05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
اسم وعنوان المساهم
عدد الأسهم
القيمة الإسمية بالريال القطري
المؤسسة العامة القطرية للبترول
ص. ب: 3212
الدوحة – قطر
1,250
1,250,000
شركة بنسبن الدولية المحدودة
بوند سنتر ايست
تاور الطابق الـ40 (الأربعين)
89 كوينز واي، هونج كونج
الحالات التي تتطلب حل الشركة وتصفيتها(أ) إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها المكتتب به فإنه يجب على المجلس أن يدعو إلى جمعية عامة غير عادية للبت في إنهاء الشركة أو خفض رأسمالها أو إتخاذ أي إجراء مناسب.(ب) تنقضي الشركة فقط عند حدوث أي من الحالات التالية:(1) إنتهاء الفترة المحددة لبقاء الشركة بما في ذلك أي إمتداد لها يصادق عليه طبقاً للمادة (8).(2) صدور قرار من جمعية عامة غير عادية بإنهاء الشركة بناء على توصية من المجلس، أو إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها المكتتب به.(3) صدور أمر قضائي بحل الشركة.(جـ) يجب أن يتضمن أي قرار من جمعية عامة غير عادية بإنهاء الشركة:
(1) تعيين المصفي وتحديد سلطاته
(2) تحديد طريقة التصفية