01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
تأسس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية مقفلة) بالمرسوم رقم (14) لسنة 1997، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، ونظراً لقيام الحكومة بتملك جميع أسهم الشركة، فقد تم تعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وبخاصة المادة (68) منه. بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 11/08/2014 وقرار الجمعية العامة غير العادية لبنك قطر للتنمية المنعقدة بتاريخ 26/02/2015 تم اعتماد مشروع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (قطر للمشاريع) ضمن بنك قطر للتنمية بهدف تقديم خدمات موحدة لرواد العمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء عليه تم اعتماد النظام الأساسي المعدل هذا ليحل مكان النظام الأساسي السابق المنشور في الجريدة الرسمية في الصفحة 80 الى 91 من الجريدة الرسمية العدد السادس الصادر بتاريخ 27/06/2006 وليحل مكان ملحق النظام الأساسي للبنك المنشور في الجريدة الرسمية في الصفحة رقم 312 من الجريدة الرسمية العدد التاسع الصادر بتاريخ 12/06/2013. الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 1 "بنك قطر للتنمية" شركة مساهمة قطرية خاصة، رأس مالها مملوك بالكامل للدولة، وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام الأساسي. الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 2 اسم الشركة: اسم الشركة هو "بنك قطر للتنمية" شركة مساهمة قطرية خاصة QATAR (QDB) Development Bank الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 3 معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 26/02/2015 ¹ أهداف البنك: 1- تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي أو الاجتماعي والتي يرى البنك أنها ذات جدوى اقتصادية ملموسة وتتوافق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر أو المساهمة فيها. 2- مساعدة المشروعات المشار إليها في الحصول على التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية والدخول كضامن للمقترضين، وضمان صادرات هذه المشروعات، وتقديم منتجات وخدمات التأمين ضد مخاطر التصدير للمصدّرين المحليين. 3- المساهمة في تشجيع الشركات والمشروعات المحلية على زيادة حجم تجارتها الدولية وصادراتها وتأمين السيولة النقدية لتلك المشروعات. 4- تأسيس وامتلاك الشركات أو الصناديق التمويلية بمفرده أو بالمساهمة مع الغير. 5- تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويجوز للبنك أن يتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطه أو يتصل به أو يعاونه على تحقيق أهدافه. ¹ مادة (3) قبل التعديل: أهداف البنك: 1- تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي أو الاجتماعي والتي يرى البنك أنها ذات جدوى اقتصادية ملموسة وتتوافق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر أو المساهمة فيها 2- مساعدة المشروعات المشار إليها في الحصول على التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية والدخول كضامن للمقترضين، وضمان صادرات هذه المشروعات، وتقديم منتجات وخدمات التأمين ضد مخاطر التصدير للمصدّرين المحليين. 3- المساهمة في تشجيع الشركات والمشروعات المحلية على زيادة حجم تجارتها الدولية وصادراتها وتأمين السيولة النقدية لتلك المشروعات. 4- تأسيس وامتلاك وإدارة الشركات أو الصناديق التمويلية بمفرده أو بالمساهمة مع الغير ويجوز للبنك أن يتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطه أو يتصل به أو يعاونه على تحقيق أهدافه الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 4 معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 26/02/2015 ² يكون للبنك الاختصاصات التي تحقق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يلي: • تمويل المشروعات في الدولة والتي تحقق أهداف البنك وبنسبة لا تجاوز 80% من القيمة الإجمالية للمشروع ويجوز بقرار من مجلس الادارة تمويل المشروعات ذات الصبغة الاستراتجية بنسبة تصل الى 100 % من القيمة الإجمالية للمشروع. • يجوز بموافقة مجلس الوزراء تمويل مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الأخرى بنسبة تصل الى 100 % من القيمة الإجمالية للمشروع. • إصدار سندات لآجال للاستفادة منها وكتب الاعتماد في تمويل المشروعات في الدولة. • دراسة الفرص الاستثمارية للمشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدولة. • الإشراف على مراحل التأسيس وبدء الإنتاج للمشروعات التي وافق البنك على تمويلها أو التي يساهم فيها. • تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشروعات من الآلات والمعدات التقنية وغيرها، وتمويل صادرات المشروعات. • تقديم منتجات وخدمات التأمين ضد مخاطر التصدير للمصدّرين المحليين. • إستثمار وتوظيف أموال البنك لتغطية تكاليفه المختلفة وتحقيق عوائد. • الإقتراض من الحكومة أو من الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بغرض تمويل المشروعات في الدولة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية. • تزويد المشروعات بالمشورة الفنية والمعونة الإدارية إذا كانت بحاجة إليها. • الترويج للمشروعات والعمل على إجتذاب رأس المال الأجنبي للمساهمة في المشروعات التنموية. • إعداد الدراسات والأبحاث عن المنتجات والمشاريع التي يمكن تمويلها، وتوفير البيانات والمعلومات عن المشروعات، وإعداد قواعد البيانات اللازمة لذلك. • تقديم الدعم الفني لمبادرات المشاريع من خلال لإنشاء حاضنات الأعمال والحاضنات الصناعية وإدارتها. • تقديم الدعم لإجراءات الدراسات اللازمة للمشروعات. • مساعدة المشاريع على تسويق منتجاتها داخل وخارج الدولة. • دراسة التحديات والعوائق التي تواجه المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. • دعم وتشجيع ريادة الأعمال لدى القطريين. • تقديم أي خدمات مناسبة لتحقيق أهداف البنك. ² مادة (4) قبل التعديل: يكون للبنك الاختصاصات التي تحقق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- تمويل المشروعات في الدولة والتي تحقق أهداف البنك وبنسبة لا تجاوز 80% من القيمة الإجمالية للمشروع ويجوز بقرار من مجلس الادارة تمويل المشروعات ذات الصبغة الاستراتجية بنسبة تصل الى 100 % من القيمة الإجمالية للمشروع. 