قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (7) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لرعاية المسنين إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

النظام الأساسي المعدل للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين «مؤسسة خاصة ذات نفع عام»




المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى أخر:
المؤسس: صاحبة السمو الشيخة/ موزة بنت ناصر المسند (بصفتها) رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
المؤسسة: المؤسسة القطرية لرعاية المسنين.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
عضو المجلس: عضو مجلس إدارة المؤسسة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
الفئات المستهدفة: هي الفئات التي توجه إليها خدمات وبرامج المؤسسة، وهم الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين عاماً من عمرهم وليس لهم عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش أو تخلى من يعولهم عن إعالتهم، أو عن رعايتهم معنوياً.
الرعاية المتكاملة: الخدمات المعيشية المتكاملة للفئات المستهدفة وما تشمله من خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية وغيرها من الخدمات التي تضمن حقوقهم الإنسانية.



المادة 2
المؤسسة القطرية لرعاية المسنين مؤسسة خاصة ذات نفع عام، ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وتخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.



المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمؤسس مدينة الدوحة ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في الداخل والخارج.



المادة 4
تهدف المؤسسة بصفة عامة إلى توفير خدمات الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة لإدماجهم في المجتمع ولدعم مكانتهم فيه ولضمان حقوقهم الإنسانية، وتهدف بصفة خاصة إلى:-
1- توفير أماكن لإيواء الفئات المستهدفة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم.
2- توفير خدمات الرعاية المتكاملة للفئات المستهدفة في أماكن تواجدهم.
3- حماية الفئات المستهدفة والحيلولة دون وصولها إلى حالة القهر وتأهيلها لمواجهة المشكلات الناجمة عن كبر السن وكيفية التأقلم معها.
4- إدماج الفئات المستهدفة في المجتمع كل حسب إمكانياته وقدراته والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الحياتية المتراكمة.
5- خلق المناخ المناسب لتنمية وتعزيز طاقات وقدرات الفئات المستهدفة في الاعتماد على الذات والثقة بالنفس.
6- توعية الأسر لاحتضان المسنين وتوجيههم لأفضل الأساليب للعناية بهم.
7- التوعية بمكانة المسن داخل المجتمع وبحقوقه الإنسانية.



المادة 5
تختص المؤسسة باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتفعيل دورها ولها في سبيل ذلك:-
1. وضع وتنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
2. اتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المناسبة للفئات المستهدفة.
3. إتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الخدمات الاستشارية المختلفة في مجالات رعاية الفئات المستهدفة.
4. التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني داخل الدولة وخارجها لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
5. رصد وتحليل الظواهر المتعلقة بالفئات المستهدفة في مجال عمل المؤسسة.
6. تدريب كوادر المؤسسة على كيفية التعامل مع الفئات المستهدفة وسبل الرعاية المثلى لهم.
7. إصدار الدوريات والنشرات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
8. إجراء الزيارات الميدانية لأماكن تواجد الفئات المستهدفة لمتابعة أوضاعهم.
9. تشكيل لجان تخصصية دائمة أو مؤقتة والاستعانة بذوي الخبرة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة.
10. استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمباشرة نشاطها تبعاً لأهدافها.



المادة 6
تحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ وقدره (5,000,000) (خمسة ملايين ريال قطري فقط لا غير) ويجوز بقرار من المؤسس زيادة رأس المال أو إنقاصه.



المادة 7
تلتزم المؤسسة في ممارستها لاختصاصاتها بالمحافظة على حقوق الفئات المستهدفة وعلى سرية المعلومات التي تحصل عليها.



المادة 8
يصدر المؤسس قراراً بتعيين المجلس وتكون مدة عمل المجلس خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويكون المجلس مسئولاً أمام المؤسس.



المادة 9
يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتحديد سياساتها العامة لضمان تحقيق أهدافها وفقاً لمقتضيات طبيعة العمل ويكون للمجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتسيير أعماله، وإدارة نشاطه ويتولى على وجه الخصوص المهام والواجبات الآتية:
1- رسم السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤسسة.
3- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
4- تحديد كيفية استثمار واستغلال وإدارة الموارد المالية للمؤسسة.
5- طلب وقبول الموارد المالية.
6- تعيين المدير.
7- توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود مع الغير وفقا للوائح المعتمدة بالمؤسسة.
8- اقتراح مشروعات تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية للمؤسسة واعتمادها من المؤسس.
9- متابعة سير العمل في المؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها.
10- إعداد التقرير السنوي وتقارير المتابعة الدورية ورفعها إلى المؤسس.
11- تقييم البيئة المحيطة في مجال عمل المؤسسة على ضوء استراتيجية العمل المعتمدة بها والوقوف الدائم على حالة ونشاط المؤسسة.
12- اعتماد معايير وتقارير تقويم أداء المؤسسة على ضوء الاستراتيجيات والأهداف المقررة.
13- تقويم أداء وإنجازات إدارات المؤسسة، وله الاستعانة بخبرات الهيئات والمؤسسات المختصة في هذا الشأن.
14- دراسة المقترحات والتقارير التي ترفع إليه من المدير العام، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
15- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المؤسس.
16- استصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط المؤسسة.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود من (1 - 5) نافذة إلا بعد اعتمادها من المؤسس.



