10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
شركة قطر الوطنية للفنادق
حجم النص:
/
/
مرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
شركة قطر الوطنية للفنادق
النوع:
شركة مساهمة قطرية
تاريخ الصدور:
21/01/1993 الموافق 27/07/1413 هجري
قرار التأسيس :
مرسوم رقم (12) لسنة 1993 بتأسيس شركة قطر الوطنية للفنادق (شركة مساهمة قطرية)
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
النظام الأساسي المعدل لشركة كتارا للضيافة
شركة مساهمة خاصة قطرية
وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015
تم إصدار هذا التعديل للنظام الأساسي للشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30/04/2018م.
تمهيد1
تأسست شركة كتارا للضيافة (الشركة) كشركة مساهمة قطرية بموجب
المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1993
، وقد تم تعديل أوضاع الشركة وتحويلها إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 13/06/2011م، كما تمت الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام
قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وبشكل خاص المادة (
207
) منه وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30/04/2018م، لتصبح مواد النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
1 تمت إضافة هذا التمهيد إلى النظام الأساسي بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 1
2
تأسست طبقاً لأحكام المادة (
207
) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة خاصة قطرية، وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد. وينظم هذا النظام الأساسي القواعد والأنظمة المطبقة على الشركة والمساهمين فيها، ولا يتم تطبيق أحكام
قانون الشركات التجارية
المشار إليه على الشركة إلا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وبوجه خاص لا تسري على الشركة أحكام المواد التالية من
قانون الشركات التجارية
المشار إليه (وأي تعديل لاحق عليه):
18
,
69
,
96
,
97
,
98
,
100
,
101
,
102
,
104
,
105
,
108
,
118
,
121
,
122
,
126
,
128
,
133
,
135
,
139
,
143
,
158
,
159
,
162
,
184
,
295
,
296
كما لا تسري عليها أي أحكام أخرى تتعارض مع كون الشركة مملوكة بالكامل لمالك واحد.
2 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (1) قبل التعديل: تأسست طبقاً لأحكام المادة (
68
) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة، وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 2
3
إسم الشركة: شركة كتارا للضيافة "شركة مساهمة خاصة قطرية".
3 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (2) قبل التعديل: إسم الشركة: شركة كتارا للضيافة "شركة مساهمة قطرية خاصة".
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 3
4
غرض الشركة:
1. الإستثمار بصفة عامة في المجال الفندقي والسياحي من بناء أو تأسيس أو تملك الفنادق والمطاعم والمخابز والموتيلات والمقاهي والاستراحات العامة في دولة قطر أو خارجها.
2. إدارة وتشغيل المنشآت المشار إليها في البند (1)، وكذلك إدارة وتشغيل الفنادق أو المطاعم وغيرها من المنشآت السياحية داخل دولة قطر وخارجها.
3. إمداد الطائرات والمؤسسات وغيرها من الجهات والأفراد بما يلزمهم من وجبات أو مواد غذائية أو خدمات فندقية أو إدارية.
4. إستيراد ما يلزم لنشاط الشركة من المنتجات الغذائية بجميع أنواعها والأثاث والمفروشات، وأية سلعة أو أي مواد أخرى يتطلبها نشاط الشركة.
5. المساهمة في تنمية السياحة في الدولة سواء بصورة مباشرة من قبلها أو بالمشاركة مع الغير، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
6. إنشاء شركات تتعلق بالسياحة والفندقة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
7. الاستحواذ أو الاندماج أو المشاركة مع الشركات الأخرى ذات الأنشطة المشابهة.
8. شراء وتملك وتأجير واستئجار المنقولات والأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، وكذلك بيعها والتنازل عنها ورهنها والتأمين عليها واستبدالها، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
9. تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السفر والسياحة.
10. إمتلاك وسائل النقل وإدارتها وتشغيلها.
11. القيام بجميع الأعمال التي يكون من شأنها النهوض بكل ما يتعلق أو يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة.
12. التطوير العقاري، الإستثمار العقاري، شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها
13. تطوير المشاريع السياحية والفندقية بكافة أنواعها.
4 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م
المادة (3) قبل التعديل: غرض الشركة:
1. الإستثمار بصفة عامة في المجال الفندقي والسياحي من بناء أو تأسيس أو تملك الفنادق والمطاعم والمخابز والموتيلات والمقاهي والاستراحات العامة في دولة قطر أو خارجها.
2. إدارة وتشغيل المنشآت المشار إليها في البند (1)، وكذلك إدارة وتشغيل الفنادق أو المطاعم وغيرها من المنشآت السياحية داخل دولة قطر وخارجها.