2- يجوز بموافقة مجلس الوزراء تمويل مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الأخرى بنسبة تصل الى 100 % من القيمة الإجمالية للمشروع. 3- إصدار سندات لآجال وكتب الاعتماد للاستفادة منها في تمويل المشروعات في الدولة. 4- دراسة الفرص الاستثمارية للمشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدولة. 5- الإشراف على مراحل التأسيس وبدء الإنتاج للمشروعات التي وافق البنك على تمويلها أو التي يساهم فيها. 6- تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشروعات من الآلات والمعدات التقنية وغيرها، وتمويل صادرات المشروعات. 7- تقديم منتجات وخدمات التأمين ضد مخاطر التصدير للمصدّرين المحليين. 8- إستثمار وتوظيف أموال البنك لتغطية تكاليفه المختلفة وتحقيق عوائد. 9- الإقتراض من الحكومة أو من الغير بما في ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بغرض تمويل المشروعات في الدولة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية. 10- تزويد المشروعات بالمشورة الفنية والمعونة الإدارية إذا كانت بحاجة إليها. 11- الترويج للمشروعات والعمل على إجتذاب رأس المال الأجنبي للمساهمة في المشروعات التنموية. 12- تقديم أي خدمات مناسبة لتحقيق أهداف البنك. الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 5 يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأقصى لنسبة العائد على القروض التي يقدمها البنك بناء على اقتراح وزير المالية. الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 6 المدة المحددة للبنك هي تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهر الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 7 مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها. الباب الأول: تأسيس الشركة المادة 8 يخضع البنك لرقابة واشراف مصرف قطر المركزي. الباب الثاني: رأس مال البنك المادة 9 معدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 26/02/2015 ³ رأس مال البنك المصرّح به هو اثنا عشر ملياراً (,12,000,000,000) ريال قطري مملوك بالكامل للدولة. المادة (9) قبل التعديل: ³رأس مال البنك المصرّح به هو عشر مليارات (10,000,000,000) ريال قطري مملوك بالكامل للدولة. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 10 يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 11 مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة له، يعين عضو جديد لباقي المدة. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 12 تعد الإدارة العامة للبنك اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، وترفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 13 يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لإدارة البنك، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة ولا يحد من هذه السلطات إلا ما نص عليه القانون أو النظام الأساسي للبنك أو قرارات الجمعية العامة. ولا يجوز للمجلس القيام ببيع أملاك البنك أو عقاراته أو رهنها إلا بعد موافقة وزير المالية، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما تدخل بطبيعتها في تحقيق اغراض البنك. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 14 رئيس مجلس الإدارة هو ممثل البنك أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويملك حق التوقيع عن البنك كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للبنك أو أكثر، وأن يخولهم حق التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 15 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة بواقع اجتماع كل شهرين على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. 2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر البنك، ويجوز له أن يعقدها خارج مقره إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. 4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. الباب الثالث: إدارة البنك المادة 16 تحفظ محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص بعهدة أمين سر مجلس الإدارة. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 17 تشكل الجمعية العامة للبنك من ممثل عن وزارة المالية. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 18 يصدر بتسمية ممثل وزارة المالية قرار من وزير المالية ويترأس الجمعية رئيس مجلس الإدارة ويتولى سكرتير المجلس القيام بالأعمال اللازمة لإجتماع الجمعية العامة بما فيها تحرير محضر الإجتماع. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 19 تصدر قرارات الجمعية العامة وتعتبر نافذة باعتمادها من قبل ممثل وزارة المالية. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 20 يحضر إجتماعات الجمعية العامة للبنك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وممثل عن مصرف قطر المركزي دون أن يكون لهم حق الإشتراك في التصويت. