أنه في يوم 11/1/2011 حرر هذا العقد (عقد التأسيس) بين الأطراف الآتية أسماؤهم ويشار إليهم في هذا العقد بـ(
المؤسسيين):
بين1- شركة قطر للأسمدة الكيماوية (ش.م.ق) ومقرها الرئيسي: يقع في قطر - مدينة مسيعيد الصناعية وعنوانها الدائم هو: صندوق بريد 50001.
و2- شركة قطر القابضة للصناعات الوسيطة المحدودة ومقرها الرئيسي يقع في قطر - مدينة الدوحة وعنوانها الدائم: مبنى المها، شارع محمد بن ثاني. منطقة بن عمران صندوق بريد 28882.
وقد تم الأتفاق بين
المؤسسسين على ما يلي:
المادة 1إتفق الطرفان في اتفاقية مشروع مشترك بتاريخ 13 يوليو 2006 (ويشار إليها فيما بعد بـ"اتفاقية المساهمين") على تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة طبقاً لأحكام المادة (
68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 و
النظام الأساسي الملحق بهذا العقد.
المادة 2إسم الشركة هو شركة قطر للميلامين (شركة مساهمة قطرية خاصة).
المادة 3مقر الشركة ومحلها الرئيسي هو مدينة مسيعيد الصناعية بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن
ينشيء فروعاً أو مكاتب تمثيل أو توكيلات للشركة في داخل أو خارج دولة قطر.
المادة 4مدة الشركة هي 40 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص بتأسيسها ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الجمعية العمومية الغير عادية.
المادة 5الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
(أ) إنشاء وتمويل وتشغيل وحدة لانتاج الميلامين أو اي منتج كيميائي آخر أو أي نشاط مصاحب وأي أغراض أخرى تخدم هذا النشاط.
(ب) بيع وتسويق المنتجات المذكورة في الفقرة أعلاه داخل دولة قطر أو تصديرها إلى الخارج والقيام بجميع الأعمال والأنشطة الضرورية أو المطلوبة من أجل ذلك.
(ج) ويجوز للشركة من أجل تحقيق أغراضها أن تقوم بالتصدير والإستيراد والعمل بصفة وكيل تجاري، ويجوز للشركة كذلك من أجل تحقيق أغراضها أن تتعاقد مع الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين داخل دولة قطر أو خارجها لإدارة كل أو بعض أنشطتها ومشاريعها أو المساعدة في هذه الإدارة والتعاقد مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، أو أن
تنشيء لها مصالح أو تشارك أو تشترك مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، وللشركة أن تندمج مع تلك الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها، أو تشتري مشاريعها أو أصولها أو عامة يجوز للشركة إجراء كافة المعاملات والعقود والتصرفات التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها.
(د) ويجوز للشركة القيام بأي نشاط مكمل أو إضافي لأي من النشاطات المذكورة في المادة (5) (أ)، (ب)، (ج) مع مراعاة الحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة - إن وجدت - من الجهات المعنية.
المادة 6حدد للشركة رأسمال مصرح به قدره 2,190,000,000 ريال قطري (
إثنى مليار ومائة وتسعون مليون) ريال قطري. وحدد للشركة رأسمال مصدر (المدفوع) قدره 1,300,000,000 (مليار وثلاثمائة مليون) ريال قطري مقسم إلى 130,000,000 (مائة وثلاثون مليون) سهم قيمة السهم الواحد 10 ريالات قطرية، منها 1,433,129 (مليون وأربعمائة ثلاثة وثلاثون ومائة وتسعة وعشرون) سهما عبارة عن أسهم نقدية قيمتها 14,331,290 ريال (أربع عشرة مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وتسعون) ريال قطري أودعت في البنك التجاري و128,566,871 (مائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون) سهما، وهي أسهم تقابل حصصا عينية قيمتها 1,285,668,710 (مليار ومئتان خمسة وثمانون مليون وستمائة ثماني وستون ألف وسبعمائة وعشرة) ريال قطري.
إكتتب المؤسسان
فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو
التالى:
الأسم |
الجنسية |
عدد الأسهم |
القيمة بالريال القطري |
النسبة |
شركة قطر للأسمدة الكيماوية |
قطرية |
78,000,000 |
780,000,000 |
60% |
قطر القابضة للصناعات الوسيطة المحدودة |
قطرية |
52,000,000 |
520,000,000 |
40% |
المجموع |
|
130,000,000 |
1,300,000,000 |
100% |
وقد تم تقويم الحصص العينية عن طريق الشركاء أو بواسطة أحد مكاتب التدقيق اختاره الشركاء.
المادة 7يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به وفق ما تقرره الجمعية العامة للشركة طبقاً للنظام الأساسي. في حالة زيادة رأس المال المصرح به، تخضع الزيادة لموافقة الطرفين.
المادة 8يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من (5) أعضاء ويتم تعيين (3) منهم بما فيهم الرئيس وعضوين من قبل شركة قطر للأسمدة الكيماوية ويتم تعيين عضوين بما فيهم نائب الرئيس وعضو آخر من قبل قطر القابضة.
المادة 9لا يجوز للشركاء تحويل، أو رهن، أو التنازل عن، أو نقل ملكية أسهم الشركة إلا وفقاً
للنظام الأساسي و"اتفاقية المساهمين".
المادة 10لا يتحمل أي مساهم أية مسئولية تجاه أي دائن أو أي شخص أو كيان آخر يطالب من خلاله أو من الشركة.
المادة 11تدفع الشركة مصروفات وتكاليف عقد التأسيس و
النظام الأساسي.
المادة 12يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة للمساهمين كل عام، وتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات في الشركات المساهمة.
المادة 13تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام على أن السنة الأولى للشركة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري إلى نهاية ديسمبر من العام التالي.
المادة 14يوافق المساهمون على أن يكون عقد التأسيس هذا محكوماً وخاضعاً من جميع النواحي لإتفاقية المساهمين وقوانين دولة قطر وأن يفسر وفقاً للإتفاقية وتلك القوانين.
المادة 15يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إتخاذ إجراءات التأسيس ولهذا الغرض وكلوا عنهم لجنة مشكلة من السادة:-
1/ عبدالعزيز الشيخ بابكر
2/ مصطفى الطيب محمد
3/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن إبراهيم
لتتولى إتخاذ الإجراءات القانونية، وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات
التى ترى وزارة الأعمال والتجارة إدخالها في هذا العقد أو على
النظام الأساسي للشركة المرفق له، تمهيدا لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وإعادة تقديمها لوزارة الأعمال والتجارة لاستصدار قرار التأسيس.
المادة 16حرر هذا العقد من ستة نسخ لكل شريك نسخة للعمل بموجبها ونسخة إلى كل من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة ونسخة تحفظ بالشركة.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه بالتوقيع على عقد التأسيس هذا في اليوم _________ من شهر ________ عام 2011م
التوقيعات:
ع/ شركة قطر للأسمدة الكيماوية (ش.م.ق)
خليفة عبدالله السويدي
المدير العام
ع/ شركة قطر القابضة للصناعات الوسيطة المحدودة
على حسن الصديقى
المدير التنفيذي
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 8 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 19/1/2011م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
الشاهد الأول: |
الشاهد الثاني: |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الأسم: ................... |
الأسم: ................... |
|
|
الجنسية: ................. |
الجنسية: ................ |
|
|
بطاقة شخصية رقم: .... |
بطاقة شخصية رقم: .... |
|
|
التوقيع: .................. |
التوقيع: .................. |
مدير إدارة التوثيق |