلس الإدارة من بيانات.
(ح) ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام عقد التأسيس أو لأحكام هذا النظام على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو على مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية وذلك في حدود ما توفر لديه من معلومات وإيضاحات.
المادة 45على مراقب الحسابات حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وعليه التأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة للاجتماع، وعليه أن يدلي برأيه في كل ما يتعلق بمهمته كمراقب حسابات الشركة. وبوجه خاص في الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر بتحفظ أو بغير تحفظ، وعليه التوقيع على سجل اجتماعات الجمعية العمومية حسب ما ورد في نص
المادة (21) من هذا النظام، ولمراقب الحسابات عند الضرورة أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي طبقا لما ورد في حكم
المادة (23) من هذا النظام.
الباب الخامسالسنة المالية وتوزيع الأرباح المادة 46تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة وتشمل الفترة المالية الأولى للشركة الفترة من تاريخ التأسيس حتى آخر ديسمبر من سنة التأسيس.
المادة 47الأرباح الصافية القابلة للتوزيع سنويا تتمثل في رصيد الأرباح والخسائر بعد طرح المصروفات والتكاليف على اختلاف أنواعها ومخصص استهلاك الأصول وغيرها من التخصصات مطروحا منه رصيد خسائر السنوات السابقة- إن وجد.
المادة 48توزع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي:-
(أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا الحساب ما يوازي 50% من رأس المال المدفوع فيصبح الاقتطاع آنذاك غير إجباري، على أنه إذا نقص هذا الاحيتاطي لسبب من الأسباب تعيين العودة إلى الاقتطاع بنفس النسبة إلى أن يبلغ ما يوازي 50% من رأس المال المدفوع.
(ب) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين تعادل 5%من القيمة الاسمية للأسهم.
(جـ) ثم تحدد الجمعية العمومية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
(د) يوزع الباقي بعد ذلك من الأرباح على المساهمين كحصة إضافية أو يخصص لإنشاء احتياطيات أو يرحل للسنة المقبلة.
المادة 49في حالة تحقيق أرباح لا تسمح بإجراء توزيع مناسب على المساهمين فللجمعية العمومية- بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر ترحيل صافي الأرباح غير الموزعة خلال العام الماضي بكاملها للسنة القادمة.
المادة 50لا يجوز استخدام المخصصات والاحتياطيات المسماة في غير أغراض أنشأت من أجله إلا بموافقة الجمعية العمومية، ولا يجوز في جميع الأحوال استخدام الاحتياطي القانوني في توزيع الأرباح على المساهمين.
الباب السادستعديل العقد والنظام الأساسي والحل والتصفية المادة 51يعدل عقد التأسيس للشركة، كما يعدل نظامها الأساسي بموافقة الجمعية العمومية حسب الحكم الوارد في
المادة (25) من هذا النظام، ولا يجوز أن يترتب على تعديل العقد أو النظام الأساسي إلزام المساهم بأكثر مما تعهد به أصلا من التزامات مالية، وعلى مجلس الإدارة أن يتخذ إجراءات التسجيل والإشهار اللازمة بالنسبة للتعديل.
المادة 52يجوز حل الشركة بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي في أي حال من الأحوال التالية:-
(أ) إذا بلغت خسارة رأس المال ما يزيد على 50% ولم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك.
(ب) إذا انتهت المدة المحددة للشركة في عقد التأسيس ولم توافق الجمعية العمومية على التمديد.
(جـ) إذا ما أصبح قيام الشركة بتحقيق أغراضها متعذراً لأي سبب من الأسباب أو إذا أصبح وجود الشركة غير ذي موضوع.
المادة 53إذا ما قررت الجمعية العمومية حل الشركة فعليها أن تعين مصفيا من شخص أو أكثر لتصفيتها وبتعيين المصفي تنتهي سلطة مجلس الإدارة، ولكن تبقى الجمعية العمومية قائمة بسلطاتها طوال مدة التصفية وحتى انتهاء المصفي من مهمته. وعند انتهاء أعمال التصفية وتسديد كافة ديون الشركة توزع صافي قيمة الموجودات على المساهمين كل بنسبة ما يملكه من أسهم.
الباب السابعحل المنازعات المادة 54أي خلاف متعلق، بعقد التأسيس أو بهذا النظام ويتعذر حله بالتفاهم المتبادل، يسوى عن طريق التحكيم طبقا لنظام التحكيم المطبق آنذاك بدولة قطر على مثل هذه الخلافات.
المادة 55لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية، ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل، ويجب على مجلس الإدارة أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية العمومية، وإذا لم يتيسر للجمعية العمومية نسوية النزاع، فيتم الفصل فيه بواسطة التوفيق أو التحكيم.
المادة 56لا يجوز لدائني المساهم أو غيرهم لأي سبب كان أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو مستنداتها أو ممتلكاتها، ولا أن يطلبوا بيعها ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارتها. ويجب عليهم في استحصال حقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
لأغراض هذا العقد يقصد بالعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
(1) الحكومة: حكومة دولة قطر.
(2) الهيئة: الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
(3) الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات.
(4) المركز: المركز الفني للتنمية الصناعية.
(5) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات.
(6) الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات.
عـــن |
عـــن |
حكومة دولة قطر نائب مدير عام المركز الفني للتنمية الصناعية |
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رئيس الهيئة
|
تم التوقيع بتاريخ 23/7/1989م