قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

جدول مرفق - جدول رقم (2)...
جدول رقم (2)
تحديد نسب العجز الدائم في حالات حوادث
العمل وأمراض المهنة

 

يمين

يسار

الطرف العلوي:

 

 

الإبهام:

- فقد كل الإبهام من الفصل السلامي المشطي

- فق السلامية الأخيرة.

 

25%

12%

 

20%

10%

السبابة:

- فقد السلاميات الثلاثة.

- فقد سلامية واحدة.

 

15%

5%

 

12%

4%

الوسطى:

- فقد السلاميات الثلاثة.

- فقد سلامية واحدة.

 

12%

4%

 

10%

5ر2%

البنصر:

- فقد السلاميات الثلاثة.

- فقد سلامية واحدة.

 

9%

3%

 

5ر7%

5ر2%

الخنصر:

- فقد السلاميات الثلاثة.

- فقد سلامية واحدة.

 

5ر7%

5ر2%

 

6%

2%

فقد الإصبعين:

- السبابة والإبهام (مع مشطية الإبهام).

 

45%

 

35%

- السبابة والإبهام (بدون مشطية الإبهام).

40%

32%

- الإبهام الوسطى.

37%

30%

- الإبهام والبنصر.

34%

5ر27%

- الإبهام والخنصر.

5ر32%

26%

- السبابة والوسطى.

27%

22%

- السبابة والبنصر.

24%

5ر19%

- السبابة والخنصر.

5ر22%

18%

- الوسطى والبنصر.

21%

5ر17%

- الوسطى والخنصر.

5ر19%

16%

- البنصر والخنصر.

5ر16%

5ر13%

فقد ثلاثة أصابع:

 

 

- الإبهام والسبابة والوسطى.

52%

42%

-  الإبهام والسبابة والبنصر.

49%

5ر39%

- الإبهام والسبابة والخنصر.

5ر47%

38%

- الإبهام والوسطى البنصر.

46%

5ر37%

- الإبهام والوسطى والخنصر.

5ر44%

36%

- الإبهام والبنصر والخنصر.

5ر41%

5ر33%

- السبابة والوسطى والبنصر.

36%

5ر29%

- السبابة والوسطى والخنصر.

5ر34%

28%

-  الوسطى والبنصر والخنصر.

5ر28%

5ر23%

فقد أربعة أصابع:

- جميع الأصابع ما عدا الإبهام (والإبهام متحرك).

 

5ر43%

 

5ر35%

- جميع الأصابع ما عدا الإبهام (والإبهام غير متحرك).

53%

45%

- جميع الأصابع ما عدا السبابة (والسبابة متحركة).

5ر53%

5ر43%

- جميع الأصابع ما عدا السبابة (والسبابة غير متحركة).

56%

46%

فقد جميع الأصابع:

- فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات (والرسغ متحرك).

 

60%

 

50%

- فقد جميع الأصابع ما عدا المشطيات (الرسغ غير متحرك).

62%

51%

فقد اليد جميعها أو منفعتها:

- فقد اليد جميعها من الرسغ.

 

65%

 

60%

- فقد منفعة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة بسط.

62%

58%

- فقد منفعة اليد نتيجة وجود الأصابع جميعها في حالة ثني جزئي.

58%

45%

- فقد جزئي لوظيفة الأصابع الخمسة مع بقاء نسبة بسيطة من تقابل الإبهام مع باقي الأصابع.

50%

40%

الطرف العلوي:

- انكلوز المفاصل:

 

’’

الإبهام:

- انكلوز المفصل السلامي السلامي (في بسط كامل)

 

8%

 

5/4 اليمني

- انكلوز المفصل السلامي السلامي (في ثني كامل).

10%

’’

- انكلوز المفصل السلامي المشطي (في نصف ثني).

8%

’’

- انكلوز المفصل السلامي المشطي (في ثني أو بسط كامل).

10%

’’

- انكلوز المفصلين السلامي السلامي والمشطي السلامي (الإبهام في ثني جزئي).

12%

’’

- انكلوز المفصلين السلامي السلامي والمشطي السلامي (الإبهام في بسط كامل).

15%

’’

- انكلوز المفصل بين مشطية الإبهام والرسغ.

12%

’’

السبابة:

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني.