المادة 10
يمارس أعضاء المجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتسيير أعماله وإدارة نشاطاته، ويتولى العضو بصفة خاصة المهام والواجبات الآتية:-
1. حضور اجتماعات المجلس.
2. حضور اجتماعات اللجان المكلفين برئاستها أو عضويتها.
3. الإلمام برسالة المؤسسة وأهدافها وسياستها والخدمات التي تقدمها والبرامج التي تنفذها.
4. المساهمة الفعالة في تنمية الموارد المالية للمؤسسة عن طريق حث طلب أو قبول تلك الموارد واقتراح فرص استثمارها.
5. طلب إدراج إيه موضوعات تختص بنشاطات المجلس في جدول إعمال اجتماعاته مع تقديم مذكرة إيضاحية بذلك.
6. إبداء الملاحظات حول مسودة محضر اجتماع المجلس.
7. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
8. تنفيذ أي مهام ذات الصلة بطبيعة العمل يكلف بها من قبل المجلس.



المادة 11
بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام والواجبات الواردة في المادة السابقة، يتولى الرئيس المهام والاختصاصات اللازمة لممارسة نشاطه، ويتولى الرئيس بصفه خاصة ما يأتي:-
1. تمثيل المجلس والتحدث باسمه، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام الغير.
2. رئاسة المجلس وإدارة جلساته.
3. توقيع الاتفاقيات والعقود مع الغير وفقاً للقواعد المعتمدة بالمؤسسة.
4. دعوة أعضاء المجلس لاجتماعاته الدورية والاستثنائية.
5. الإشراف على إعداد جدول اجتماعات المجلس ومرفقاته.
6. الإشراف على أعمال المقرر.
7. دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس.
8. إعداد تقرير تقييم الأداء السنوي للمدير وعرضه على المجلس للمناقشة والإقرار قبل رفعه إلى المؤسس.
9. رفع مشروعات اللوائح الداخلية ومشروعات التعديل عليها بعد إقرارها من المجلس إلى المؤسس للاعتماد.
10. رفع موازنة المؤسسة المقرة من قبل المجلس إلى المؤسس للاعتماد.
11. رفع تقارير المتابعة الدورية وتقرير تقويم أداء المؤسسة التي اقرها المجلس للمؤسس.
12. تكليف أي من أعضاء المجلس بأي مهام ذات الصلة بطبيعة أعمال المجلس.
13. اقتراح تعيين المدير العام.
14. رفع قرارات المجلس إلى المؤسس التي تتطلب اعتماد المؤسس.



المادة 12
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غياب الرئيس أة خلو منصبه.



المادة 13
يعين الرئيس مقررا للمجلس لا يكون له صوت معدود عند المداولة، ويتولى المقرر الإشراف على تنفيذ جميع الأعمال الإدارية المساندة لعمل المجلس، ويتولى بصف خاصة ممارسة المهام والواجبات الآتية:-
1. حضور كافة اجتماعات المجلس.
2. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ومرفقاته.
3. إدراج أي موضوع في جدول الأعمال بطلب من أي من أعضاء المجلس بعد موافقة الرئيس.
4. الإشراف على إرسال دعوات انعقاد جلسات المجلس والتأكد من استلامها من قبل الأعضاء.
5. تدوين كافة محاضر الجلسات وقرارات المجلس.
6. إعداد محاضر جلسات اجتماعات المجلس وإرسالها للتوقيع من قبل الأعضاء.
7. الإشراف على توزيع محضر الجلسة على الأعضاء الحاضرين وتصحيحه.
8. إعداد مشروعات القرارات التي تتخذ في اجتماعات المجلس.
9. إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المؤسسة.
10. متابعة تنفيذ قرارات المجلس وما يرد في محاضر الجلسات، وإعداد تقرير بشأنها يعرضه على الرئيس.
11. مخاطبة الجهات الخارجية فيما يتعلق بصحة القرارات والتوجيهات المعتمدة والصادرة عن المجلس ورئيس المجلس.
12. الإشراف على أعمال السكرتاريا للجان التي يشكلها المجلس.
13. الإشراف على أعمال سكرتاريا المجلس.
14. تنفيذ أي مهام ذات الصلة بطبيعة أعمال المجلس يكلف بها من قبل الرئيس.



المادة 14
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية المطلقة للأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عليه.



المادة 15
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.



المادة 16
يجتمع المجلس بصفة دورية أربع اجتماعات فصلية في السنة.



المادة 17
للرئيس الحق في دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك وتكون الدعوة قائمة بناء على طلب أي من:-
1. المؤسس.
2. نصف الأعضاء على الأقل.
3. المدير بعد موافقة ثلث الأعضاء على الأقل.



المادة 18
للمؤسس الحق في دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت يشاء، وفي حالة حضوره الاجتماع تكون له رئاسة المجلس.



