28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
بنك قطر الدولي الاسلامي
حجم النص:
/
/
مرسوم رقم (52) لسنة 1990 بتأسيس بنك قطر الدولي الاسلامي (شركة مساهمة قطرية)
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
بنك قطر الدولي الاسلامي
النوع:
شركة مساهمة قطرية
تاريخ الصدور:
06/02/1990 الموافق 09/07/1410 هجري
قرار التأسيس :
مرسوم رقم (52) لسنة 1990 بتأسيس بنك قطر الدولي الاسلامي (شركة مساهمة قطرية)
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
الباب الأول: تأسيس الشركة
المادة 1
تأسست طبقا لأحكام
قانون الشركات التجارية
وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد.
المادة 2
اسم الشركة هو بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة قطرية).
المادة 3
الأغراض:
تقوم الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع أوجه النشاط المصرفي والاستثماري والمالي وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية والمذكورة على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأعمال المصرفية:
(أ) قبول الودائع بأشكالها وفتح الحسابات المختلفة.
(ب) فتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها
(ج) إصدار الكفالات وخطابات الضمان
(د) التعامل بالصرف الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية
(هـ) إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية.
2- الأعمال الاستثمارية:
(أ) تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أم تحت التأسيس ويشمل ذلك على سبيل المثال البنوك الإسلامية وشركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني.
(ب) شراء الأصول المنقولة بهدف تأجيرها أو بيعها عن طريق الإيجار.
(ج) استثمار فائض سيولة البنوك والمؤسسات المالية.
(د) إصدار السندات للمشاركة في المشاريع المختلفة.
(هـ) إدارة المحافظ المالية والعقارية للأفراد والمؤسسات.
3- الأعمال التمويلية:
(أ) القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء كان تمويلا قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل، سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الأوراق المالية.
(ب) تقديم التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات على الأسس المقبولة شرعاً.
(ج) تمويل المشروعات.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيهاً لنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها، وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وبعدم الخروج عليها في جميع الأحوال.
المادة 4
المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم المرخص بتأسيسها
، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
الباب الثاني: رأس مال الشركة
المادة 6
ورد ترقيم المادة 6 في النص الأساسي مادة 1
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال قطري موزع على (1.000.000) مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (100) مائة ريال قطري.
المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (200.000) مائتا ألف سهم قيمتها الاسمية (20.000.000) عشرون مليون ريال قطري وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها (50%) خمسون بالمائة من قيمة كل سهم عند الاكتتاب في مصرف قطر الإسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.
المادة 8
تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام وعددها (800,000) ثمانمائة ألف سهم قيمتها (80,000,000) ثمانون مليون ريال قطري، وتكون الأسهم اسمية ويدفع المكتتب عند تقديم طلب الاكتتاب (50%) خمسون بالمائة من قيمة الأسهم المكتتب بها.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (2000) ألفي سهم ولا يجوز تقديم أكثر من طلب واحد للاكتتاب، كما لا يجوز لأي شخص أن يمتلك في أي وقت أسهما تزيد على 2% من رأس مال الشركة عن غير طريق الميراث أو الوصية.
المادة 9
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد، وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقا
للمادة (123)
من قانون الشركات التجارية وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشرا صحيحا بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتما تداولها.
في حالة عدم سداد أي من الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، يحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بعرض هذه الأسهم بالمزاد العلني لحساب المساهم المتأخر عن السداد وعلى ذمته وتحت مسئوليته، وبعد إنذاره بالدفع حتى ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار، وتلغي حتما مستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضا عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويستوفي في مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من أقساط ومصاريف، ويرد للمساهم الذي بيعت أسهمه أي زيادة تحققت كما يطالبه بالفرق عند حصول أي عجز.
المادة 10
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط، وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو بقيمتها كاملة وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.
المادة 11
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.
كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية - وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.
المادة 12
لا يلزم المساهمين إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
المادة 13
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيته العمومية.
المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
المادة 15
مع مراعاة أحكام
المادة (10)
من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع ساريا في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في
المادة (11)
منه ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على خلال ذلك.
المادة 16
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على دفاتر جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.
المادة 17
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
المادة 18
يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.
المادة 19
مع مراعاة حكم
المادة (130)
من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطي القانوني.
المادة 20
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
(أ) تنزيل قيمة الأسهم بما يعادل الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
(ب) تنزيل القيمة الاسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منها فيما إذا رأت أن رأسمالها يزيد عن حاجتها.
الباب الثالث: إدارة الشركات
المادة 21
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فتم تعيينه بواسطة المؤسسون، وقد تم اختيار مجلس الإدارة الأول على الوجه التالي.
1- الشيخ/ أحمد بن سيف آل ثاني - رئيسا لمجلس الإدارة
2- الشيخ/ علي بن سعود آل ثاني - نائبا للرئيس.
3- السيد/ فيصل محمد غانم السليطي - عضوا منتدبا.
4- الشيخ/ فيصل بن قاسم آل ثاني - عضوا.
5- الشيخ/ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني - عضوا.
