مرسوم رقم (73) لسنة 1974 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم البنك التجاري القطري

البنك التجاري القطري (ش.م.ق.) ملحق للنظام الاساسي "المعدل" والموثق (00001904) بتاريخ 4/5/2012م وفقاً

مادة (26) قبل التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن (0,75%) من مجموع أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (26) بعد التعديل
تم تعديل البند (3) من المادة أعلاه بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/2/2013م

يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن (0,25%) من مجموع أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

التوقيع: ________
عبدالله بن خليفة العطية
رئيس مجلس الادارة


أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة ـــ بتاريخ / / 14هـ الموافق 1/4/2013م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

 

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم: .............

الأسم: ..............

 

 

الجنسية: ...........

الجنسية: ............

 

 

بطاقة شخصية رقم: .....

بطاقة شخصية رقم: ........

مدير إدارة التوثيق

التوقيع: ..........

التوقيع: ...............