16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
مؤسسات وجمعيات
/
الجمعية القطرية للفنون التشكيلية
حجم النص:
/
/
شهادة تسجيل رقم (2) لسنة 1980 دولة قطر شهادة تسجيل الجمعية القطرية للفنون التشكيلية
بطاقة المؤسسة :
الإسم:
الجمعية القطرية للفنون التشكيلية
النوع:
جمعية
تاريخ الصدور:
01/03/1980 الموافق 13/04/1400 هجري
قرار التأسيس :
شهادة تسجيل رقم (2) لسنة 1980 دولة قطر شهادة تسجيل الجمعية القطرية للفنون التشكيلية
قرار التأسيس
النظام الاساسي
وثيقة التاسيس
مشاركة
تغريدة
الباب الأول
المادة 1
تأسست طبقا
للقانون رقم (2) لسنة 1974
بإنشاء الجمعيات الخيرية والنظام الحالي جمعية خيرية والمبينة أحكامها في ما يلي:
المادة 2
اسم الجمعية هو "الجمعية القطرية للفنون التشكيلية".
المادة 3
يكون مركز الجمعية ومقرها القانوني الدوحة.
المادة 4
أغراض الجمعية:
هي رعاية الحركة الفنية التشكيلية في دولة قطر والارتقاء بالمستوى العلمي والفني للفنانين التشكيليين والمحافظة على إنتاجهم وتشجيعهم وتوثيق أواصر الصداقة بينهم وبين إخوانهم الفنانين في البلاد العربية والأقطار الصديقة.
وتحقيقا لذلك تقوم الجمعية بكل أو بعض النشاطات التالية:
أ- تعبئة قوى أعضاء الجمعية وتنظيم جهودهم في خدمة الفنون التشكيلية والحركة الفنية.
ب- مواجهة مشاكل الفنانين
التشكيلين
بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الفني العام.
ج- العمل على تنمية ونشر البحوث الفنية وتشجيع التأليف في مجالاتها، وتنظيم المعارض الفنية وإقامتها في داخل البلاد وخارجها، والمحاضرات والندوات وإصدار نشرات دورية في الموضوعات الفنية.
د- تشكيل اللجان المختصة والاتصال بالمؤلفين والباحثين لإعداد التقارير والبحوث والدراسات التي تسهم في مجال الفنون التشكيلية.
هـ- الاتصال بالجمعيات والمؤسسات العربية والدولية ذات الأهداف المشتركة لتوثيق الروابط معها وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وحضور المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.
و- وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء الجمعية في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعريف المواطنين بمختلف نشاطات الجمعية.
ز- تقديم جوائز في المعارض للمتفوقين ومساعدتهم على بيع إنتاجهم، وتشجيع الناشئين والهواة والعناية بإنتاجهم.
المادة 5
لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.
الباب الثاني العضوية
المادة 6
أ- يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل
سنة
عن ثماني عشر سنة.
3- أن يكون حسن
السيره
والسلوك.
4- أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.
5- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين في الجمعية.
6- ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب- تقدم طلبات العضوية على النماذج التي يعدها مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة رفض أي طلب دون بيان الأسباب. ويبلغ الطالب خلال مدة أقصاها شهر واحد عن قبول طلبه أو رفضه. وفي حالة القبول يجب على الطالب أن يدفع رسم الاشتراك فورا. ولا يجوز إعادة النظر في الطلب المرفوض إلا بعد انقضاء ستة شهور على قرار الرفض.
المادة 7
أعضاء الجمعية إما أعضاء عاملين أو مؤازرين.
والعضو العامل هو كل فنان قطري عضو بالجمعية يكون له نشاط في الفنون التشكيلية من نحت وتصوير وزخرفة (تصميم)، مسددا ما يستحق عليه من رسوم الاشتراك، ويكون له حق التصويت والترشيح لمناصب الجمعية.
والعضو المؤازر هو الذي يداوم على مقر الجمعية بهدف تشجيع الفن والفنانين دون أن يكون له نشاطا في حقل الفنون التشكيلية، ويحق له الاشتراك في مداولات الجمعية العمومية دون حق التصويت أو الترشيح لمناصب الجمعية.
المادة 8
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل بمبلغ مائة ريال سنوي ويجب أن يتم سدادها قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر على الأقل، وقيمة رسم الاشتراك خمسة وعشرون ريالا تسدد مباشرة عقب الموافقة على قبول انضمام العضو للجمعية.
