قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (29) لسنة 2012 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام

عقد تأسيس شركة إسناد لخدمات تموين الطعام شركة مساهمة قطرية خاصة

إنه في يوم / / 14ه الموافق / /2011م
حرر هذا العقد بين كل من:
1- شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ، مؤسسة تحت قوانين دولة قطر، وتحمل سجل تجاري رقم 30149، عنوانها ص.ب: 60789، الخور- قطر، يمثلها وينوب عنها السيد سعد أحمد عبدالعزيز الحسن المهندي، قطري الجنسية ويحمل بطاقة شخصية رقم 25763400002.
2- شركة كيو أف فنتشيرز قطر بي.في، شركة مؤسسة حسب قوانين هولندا، وتحمل سجل تجاري رقم 53375548، وعنوانها 200 برينز برنهاردبيلن، 1097، جيه بي أمستردام، يمثلها وينوب عنها، السيد عماد راشد منصور، من الجنسية الكندية ويحمل بطاقة شخصية رقم 26840000111.
3- شركة يغنم إنترناشونال إنك، شركة مؤسسة ومسجلة في الجزر العذراء البريطانية، وتحمل سجل تجاري رقم 1664571، يمثلها وينوب عنها السيد رائد توما يغنم، من الجنسية الاردنية ويحمل جواز سفر رقم k207528.
4- السيد فاسيليوس يغنم، من الجنسية اليونانية، يحمل جواز سفر رقم Al 1517168.
5- السيد اميليوس رائنت يغنم، من الجنسية اليونانية، يحمل جواز سفر رقم AH3029169.
وتم الاتفاق بعد إقرارهم بأهليتهم للتعاقد على ما يأتي:



المادة 1
تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.



المادة 2
إسم الشركة: إسناد لخدمات تموين الطعام "شركة مساهمة قطرية خاصة".



المادة 3
غرض الشركة: خدمات التموين والتخزين.



المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.



المادة 5
مدة الشركة هي (25) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها وقيدها في السجل التجاري ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2,000,000 ريال (مليوني ريال قطري)، موزع على عدد 200,000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطري (10 ريال قطري) جميعها أسهم عادية نقدية.



المادة 7
إكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 200,000، قيمتها 2,000,000 ريال موزعة على النحو التالي:

 

الاسم

الجنسية

عدد الاسهم

القيمة الاسمية

نسبة الاسهم

1

شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ

قطرية

102000

1,020,000

51%

2

كيو أف فنتشيرز قطر بي.في

هولندية

68000

680,000

34%

3

يغنم إنترناشونال إنك

الجزر العذراء البريطانية

29,998

299,980

14,999%

4

فاسيليوس يغنم

يوناني

1

10

0,0005%

5

اميليوس رائنت يغنم

يوناني

1

10

0,0005%


وقد دفع المؤسسون مبلغاً مقداره 2,000,000 (مليوني ريال قطري) تم إيداعها في مصرف قطر الإسلامي المعتمد بقرار وزير الاعمال والتجارة، ويمثل هذا المبلغ نسبة مئوية مقدارها 100% من القيمة الاسمية لكامل الأسهم المكتتب بها.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، وبعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.



المادة 8
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إتخاذ إجراءات التأسيس، ولهذا الغرض وكلوا عنهم لجنة مشكلة من السادة:
1- أحمد جواد العناني من مكتب ليثم أند واتكينز للمحاماة "رئيس اللجنة".
2- يوجين روبرت يوه "عضواً".
3- دجوني أنطوان الخوري "عضواً".
لتتولى إتخاذ الاجراءات القانونية، وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الأعمال والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة، تمهيداً لتوثيقهما بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، إعادة تقديمها لوزارة الأعمال والتجارة لإستصدار قرار التأسيس والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.



المادة 9
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبي كالتالي:
400 ألف ريال قطري وتخصم من حساب المصروفات العامة.



المادة 10
يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.



المادة 11
حرر هذا العقد من 7 نسخ، لكل من الموقعين نسخة، وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة لإستصدار قرار التأسيس وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.

شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ يمثلها وينوب عنها السيد سعد أحمد عبدالعزيز الحسن المهندي

شركة كيو أف فنتشيرز قطر بي.في
يمثلها وينوب عنها السيد عماد راشد منصور

شركة يغنم إنترناشونال إنك يمثلها وينوب عنها السيد رائد يغنم

السيد فاسيليوس يغنم

اميليوس رائنت يغنم

 



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 1/4/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

 

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

 

 

الأسم:..............

الأسم:................

 

 

الجنسية:............

الجنسية:.............

 

 

بطاقة شخصية رقم:.......

بطاقة شخصية رقم:........

 

 

التوقيع:............

التوقيع:..............

 

مدير إدارة التوثيق