 

2%

 

5/4 اليمني

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول.

4%

’’

- انكلوز المفصل السلامي المشطي.

6%

’’

- انكلوز المفصلين السلامي السلامي الثاني والأول (في حالة بسط).

7%

’’

- انكلوز المفصلين السلامي السلامي الثاني والأول (في حالة ثني).

8%

’’

- انكلوز المفاصل السلامي السلامي الثاني والأول والمشطي السلامي (في حالة بسط).

10%

’’

- انكلوز المفاصل السلامي السلامي الثاني والأول والمشطي السلامي (في حالة ثني كامل).

12%

’’

الوسطى:

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني (ثني أو بسط).

 

2%

 

5/4 يمين

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول (بسط).

6%

’’

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الاول (ثني).

7%

’’

- انكلوز المفصل السلامي المشطي (بسط).

5%

’’

- انكلوز المفصل السلامي المشطي (ثني).

7%

’’

- انكلوز المفصلين السلامي السلامي الأول والثاني (بسط).

6%

’’

- انكلوز المفصلين السلامي السلامي الأول والثاني (ثني).

7%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاثة في بسط.

8%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاثة في ثني.

9%

’’

البنصر:

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الثاني ثني أو بسط.

 

2%

’’

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول بسط.

4%

’’

- انكلوز المفصل السلامي السلامي الأول ثني.

5%

’’

- انكلوز المفصل المشطي السلامي بسط.

4%

’’

- انكلوز المفصل المشطي السلامي ثني.

5%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاث بسط.

6%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاث ثني.

7%

’’

الخنصر:

- انكلوز المفصل السلامي الثاني (ثني أو بسط).

 

1%

’’

- انكلوز المفصل السلامي الأول (ثني أو بسط).

2%

’’

- انكلوز المفصل السلامي المشطي (ثني أو بسط).

3%

’’

- انكلوز المفصلين السلاميين (ثني أو بسط).

4%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاثة (بسط).

6%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاثة (ثني جزئي).

4%

’’

- انكلوز المفاصل الثلاثة (ثني كلي).

6%

’’

اليد:

- انكلوز جميع مفاصل اليد والأصابع.

 

50%

 

5/4 يمين

- انكلوز جميع مفاصل اليد والأصابع ما عدا الإبهام.

35-40%

’’

الساعد والعضد:

- بتر الساعد أسفل المرفق.

 

68%

 

62%

- بتر الساعد من المرفق.

70%

65%

- بتر نصف العضد.

70%

65%

- بتر الذراع من الكتف.

75%

70%

- بتر الذراعين.

100%

 

- تعود الخلع بمفصل الكتف.

12%

8%

- إعاقة تامة في حركتي كب وبطح الساعد.

12-18%

8-12%

- انكلوز جزئي بالرسغ.

12%

8%

- انكلوز المرفق في زاوية 30 درجة.

35%

25%

- انكلوز تام بالرسغ في وضع مقبول.

18%

15%

- انكلوز المرفق في زاوية 90 درجة.

20%

18%

- مرفق لا يتحرك إلا بين درجتي 80-90 درجة.

18%

12%

- انكلوز جزئي بمفصل الكتف.

12-18%

8-12%

- انكلوز تام بمفصل الكتف.

20-25%

15-20%


 

درجة العجز

الطرف السفلي:

 

- فقد سلامية واحدة من الإبهام

6%

- فقد إبهام القدم

12%

- فقد أي أصبع خلاف الإبهام

4%

- فقد الإبهام والإصبعين التاليين

20%

- فقد جميع الأصابع ما عدا الإبهام

10%

- فقد جميع أصابع القدم

25%

- بتر نصف القدم

30%

- فقد القدم

40%

- فقد الساق أسفل مفصل الركبة

50%

- فقد الطرف السفلي حتى الثلث الأخير من الفخذ

60%

- فقد الطرف السفلي حتى أسفل المفصل الحرقفي

65%

- فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي

70%

- انكلوز ابهام القدم في وضع يسبب تعطيل حركة المشي

10%

- انكلوز في جميع أصابع القدم في وضع جيد

12%

- تفرطح القدم المضاعف لكسر

12%

- انكلوز رسغ القدم

12-15%

- قيد في حركة الركبة

12-15%

- قيد في حركة المفصل الحرقفي

15-30%

الرأس:

