16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العاملين بالجمعية أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له.
* * * * * *