تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المعتمد من الجمعية العامة التأسيسية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 1985، بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/3/2013.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 1اسُست الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير) (شركة مساهمة قطرية خاصة) طبقا لأحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع أحكام
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 2اسم الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير).
(شركة مساهمة قطرية خاصة)
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 3غرض الشركة هو: زراعة الأعلاف، تربية المواشي المدرة للألبان وإنتاج الحليب، صناعة المثلجات بنية (آيس كريم)، صناعة عصير الفواكه الطبيعية الطازجة، صناعة منتجات الألبان، إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، إستيراد المواد والادوات والآلات والمعدات الخاصة بصناعة الألبان والعصائر والمثلجات والمياه المعدنية وزراعة الأعلاف وتربية المواشي.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 4مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة 5قبل التعديلمدة الشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مادة (5) بعد التعديلمدة الشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد أجل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وعليه فقد تم الموافقة على تمديد مدة الشركة بخمس وعشرون سنة أخرى بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 6/10/2010 والذي تم التأكيد عليه في محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14/3/2013.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 6حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة ألف ريال قطري (58400000 ريال قطري)، موزع على عدد خمسة ملايين وثمانمائة وأربعين ألف سهم (5840000 سهم)، القيمة
الأسمية للسهم الواحد عشرة (10) ريالات.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 7اكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف سهم (5840000 سهم) قيمتها ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة ألف ريال قطري (58400000 ريال قطري) موزعة على النحو التالي:
م |
الإسم |
الجنسية |
عدد الأسهم |
القيمة الأسمية بالريال القطري |
النسبة |
1 |
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية |
السعودية |
2973948 |
10 |
50.92% |
2 |
مجموعة شركات محمد الحمد المانع ذ.م.م |
قطر |
934400 |
10 |
16% |
3 |
شركة سيمبلي أورجانيك ذ.م.م |
قطر |
629719 |
10 |
10.78% |
4 |
السيد/ حمد محمد حمد عبد الله المانع |
قطر |
934400 |
10 |
16% |
5 |
السيد/ عبد العزيز محمد حمد عبد الله المانع |
قطر |
367533 |
10 |
6.3% |
وقد تم سداد كامل القيمة
الأسمية لأسهم رأس المال والمقدر بمبلغ ثمانية وخمسين مليون وأربعمائة ألف ريال قطري (58400000 ريال قطري)، القيمة
الأسمية للسهم الواحد عشر (10) ريالات.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 8تكون الأسهم
أسمية، وتدفع قيمتها دفعة واحدة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 9تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة الأسهم ولوزارة الأعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 10تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
مع ذلك، يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات
الأتية:
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام
قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام؛
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو
محجوزة عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة؛
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 11لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 12يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 13السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 14يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (
9) من هذا النظام.
ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 15يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 16ولا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (
9) من هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 17تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة اسهمه أو الراهن.
ومع ذلك، لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على
قرارتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 18لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 19كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 20يكون
لأخر مالك للسهم مقيد
أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 21مع مراعاة أحكام المادتين (
188) و(
190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة
الأسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 22تصدر الأسهم الجديدة بقيمة
أسمية معادلة للقيمة
الأسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة
الأسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة. تضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المادة 23مع مراعاة أحكام المادتين (
201) و(
202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسائر.
يجري تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل
الأتية:
1. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.
الفصل الثالث: السندات المادة 24مع مراعاة أحكام
المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
الفصل الثالث: السندات المادة 25تبق أحكام المواد (
177)، (
178)، (
179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 26مع مراعاة أحكام المادة
27 من هذا النظام، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بشرط أن تتم عملية الانتخاب من قبل كل من المساهمين المالكين ما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسون ألف سهم (350,000 سهم) من أسهم الشركة. كما يجوز للشريك الاعتباري في الشركة ان يرشح اكثر من شخص طبيعي
لتمثيلة في مجلس الادارة طالما نسبته في المساهمة تجيز ذلك.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 27يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (
324) و(
325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد ثلاثمائة وخمسون ألف سهم (350,000 سهم) من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. إذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 28ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 29ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 30رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 31إذا شغر مركز عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة وإذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 32لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القرض إلا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 33يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 34يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن
يدعوا المجلس إلى الإجتماع متى طلب ذلك اثنان (2) من الأعضاء على الأقل. ويجب ألا
تقل عدد الإجتماعات عن ستة (6) إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة (3). ولا يجوز أن ينقضي شهران (2) كاملان دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان (2)، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الإجتماع.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 35يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 36إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة (5) إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 37يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 38يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب انعقاده خلال أربعة (4) أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 39مع مراعاة أحكام المادة (
105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 40يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة (3) أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، كذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3.
