قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

جدول مرفق - جدول رقم (1)...
جدول رقم (1)
أمراض المهنة

المرض المهني

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

التسمم بالكروم وما يتبع ذلك من قرح والتهاب في الأغشية المخاطية والجلد.

التسمم بالنيكل وما ينتج عن ذلك من سرطان الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية أو المسالك الهوائية والرئة.

كل عمل يستدعي تداول أو استعمال مادة الكروميك أو كرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة أخرى تحتوى على هذه المركبات.

كل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو أي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته.

التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات.


التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات.

كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون وذلك في أثناء عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده في بعض الأماكن مثل الجراجات وقمائن الطوب والجير والآبار والمناجم.

كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذلك التعرض لرذاذ أو أبخرة الحامض ومركباته واتربتها والمواد المحتوية عليه ويشمل ذلك عمليات تحضير واستعمال حامض السيانور ومركباته في المبيدات الحشرية لرش الغابات والمزروعات.

التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض




التسمم برابع كلور الأثلين وثالث كلور الإثيلين والمشتقات الهلوجينية الأخرى للمركبات الهيدركربونية في المجموعة الإليفائية.



الصمم المهني



التسمم بالكادميوم
البرليوم أو أحد مركباته

التشنج العضلي الكتابي لعضلات اليد والذراع

وذلك في كل العمليات التي تستدعي تحضير أو استعمال هذه المواد ومركباتها مثال ذلك تحضير الكلور واستعماله لتطهير المياه في محطات تحلية وتنقية المياه وفي المعامل الكيماوية واستعمال الفلور في النحت على الزجاج وفي معامل تقطير المياه وتنقيتها.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها مثال ذلك صناعة البويات والورنيش أو الرش والدهان بالمواد المذابة فيها. كذلك صناعة إطارات النظارات وأيضاً عند استعمال هذه المواد كمذيبات للدهن في مجال تنظيف وصباغة الملابس.

الأعمال التي تستدعي التعرض للضوضاء العالية مثل العمل في صيانة وإرشاد الطائرات وفي عمليات الطرق والتعدين والعمليات الصناعية الأخرى التي يصدر عنها ضوضاء عالية.

العمليات التي تستدعي التعرض لأدخنة الكادميوم.

أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو بخار البرليوم أو إحدى مركباته.

الحرف التي تستدعي الاستعمال المتكرر المتواصل لعضلات اليد مثل الأعمال الكتابية والعمل في أجهزة التلغراف.

مرض دوالي الساقين

كل الأعمال التي تستدعي الوقوف لساعات طويلة متواصلة.

التسمم بدخان النيترس

كل العمليات التي تستدعي التعرض لحامض النيترلس وأدخنته.

سرطان المثانة والجهاز البولي

الأعمال التي تستدعي تداول المواد التالية:

الفا أو بيتا نافثيل أمين.

داى فينيل أو أحد مشتقاته.

الأورامين أو الماجينتا.

الأعمال الخاصة بصيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل هذه المواد.

التسمم بكلورنياتد نافثلين

أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكرونياتد نافثلين.

التسمم بالديوكسان

أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو أبخرة تحتوي على الديوكسان.

الأعرض المرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات العالية.

كل عمل يستدعي التعرض المستمر للعمليات الصناعية المصحوبة بذبذبات عالية مثل أعمال تخريم الصخور وغيرها.