01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
جمعية القلب الخليجية
حجم النص:
/
/
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (28) لسنة 2007 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية القلب الخليجية
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
جمعية القلب الخليجية
النوع:
جمعية
تاريخ الصدور:
03/09/2007 الموافق 20/08/1428 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (28) لسنة 2007 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية القلب الخليجية
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
تأسيس الجمعية
المادة 1
تؤسس جمعية، وفقاً لأحكام
القانون رقم (12) لسنة 2004
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل
بالقانون رقم (8) لسنة 2006
، وهذا النظام الأساسي، بياناتها كما يلي:
1- اسم الجمعية: جمعية القلب الخليجية.
2- منطقة عملها: دولة قطر.
3- مقرها: مدينة الدوحة، ويجوز فتح فروع لها في أي من مدن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد موافقة وزير شؤون الخدمات المدنية والإسكان.
تأسيس الجمعية
المادة 2
أغراض الجمعية:
1- الإرتقاء بمستوى طب وأطباء القلب.
2- رعاية الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطورات في طب القلب بجميع
فروعة
على المستوى العالمي.
3- التعاون مع الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية المحلية والإقليمية والدولية في مجال البحث العلمي لطب القلب.
4- دراسة المشكلات والقضايا الاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بأمراض القلب والبحث عن حلول لها.
5- المساهمة في دراسة القوانين واللوائح الصحية ذات الصلة بأغراض الجمعية، المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإبداء المقترحات الكفيلة بتطويرها.
6- رفع المستوى الصحي لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
1- عقد الندوات واللقاءات العلمية بشكل دوري في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- تكوين شعب متخصصة لكل تخصص فرعي من تخصصات طب القلب.
3- إصدار المجلات العلمية والنشرات التثقيفية في مجال طب القلب.
4- عقد الاتفاقيات العلمية المتبادلة في مجال طب وأمراض القلب.
تأسيس الجمعية
المادة 3
لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية.
العضوية
المادة 4
يشترط في عضو الجمعية، ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي في طب وجراحة القلب معترفاً به من الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- أن يكون مرخصاً له بممارسة المهنة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
العضوية
المادة 5
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل، أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.
العضوية
المادة 6
يجب على طالبي الانضمام للجمعية، بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس، أن يقدموا إقراراً بالصيغة التالية:
أقر أنا ................................................. حامل بطاقة شخصية رقم .................. المقيم في ...................... وعنواني .................... ومهنتي .................. بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية القلب الخليجية وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، وفي حالة قبول طلبي فإنني التزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وجميع الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.
التاريخ ............................... التوقيع ...................................
العضوية
المادة 7
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.
العضوية
المادة 8
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (50) خمسين دولاراً، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
العضوية
المادة 9
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.
العضوية
المادة 10
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
العضوية
المادة 11
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء، ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب.
العضوية
المادة 12
تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة سنتين متتاليتين من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل.
وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.
العضوية
المادة 13
يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:
1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
2- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل على عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع على الأقل.
العضوية
المادة 14
إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
العضوية
المادة 15
يجوز لمن أسقطت عضويته أو فُصل من الجمعية، التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول.
ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.
العضوية
المادة 16
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال ستة أشهر وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.
العضوية
المادة 17
لا يكون للعضو الذي أسقطت عضويته أو فُصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.
الجمعية العمومية
المادة 18
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
الجمعية العمومية
المادة 19
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها المستندات التالية:
1- جدول الأعمال.
2- تقرير مجلس الإدارة عن النشاط العلمي والإداري والمالي للجمعية.
3- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمداً من مدقق الحسابات ومشروع موازنة السنة المقبلة.
4- كشف بالمقترحات المقدمة من الأعضاء.
ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة.
الجمعية العمومية
المادة 20
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
الجمعية العمومية
المادة 21
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.
الجمعية العمومية
المادة 22
يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.
الجمعية العمومية
المادة 23
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر مضمون هذه المادة في كتاب توجيه الدعوة.
الجمعية العمومية
المادة 24
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناءً على طلب خُمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.
الجمعية العمومية
المادة 25
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير مراقب الحسابات.
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.
7- التصديق على ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الأعضاء.
8- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
9- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
الجمعية العمومية
المادة 26
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع على أن تعقد الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن تقوم بتوجيهها.
الجمعية العمومية
المادة 27
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء المجلس بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
الجمعية العمومية
المادة 28
لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
الجمعية العمومية
المادة 29
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توفر النصاب المقرر للحضور، كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.
الجمعية العمومية
المادة 30
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الجمعية العمومية
المادة 31
إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل.
مجلس الإدارة
المادة 32
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون لكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثل في مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة
المادة 33
استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.
مجلس الإدارة
المادة 34
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.
مجلس الإدارة
المادة 35
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من غير الأعضاء مديراً للجمعية، ويحدد المجلس راتبه ويكون له في هذه الحالة الحق في حضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قراراته، كما يحدد المجلس الصلاحيات المخولة للمدير وواجباته.
مجلس الإدارة
المادة 36
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.
مجلس الإدارة
المادة 37
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله عضو آخر من ذات الدولة، فإذا خلا مكان أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة يحل المجلس ويعاد انتخابه وفقاً لهذا النظام.
وفي حال خلو مكان الرئيس لأي سبب، يستكمل المجلس أولاً على الوجه المبين بالفقرة السابقة ثم يختار المجلس في أول اجتماع رئيساً له يكمل مدة سلفه.
مجلس الإدارة
المادة 38
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وبخاصة ما يلي:
1- رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
2- إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.
3- قبول الأعضاء الجدد.
4- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.
5- إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى الجمعية العمومية.
7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
10- تكوين اللجان المؤقتة لتنظيم شؤون الجمعية.
11- تعيين وترقية العاملين في الجمعية وتحديد مكافأتهم.
مجلس الإدارة
المادة 39
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
مجلس الإدارة
المادة 40
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.
مجلس الإدارة
المادة 41
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً.
مجلس الإدارة
المادة 42
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية.
4- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والتحدث باسمها.
5- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية.
6- التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.
مجلس الإدارة
المادة 43
يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:
1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
2- إرسال دعوة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إلى الأعضاء.
3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
7- الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.
8- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة
المادة 44
يختص أمين الصندوق بما يلي:
1- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
3- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
5- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
6- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو المراقبة.
كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.
مالية الجمعية ورقابة أعمالها
المادة 45
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
مالية الجمعية ورقابة أعمالها
المادة 46
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.
مالية الجمعية ورقابة أعمالها
المادة 47
تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب، أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.
مالية الجمعية ورقابة أعمالها
المادة 48
تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية، ويجب ختم هذه السجلات من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل استعمالها.
مالية الجمعية ورقابة أعمالها
المادة 49
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.
أحكام عامة
المادة 50
يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن ينشئ فرعاً أو أكثر لها في الدولة أو في أحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.
أحكام عامة
المادة 51
لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام
القانون رقم (12) لسنة 2004
المشار إليه.
أحكام عامة
المادة 52
لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
أحكام عامة
المادة 53
يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
أحكام عامة
المادة 54
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.
×
Login with Facebook
Login with Google