3. إمداد الطائرات والمؤسسات وغيرها من الجهات والأفراد بما يلزمهم من وجبات أو مواد غذائية أو خدمات فندقية أو إدارية.
4. إستيراد ما يلزم لنشاط الشركة من المنتجات الغذائية بجميع أنواعها والأثاث والمفروشات، وأية سلعة أو أي مواد أخرى يتطلبها نشاط الشركة.
5. المساهمة في تنمية السياحة في الدولة سواء بصورة مباشرة من قبلها أو بالمشاركة مع الغير، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
6. إنشاء شركات تتعلق بالسياحة والفندقة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
7. الاستحواذ أو الاندماج أو المشاركة مع الشركات الأخرى ذات الأنشطة المشابهة.
8. شراء وتملك وتأجير واستئجار المنقولات والأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، وكذلك بيعها والتنازل عنها ورهنها والتأمين عليها واستبدالها، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
9. تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السفر والسياحة.
10. إمتلاك وسائل النقل وإدارتها وتشغيلها.
11. القيام بجميع الأعمال التي يكون من شأنها النهوض بكل ما يتعلق أو يتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بنشاط الشركة.
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 4
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1993
بإنشاء شركة قطر الوطنية للفنادق - شركة مساهمة قطرية.
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب في دولة قطر أو في الخارج.
الباب الثاني: رأسمال الشركة
المادة 6
5
حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 14,839,360,000 (أربعة عشر مليار وثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستون ألف) ريال قطري، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لشركة قطر القابضة.
ويجوز أن يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها. ويضاف إلى القيمة الإسمية للسهم مصروفات إصدار التي يجب أن لا تتجاوز (%1) من القيمة الإسمية للسهم. ويجوز للمالك لاحقاً زيادة رأس المال المصرح به.
5 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (6) قبل التعديل: حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ (8,669,860,000) ريال قطري، موزع على (8,669,860) سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد (1,000) ريال قطري، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لشركة قطر القابضة.
ويجوز أن يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها. ويضاف إلى القيمة الإسمية للسهم مصروفات إصدار التي يجب أن لا تتجاوز (%1) من القيمة الإسمية للسهم ويجوز للمالك لاحقاً زيادة رأس المال المصرح به.
الباب الثاني: رأسمال الشركة
المادة 7
6
يبلغ رأس المال المدفوع 14,089,360,000 (أربعة عشر مليار وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وستون ألف) ريال قطري موزع على 14,089,360 (أربعة عشر مليون وتسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وستون) سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد 1,000 (ألف ريال قطري).
ويتم إستدعاء باقي رأس المال وفقا لتقدم وتطوير نشاط الشركة وفرص الاستثمار بقرار من مجلس الإدارة، بعد الحصول على موافقة قطر القابضة.
6 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (7) قبل التعديل يبلغ رأس المال المدفوع (8,669,860,000) ريال قطري، ويتم زيادة رأس المال المصرح به وفق تقدم نشاط الشركة وفرص الاستثمار، وعلى النحو الذي تقرره الجمعية العامة
تم تعديل رأس مال الشركة المصرح به:
بقرار من الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13/06/2011
بقرار من الجمعية العامة غير العادية تاريخ 26/12/2012
1 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (10) قبل التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن احد عشر بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم وإنهاء عضويتهم واستبدالهم وتحديد مكافآتهم بقرار من شركة قطر القابضة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة
المادة 8
تكون أسهم الشركة إسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العامة.
الباب الثاني: رأسمال الشركة
المادة 9
يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأسمال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضه.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 10
7
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن احد عشر بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم وإنهاء عضويتهم واستبدالهم وتحديد مكافآتهم بقرار من شركة قطر القابضة/ جهاز قطر للاستثمار.
7 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (10) قبل التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن احد عشر بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويتم تعيينهم وإنهاء عضويتهم واستبدالهم وتحديد مكافآتهم بقرار من شركة قطر القابضة.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 11
8
تعين قطر القابضة/ جهاز قطر للاستثمار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وفي حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو جديد لباقي المدة.
8 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (11) قبل التعديل: تعين قطر القابضة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وفي حال إنتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو جديد لباقي المدة.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 12
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ولمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها، وتنظيم حساباتها وشؤونها المالية وضبط الرقابة عليها.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 13
9
يملك التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير كل من:
- رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الرئيس التنفيذي (مجتمعين أو منفردين)
- أي شخص آخر معنوي أو طبيعي يكلفه مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيس تنفيذي أو أكثر للشركة، ويجوز تخويله حق التوقيع عن الشركة، وفي حالة تعدد الرؤساء التنفيذيين يجوز لهم استخدام هذا الحق مجتمعين أو منفردين، وذلك وفقا لقرار مجلس الإدارة.
