عقد التأسيس المعدل للشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير) (شركة مساهمة قطرية خاصة) وهو معدل لعقد التأسيس بمحضر موثق برقم (27) بتاريخ 17/10/1985 سجل تجاري رقم: 10009

تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس للشركة المعتمد من الجمعية العامة التأسيسية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 1985، بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/3/2013.



المادة 1
اسُست الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير) (شركة مساهمة قطرية خاصة) طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.



المادة 2
إسم الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير).
(شركة مساهمة قطرية خاصة)



المادة 3
غرض الشركة هو: زراعة الأعلاف، تربية المواشي المدرة للألبان وإنتاج الحليب، صناعة المثلجات بنية (ايس كريم)، صناعة عصير الفواكه الطبيعية الطازجة، صناعة منتجات الالبان، انتاج وتعبئة المياه المعدنية، إستيراد المواد والادوات والآلات والمعدات الخاصة بصناعة الالبان والعصائر والمثلجات والمياه المعدنية وزراعة الأعلاف وتربية المواشي.



المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.



المادة 5
قبل التعديل
مدة الشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

مادة (5) بعد التعديل
مدة الشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد أجل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وعليه فقد تم الموافقة على تمديد مدة الشركة بخمس وعشرون سنة أخرى بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 6/10/2010 والذي تم التأكيد عليه في محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14/3/2013.



المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة ألف ريال قطري (58400000 ريال قطري)، موزع على عدد خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألف سهم (5840000 سهم)، القيمة الأسمية للسهم الواحد عشرة (10) ريالات.



المادة 7
إكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف سهم (5840000 سهم) قيمتها ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة ألف ريال قطري (58400000 ريال قطري) موزعة على النحو التالي:

م

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم

القيمة الأسمية بالريال القطري

النسبة

1

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

السعودية

2973948

10

50,92%

2

مجموعة شركات محمد الحمد المانع ذ.م.م

قطر

934400

10

16%

3

شركة سيمبلي أورجانيك ذ.م.م

قطر

629719

10

10,78%

4

السيد/ حمد محمد حمد عبد الله المانع

قطر

934400

10

16%

5

السيد/ عبد العزيز محمد حمد عبد الله المانع

قطر

367533

10

6,3%


وقد تم سداد كامل القيمة الأسمية لأسهم رأس المال والمقدر بمبلغ ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة ألف ريال قطري (58400000 ريال قطري)، القيمة الأسمية للسهم الواحد عشر (10) ريالات.



المادة 8
تخضع الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.



المادة 9
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.

التوقيع


رئيس مجلس الإدارة
سعد بن إبراهيم الجبرين

نائب رئيس مجلس الإدارة
حمد بن محمد عبدالله المانع



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 14/4/2013م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم: .............

الأسم: ..............

 

 

الجنسية: ...........

الجنسية: ............

 

 

بطاقة شخصية رقم: .....

بطاقة شخصية رقم: ........

مدير إدارة التوثيق

التوقيع: ..........

التوقيع: ...............