 

- فقد شعر فروة الرأس

6-12%

- فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية والداخلية

8-35 حسب مساحته

- نزيف مخي نشأ عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء

100%

- شلل نصفي غير تام مع عدم القدرة على الكلام (أفازيا)

100%

- شلل نصفي أيمن غير تام

15-60% حسب درجة الشلل

- شلل نصفي أيسر غير تام

15-45%،،،،

- شلل نصفي تام مصحوب بتوتر العضلات

60-100% حسب درجة الشلل

- شلل جزئي بالطرف السفلي

25-45%،،،،

- شلل تام بالذراع الأيمن

75%

- شلل تام بالذراع الأيسر

70%

- شلل جزئي بالذراع الأيمن

15-45%

- شلل جزئي بالذراع الأيسر

10-25%

- شلل الطرفين السفليين

100%

- شلل الطرفين السفليين والمشي ممكن بمساعدة

30-70%

العمود الفقري:

 

- تشوه في العمود الفقري مع قيد في الحركة أو ألم

12-20%

- كسر بالحوض نشأ عنه انحراف محوري وقصر بأحد الطرفين السفليين

15-54%

الوجه:

 

- شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحس بنصف الوجه والقرنية

8-25%

- شلل بالعصب الوجهي مع عدم القدرة على غلق جفني العين

15-25%

- شلل بالعصب الثالث

15-25%

- شلل بالعصب السادس

5-25%

العينان:

 

- فقد إبصار العينين

100%

- فقد إبصار العين الواحدة (أي إذا كانت العين الأخرى مفقودة قبلاً.

100%

- فقد إبصار إحدى العينين كلياً

50%

ضعف قوة الإبصار بإحدى العينين:

درجة الإبصار:

 

- 6/9

4%

- 6/12

6%

- 6/18

12%

- 6/24

30%

- 6/36

32%

- 6/60

32%

- 5/60

34%

- 4/60

36%

- 3/60

38%

- 2/60

40%

- 1/60 فأقل

42%

- ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة

6-12%

- ناسور دمعي مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين

12-25%

- عتامات على القرنية والعدسة التي تؤثر على قوة الإبصار

5-15%

الأنف:

 

- كسر بعظام الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

20%

- فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

20-45%

- فقد جزئي بالأنف بدون ضيق الخياشيم

15-25%

- فقد أرنبة الأنف

15%

- ضيق الأنف بدون فقد (ولا يمكن علاجه)

8-20% حسب درجة الضيق

الأذنان:

 

- فقد أو تشويه بصوان الأذن بدون إصابة المجرى السمعي (أذن واحدة)

8%

- أذنان

16%

- فقد صوان الأذن مصحوب بضيق المجرى السمعي يضاف إلى النسب السابقة بنسب العاهة الناشئة عن ضعف السمع.

 

ضعف السمع:

- يراعى في تقدير العجز الناتج عن ضعف السمع ما يلي:

- يعتبر السمع سليماً إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 40 ديسيبل بكل من الأذنين.

- تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوي نظير فقد ديسيبل واحد من القدرة السمعية مما يزيد عن 40 ديسيبل.

- يقدر ضعف السمع بالنسبة للقدرة على سماع الترددات الصوتية 500، 1000، 2000، 4000 سيكل/الثانية للأصوات المنقولة في الهواء.

- تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين تصل إلى 135 ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلفة في هذه الحالة 60% من قوة الجسم كله.

- تقدر درجة العجز الناشئة عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضع تلك الدرجة وفي حالة عدم وجود سجل يعتبر السمع سليماً 100% تبعاً لسن العامل المصاب أي يضاف نصف ديسيبل لكل سنة تزيد على 40 سنة.