9 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (13) قبل التعديل: يملك التوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيس تنفيذي أو أكثر للشركة، ويجوز تخويله حق التوقيع عن الشركة، وفي حالة تعدد الرؤساء التنفيذيين يجوز لهم استخدام هذا الحق مجتمعين أو منفردين، وذلك وفقا لقرار مجلس الإدارة.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن إجتماعين خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 15
10
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراته كتابيا بالتمرير.
يكون القرار الكتابي الصادر بالتمرير صحيحا ونافذا لكافة الأغراض دون قيد وكأنه صدر في اجتماع مجلس الإدارة على أن تصدر تلك القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس على أن يتم عرض القرارات الصادرة بالتمرير في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه.
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
10 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (15) قبل التعديل: تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
الباب الثالث: إدارة الشركة
المادة 16
تدون محاضر إجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
الباب الرابع: الجمعية العمومية
المادة 17
11
تعين قطر القابضة/ جهاز قطر للاستثمار من يمثلها لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، ويرأس الإجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه، ويتولى تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتماع الجمعية العامة.
يحضر إجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ويحضر مراقب الحسابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته، وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
11 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 30/04/2018م.
المادة (17) قبل التعديل تعين قطر القابضة من يمثلها لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة، ويتولى تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتماع الجمعية العامة. ويحضر إجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب من ديوان المحاسبة ومراقب الحسابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
الباب الرابع: الجمعية العمومية
المادة 18
تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل في كل سنة مالية في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للإجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة ان يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.
الباب الرابع: الجمعية العمومية
المادة 19
تقوم الجمعية العامة بدراسة تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والموازنة السنوية والقوائم المالية الأخرى وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته والبت في أية مسائل أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة.
الباب الرابع: الجمعية العمومية
المادة 20
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العامة، ويجوز لقطر القابضة طلب انعقاد الجمعية العامة وإعداد جدول أعمالها.
الباب الرابع: الجمعية العمومية
المادة 21
يجب ان يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
مناقشة الموازنة السنوية والقوائم المالية الأخرى والتصديق عليهما.
تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابه.
النظر في مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
الباب الرابع: الجمعية العمومية
المادة 22
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من قبل الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أيه مسألة من هذه المسائل.
الباب الخامس: مراقب الحسابات
المادة 23
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة، وتحدد أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الباب الخامس: مراقب الحسابات
المادة 24
لمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك ان يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.
الباب الخامس: مراقب الحسابات
المادة 25
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة، وهو مسؤول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.
الباب السادس: مالية الشركة
المادة 26
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إعلان تأسيس الشركة حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.
الباب السادس: مالية الشركة
المادة 27
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مصدقا عليها من مراقبي الحسابات وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاء السنة المالية. ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية المعايير الدولية للقوائم المالية.
الباب السادس: مالية الشركة
المادة 28
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال للصيانة والإصلاح والاستبدال.
وتقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يلي:
1. يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازي (%10) من الأرباح لتكون الإحتياطي الإجباري ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتياطي قدراً يوازي (%20) من رأسمال الشركة، ومتى نقص الإحتياطي تعين العودة إلى الإقتطاع.
2. يستثمر الباقي من الأرباح في خطط تنمية وتطوير المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة.
الباب السادس: مالية الشركة
المادة 29
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة بما يحقق مصالح الشركة.
الباب السابع: حل الشركة وتصفيتها
المادة 30
يجوز، في حالة خسارة أكثر من نصف رأس المال، حل الشركة قبل إنقضاء أجلها إذا قررت الجمعية العامة ذلك.
الباب السابع: حل الشركة وتصفيتها
المادة 31
عند انتهاء مدة الشركة وفي حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطاتهم، وتبقى شخصية الشركة قائمة بالقدر اللازم للتصفية إلى ان تنتهي هذه التصفية.
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 32
لا يجوز للشركة إتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن المسائل التالية قبل الموافقة الكتابية المسبقة لمجلس إدارة قطر القابضة:
1. رأس المال.
2. الديون، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشركات التابعة.
3. الموازنة.
4. إستراتيجية الشركة.
5. أي مسائل أخرى تؤثر على كيان الشركة خاصة الحوكمة والتصفية والاندماج.
ولقطر القابضة وضع المعايير والشروط اللازمة بشأن تطبيق هذه المادة.
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 33
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
رئيس مجلس الإدارة
نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني
×
Login with Facebook
Login with Google