المكأفات التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي انفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
كما لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير. ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.
الفصل الرابع: إدارة الشركة المادة 41تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على عشرة (10%) بالمائة من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خمسة (5%) بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 42الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة، قطر.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 43يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءاً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول أعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذا الحالة على موضوع الطلب. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 44لكل مساهم حق حضور إجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز خمسة وعشرون (25%) بالمائة من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 45يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشُر الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 46يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الإجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 47يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل توقيع بالاستلام. ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (
40) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة. وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين. يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 48يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والمصادقة عليهما.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
4. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 49تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، ويجب أن يكون الإنعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.
وتنعقد الجمعية العامة بالإضافة لذلك متى طلب ذلك مراقب الحسابات، فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الطلب، جاز لمراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة الوزارة.
يتعين على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن
عشُر بالمائة (10%) من رأس المال ولأسباب جدية وذلك خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الطلب، وإلا قامت الوزارة بناء
علي طلب هؤلاء المساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة الشركة. ويقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 50لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في هذا الإجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر (15) يوماً التالية للإجتماع الأول، ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 51لا تنعقد الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمس وعشرون بالمائة (25%) من رأس مال الشركة، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 52لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمس وسبعون بالمائة (75%) من رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه دعوة إلى إجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء الثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمين يمثلون خمس وسبعون بالمائة (75%) من رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 53لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية وبموافقة عدد من المساهمين مالكين ما لا يقل عن خمسة وسبعون بالمئة (75%) من رأس مال الشركة.
1. تعديل
عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 54ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشرة بالمائة (10%) من رأس المال على الأقل.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 55القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 56تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت في حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 57يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك اثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة. كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.
الفصل الخامس: الجمعية العامة المادة 58مع مراعاة أحكام المادة (
135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص. ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 59يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس (5) سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر (10) سنوات متصلة على الأقل.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 60يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 61لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
الفصل السادس: مراقبو الحسابات المادة 62على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 63تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في
أخر ديسمبر من كل سنة ميلادية.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 64يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين (2) على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 65يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح، ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 66توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1. يقتطع سنوياً نسبة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي خمسين بالمائة (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى خمسة بالمائة (5%) في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على عشرة بالمائة (10%) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرات السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 67تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد
اللذين يحددها مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الفصل السابع: مالية الشركة المادة 68لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحدا أو اكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل. ويجب على مجلس الإدارة أن يدرج هذا الاقتراح في جدول اعمال الجمعية العامة.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 69تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1. إنتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في المادة (
5) من هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً.
4. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 70إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
الفصل الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها المادة 71تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية.
الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 72لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس (5) سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
الفصل التاسع: أحكام ختامية المادة 73فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام
قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيع
رئيس مجلس الإدارة
سعد بن إبراهيم الجبرين |
نائب رئيس مجلس الإدارة
حمد بن محمد عبدالله المانع |
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 14/4/2013م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
الشاهد الأول: |
الشاهد الثاني: |
الموثق |
رئيس قسم التوثيق |
الأسم: ............. |
الأسم: .............. |
|
|
الجنسية: ........... |
الجنسية: ............ |
|
|
بطاقة شخصية رقم: ..... |
بطاقة شخصية رقم: ........ |
مدير إدارة التوثيق |
التوقيع: .......... |
التوقيع: ............... |
|