المادة 19
يتولى المدير رئاسة الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويكون مسئولا عن تنفيذ الخدمات والبرامج الفعالة بالمؤسسة الكفيلة بتحقيق أهدافها وذلك عن طريق تطبيق السياسات والاستراتيجيات والنظم المعتمدة بها، ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي:-
1. وضع وتطوير وتوجيه وتنفيذ الاستراتيجية التنفيذية للمؤسسة.
2. الأشراف على تنفيذ القرارات والسياسات والأنظمة الصادرة من المجلس.
3. تخطيط وتوجيه العمل التنفيذي للمؤسسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهداف البرامج والعمل على إيصال الخدمات الفعالة إلى الفئات المستهدفة.
4. العمل على تطوير أداء مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات.
5. وضع أخلاقيات وقيم العمل ونشرها بين العاملين بما يساعد على خلق بيئة العمل المنشودة بالمؤسسة.
6. رفع تقارير المتابعة وتقييم الأداء والمقترحات التطويرية إلى المجلس.
7. تطبيق وتطوير إجراءات وأنظمة العمل لتحسين مستوى الخدمات بالمؤسسة.
8. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة متضمنة موازنة البرامج ورفعها إلى المجلس.
9. متابعة الصرف من الميزانية المعتمدة للمؤسسة في الحدود المصدق عليها.
10. الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي ورفعه إلى المجلس.
11. تعريف المجتمع بالمؤسسة والبرامج والخدمات التي تنفذها لخدمة الفئات المستهدفة.
12. تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليه ذات الصلة بطبيعة العمل.



المادة 20
دون الإخلال بقواعد المسئولية، يجوز للمؤسس في حالة مخالفة المجلس القانون أو النظام الأساسي إيقافه عن العمل وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تزيد على سنة.
كما يجوز له حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين مجلس أخر بدلاً منه وإحلال عضو أو أكثر محل أي من أعضاء المجلس متى كان ذلك محققاً لمصلحة المؤسسة.



المادة 21
يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس بما يأتي:-
1- ألا يقل سنه عن ثماني عشر سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.
4- ألا تكون خدمته قد أنهيت في جهة عمله لأسباب تأديبية.



المادة 22
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل بالمؤسسة إلا بموافقة المؤسس.



المادة 23
يستحق عضو المجلس المزايا النقدية والعينية التي يقررها المؤسس نظير قيامه بأداء عمله.
كما يلتزم بأداء الأعمال المسندة إليه بدقة وأمانة ويحظر عليه ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن فعل أو إهمال يتعارض مع مقتضيات أعماله أو مع أحكام القانون أو مع النظام الأساسي للمؤسسة.



المادة 24
يجوز لعضو المجلس تقديم استقالته، ويكون ذلك بموجب طلب إلى الرئيس مبيناً فيه الأسباب ويتولى الرئيس عرض طلب الاستقالة مشفوعاً برأيه على المؤسس.
ويصدر قرار قبول الاستقالة من المؤسس.



المادة 25
تسقط العضوية عن عضو المجلس إذا فقد أحد الشروط المقررة للتعيين. ويصدر قرار سقوط العضوية من المؤسس بناء على توصية رئيس المجلس.



المادة 26
يفصل عضو المجلس متى ثبت ارتكابه غش أو تدليس أو مخالفة جسيمة للقانون أو للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للمؤسسة.
ويصدر قرار الفصل من المؤسس، بناء على توصية رئيس المجلس.



المادة 27
يرفع المجلس إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاط المؤسسة، موضحا به الحساب الختامي ومصروفات وإيرادات العام المنقضي مقارنة بالموازنة الموضوعة عن هذا العام ومبررات الفروق إن وجدت، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، متضمناً اقتراحات المجلس وتوصياته على أن يرفق بهذا التقرير نسخة من تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ذات السنة.



المادة 28
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من بداية شهر إبريل وتنتهي في نهاية شهر مارس من العام التالي.



المادة 29
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
3- أرباح استثمار أموال المؤسسة.
4- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
5- الهبات والوصايا.
6- الموارد المالية الأخرى المقررة وفقاً للقانون.



المادة 30
يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات، ويكون بيع العقارات أو رهنها بقرار من المجلس بعد اعتماد المؤسس.



المادة 31
يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس يتولى مراجعة حسابات المؤسسة، وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة المالية وسجلاتها ومستنداتها، وله كذلك أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يقدم تقريراً بذلك إلى المؤسس ومجلس الإدارة.



المادة 32
يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للمؤسسة، تقريراً عن الحسابات الختامية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية.



المادة 33
يجوز للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية للمؤسسة كما يجوز للمؤسس إنشاء فروع للمؤسسة أو اتحادها أو دمج غيرها من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.



المادة 34
يجوز للمؤسس حل المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو إذا ثبت خروج المؤسسة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي حالة انقضاء المؤسسة يبين قرار انقضائها الجهة التي تؤول إليها أموالها.



المادة 35
يسري على المؤسسة أحكام المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا النظام.
وتسري على العاملين بالمؤسسة أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح الداخلية بالمؤسسة.



المادة 36
تعرض الخلافات التي تتعلق بتفسير أو بتنفيذ هذا النظام مشفوعة برأي المجلس على المؤسس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.