22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العاملين بالجمعية أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له.
* * * * * *