قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة

وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة "مؤسسة خاصة قطرية"




المادة 1
اسم المؤسسة: المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (مؤسسة خاصة قطرية).

المادة 2
مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في الداخل والخارج وفقاً للنظام الأساسي المرافق

المادة 3
رأس مال المؤسسة: (-/2,000,000) مليوني ريال قطري.

المادة 4
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مشكل على النحو التالي:

1- الدكتورة/نورة بنت خليفة تركي السبيعي

رئيساً

2- السيد/محمد عبدالرحمن الدوسري

نائباً للرئيس

3- فضيلة الشيخ/أحمد بن حجر البنعلي

عضواً

4- الدكتور/خليفه أحمد الجابر

عضواً

5- الرائد/هادي مسفر الهاجري

أميناً للصندوق

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
وتعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة، بعد اعتماده من المؤسس، وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

المادة 5
تشكل فيما بعد لجنة تحضيرية، لإعداد مشروع اللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤسسة، وتنظيم أعمالها، وتحقيق أغراضها، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مجلس الإدارة
أنه في يوم : 8/9/1423هـ الموافق 13/11/2002م
نحن موزة بنت ناصر المسند بصفتنا رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورغبة منا في المساهمة في أعمال البر والنفع العام والأعمال الخيرية بوجه عام، فقد قررنا إنشاء مؤسسة خاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 (لسنة 1998) بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتخصيص الأموال اللازمة لها وفقاً لما يلي:
المؤسس
موزة بنت ناصر المسند
بصفتها رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة