قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (109) لسنة 2008 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ الامتياز للمشاريع

النظام الأساسي لشركة الإمتياز للمشاريع "شركة مساهمة قطرية خاصة"


الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكتم قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006م، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة: شركة الإمتياز للمشاريع
"شركة مساهمة قطرية خاصة"

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة: هو الإستثمار في الفرص التجارية التي يتطلبها الإزدهار الإقتصادي الذي تشهده الدولة وهي إنشاء المختبرات وإعادة التصنيع لأحبار الطابعات (كاتريج) والعلاقات العامة، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:-
1. الإستفادة من شركات الإمتياز العالمية وخدماتها ومنتجاتها ذات المكانة المتميزة في السوق العالمي، وما لديها من خبرات متراكمة.
2. بناء شراكة تجارية مع شركات الإمتياز العالمية من جهة، وشركاء قطريين من جهة أخرى.
3. إنشاء والمساهمة في الشركات التجارية ذات العلاقة بنشاط الشركة.
4. تقديم خدمات متميزة عالميا للإقتصاد القطري من خلال سعي الشركة الى جذب الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة عالميا لتقديم خدماتها وأنشطتها بالدولة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الإفراد الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو الذين يعاونونها على تحقيق أغراضها في الدولة أو الخارج ولها أن تفتح فروعا داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحها وفق القانون.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الأدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو الخارج.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (12,750,000) ريال موزع على عدد 1,275,000 سهم، القيمة الأسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية، مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصروفات الإصدار.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس مال الشركة بأسهم عددها 1,275,000 سهم، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها .50% في مصرف قطر الإسلامي المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 8
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الأكتتاب عن (25%) من قيمة السهم.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عن الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة. وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها. وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 10
يجب ان يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الأدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة.
وتبطل كل شهادة لم يؤشر عليها تأشير صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الأدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، وبموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن.
الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به اسماء المساهمين وجنسياتهم مواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم ها السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل ذي شان الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل اسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 13
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الأحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
مع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في السهم في حالات الآتيه:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الأدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 15
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبه على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 17
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه المادة (12) من هذا النظام.
ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقته وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 18
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المراهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وأنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الأشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها. كما لا يكون أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثه المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 22
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادله لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 23
يكون لآخر مالك مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحة وأقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 25
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس المال الشركة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في أحدى الحالتين الآتيتين:-
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

الفصل الثالث: السندات

المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءُ على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثالث: السندات

المادة 28
تبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية وفي حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكونة من (8) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري.
وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول (فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم):-

الرقم

الاسم

الجنسية

1

محمد بن صالح الكواري

قطري

2

محمد بن خليفة السادة

قطري

3

أحمد بن عبدالعزيز البوعينين

قطري

4

أحمد ناصر الفضالة

قطري

5

راشد بن علي الكبيسي

قطري

6

سلطان بن محمد الكواري

قطري

7

عبدالله بن صالح الكواري

قطري

8

محمد بن طلميس الهاجري

قطري



الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. الأ يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324) (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إلية إعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد (20,000) سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول او الرهن أو الحجز الى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.
غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقي قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
إذا شعر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من يليه.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفة فقط
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فأنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القرض إلا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه. ويجب ألا تقل عدد الأجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمس أعضاء، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الأدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر عن عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الأدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناءً على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الأنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل. وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجه الدعوة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
إذا تغيب عضو مجلس الأدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الأدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات مقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، كذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينيه التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
بالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الأعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون اخلال بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 44
تحُدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة. ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وإذا انقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي حسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابه، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يجوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفة أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد الأصوات المقرره للأسهم الممثلة في الأجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات ولأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتظمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1. سماع تقرير الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. انتخاب أعضاء مجلس الادارة عند الاقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، ودعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل يشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الأدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباح رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني توجه الدعوة الى إجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحويلها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقده بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، سواء كانو قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت في حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التفيذ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك اثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارت التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو مخالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 63
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وان يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 64
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 65
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يري ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجتة بمعرفة الوزارة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 66
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 69
تخصم المصارف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 70
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن يتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 71
يتقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح، ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 72
توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تقطع سنوياً نسبة (10%) تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني: ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الأحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع. وإذا قل الأحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الأحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين. وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من أرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الأحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أول من الأرباح مقدارها (5%) للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص من الباقي مالاً يزيد على (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة. إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 73
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 74
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الأقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1. انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4. هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو اشهار إفلاسها.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة الغير عادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفير النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 78
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات. فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة المصادفة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة 79
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسرى أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي اجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

الرقم

الأسم

الجنسية

التوقيع

 

 

 

 

2.

إبراهيم علي إبراهيم السبيعي

قطري

 

3.

إبراهيم يوسف البنغيث الكواري

قطري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

أحمد حسين يوسف السادة

قطري

 

7.

أحمد راشد إبراهيم المسند

قطري

 

8.

أحمد عبد العزيز البوعينين

قطري

 

9.

أحمد عبد الرحمن جمعة الكبيسي

قطري

 

10.

أحمد محمد عبدالرحمن آل عبدالجبار

قطري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

أحمد ناصر الفضالة

قطري

 

14.

أحمد يوسف عبدالله المالكي

قطري

 

15.

أسامة خليفة سلطان المعاضيد

قطري

 

16.

إيمان غافان سعيد البسطي

قطرية

 

17.

بدر خليفة بدر السادة

قطري

 

 

 

 

 

19.

الجازي سالم هدفه نقادان

قطرية

 

20.

جاسم فهد العبدالوهاب الفيحاني

قطري

 

21.

جبر ناصر عبدالله فضل النعيمي

قطري

 

22.

حسين هلال حسين البوحدود

قطري

 

23.

خالد محمد حسين نعمة النعمه

قطري

 

24.

خالد محمد طلميس سعيد الهاجري

قطري

 

 

 

 

 

26.

خليفة عبدالرحمن جمعة الكبيسي

قطري

 

 

 

 

 

 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12  الدقيقة -- الموافق 23/4/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

28.

خليفة محمد خليفة السادة

قطري

 

 

 

 

 

30.

خميس علي حسن السهلي

قطري

 

31.

دهام مفتاح الكواري

قطري

 

32.

راشد شاهين راشد العتيق

قطري

 

33.

راشد علي محمد سعد الكبيسي

قطري

 

34.

سارة مفتاح الكواري

قطرية

 

35.

سارة ناصر غيث الكواري

قطرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

سعد محمد طلميس سعيد الهاجري

قطري

 

40.

سعد مفتاح الكواري

قطري

 

 

 

 

 

42.

سلطان محمد الكواري

قطري

 

43.

سلطان ناصر محمد العلي المعاضيد

قطري

 

44.

شركة البراء للتجارة

قطرية

 

45.

شركة الصيرفة لإعمال المال والصرافة

قطرية

 

 

 

 

 

47.

الشيخ فهد بن علي آل ثاني

قطري

 

48.

طرفة مفتاح سعد الكواري

قطرية

 

49.

طلميس حمد طلميس الهاجري

قطري

 

50.

عائشة سلطان محمد سلطان الكواري

قطرية

 

51.

عادل سعد عبدالعزيز البوعينين

قطري

 

52.

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز البوعينين

قطري

 

 

 

 

 

54.

عبدالله بن عبدالله حسن الشهواني

قطري

 

 

 

 

 

 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة -- الموافق 23/4/2008م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين.

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق