01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
جمعية الصداقة القطرية اليابانية
حجم النص:
/
/
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (14) لسنة 2005 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية الصداقة القطرية اليابانية
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
جمعية الصداقة القطرية اليابانية
النوع:
جمعية
تاريخ الصدور:
05/09/2005 الموافق 30/07/1426 هجري
قرار التأسيس :
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (14) لسنة 2005 بالموافقة على تسجيل وشهر جمعية الصداقة القطرية اليابانية
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
الفصل الأول
تأسيس الجمعية
المادة 1
تؤسس جمعية وفقا لأحكام
القانون رقم (12) لسنة 2004
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:
1- اسم الجمعية: جمعية الصداقة القطرية اليابانية
2- منطقة عملها: دولة قطر
3- مقرها: الدوحة
المادة 2
أغراض الجمعية:
1- التعريف المتبادل بين المجتمعين القطري والياباني.
2- تشجيع وتطوير العلاقات التجارية والثقافية بين دولة قطر واليابان.
3- تعزيز روابط التعاون وتوطيد العلاقات بين المجتمعين القطري والياباني.
4- تشجيع الزيارات السياحية بين الدولتين.
5- الإشراف على الأنشطة والمناسبات الرامية إلى تعزيز الصداقة بين الدولتين.
وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:
أ- إصدار وتوزيع النشرات والمطبوعات التي تتضمن ترجمة للكتب والصحف والمجلات التي تسهم في تعريف القطريين بدولة اليابان وأهم المواقع والمدن والمعالم السياحية بها.
ب- إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات التي تخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية بين دولتي قطر واليابان.
ج- الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة بهدف تحقيق أغراض الجمعية.
المادة 3
لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية.
الفصل الثاني
العضوية
المادة 4
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1- أن يكون قطرياً.
2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون حسن السمعة ، محمود السيرة.
المادة 5
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.
المادة 6
يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على
عقد التأسيس
أو يقدموا إقراراً بالصيغة التالية:
أقر أنا ..................................................................... حامل بطاقة شخصية رقم ...........................
المقيم في .......................... وعنواني.................................ومهنتي ................... بأنني اطلعت على النظام الأساسي لجمعية ................................ وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، وفي حالة قبول طلبي فإنني التزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخرى المبينة في هذا النظام الأساسي.
التاريخ ..................................................التوقيع ...................................................
المادة 7
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى وظائف الجمعية ، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.
المادة 8
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (1000) ألف ريال للأشخاص الطبيعيين، وبمبلغ (10000) عشرة آلاف ريال للأشخاص الاعتباريين، ويؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
المادة 9
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.
المادة 10
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 11
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتى آخر شهر تم فيه الانسحاب.
المادة 12
تُسقَط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.
المادة 13
يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:
1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
2- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
ويتعين على مجلس الإدارة إخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع على الأقل.
المادة 14
إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة، ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة 15
يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا كان التظلم غير مقبول.
ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.
المادة 16
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة ثلاثة أشهر وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.
المادة 17
لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.
الفصل الثالث
الجمعية العمومية
المادة 18
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأٌقل.
المادة 19
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.
ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة.
المادة 20
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
المادة 21
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.
المادة 22
يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.
المادة 23
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 24
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها النظام الأساسي، أو بناء على طلب خٌمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.
المادة 25
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير مراقب الحسابات.
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 26
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن تقوم بتوجيهها.
المادة 27
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
المادة 28
لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 29
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد ميعاداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
المادة 30
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور. كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.
المادة 31
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
المادة 32
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
المادة 33
استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.
المادة 34
يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.
المادة 35
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق.
المادة 36
يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.
المادة 37
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، فإذا لم يوجد تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة 38
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
2- إصدار اللوائح الداخلية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.
3- قبول الأعضاء الجدد.
4- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.
5- إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمهما إلى الجمعية العمومية.
7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه على الجمعية العمومية.
9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
10- موافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
11- مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
المادة 39
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.
المادة 40
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.
المادة 41
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن
الحضو
ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً ويختار المجلس عضواً بدلاً منه وفقاً لحكم المادة (
37
) من هذا النظام الأساسي.
المادة 42
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية.
المادة 43
يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:
1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
2- إرسال الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
7- الإشراف على العاملين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.
8- أي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.
المادة 44
يختص أمين الصندوق بما يلي:
1- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
3- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
5- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
6- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو المراقبة.
كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.
الباب الخامس
مالية الجمعية ورقابة أعمالها
المادة 45
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر الجمعية وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة 46
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ذلك من الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة 47
تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.
المادة 48
تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
المادة 49
تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية، ويجب ختم هذه السجلات من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قبل استعمالها.
المادة 50
تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.
المادة 51
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بصورة من كل منهما، وذلك قبل ميعاد اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما .
المادة 52
تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها. ويجوز للجمعية، بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وبما لا يتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها .
المادة 53
لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محددة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة 54
لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة.
كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من الأموال، من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم للوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة، واسم وعنوان المتسلم.
المادة 55
تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 56
يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن ينشئ فرعاً أو أكثر لها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة، ويشترط لذلك أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.
المادة 57
لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعديل النظام الأساسي للجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام
القانون رقم (12) لسنة 2004
المشار إليه.
المادة 58
لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
المادة 59
يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة 60
لوزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً
2- مخالفة أحكام
القانون رقم (12) لسنة 2004
المشار إليه، أو هذا النظام الأساسي.
3- الاشتغال بالأمور السياسية.
ويجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية إيقاف مجلس إدارتها عن العمل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية.
وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في
المادة (7)
من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.
وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائياً في الجريدة الرسمية.
المادة 61
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.
المادة 62
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام الأساسي وتلك القائمة بين الأعضاء، أو بينهم وبين مجلس الإدارة، إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المادة 63
فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العاملين بالجمعية أحكام
قانون العمل
الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
×
Login with Facebook
Login with Google