6- السيد/ عبد الرحمن مفتاح المفتاح - عضوا.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة ما لا يقل عن ألفي سهم، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، ويجب إيداعها خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بانتخابه في إحدى البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
المادة 22
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويبقى مجلس الإدارة الأول قائما بعمله لمدة خمس سنوات.
المادة 23
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاثة سنوات، ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر. أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد عين المؤسسون الشيخ/ أحمد بن سيف آل ثاني رئيسا والشيخ/ علي بن سعود آل ثاني نائبا للرئيس والسيد/ فيصل محمد غانم السليطي عضوا منتدبا.
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.
المادة 24
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
المادة 25
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
المادة 26
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
المادة 27
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مجلس الشركة، ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد وأن تكون الإنابات لأشخاص هم أعضاء بالمجلس.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
المادة 28
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
المادة 29
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
الباب الرابع: الجمعية العامة
المادة 30
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.
المادة 31
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 32
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، - ومع ذلك فإنه - فيما عدا الأشخاص المعنوية - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسئولية.
المادة 33
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
المادة 34
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، لله يعين الرئيس سكرتيرا للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.
المادة 35
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.
المادة 36
على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها مراقبة الشركات، وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.
المادة 37
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال، ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقاده دون أن يدعو أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.
المادة 38
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوما من تاريخ الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 39
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه ولمراقبة الشركات بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام
المادة (162)
من قانون الشركات التجارية.
المادة 40
1- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما على الاجتماع الأول ويكون صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
وتصدر القرارات في الاجتماعيين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 41
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
الباب الخامس: مراقبة الحسابات
المادة 42
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم، ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في
القانون رقم 7 لسنة 1974
بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المنصوص عليها في
المادة (174)
من قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.
الباب السادس: مالية الشركة
المادة 43
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة 44
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
المادة 45
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة السهم.
5- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.
المادة 46
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذين يحددهما مجلس الإدارة.
الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها
المادة 47
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها.
2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال واتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
المادة 48
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد
182
،
183
،
184
،
185
،
186
من قانون الشركة التجارية.
الباب الثامن: أحكام ختامية
المادة 49
يستعين مجلس الإدارة بهيئة رقابة شرعية للحصول على المشورة الشرعية فيما يتعلق بأعمال البنك.
التوقيعات
1- أحمد بن سيف آل ثاني
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح
4- احمد بن جاسم بن فهد آل ثاني
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني
7- أنيسة أحمد صالح عوض
8- أحمد صالح العبيدلي
9- بادي محمد البادي
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني
11- جابر احمد خميس السليطي
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل ثاني
13- جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل ثاني
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني
17- حسن بن حسن الملا الجفيري
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني
19- حصة بنت علي محمد البادي
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
23- علي جعفر سليمان
24- حمد بن سيف آل ثاني
25- حمد بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني
26- حمد بن عبد الله عبد العزيز آل ثاني
27- حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني
28- حمد خليفة جاسم علي آل ثاني
29- خالد خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني
30- حسن بن خالد آل ثاني
31- خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني
32- خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني
33- خليل إبراهيم مفتاح
34- راشد عبد الله الكبيسي
35- راشد فيصل النعيمي
36- سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
37- سعود خليفة جاسم علي آل ثاني
38- سعيد حمد السليطي
39- سعيد زايد الخيارين
40- سلمان عيسى المهندي
41- سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني
42- شركة الجابر للتجارة والمقاولات
43- شركة الجبران للتجارة والمقاولات
44- شركة السريع للتجارة والمقاولات
45- شركة الدوحة الدولية للتجارة
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات
47- محمد عيسى حمد المهندي
48- طالب محمد الخوري
49- عادل علي بن علي
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني
51- عبد الرحمن بن حمد العطية
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني
53- عبد الرحمن جابر مفتاح
54- عبد الرحمن حسين مفتاح
55- عبد الرحمن مفتاح المفتاح
56- عبد العزيز صالح الخليفي
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل ثاني
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي
59- عبد الغني عبد الغني ناصر
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل ثاني
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني
62- عبد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني
63- عبد الله جاسم السليطي
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني
65 - عبد الله شمسان عبد الله السادة
66 - عبد الله عبد الغني عبد الغني ناصر
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني
68- عبد الله محسن هيثم
69- عبد الله منصور العبد الله المنصور
70- علي إبراهيم العلي
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني
74- علي سعد الكعبي
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي
76- عيسى بن ربيعة الكواري
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني
81- فيصل راشد النعيمي
82- فيصل محمد غانم السليطي
83- كريمة علي محمد البادي
84- كمال علي صالح
85- مبارك بن سيف آل ثاني
86- ماجد صالح الخليفي
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني
89- محمد زايد الخيارين
90- محمد عبد الغني المنصوري
91- محمد علي الحرمي
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات
93- منى ثامر علي الإبراهيم
94- ناصر إبراهيم الهيل
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني
96- ناصر حمد مسفر الشهواني
97- ناصر راشد سريع الكعبي
98- ناصر عبد الغني ناصر
99- نفيسة أحمد - حرم عبد الغني عبد الغني
100- هاشم عبد اللطيف السادة
×
Login with Facebook
Login with Google