28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
1- وزير الشؤون البلدية والزراعة أو من ينيبه.
رئيساً
2- ممثل لكل من وزارة المالية والبترول ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، يختاره الوزير المختص.
أعضاء
3- رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أو من ينيبه.