25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
جمعية المهندسين القطرية
حجم النص:
/
/
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المهندسين القطرية
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
جمعية المهندسين القطرية
النوع:
جمعية
تاريخ الصدور:
07/09/2006 الموافق 13/08/1427 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (18) لسنة 2006 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية المهندسين القطرية
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
تأسيس الجمعية
المادة 1
تؤسس جمعية مهنية وفقـاً لأحكام
القانون رقم (12) لسنة 2004
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل
بالقانون رقم (8) لسنة 2006
، وهذا النظام الأساسي، بياناتها كما يلي:
1- اسم الجمعية: جمعية المهندسين القطرية.
2- مقرها: مدينة الدوحة.
3- مدتها: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
تأسيس الجمعية
المادة 2
أهداف الجمعية:
1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.
2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.
3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.
4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.
وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
1- المساهمة في النهضة الحضارية والصناعية والعمرانية والزراعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- تأكيد الالتزام بقواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة على حقوق المهندسين وتأمين وتنفيذ التزاماتهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
3- توثيق التعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية بالدولة بما يساهم في رفع مستوى المهنة والعاملين بها.
4- المساهمة في النهضة العلمية وتشجيعها ونشر الوعي من خلال المحاضرات والندوات والأبحاث والنشرات والرحلات العلمية بالتعاون والتنسيق مع الهيئات العربية والدولية الهندسية المتخصصة.
تأسيس الجمعية
المادة 3
لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية. كما يحظر عليها وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه، أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.
العضوية
المادة 4
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1- أن يكون قطرياً.
2- أن يكون مقيداً بسجل المهندسين.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.
العضوية
المادة 5
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.
العضوية
المادة 6
يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقراراً بالصيغة التالية:
أقر أنا....................................... حامل بطاقة شخصية رقم.................... المقيم في................... وعنواني....................... ومهنتي..................... بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية المهندسين القطرية وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، وفي حالة قبول طلبي فإنني التزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.
التاريخ ................................. التوقيع ........................................
العضوية
المادة 7
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.
العضوية
المادة 8
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (300) ثلاثمائة ريال، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
العضوية
المادة 9
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.
العضوية
المادة 10
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
العضوية
المادة 11
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب.
العضوية
المادة 12
تُسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل.
وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.
العضوية
المادة 13
يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:
1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
2- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل على عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع على الأقل.
العضوية
المادة 14
إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
العضوية
المادة 15
يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره، بالقرار بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول.
ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.
العضوية
المادة 16
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة سنة وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.
العضوية
المادة 17
لا يكون للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.
الجمعية العمومية
المادة 18
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
الجمعية العمومية
المادة 19
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.
ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان في حالة امتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة.
الجمعية العمومية
المادة 20
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.
الجمعية العمومية
المادة 21
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.
الجمعية العمومية
المادة 22
يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.
الجمعية العمومية
المادة 23
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الجمعية العمومية
المادة 24
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي، ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناء على طلب خُمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.
الجمعية العمومية
المادة 25
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير مراقب الحسابات.
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
الجمعية العمومية
المادة 26
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن تقوم بتوجيهها.
الجمعية العمومية
المادة 27
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
الجمعية العمومية
المادة 28
لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
الجمعية العمومية
المادة 29
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة ايفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد ميعاداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
الجمعية العمومية
المادة 30
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توفر النصاب المقرر للحضور. كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.
الجمعية العمومية
المادة 31
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
×
Login with Facebook
Login with Google