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 21 يجب ان يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توفره لصحة انعقاده، وفقاً لحكم المادة (15/1) من هذا النظام الأساسي. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 22 يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة، بالتنسيق مع رئيس الجمعية العامة، ولا يجوز مناقشة أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 23 يكون التصويت على قرارات الجمعية بأي طريقة تقررها الجمعية العامة. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 24 تنعقد الجمعية العامة في مركز البنك أو في أي مكان آخر يحدده مجلس الإدارة لهذا الغرض، لمرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للبنك. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو مراقب الشركات. ولوزير المالية دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا رأى ذلك أو إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو مراقب الشركات. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 25 يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، على الأخص، المسائل التالية: 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي خلال السنة. 2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة. 3- التصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر. 4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم خلال السنة المالية التالية. 6- بحث أي اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال. الباب الرابع: الجمعية العامة المادة 26 مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا النظام الأساسي، لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية، إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للبنك. 2- زيادة أو تخفيض رأس مال البنك. 3- إطالة مدة البنك. 4- حل البنك أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه في شركة أخرى. ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. الباب الخامس: مراقب الحسابات المادة 27 يكون للبنك مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه. ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه قانوناً، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل. ويُسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة. ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات البنك والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة. وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية البنك ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون للجمعية حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه. الباب السادس: مالية البنك المادة 28 تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. الباب السادس: مالية البنك المادة 29 يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة مقابل استهلاك موجودات البنك أو التعويض عن نزول قيمتها. الباب السادس: مالية البنك المادة 30 يعرض مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي، على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء يختاره المجلس. الباب السادس: مالية البنك المادة 31 1- تقتطع سنوياً نسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. 2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على البنك بموجب قانون العمل. 3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة. الباب السابع: انقضاء البنك وتصفيته المادة 32 ينقضي البنك بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء المدة المحددة له، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام. 2- انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه. 3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً. 4- صدور حكم قضائي بحل البنك أو إشهار إفلاسه. 5- اندماج البنك في شركة أو هيئة أخرى. 6- إجماع الشركاء على حل البنك قبل انتهاء مدته، ما لم ينص عقد التأسيس على حله بأغلبية معينة. الباب السابع: انقضاء البنك وتصفيته المادة 33 إذا بلغت خسائر البنك نصف رأس ماله، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل البنك قبل انتهاء الأجل المحدد له أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل البنك أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل البنك. الباب السابع: انقضاء البنك وتصفيته المادة 34 تجري تصفية البنك بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. الباب الثامن: أحكام عامة المادة 35 لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقبي الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان العمل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. بالنيابة عن بنك قطر للتنمية (ش.م.خ.ق) عبدالعزيز ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي
أنه في يوم الموافق 4/8/2016م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن / الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي. إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر ولا عن الإلتزامات الناشئة عنه.
الشاهد الأول:
الشاهد الثاني:
الموثق
الاسم:.............................
الاسم: .............................
الجنسية: .............................
بطاقة شخصية رقم: ..........................
بطاقة شخصية رقم: ................
التوقيع: .............................