- مع مراعاة أحكام البند (4) تقدر درجة العجز الناتجة عن إصابة أذن الوحيدة على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل ويراعى في حالة إصابة الأذنين معاً بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن نقدر فقد السمع تبعاً للنظام الآتي:

النسبة المؤية لفقد السمع بالأذنين معاً =

 

نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى × 5 + نسبة الفقد في الأذن الأضعف

6

7- يشترط في جميع الأحوال أن تكون الحالة قد استقرت تماماً

 

الحنجرة:

 

- إصابة الحنجرة بإصابة تستدعي استئصالها

60%

الفك العلوي:

 

- تشوه أو فقد والمضغ غير ممكن

35-45%

- تشوه أو فقد المضغ غير ممكن نوعاً

15-25%

- فقد بسقف الحلق

12-25%

- فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة الأنفية مع تشوه في الوجه

30-60%

- فقد الفك العلوي تشوه الوجه (حسب حالة الانسجة الرخوة)

75-80%

الفك السفلي:

 

- المضغ غير ممكن

45-60%

- المضغ ممكن نوعاً

10-15%

- خلع بالمفصل الفكي ولا يمكن رده

20-35%

- فقد الفك السفلي بأكمله مع تشوه الوجه

60-75%

الأسنان:

 

- فقد لغاية 3 أسنان

3-9%

- فقد نصف الأسنان مع إمكان تركيب طقم صناعي

15%

- فقد نصف الأسنان مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي

30%

- فقد الأسنان جميعها مع إمكان تركيب طقم صناعي

20%

- فقد الأسنان جميعها مع عدم إمكان تركيب طقم صناعي

35-40%

الفتق:

 

- يشترط أن يثبت أن الفتق نتيجة إصابة عمل.

 

- فتق أربي

2-3%

- فتق فخذي

2-3%

- فتق مزدوج أربي

3-4%

- فتق سري

2-3%

الكبد:

 

- ناسور مراري إصابي

10-25%

الطحال:

 

- استئصال الطحال السليم

25%

الكلى:

 

- استئصال الكلية والأخرى سليمة

25%

- استئصال الكلية والأخرى مريضة

45-80%

- ناسور إصابي بالحالب أو الكلى

25%

- ضيق إصابي بالحالب

10-15%

المثانة:

 

- ناسور بولي بالمثانة (إصابي)

25%

- ناسور مثاني معوي

45-60%

- ناسور مثاني شرجي

45-60%

- عدم القدرة على حبس البول

35-60%

- ضيق إصابي في قناة مجرى البول

15-25%

الشرج:

 

- إصابة العضلة العاصرة للشرج مع عدم القدرة على حجز البراز

45-60%

- فقد ثمرة القضيب

20-30% تبعاً للعمر

- فقد القضيب كله

45-75%،،،،

- فقد القضيب مع ضيق مجرى البول

50-80%،،،،

- فقد خصية من سن البلوغ إلى 40 سنة

25%

- فقد خصية من بعد سن 40 سنة

15%

- فقد خصيتين من سن البلوغ إلى 40 سنة

50%

- فقد خصيتين من بعد سن 40 سنة

30%

الإناث:

 

- فقد الرحم

40%

- فقد المبايض تقدر له نفس فقد الخصيتين حسب السن طبقاً للجدول المذكور أعلاه

 

- أمراض الرئة الناشئة عن الغبار (اليوموكونيوز) في الحالات البسيطة بدون إصابة بمرض السل كمضاعف تقدر نسبة العاهة حسب النقص في القدرة التنفسية طبقاً للجدول الآتي:

النسبة المئوية للنقص في القدرة التنفسية:

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80 فأكثر





12%

18%

25%

40%

55%

75%

80%

- في الحالات المصحوبة بمرض السل كمضاعف لمرض السيلوكوزس أو الأستوزيس.

100%

- الأورام الخبيثة بالرئة الناشئة عن سبب مهني بسبب استنشاق أبخرة وأتربة أو غازات.

100%

1- العجز الكلي لوظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو جزئ من الجسم يعادل الفقدان الكلي لذلك العضو أو الجزء من الجسم.
2- إذا كان الشخص المصاب أعسراً فإن جميع التعويضات المدرجة أعلاه لإصابات اليد اليسرى يجب أن تعتبر كأنها لليد اليمنى.
3- في حالات إفساد أو تشويه أو تغيير غير طبيعي لأي عضو من أعضاء الجسم أو أي جزء من أجزاء الجسم أو لأي حاسة من الحواس التي لم يأت ذكرها في هذا الجدول يجب أن تقدر درجة العجز في حالات النزاع من قبل اللجنة الطبية بوزارة الصحة العامة.