10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الشركات
/
شركة هليكوبتر الخليج
حجم النص:
/
/
مرسوم رقم (27) لسنة 1998 بتأسيس شركة هليكوبتر الخليج (شركة مساهمة قطرية)
بطاقة الشركة :
الإسم:
شركة هليكوبتر الخليج
النوع:
شركة مساهمة قطرية
تاريخ الصدور:
17/12/1998 الموافق 27/08/1419 هجري
قرار التأسيس :
مرسوم رقم (27) لسنة 1998 بتأسيس شركة هليكوبتر الخليج (شركة مساهمة قطرية)
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
الباب الأول
تأسيس الشركة
المادة 1
تأسست الشركة طبقاً لأحكام
قانون الشركات التجارية
وهذا النظام الأساسي وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
المادة 2
اسم الشركة: «شركة هليكوبتر الخليج» (شركة مساهمة قطرية).
المادة 3
غرض الشركة هو: القيام كمالك وكمشغل لطائرات الهليكوبتر من جميع الأنواع، بتأسيس وتقديم خدمات النقل والشحن الجوي للأشياء والأشخاص والبضائع والبريد في قطر وغيرها من بلدان العالم، وتشغيل وتصنيع وإنشاء وإصلاح واختبار وتأجير وشراء وتملك وبيع والتعامل في طائرات الهليكوبتر بجميع المواصفات لجميع الأغراض والخدمات ذات الصلة. وللشركة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها.
ويجوز لها في سبيل ذلك أن تقوم بتأسيس شركات أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها. كما يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، وذلك سواء في داخل دولة قطر أو في الخارج.
المادة 4
يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة الدوحة.
ويجوز بقرار من الجمعية العامة إنشاء فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
المادة 5
مدة الشركة خمسون عاماً تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم المرخص بتأسيسها
. ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة.
الباب الثاني
رأس مال الشركة
المادة 6
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (66) مليون ريال قطري، موزع على (6.600.000) سهم، القيمة الأسمية لكل سهم (10) ريالات.
المادة 7
جميع أسهم الشركة مدفوعة ومملوكة بالكامل للمؤسسة العامة القطرية للبترول.
المادة 8
الأسهم اسمية، ولا يجوز رهنها أو نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناءً على قرار من الجمعية العامة.
المادة 9
يجوز، بقرار من الجمعية العامة، زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز بذات الأداة تخفيضه.
الباب الثالث
إدارة الشركة
المادة 10
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء.
المادة 11
يُعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتحدد مكافآتهم بقرار من الجمعية العامة. ويجوز بقرار من الجمعية العامة، تجديد مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أو مدد أخرى. وفي حالة إنتهاء عضوية الرئيس أو أحد الأعضاء لأي سبب قبل إنتهاء مدتها، يعين عضو جديد ليكمل باقي مدة سلفه.
المادة 12
تحدد، بقرار من الجمعية العامة، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والأمور التنظيمية المتعلقة بعمله.
المادة 13
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل.
المادة 14
في حالة إنعقاد المجلس في غياب الرئيس ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجلسة.
المادة 15
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 16
تُدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.
المادة 17
يُعينّ مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة ويُحدد اختصاصاته وصلاحياته. ويجوز، بقرار من المجلس عزله أو إستبداله في أي وقت.
المادة 18
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء، كما يمثلها في علاقاتها مع الغير في حدود الصلاحيات الممنوحة له.
المادة 19
يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة وكل من تُفوضه الجمعية العامة، وفي حدود ذلك التفويض. ولها أن تُخول أياً منهم الحق في التوقيع عن الشركة منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، وذلك في الشئون التي تحددها الجمعية العامة.
المادة 20
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة أعمال الشركة وفقاً لأغراضها، بما في ذلك الحق في الإقتراض والرهن.
ولا يحد من هذه السلطة إلا ما تقرره الجمعية العامة أو ما نص عليه النظام الأساسي للشركة أو القانون.
الباب الرابع
الجمعية العامة
المادة 21
الجمعية العامة هي مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول، منعقداً في هيئة جمعية عامة أو غير عادية بحسب الأحوال. ويُباشر المجلس بهذه الصفة جميع الاختصاصات المقررة للجمعية العامة للشركة في هذا النظام أو في القانون. ولرئيس مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 22
تنعقد الجمعية العامة بناءً على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينين في الدعوة للاجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية - على الأخص - سماع تقرير مجلس إدارة الشركة، عن نشاطها ومركزها المالي وتقرير مراقب الحسابات، والمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، واعتماد الأرباح القابلة للتوزيع، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ومناقشة زيادة رأس المال أو تخفيضه وأي موضوعات تدرج في جدول الأعمال، وللجمعية العامة تعديل النظام الأساسي كلما اقتضى الأمر ذلك.
الباب الخامس
مراقب الحسابات
المادة 23
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه وتُحدد أتعابه الجمعية العامة.
المادة 24
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهامه على الوجه الصحيح. وله أن يحقق موجودات الشركة وإلتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة أي من هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.
المادة 25
تُناقش الجمعية العامة مراقب الحسابات في تقريره، وتستوضحه عما ورد فيه، وهو مسئول أمامها عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
الباب السادس
السنة المالية للشركة
المادة 26
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة. غير أن السنة المالية الأولى للشركة تبدأ من تاريخ تأسيسها وحتى نهاية ديسمبر من السنة التالية لتاريخ التأسيس.
المادة 27
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعليه أيضاً أن يُعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة 28
تُوزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يأتي:
1. يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية عشرة في المائة، تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري حتى يصل هذا الاحتياطي إلى 50% من رأس المال الإسمي على الأقل. ومتى نقص هذا الاحتياطي عن النسبة المذكورة تعين إعادة الإقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ويجوز للجمعية العامة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي إختياري، ويُستعمل الاحتياطي الإختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
2. تؤول باقي الأرباح إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول.
المادة 29
يُستعمل المال الاحتياطي فيما يكون أوفى بأغراض الشركة، وبناءً على قرار من الجمعية العامة.
المادة 30
تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:
1. إنتهاء المدة المحددة لها، ما لم تقرر الجمعية العامة تجديدها أو تمديدها.
2. صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة أو بشهر إفلاسها.
3. حل الشركة قبل إنتهاء مدتها أو إدماجها في شركة أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك بقرار من الجمعية العامة.
وفي حالة خسارة نصف رأس مالها، وجب أن تنعقد الجمعية العامة لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
المادة 31
عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تعين الجمعية العامة طريقة التصفية، وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطتهم.
×
Login with Facebook
Login with Google