وقيمة الاشتراك السنوي للعضو المؤازر ستون ريالا، تؤدى سنويا، ورسم الاشتراك بالجمعية خمسة وعشرون ريالا تسدد مباشرة عقب موافقة الجمعية على قبول طلب انضمام العضو للجمعية.
وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
المادة 9
تسقط العضوية في الأحوال الآتية:
1- إذا تأخر العضو عن سداد اشتراكه وظل متأخرا بعد مطالبته بالسداد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ آخر شهر سدد فيه، ويجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي سقطت عضويته لهذا السبب إذا سدد المبلغ المستحق عليه.
2- إذا أساء للجمعية أو أضر بسمعتها.
3- إذا انحرف عن المبادئ والأغراض التي أقرتها الجمعية.
4- إذا أتى العضو عملا تعتبره الجمعية مخلا بالشرف أو الأمانة.
ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة.
الباب الثالث الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى
المادة 10
(أ) تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشتركين الذين قاموا بتسديد اشتراكهم.
(ب) تخول الجمعية العمومية الصلاحية العليا في تقرير شئون الجمعية، وتتمتع بجميع الصلاحيات وفقا
لقانون الجمعيات الخيرية
وهذا النظام.
المادة 11
تعقد الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع أو طلب ذلك وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 12
يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية ويبلغ الأعضاء دعوة اجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بعشرة أيام على الأقل. ويجب أن يتضمن التبليغ جدول أعمال الاجتماع ومكانه وزمانه.
المادة 13
يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية من الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية. فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع. ويكون الاجتماع التالي صحيحا إذا حضره عشر عدد الأعضاء. وتكفي أغلبية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في
قانون الجمعيات الخيرية
وهذا النظام. ويعتبر القرار نافذا في حق جميع أعضاء الجمعية سواء حضروا الاجتماع أو لم يحضروا، وسواء صوتوا مع القرار أو ضده.
المادة 14
تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يلي:
أ- التقرير السنوي لمجلس الإدارة ومراقب الحسابات واللجان الأخرى واتخاذ القرارات اللازمة.
ب- التصديق على الحساب الختامي للسنة المنتهية.
ج- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
د- انتخاب مراقب للحسابات بحيث لا يكون عضوا بمجلس الإدارة.
هـ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو انتخاب من يحل محل من سقطت عضويته منهم، وفصل أحد أعضاء الجمعية أو بعضهم بطريق الاقتراع السري.
وغير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
المادة 15
لكل عضو صوت، ويجوز للعضو أن ينيب عنه خطيا عضوا آخر، ولا يجوز أن ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.
المادة 16
أ- لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
ب- ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
ج- يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن مكان وموعد عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وذلك قبل خمسة عشرة يوما من تاريخه.
المادة 17
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
أ- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
ب- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة - بعضهم أو كلهم - بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.
د- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
ه- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
وتنطبق على صحة الانعقاد والقرارات أحكام
المادة (13)
إلا فيما يختص بالحل فتطبق أحكام
المادة (31)
.
المادة 18
تدون قرارات الجمعية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
المادة 19
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها القطريين لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم.
ب- عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة، يصبح الشخص الذي حاز أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في المجلس بدلا من العضو الذي خلا منصبه وإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تنتخب الجمعية من يشغل العضوية الشاغرة للمدة الباقية.
ج- واستثناء من ذلك يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية إلى حين انتخاب مجلس الإدارة.
المادة 20
أ- يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ب- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة 21
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر العضو مستقيلا وللمجلس أن يختار بدلا منه طبقا
للمادة (19)
.
المادة 22
تدون في سجل خاص محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقعها كل من رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين.
المادة 23
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية في حدود أغراضها ونظامها الأساسي وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ- إدارة شئون الجمعية، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وتطبيق أحكام قانون الجمعيات الخيرية وهذا النظام.
ب- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية، وتحديد شروط استخدامهم وتأديبهم وفصلهم وفقا للقانون، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
ج- إعداد التقرير السنوي متضمنا بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية لعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها.
د- إعداد مشروع الميزانية لعرضه على الجمعية العمومية.
هـ- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.
و- تشكيل اللجان اللازمة لمصلحة العمل، والموافقة على إقامة المعارض والاشتراك فيها وعلى الندوات والبعثات والمؤتمرات المحلية والخارجية.
