ملحق - ملحق الاتفاق (1)...
ملحق الاتفاق (1)
جدول الطرق رقم (أ)

الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر تسييرها:

1

2

3

4

5

نقطة في دولة قطر

نقط متوسطة

نقط في الخليج

نقط في ج.م.ع

نقط فيما وراءها

الدوحة

الظهران

جدة

الكويت

دمشق

بغداد

نقطة تحدد فيما بعد

بالاتفاق

البحرين

دبي أو الشارقة

أبـــو ظبي

مـسـقط

 

القاهرة

المغرب

نقطتان يتم تعيينها فـيما بعد بالاتفاق

 

ملاحظات:
1- لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر الحق في تشغيل خطوطها عن طريق أي نقطتين متوسطتين في العمود رقم (2).
2- لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر الحق في أن تجمع في أي رحلة واحدة نقطة واحدة في العمود رقم (3) مع النقطة المذكورة في العمود رقم (1).
3- يمكن ممارسة الحرية الخامسة على النقاط المتوسطة والنقاط الواقعة فيما وراء بالاتفاق التجاري بين المؤسستين المعينتين وموافقة سلطات الطيران المدني في الدولتين على ذلك.
4- لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل دولة قطر الحق في إلغاء الهبوط في أي نقطة من النقط المذكورة أعلاه وذلك في جميع رحلاتها أو أي منها.

ملحق الاتفاق (1)
جدول الطرق رقم (ب)

الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية مصر العربية تسييرها:

1

2

3

4

5

نقط في ج.م.ع

نقط متوسطة

نقط في الخليج

نقطة في دولة قطر

نقط فيما وراءها

القاهرة

دمشق

بغـداد

الكويت

الظهران

جدة

نقطة تحدد فيـما بعد

بـالاتفاق

البحرين

دبي أو الشارقة

أبـــو ظبي

مسقط

 

الدوحة

سنغافورة

نقطتان يتم تعيينهـا فيما بعد بالاتفاق

ملاحظات:
1- لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية مصر العربية الحق في تشغيل خطوطها عن طريق أي نقطتين متوسطتين في العمود رقم (2).
2- لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية مصر العربية الحق في أن تجمع في أي رحلة واحدة فقط نقطة واحدة في العمود رقم (3) مع النقطة المذكورة في العمود رقم (4).
3- يمكن ممارسة الحرية الخامسة على النقاط المتوسطة والنقاط الواقعة فيما وراء بالاتفاق التجاري بين المؤسستين المعينتين وموافقة سلطات الطيران المدني في الدولتين على ذلك.
4- لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية مصر العربية الحق في إلغاء الهبوط في أي نقطة من النقط المذكورة أعلاه وذلك في جميع رحلاتها أو أي منها.