ز- قبول الأعضاء الجدد.
ح- دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، على الوجه المبين بهذا النظام.
ط- الإسهام في حل مشاكل الأعضاء.
ي- التعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأجهزتها، من أجل تحقيق غايات الجمعية.
المادة 24
ينتخب مجلس الإدارة في أول انعقاد له من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
المادة 25
يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية:
أ- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة ويدير المناقشات فيهما.
ب- يعمل على إنجاز جدول الأعمال في كل جلسة واتخاذ القرارات المناسبة. ويوقع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع سكرتير الجمعية، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
ج- يمثل الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس عند غيابه.
المادة 26
يقوم سكرتير الجمعية -بوجه عام- بالأعمال التي يعينها له مجلس الإدارة، كما يختص بما يأتي:
أ- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة الجمعية.
ب- تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ج- تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
د- تبليغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها.
ه- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
و- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
المادة 27
يقوم أمين الصندوق بالأعمال التالية:
أ- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من مجلس الإدارة على أذون صرف المبالغ من البنوك المودعة فيها.
ب- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس مجلس الإدارة وتقديم حساب شهري للمجلس.
د- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
الباب الرابع مالية الجمعية
المادة 28
تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة 29
أ- تودع جميع أموال الجمعية في إحدى المصارف باسمها بعد ورودها مباشرة ولا يودع طرف أمين الصندوق إلا مبلغ لا يزيد عن ألف ريال قطري للمصروفات العاجلة وكل مبلغ يسحب من البنك يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه مع أمين الصندوق.
ب- تبدأ السنة المالية للجمعية مع بداية الأول من محرم وتنتهي بنهاية ذي الحجة من السنة الهجرية.
وتكون السنة الأولى من تاريخ تأسيس الجمعية حتى نهاية ذي الحجة من السنة التالية.
ج- يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الجمعية خلال مدة لا تجاوز شهرا من انتهاء السنة المالية للجمعية، ويقدم عن الحالة المالية للجمعية تقريرا سنويا يرفعه إلى مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية.
د- جميع أموال الجمعية مخصصة للصرف على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك إلا بقرار من الجمعية العمومية وموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
هـ- تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر الحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر.
المادة 30
يجوز للجمعية قبول التبرعات والإعانات والوصايا بموافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
الباب الخامس حل الجمعية
المادة 31
إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن تحقيق أغراضها فيجوز للجمعية العمومية غير العادية إصدار قرار بحل الجمعية، ويشترط في ذلك أن يحضر أكثر من نصف الأعضاء وأن يصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة 32
في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية الذي يبين طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات.
الباب السادس
المادة 33
أ- لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر دمج الجمعية مع جمعية خيرية أخرى أو أكثر، رعاية لمصلحة الجمعيات المندمجة.
ب- لمجلس إدارة الجمعية إبداء الرغبة في الاندماج مع جمعية خيرية أو أكثر بطلب يقدم لوزير العمل والشئون الاجتماعية. ويقرر الوزير قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
ج- في حالة موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية على دمج الجمعية يعلن مجلس الإدارة في إحدى الصحف القطرية دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع للنظر في الاندماج في موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر.
ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة للدائنين لإخطار الجمعية العمومية بديونهم ربما قد يكون لديهم من اعتراضات على الاندماج.
د- يخطر كل عضو في الجمعية باقتراح الاندماج قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل.
هـ- يكون الاندماج بقرار تتخذه الجمعية العمومية غير العادية لكل من الجمعيات التي ترغب في الاندماج. وتكون موافقة كل جمعية عمومية غير عادية طبقا لحكم
المادة (17)
من قانون الجمعيات الخيرية.
و- للعضو الذي لا يوافق على الاندماج الانسحاب من الجمعية.
ز- يكون الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة ودون تقسيم أموالها. ويترتب على تنفيذ قرار الاندماج نقل جميع موجودات الجمعيات وحقوقها والتزاماتها إلى الجمعية الموحدة.
ح- يتم التسجيل والشهر في جميع حالات الاندماج وفقا لأحكام القانون.
المادة 34
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية أو بتفسير هذا النظام والقائمة بين الأعضاء أو بينهم وبين الجمعية أو مجلس الإدارة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
×
Login with Facebook
Login with Google